السؤال : |
امكانية سحب قرار فسخ صفقة عمومية.
|
الجواب : |
ينص الفصل 119 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه" يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى انجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.
لذا فإن فسخ صفقة عمومية يتم بواسطة قرار ممضى من طرف المشتري العمومي ويعتبر من أعمال التصرف الخاضعة لسلطته التقديرية و لا يتم عرضه على الرأي المسبق للجان مراقبة الصفقات.
و بالتالي فإن سحب هذا القرار يعتبر من أعمال التصرف الراجعة إلى المشتري العمومي وفقا للشروط المنطبقة في مادة سحب القرارات الإدارية.
|
|
|