السؤال : |
حول قبول ضمان وقتي عن طريق بنك أجنبي؟
|
الجواب : |
نص الفصل 67 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أن عدم تقديم وثيقة الضمان الوقتي يعتبر سببا لإقصاء العرض وفي حالة تقديم العارض ضمانا وقتيا مسلما من قبل بنك أجنبي وإن كان غير مطابق لمقتضيات كراسات الشروط، (ضمان بنكي مسلم من قبل بنك تونسي)، فهو يتضمن التنصيصات الوجوبية ويمكن قبوله في مرحلة أولى مع دعوة المشارك المعني لتقديم ضمان وقتي مطابق في مدة تحددها لجنة فتح الظروف. وفي صورة عدم الإستجابة يقصى العرض.
|
|