السؤال : |
مدى إمكانية طلب تحيين عرض مالي في صورة عدم التنصيص على قاعدة التحيين ضمن كراسات الشروط.
|
الجواب : |
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 36 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة طلب تحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرون (120) يوما.
ويتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على قواعد التحيين وكيفية احتسابه.
وفي صورة عدم تقيد المشتري العمومي بالمقتضيات آنفة الذكر والذي يعد تقصيرا منه، فإنه لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي.
|
|