المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الثلاثاء 19 مارس 2024 / 09:04 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 66 لسنة 1982

قانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982


قانون عدد 66 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بالتقييس والجودة.

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون نصه :

 

البـاب الأول : أحكـام عـامـة

 

الفصل 1 : يسهر وزير الإقتصاد الوطني على توجيه أعمال التقييس وعلى مراقبة تطبيقه على إقتصاد البلاد.

وهو مكلف بالخصوص :

  1. بضبط التراتيب العامة الواجب توخيها عند وضع مختلف المواصفات.
  2. تركيز ومتابعة برامج سير اعمال التقييس.
  3. المصادقة على مشاريع المواصفات المعروضة عليه أو رفضها.
  4. تحديد الشروط المتعلقة بتطبيق المواصفات ومراقبتها والبت في مطالب الإعفاء من تطبيق هذه المواصفات.
  5. لحكم في النزاعات التي قد تطرأ بين المؤسسات التونسية المهتمة بإعداد المواصفات.
  6. مراقبة سير أعمال هذه المؤسسات طبقا للشروط المبينة بهذا القانون. وتشمل مهام وزير الإقتصاد الوطني كل المنتوجات والمصنوعات.

 

الفصل 2 : يكلف وزير الإقتصاد الوطني على وجه الخصوص بتنسيق أعمال التقييس وضمان توحيد الآراء في هذا المجال.

وتصدر القرارات العامة التي يتخذها الوزراء بشأن التقييس في فروع النشاطات التي تهمهم بعد أخذ رأي وزير الإقتصاد الوطني.

وتقتضي مصادقة وزير الإقتصاد الوطني على مشاريع المواصفات الحصول على رأي الوزراء المعنيين بمشاريع تلك المواصفات.

 

البـاب الثـانـي : المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية

 

الفصل 3 : أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي أطلق عليها إسم : "المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية". يخضع المعهد لإشراف وزير الإقتصاد الوطني وعين مقره بتونس العاصمة.

ويخضع المعهد لأحكام التشريع التجاري ما لم تقع مخالفته بأحكام هذا القانون.

 

الفصل 4 : تتمثل مهمة المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية في القيام بكل الأعمال المتعلقة بالتقييس وجودة المنتوجات الخدمات وعلم المقاييس وحماية الملكية الصناعية.

وفي هذا المجال، يكلف المعهد بالأعمال التالية :

- تركيز وتنسيق كل الأعمال والدراسات والأبحاث المتعلقة بالتقييس والجودة وعلم المقاييس وحماية الملكية الصناعية.

- موافاة الأجهزة المعنية بالتقييس بالإتجاهات العامة المقترحة من قبل وزير الإقتصاد الوطني والسهر على تنفيذها.

- تقديم المساعدة إلى هذه الأجهزة قصد إعداد المواصفات التي ترجع إليها بالنظر من الناحية الفنية والتثبت من المشاريع التي أقرتها ثم عرضها على مصادقة الوزير.

- تمثيل الجمهورية التونسية في المحافل الدولية المتعلقة بالتقييس وفي الهيئات اللأجنبية والدولية الشبيهة والتعاون مع تلك الهيئات.

- القيام بدور شامل في نشر المعلومات والدعاية المتعلقة بالتقييس والجودة وعلم المقاييس وحماية الملكية الصناعية.

- النهوض بكل أعمال التكوين والإتقان في مجال التقييس والجودة وعلم المقاييس وحماية الملكية الصناعية.

- النهوض ببعث وتنظيم علامات الصنع القومية المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة وخاصة تسليم رخص إستعمال هذه العلامات.

ضمان جودة المنتوجات المحلية والمستوردة والمعدة للتصدير بالتعاون مع المعاهد والمخابر المختصة وبمساعدتها.

ويكلف المعهد بالخصوص :

1) في مجال الملكية الصناعية :

- بقبول وفحص المطالب المتعلقة بشهائد المخترعين وبراءات الاختراع وتسجيلها وتسليم الشهائد والبراءات ونشرها.

- قبول وفحص كل المطالب المتعلقة بحفظ الرسوم والأشكال وتسجيلها ونشرها.

- قبول وتسجيل كل العقود المتعلقة بامتلاك حقوق الملكية الصناعية وعقود الرخص وإحالة هذه الحقوق.

- تطبيق الأحكام المتعلقة بالملكية الصناعية وحماية هذه الملكية وتطبيق الأحكام المتعلقة بالأسماء الأصلية والبيانات الخاصة بالمصدر.

2) في مجال علم المقاييس :

- تشجيع البرامج الخاصة بالمقاييس والسهر على إعدادها وتنفيذها.

- تقديم الخدمات في مجال القيس والتعيير.

- تقديم المساعدة الفنية إلى المصالح المكلفة بالمقاييس القانونية.

 

الفصل 5 : يتم إعداد مشاريع المواصفات ضمن لجان فنية يحدثها المعهد تتكون كل لجنة من ممثلين من جميع الأطراف المعنية بموضوع تلك المواصفات.

