المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 19 أفريل 2024 / 18:31 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    أسئلة ذات صبغة عامة

أسئلة ذات صبغة عامة
السؤال :

مدى وجوبية عرض ملفات الشراءات وفقا للإجراءات المبسطة بالنسبة للمنشآت العمومية على أنظار مجلس الإدارة

الجواب :

تعتبر الشراءات وفقا للإجراءات المبسطة صفقات عمومية وفقا لمقتضيات الفصلين 50 و51 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وبالتالي فإنها تخضع إلى نفس إجراءات المصادقة التي تخضع إليها الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات العادية مما يستوجب عرض ملفاتها على مجلس إدارة المنشأة للمصادقة.

 

ويجدر التذكير بأحكام الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية الذي ينص على أن مجالس الإدارة تقوم بالمصادقة على إبرام الصفقات في نطاق النصوص الجاري بها العمل.