المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاثنين 04 نوفمبر 2024 / 01:44 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    أسئلة ذات صبغة عامة

أسئلة ذات صبغة عامة
السؤال :

مدى إمكانية طلب تحيين عرض مالي في صورة عدم التنصيص على قاعدة التحيين ضمن كراسات الشروط.

الجواب :

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 36 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة طلب تحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرون (120) يوما.

ويتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على قواعد التحيين وكيفية احتسابه.

وفي صورة عدم تقيد المشتري العمومي بالمقتضيات آنفة الذكر والذي يعد تقصيرا منه، فإنه لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي.