المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 11 أكتوبر 2024 / 00:05 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 1039 لسنة 2014

أمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014


 أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

إنّ رئيس الحكومة

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بإتمام المجلة الجزائية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 يفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 13 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل ا?لكتروني للأموال،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جويلية 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007 ،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1318 المؤرخ في 31 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما وقع اتمامه بالأمر عدد1360 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلّق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2793 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بضبط الاجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة التونسية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2398 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ سحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2468 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،

وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 05 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 06 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الباب الأول

الموضوع وتعاريف

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر قواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا الأمر أو بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر :

- التقسيط : توزيع الطلبات موضوع الصفقة إلى عدة أقساط على أساس معطيات اقتصادية أو مالية أو فنية أو اجتماعية. ويكون كل قسط وحدة مستقلة تسند بشكل منفصل بمفردها أو مع أقساط أخرى.

- طلب العروض : الطريقة الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم المنافسة لاختيار عرض أو عدة عروض على أساس معايير موضوعية يتم ضبطها مسبقا.

يمكن أن يكون طلب العروض إما مفتوحا أو مضيقا. يكون طلب العروض مفتوحا عندما يمكن لكل مترشح تقديم عرض ويكون طلب العروض مضيقا عندما لا يسمح بتقديم عروض إلا للمترشحين المرخص لهم بعد عملية انتقاء.

ـ ملحق : عمل تعاقدي يتم بمقتضاه تنقيح أو إتمام بعض بنود الصفقة الأصلية.

ـ ضمان وقتي : ضمان مالي يقدمه كل مشارك لإثبات جدية مشاركته إلى حين إتمام الإعلان عن نتائج الدعوة إلى المنافسة أو اختيار صاحب الصفقة و تقديمه للضمان النهائي.

- مركزية الشراء : هيكل عمومي يتولى إبرام وتنفيذ صفقات عمومية لاقتناء مواد أو خدمات لفائدة مشترين عموميين.

- لجنة مراقبة الصفقات : هيكل رقابي مكلف بالنظر في شرعية إجراءات المنافسة وإبرام الصفقات وشروط تنفيذها.

- لجنة تقييم العروض : لجنة يحدثها المشتري العمومي تتولى تقييم العروض وتقديم مقترح بخصوص الإسناد.

- لجنة فتح العروض : لجنة قارة يحدثها المشتري العمومي تتولى فتح العروض.

- صفقة عمومية : عقد كتابي بمقابل يلتزم بمقتضاه صاحب الصفقة، عمومي أو خاص، إزاء المشتري العمومي بإنجاز أشغال أو التزويد بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.

- صفقة عمومية للتصور والتنفيذ : صفقة واحدة تتعلق في الآن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ الأشغال أو بتصور منشأ كامل وإنجازه.

ـ صفقة عمومية للتزود بمواد : صفقة تبرم مع مزود أو مجموعة من المزودين يكون موضوعها اقتناء مواد أو معدات أو تجهيزات متنوعة وكذلك الخدمات المتصلة بها.

ـ صفقة عمومية للدراسات : صفقة يكون موضوعها أساسا خدمات فكرية. وتشمل بالخصوص البحوث والتكوين وتسيير الأعمال وخدمات الهندسة وقيادة العمليات والاستشارات والمساعدة الفنية والمعلوماتية وتفويض تسيير المشاريع.

- صفقة عمومية للتزود بخدمات : صفقة تبرم مع مسديي خدمات يكون موضوعها تقديم خدمات كصفقات الخدمات العادية أو كراء معدات أو تجهيزات مع وجود خيار الشراء أو دون ذلك.

ـ صفقة عمومية للأشغال : صفقة يكون موضوعها تنفيذ أو تصور وتنفيذ منشأ أو أشغال بناء وهندسة مدنية تستجيب لحاجيات يحددها المشتري العمومي الذي يتولى تسييرها. وعندما تتعلق الصفقة في نفس الوقت بخدمات وأشغال فإنها تعتبر صفقة أشغال عندما يكون موضوعها الأساسي إنجاز أشغال.

