المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 14:39 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020

أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020


أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.

إنّ رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 22 ثالثا منه،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجاريّة وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 مارس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل برئاسة الحكومة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،



وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007 المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزوّد بمواد وخدمات إلى التراتيب المنظمة للصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،

وعلى رأي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،

وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية على المنشآت العمومية طبقا للجدول المدرج بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 - تضبط قائمة المنشآت والالتزامات موضوع الاستثناء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي طبقا للجدول التالي:



المنشأة المعنية الفصول المعنية بالاستثناء

شركة اسمنت بنزرت من الفصل 18 إلى الفصل 22

شركة اسمنت أمّ الكليل من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسيّة لصناعة الحديد (الفولاذ) من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة الوطنية لتوزيع البترول من الفصل 18 إلى الفصل 22

المجمع الكيميائي التونسي من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسيّة للتنقيب من الفصل 18 إلى الفصل 22 والفصل11 مكرّر

شركة الخطوط التونسيّة من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسية للملاحة من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة العامّة للمقاولات والمعدات والأشغال من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسيّة للصناعات الصيدليّة من الفصل 18 إلى الفصل 22

الديوان الوطني للبريد من الفصل 18 إلى الفصل 22





الفصل 3 ـ يتولى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.

ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.

وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.

ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 4 ـ تدعى المنشآت العموميّة المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل عدد 22 (ثالثا) المتعلق بتطبيق الفصول 18 و19 و20 و21 و22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتمّ المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.

الفصل 5 ـ تدعى المنشآت المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل 22 (ثالثا) المتعلّق بتطبيق الفصل 11 مكرّر من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.

الفصل 6 ـ يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

تونس في 30 ديسمبر 2020.



رئيس الحكومة

هشام مشيشي