السؤال : |
في صورة موافقة لجنة الصفقات الوزارية على تقرير فرز عروض (صفقة حسب الفصول وليس الحصص) وعدم إيفاء بعض المتعهدين بالتزاماتهم مع العلم وأن الأجزاء الراجعة إليهم زهيدة ولا تصل إلى سقف الصفقات. هل أن المرور إلى المتعهد الثاني يستوجب عرض الملف على أنظار اللجنة الوزارية للصفقات أم لا؟
|
الجواب : |
يتعين تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 19 من الأمر المنظم للصفقات العمومية التي تنص على أنه:" إذا لم يتسنى إسناد حصة أو عدة حصص يتعين إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الحصص غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي".
|
|