تتركب اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للوزارة أو إطار برتبة مدير عام إدارة مركزية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة.
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة.
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها.
- المدير العام أو المدير المكلف بالمصالح الإدارية والمالية للوزارة المعنية.
- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك.
تعدّل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض المدير العام أو المدير المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.
تمارس اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات.
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو اللجنة الجهوية أو البلدية لمراقبة الصفقات.
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض. وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.