السؤال : |
حول تطبيق الفصل 36 من الأمر المنظم بالصفقات العمومية والمتعلق بتحيين الأسعار
|
الجواب : |
ينصّ الفصل 36 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على ما يلي: "يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرين يوما".
و يتعيّن التنصيص ضمن كراسات الشروط على قواعد التحيين وكيفيّة احتسابه.
تبعا لما سبق، فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه وذلك قبل إبرام الصفقة أو أثناء تنفيذها. ويتم احتساب مبلغ التحيين طبقا للقواعد التي يتعين أن يكون قد تم التنصيص عليها ضمن كراسات الشروط مع المؤيدات المقدمة من قبل صاحب الصفقة ويتعين إبرام ملحق في الغرض يتم عرضه على أنظار لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر لإبداء الرأي وعرضه على صاحب الصفقة للإمضاء طبقا لرأي اللجنة.
ويتعين على المشتري العمومي إيلاء العناية اللازمة بالآجال الترتيبية المنصوص عليها بالأمر المنظم للصفقات العمومية تفاديا للكلفة المالية الإضافية التي تنجر عن ذلك وما يمكن أن تشكله من خطأ تصرف طبقا لأحكام القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بأخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.
|
|