المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاحد 03 نوفمبر 2024 / 03:53 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    أسئلة ذات صبغة عامة

أسئلة ذات صبغة عامة
السؤال :

تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريـة:

الجواب :

ينقسم الشراء العمومي إلى صنفين:

  • شراء في إطار صفقة عموميـة
  • شراء تحت سقف إبرام الصفقة العموميـة.

وقد اعتمد الفصل 5 من الأمر المنظم للصفقات العمومية مبلغ الطلبية باعتبار جميع الأداءات لتحديد ما إذا كان الشراء يتم في إطار الصفقة أو دونها كالتالي:

 

الموضوع

الشراءات خارج إطار الصفقة

 
 

الأشغال

أقل من 200 ألف دينار

 

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

أقل من 100 ألف دينار

 

التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى

أقل من 100 ألف دينار

 

الدراسات

أقل من 50 ألف دينار

 

 

 

أما بالنسبة للشراءات في اطار صفقة عمومية  فقد ميز الفصل 50 من نفس الأمر بين ما يبرم منها وفقا للإجراءات المبسطة و ما يتم وفقا للإجراءات العادية وذلك  حسب القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات كالتالي:

 

الشراءات في إطار صفقات عموميـة

الموضوع

الصفقات وفقا للإجراءات المبسطة

الصفقات وفقا للإجراءات العادية

الأشغال

من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار

أكثر من 500 ألف دينار

الدراسات والتزود بمواد

 وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى

من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار

أكثر من 300 ألف دينار

الدراسات

من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار

أكثر من 100 ألف دينار

 

 

وللإشارة فإن الفصل 70 من الامر المنظم للصفقات العمومية نص على أن الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة لا تخضع لرقابة لجان مراقبة الصفقات العمومـية.

 

وبالرجوع إلى أحكام الفصل 164 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإنه بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريـة يتم تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالاعتماد على :

  • الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء خلال مرحلة إعداد الصفقة.
  • معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.
  • مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر.

 

وذلك كما يلي:

اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات

اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات

اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات

اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات

الموضوع

أكثر من 10 مليون دينار

إلى حدود 10 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 10 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهويـة

إلى حدود 2 مليون دينار

الأشغال

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 400 ألف دينار

التزود بمعدات وخدمات

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

التزود بمعدات إعلامية

أكثر من 2 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

إلى حدود 500 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

البرمجيات والخدمات الإعلامية

إلى حدود 300 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 150 ألف دينار

الدراسات

إلى حدود 7 مليون دينار

إلى حدود 7 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

 

إلا أنه وتبسيطا للإجراءات في مجال الصفقات العمومية فإنه يتم الاعتماد على  مايلي:

  1. بالنسبة للشراءات دون سقف الصفقات العمومية: يتم الإعتماد على مبلغ العرض المالي الأقل ثمنا.
  2. بالنسبة لطلبات العروض التي تم الإعلان عنها وفقا للإجراءات المبسطة: يتم الإعتماد على مبلغ العرض المالي الأقل ثمنا بغض النظر عن معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة  (حتى و إن بلغ معدل مبالغ العروض سقف إبرام صفقة وفقا للإجراءات العادية)

بالنسبة لطلبات العروض المعلن عنها وفقا للإجراءات العادية: يتم الإعتماد على معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة.