المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 29 مارس 2024 / 03:32 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    فرز العروض

فرز العروض
السؤال :

حول مدى شرعية قبول نسخة من الضمان الوقتي عوضا عن الوثيقة الأصلية؟

الجواب :

إن الفصل 67 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية يلزم لجنة فتح الظروف بإقصاء كل عرض لا يتضمن وثيقة الضمان الوقتي.

    ونظرا إلى أن العارض قد قدم ضمن عرضه نسخة من وثيقة الضمان الوقتي مسلمة من قبل بنك تونسي وفقا لما نصت عليه كراسات الشروط، فإنه يمكن للجنة فتح الظروف قبول عرض المشارك المعني ومنحه أجلا لتقديم الوثيقة الأصلية المتعلقة بالضمان الوقتي أو نظير أصلي (Duplicata) وذلك لإثراء المنافسة.