- الصفقات ذات الإجراءات المبسطة : تبرم الصفقات وفق إجراءات مبسطة عندما لا تتجاوز القيمة المقدرة للحاجيات مبلغا معينا. ويحدد المشتري العمومي الإجراءات المبسطة وفقا لطبيعة الحاجيات المراد تسديدها وكميتها ومدى توفر المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تلبية هذه الحاجيات.

- المناولة : عقد يكلف بمقتضاه صاحب الصفقة العمومية تحت مسؤوليته شخصا آخر يسمى المناول بتنفيذ جزء من الصفقة.

- العناصر المرجعية : وثيقة يعدها المشتري العمومي تضبط الشروط التي يفرضها بما فيها المنهجية والوسائل التي يجب اعتمادها والنتائج التي ينتظر تحقيقها.

الباب الثاني

مجال التطبيق والمبادئ العامة

الفصل 3 - الصفقات العمومية هي عقود كتابية تبرم من قبل المشترين العموميين بمقابل قصد إنجاز طلبات عمومية.

تعتبر طلبات عمومية إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.

يعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الأمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.

تخضع للمبادئ العامة المنظّمة للصّفقات العموميّة ولرقابة الهياكل المختصّة كل ذات معنوية تطبق القانون العام أو القانون الخاص تتولى إبرام صفقات لفائدة ذوات عمومية أو بواسطة أموال عمومية لتلبية حاجيات ذات مصلحة عامة.

الفصل 4 - لا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر :

- عقود المشاركة والتجمع والمناولة وعقود إدارة المنشأ المفوض المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى وكذلك اتفاقيات تنفيذ مشاريع الأشغال العمومية بين مصالح الدولة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

- عقود اللزمة،

- عقود الاستشهار.

وتخضع لأحكام خاصة بعض الشراءات العمومية التي تقوم بها المنشآت العمومية التي تعمل في قطاعات معيّنة والتي تشمل الشراءات التالية :

ـ شراء المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة المنصوص عليها بالعنوان الرابع من هذا الأمر،

ـ شراء المواد لبيعها على حالها أو بعد تكييفها والمنصوص عليها بالعنوان الرابع من هذا الأمر،

ـ شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي المنصوص عليها بالعنوان الرابع من هذا الأمر،

تخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى تراتيب وأحكام خاصة بها.

الفصل 5 - يجب إبرام صفقات عمومية على معنى هذا الأمر في شأن الطلبات التي يساوي أو يفوق مبلغهـا باعتبار جميع الأداءات :

ـ مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،

ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،

ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى،

ـ خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة للدراسات.

يجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن المبالغ المشار إليها أعلاه وذلك عن طريق الاستشارة دون التقيد بالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية وباتباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية وتضمن النجاعة وحسن التصرف في الأموال العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل 6 - تخضع الصفقات العمومية إلى المبادئ التالية :

- المنافسة،

- حرية المشاركة في الطلب العمومي،

- المساواة أمام الطلب العمومي،

- شفافية الإجراءات ونزاهتها.

كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية. وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد المحددة بهذا الأمر وخاصة :

- عدم التمييز بين المترشحين،

- اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة،

- إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الإجابات والتوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المترشحون في أجل أدناه عشرة (10) أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض.

يجب أن لا تؤدي الاستثناءات والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق المبادئ الأساسية وقواعد الصفقات العمومية.

الفصل 7 - إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة للمشتري العمومي قصد التثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يتعيّن أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوان تابعين لمكاتب أو مؤسسات مختصّة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي.

العنوان الثاني

إعداد وإبرام الصفقات العمومية

الباب الأول

إعداد الصفقات

القسم الأول

تحديد الحاجيات

الفصل 8 - يتعيّن على المشتري العمومي في بداية كل سنة إعداد مخطط تقديري سنوي لإبرام الصفقات العمومية وفقا لمشروع الميزانية على أساس نموذج موحد وجدول زمني.

يجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع الاعتمادات المرصودة ويتم تبليغه للإعلام إلى لجان مراقبة الصفقات المختصة في أجل أقصاه موفى شهر فيفري من كل سنة.

يتولى المشتري العمومي إشهار المخطط التقديري وجوبا ودون مقابل على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حالات التأكد القصوى والصفقات المتعلقة بمتطلبات الأمن والدفاع الوطني.

يضبط المشتري العمومي آجال إبرام الصفقات بصورة تضمن سرعة ونجاعة تلبية الطلب العمومي وتأخذ بالاعتبار مدة صلوحية العروض وذلك بالاعتماد بصفة تقديرية على الآجال القصوى التالية :



120 يوما 60 يوما مدة صلوحية العروض

60 يوما 20 يوما التقييم الفني والمالي

20 يوما 20 يوما رأي لجنة مراقبة الصفقات بخصوص تقرير التقييم

10 أيام 10 أيام المصادقة والإمضاء على مشروع الصفقة



الفصل 9 ـ لا يجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات كتابية أو دون إخضاعها إلى رقابة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

الفصل 10 ـ يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة إلى طبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني والتنمية المستدامة.

الفصل 11 ـ يتولى المشتري العمومي خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الاعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء.

الفصل 12 ـ يتولى المشتري العمومي إشهار مشاريع الصفقات المنصوص عليها في المخطط التقديري لإبرام الصفقات بإعلان للعموم يتم إعداده وفق نموذج يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي .

وفي ما عدا حالات التأكد القصوى، لا يمكن الشروع في إجراءات الإبرام قبل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر مخطط الإبرام أو مراجعته.

القسم الثاني

أصناف الصفقات

الفصل 13 ـ تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية، إلا أنه يمكن تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا لأحكام الفصلين 14 و17 من هذا الأمر إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أو مالية.

ولا يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعين توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 14 ـ يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.

وتضبط الصفقة الإطارية المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزود.

تبيّن هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويتعيّن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.

الفصل 15 ـ تعتبر صفقة التصور والتنفيذ صفقة واحدة تتعلق في الآن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ الأشغال أو بتصور منشأ كامل وتوفير معداته وإنجازه.

لا يمكن للمشتري العمومي إبرام صفقة تصور وتنفيذ إلا اذا كان ذلك مبررا بأسباب فنية تتطلب تقنيات خاصة وعمليات إنجاز شديدة الترابط وتستوجب تشريك مصمم ومنفذ المشروع، ويجب أن تتصل هذه المبررات بالصبغة الوظيفية للمنشأ وبتقنيات إنجازه.

يتولى صاحب المنشأ مراقبة احترام صاحب الصفقة لالتزاماته ومتابعة حسن تنفيذ الطلبات موضوع الصفقة. وتحدد صفقة التصور والتنفيذ إجراءات هذه المراقبة ودوريتها.

الفصل 16 ـ يتعيّن على المشتري العمومي أثناء إعداد كراسات الشروط مراعاة قدرات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. ويكون توزيع الطلبات إلى أقساط وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية، وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل قسط وحجمه.

يمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو في مجموعة من الأقساط على أن تحدد كراسات الشروط العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد.

إذا لم يتم إسناد قسط أو عدة أقساط يتعين إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الأقساط غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة مراقبة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.

يجب أن لا يترتب عن توزيع الطلب العمومي إلى أقساط عدم إخضاع العقود المعنية للأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.

القسم الثالث

تجميع الطلبات ومركزيات الشراء

الفصل 17 ـ يمكن أن تبرم صفقة عامة لتلبية حاجيات مشتركة لعدد من المشترين العموميين.

وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي بصفة مسبقة وحسب حاجياته في صفقة خاصة به تبرم وفق شروط الصفقة العامة.

يعين المشترون العموميون مفوضا عنهم يتولى إبرام الصفقة العامة وتبليغها ويتولى كل مشتر عمومي إبرام الصفقة الخاصة به.

تتم متابعة تنفيذ الصفقات الخاصة بكل مشتر عمومي إمّا من قبل المفوض أو من قبل كل مشتر عمومي على حدة.

الفصل 18 ـ يمكن لمشتر أو عدة مشترين عموميين اللجوء إلى مركزية شراء لإبرام صفقاتهم.

