المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الثلاثاء 19 مارس 2024 / 03:15 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    أسئلة ذات صبغة عامة

أسئلة ذات صبغة عامة
السؤال :

حول التمديد في آجال التنفيذ والزيادة في حجم الخدمات؟

الجواب :

ينص الفصل 84 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنه " لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20% من مبلغ الصفقة في غياب ذلك".

تبعا لذلك، فإن الزيادة في حجم الخدمات موضوع الصفقة، ما لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها بكراسات الشروط، لا ينجر عنها بصفة آلية تمديدا في الآجال التعاقدية للصفقة.

أما في صورة ما إذا دعت الحاجة إلى التمديد في الآجال فإنه يتعين التقيد بمقتضيات الفصل 83 من الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي ينص على أنه لا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

 كما ينص الفصل 10 من كراس الشروط الإدارية العامة على أنه يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة الترخيص لصاحب الصفقة بالتمديد في أجل تنفيذها، وذلك إذا تبين أن سبب تعطيل تنفيذ الصفقة في الأجل المحدد بالعقد كان خارجا عن نطاق مسؤوليته أو ناتجا عن المشتري العمومي أو عن قوة قاهرة أو لزيادة في حجم الخدمات. وفي نطاق تنفيذ الصفقة، يكون تأثير الأجل الممدد فيه نفس تأثير الأجل التعاقدي.

 

و للحصول على تمديد في أجل التنفيذ ، يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم الشخص المسؤول عن الصفقة برسالة مضمونة الوصول عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الصفقة في الأجل التعاقدي والتي يرى أنها خارجة من مسؤوليته. ويمنح صاحب الصفقة أجلا قدره خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور تلك الأسباب، على أن يحرر في نفس الوقت مطلبا في تمديد أجل التنفيذ يبين فيه مدة التمديد المطلوبة مباشرة إثر التمكن من تحديد مدة التأخير بدقة. ولا يمكن تقديم أي مطلب تمديد في أجل التنفيذ في الحالات الحاصلة بعد انقضاء الأجل التعاقدي الممدد فيه.