المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 29 مارس 2024 / 07:02 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    أسئلة ذات صبغة عامة

أسئلة ذات صبغة عامة
السؤال :

حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل الأوّل من القانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012

الجواب :

يتّجه أولا التذكير بأنّ الفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 ينص على أنّه "يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011". تمّ تنقيح هذا الفصل بموجب القانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، حيث ينص الفصل الأوّل منه على "أنّه تعوّض عبارة " بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011" الواردة بالفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بعبارة "بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011". ينص الفصل 11 بعد تنقيحه على ما يلي: "يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011". وحيث تبيّن أنّ هذا الفصل يطرح إشكاليات تطبيقية لدى المشترين العموميين فقد تمّ الرجوع إلى رأي المصالح المختصة بوزارة المالية، التي أفادت أنّ تطبيق مقتضيات الفصل المذكور يتمّ كما يلي:  " كل صفقات البناء والأشغال العمومية التي تمّ بشأنها التصريح بالقبول الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 بصرف النّظر عن تاريخ ابرام الصفقة بحيث يشمل الاجراء كل صفقات البناء والأشغال العمومية المبرمة قبل موفّى سنة 2011 شريطة التصريح بالتسليم الوقتي بشأنها قبل التاريخ المذكور.  كل صفقات البناء والأشغال العمومية التي تمّ بشأنها التصريح بالقبول الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 وذلك بصرف النّظر عن تاريخ الاستلام النهائي أي أنّ التسليم النّهائي يمكن أن يتمّ قبل التاريخ المذكور أو بعده. لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الإجراء المذكور إرجاع غرامات التأخير المتعلّقة بصفقات البناء والأشغال العمومية التي تم استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التنفيذ أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012، وذلك طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون آنف الذّكر.