المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 11:18 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 2471 لسنة 2008

أمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 05 جويلية 2008


2008 أمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 05 جويلية 2008 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.


إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة
أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة
أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 50 و53 و79 و119 و120 والفقرة الرابعة من الفصل 64 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بما يلي :
الفصل 50 (جديد) : يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية :

  • أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل الضمان،
  • أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الأمر،
  • شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان الضمان.

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه.
وفي هذه الحالة لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
الفصل 53 (جديد) : يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.
وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه.
وفي هذه الحالة، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

الفصل 64 (فقرة رابعة جديدة) : ويقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي أو تضمّن معطيات عن الأثمان أو عن مبلغ العرض المالي.
الفصل 79 (جديد) : يتعين على المشتري العمومي عند تقديم تقرير فرز العروض الفنية إلى لجنة الصفقات ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص نتائج المنافسة والمقترحات المقدمة إليه صلب تقرير فرز العروض الفنية ويمكنه إقصاء عروض المشاركين الذين تضمنت بشأنهم بطاقات المتابعة، المنصوص عليها بالفصل 150 من هذا الأمر، معطيات تمس بالضمانات المهنية اللازمة لحسن إنجاز الصفقة.
كما يتعين على المشتري العمومي عند تقديم تقرير فرز العروض المالية إلى لجنة الصفقات ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص اختيار صاحب الصفقة والأسعار المقترحة.
ويتولى المشتري العمومي إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالعروض المالية غير المقبولة من أجل أسعار مفرطة الانخفاض وتمس بنزاهة المنافسة. وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض وفقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
وعند التأكد يمكن للوزير المكلف بالتجارة تقديم طلب في اتخاذ الوسائل التحفظية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

الفصل 119 (جديد) : يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في الأجل المنصوص عليه بالصفقة وإذا لم تنص الصفقة على ذلك ففي أجل الشهر الموالي لتاريخ المعاينة.
ويترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.

الفصل 120 (جديد) : يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجّه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.
ويرفع هذا الأجل الأقصى إلى ستين يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشإ المفوض.
ويتعين على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف.
وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل.
وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

الفصل 2 ـ يضاف فصل 42 مكرر وفصل 115 مكرر ومطة ثانية جديدة مباشرة بعد المطة الأولى بالفصل 150 إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما يلي :
الفصل 42 (مكرر) : يمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة، المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية الإنجاز عند الاقتضاء، مدة ستة أشهر.
ويتعين التنصيص ضمن كراس الشروط على قواعد التحيين وكيفية احتسابه.
ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التحيين المطلوبة والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر. ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.
وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التحيين، يتولى المشتري العمومي تحيين مبلغ العرض إذا لم يتم بعد إمضاء الصفقة، أو إعداد مشروع ملحق للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

الفصل 115 (مكرر) : يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن الأضرار والتكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء الإنجاز.
ويتعين التنصيص ضمن كراس الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير وأهمية التغييرات التي قد يتم إدخالها على المشروع وطبيعتها وكيفية احتساب التعويض.
ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التعويض، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

الفصل 150 (مطة ثانية جديدة) : مسك سجل معلوماتي حول أصحاب الصفقات العمومية بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية. وتضبط الإجراءات المتعلقة بالسجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة بمقتضى قرار من الوزير الأول.
الفصل 3 ـ تطبق أحكام هذا الأمر بأثر مباشر على الصفقات الجارية في تاريخ صدوره باستثناء الفصلين 42 مكرر و115 مكرر. ويتولى المشتري العمومي إعداد مشاريع ملاحق للصفقات الجارية فيما يتعلق بآجال الخلاص وبإرجاع الضمانات طبقا لأحكام هذا الأمر.
الفصل 4 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 5 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي