السؤال : |
حول التمديد في آجال التنفيذ والزيادة في حجم الخدمات؟
|
الجواب : |
نص الفصل 114 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه " لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود % 20 من مبلغ الصفقة في غياب ذلك".
تبعا لذلك، فإن الزيادة في حجم الخدمات موضوع الصفقة، ما لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها بكراسات الشروط، لا ينجر عنها بصفة آلية تمديدا في الآجال التعاقدية للصفقة.
أما في صورة ما إذا دعت الحاجة إلى التمديد في الآجال فإنه يتعين التقيد بمقتضيات الفصل111 من الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي ينص على أن كل تغيير في أجل أو آجال التنفيذ لا يتم إلا بموجب ملحق وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر بخصوص مشروع الملحق المقترح والمرفق ببيان الأسباب ودواعي ذلك التغيير وكيفية إحتساب الأجل الجديد.
|
|