المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 19 أفريل 2024 / 07:19 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    أسئلة ذات صبغة عامة

أسئلة ذات صبغة عامة
السؤال :

مدى شرعية قبول نسخة من الضمان الوقتي عوضا عن الوثيقة الأصلية؟

الجواب :

ينص الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "...كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا".

في صورة تقديم المشارك ضمن عرضه لنسخة من وثيقة الضمان الوقتي مسلمة من قبل بنك تونسي وفقا لما نصت عليه كراسات الشروط، فإنه يمكن للجنة فتح العروض قبول عرض المشارك المعني ومنحه أجلا لتقديم الوثيقة الأصلية المتعلقة بالضمان الوقتي أو نظير أصلي (Duplicata).