ويتولى رئاسة اللجنة الفنية رئيس تختاره اللجنة من بين أعضائها ويتولى المعهد كتابة اللجان الفنية.

وتحول اللجان الفنية للتقييس الموجودة عند صدور هذا القانون إلى لجان فنية حسب مفهوم الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويقع حل اللجنة العليا للمواصفات عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

الفصل 6 : تضبط بأمر الشروط المتعلقة بإعداد المواصفات ووضعها ونشرها.

 

الفصل 7 : يمكن للمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية تقديم خدماته لكل مؤسسة عمومية أو خاصة كما يمكن له عند الاقتضاء إذا كان لا يملك الإمكانيات الضرورية دعوة الخبراء والأجهزة المختصة والتفاوض معهم بخصوص العمليات المطلوبة منه.

وتضبط طرق التدخل في هذا المجال حسب القانون الداخلي للمعهد المصادق عليه من طرف وزير الإقتصاد الوطني.

 

الفصل 8 : يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للمعهد وقواعد سيره وإشراف الدولة عليه.

 

البـاب الثـالـث : المصادقـة على المواصفـات

وتطبيـق الموصفـات المصـادق عليهـا

 

الفصل 9 : تتم المصادقة على مشاريع المواصفات بمقتضى قرار من وزير الإقتصاد الوطني بعد الإطلاع على التقرير الذي يعده المعهد في هذا الغرض.

 

الفصل 10 : يتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصدرين والمصالح العمومية تطبيق المواصفات المصادق عليها في الآجال وحسب المقتضيات الواردة بقرار المصادقة.

وكل مخالفة لتطبيق المواصفات المصادق عليها يترتب عنها تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل في مادة قمع الغش.

 

الفصل 11 : مع مراعاة الحالات الإستثنائية المشار إليها في الفصل 16 من هذا القانون يتعين إدراج المواصفات المصادق عليها أو التنصيص على تطبيعها في البنود والخصائص وكراس الشروط المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة ومجالس الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والمشاريع العمومية.

 

الفصل 12 : يمكن لوزير الاقتصاد الوطني أن يقوم عن طريق مصالح وزارته أو عن طريق المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بالتحقيقات الضرورية لدى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة لمعرفة مدى تطبيق المواصفات المصادق عليها بصفة فعلية ونتائج هذا التطبيق أو الصعوبات التي قد تعترضه.

 

الفصل 13 : بقطع النظر عن المواصفات المصادق عليها يمكن أن تحدث بأمر أصناف أخرى من المواصفات ويضبط هذا الأمر المقاييس التي تمكن من تحديد الصنف الذي يجب أن تدرج به كل مواصفة عند إعداد مشاريع المواصفات.

 

البـاب الـرابـع : العلامـة القومية لمطابقـة المواصفات

 

الفصل 14 : يمكن أن تمنح لكل من يمتثل للمواصفات علامة قومية لمطابقة المواصفات ويكون المعهد المؤهل الوحيد لمنح استعمالها من طرف المنتجين.

ويمكن للمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية قبض معاليم عند تسليم علامات المطابقة للمواصفات وتحدد نسبة هذه المعاليم بأمر.

ويخصص منح الانتفاع بالعلامة للمنتجين الذين يمتثلون للأحكام التي سنها المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بعد مصادقة وزير الاقتصاد الوطني وكل مخالفة لتلك الأحكام يمكن أن ينجر عنها سحب الانتفاع بالعلامة بقطع النظر عن العقوبات والتعويضات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ويمكن أن تضبط بمقتضى أمر أساليب أخرى لإقرار المطابقة للمواصفات.

 

الفصل 15 : يقع تسجيل العلامات القومية لمطابقة المواصفات طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لعلامات الصنع والعلامات التجارية. ويخضع استعمال هذه العلامات للأحكام وعند الاقتضاء للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع المذكور.

 

البـاب الخـامـس : الإعفـاء مـن تطبيـق المواصفات المصادق عليهـا

 

 

الفصل 16 : في حالة وجود صعوبات عند تطبيق المواصفات المصادق عليها، يمكن لوزير الاقتصاد الوطني منح إعفاء من الامتثال للإلتزامات المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من هذا القانون.

وتقدم مطالب الإعفاء إلى المعهد من طرف الممثلين المؤهلين للمنتجين والتجار وبالخصوص النقابات والمنظمات المهنية وكذلك من طرف الإدارات العمومية أو من يهمه الأمر.

ويقوم المعهد بدراستها وبعد البحث واستشارة الوزير المعني يعرض مقترحاته بشأن قبولها ورفضها على مصادقة وزير الاقتصاد الوطني.

 

البـاب السـادس : أحكـام مختلفـة

 

 

الفصل 17 : يتولى المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية قبض كل المعاليم المتصلة بالمهمة المناطة بعهدته.

تضبط بأمر طبيعة هذه المعاليم ومقاديرها وطرق استخلاصها.

 

الفصل 18 : في صورة حل المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية ترجع جميع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ تعهدات المعهد.

 

الفصل 19 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

وصدر بقصر صقانس في 6 أوت 1982

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة