السؤال : |
مقبولية عرض تضمن وصل إيداع مبلغ الضمان الوقتي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية عوضا عن أنموذج الضمان البنكي المدرج بكراسات الشروط.
|
الجواب : |
ينص الفصل 106 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع..."
كما أنه بالرجوع إلى مقضيات الفصل 112 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن تعويض الضمان المالي بالتزام كفيل بالتضامن وفقا للأنموذج المضبوط بقرار وزير المالية المؤرخ في غرة أوت 2014 ومسلم من قبل مؤسسة مصادق عليها من قبل وزارة المالية.
|
وباعتبار أن العروض التي يتم إقصاؤها آليا هي العروض الواردة بعد الآجال القانونية أو التي لا تتضمن وثيقة الضمان الوقتي، فإنه يمكن قبول العرض وذلك بعد التثبت من صحة المبلغ وآجال صلوحية الضمـان.
|
|