يعين رئيس الحكومة مركزية الشراء بمقتضى قرار من بين المشترين العموميين الخاضعين لأحكام هذا الأمر نظرا لاختصاصه وتجربته في مجال الطلب العمومي موضوع الصفقة.

تتولى مركزية الشراء القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة العامة وتبليغ الصفقات الخاصة إلى المشترين العموميين المعنيين.

القسم الرابع

الصفقات العمومية المستدامة

الفصل 19 ـ يجب أن تتضمن شروط تنفيذ الصفقة قدر الإمكان جوانب ذات صبغة اجتماعية وبيئية تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.

يتم تضمين هذه الشروط بإعلان الدعوة إلى المنافسة وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقة على أن لا ينجر عنها تمييز بين المترشحين المحتملين.

القسم الخامس

الأنظمة التفاضلية

الفصل 20 ـ يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبيّنة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها :



حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة للمؤسسة الناشطة المبلغ التقديري الأقصى للصفقة باعتبار الأداءات موضوع الصفقة

500 ألف دينار 1 مليون دينار 500 ألف دينار أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات والأشغال في القطاع الفلاحي

200 ألف دينار 400 ألف دينار 300 ألف دينار أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة

160 ألف دينار 400 ألف دينار 300 ألف دينار أشغـــال فنيـــة تتعلق بالنجارة أو الدهــــــن أو العـــزل أو المصاعـــد أو المطابــخ أو الأشغال المشابهة

300 ألف دينار 600 ألف دينار 300 ألف دينار المواد

200 ألف دينار 400 ألف دينار 200 ألف دينار الخدمات

60 ألف دينار 120 ألف دينار 60 ألف دينار الدراسات



لا تنطبق الأحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي تمتلك أكثر من 25% من رأس مالها، مؤسسة كانت أو مجموعة مؤسسات، لا يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى.

تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخول المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.

يتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.

يعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة، ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية للإنجاز إلى الهيئة العليا للطلب العمومي.

وفي صورة تعذر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعلاه لاعتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعين على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات التي يرجع إليها بالنظر، وفقا لأحكام الفصل 169 من هذا الأمر، وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

يعد المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوجه المشتري العمومي هذا التقرير إلى الهيئة العليا للطلب العمومي.

الفصل 21 ـ تخصّص المشاركة في إنجاز الأشغال والتزويد بمواد والخدمات المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن الطلبات العمومية للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلاّ في حالة التعذر المبرر.

يتعيّن على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 169 من هذا الأمر أسباب هذا التعذر وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في التبريرات المقدمة.

الفصل 22 ـ تحفّز كراسات الشروط العارضين الأجانب على تكليف مؤسسات محلية بإنجاز أقصى ما يمكن من الطلبات أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات أو المؤسسات المحلية التعهد بجزء منها.

الفصل 23 ـ تحفّز كراسات الشروط مكاتب الدراسات الأجنبية على تشريك مكتب أو مكاتب دراسات أو خبرات تونسية.

يجب أن يحدد عقد الصفقة بوضوح المهام الموكولة إلى مكتب الدراسات التونسي أو الخبير الشريك وثمنها.

الفصل 24 ـ عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات الإعلامية، تحفّز كراسات الشروط على تشريك مؤسسات تونسية مختصة يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط.

الفصل 25 ـ يجب أن لا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.

تعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها.

يتعين في هذا الإطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة، بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب تبريرها. وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

الفصل 26 ـ تفضّل عروض المقاولات التونسية في صفقات الأشغال على عروض المقاولات الأجنبية وكذلك المنتوجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس مستوى الجودة على أن لا تتجاوز العروض المالية للمقاولات التونسية وأثمان المنتوجات التونسية مبالغ مثيلاتها الأجنبية بأكثر من عشرة بالمائة (10%).

ويجب أن يقدّم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة بالنسبة للمنتوجات ذات المنشأ التونسي.

لتطبيق هامش تفضيل عروض المقاولات والمنتوجات التونسية تتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس الثمن باعتبار كل المعاليم والأداءات.

القسم السادس

وثائق الصفقة والتنصيصات الوجوبية

الفرع الأول

وثائق الصفقة

الفصل 27 - يجب أن تتضمن الوثائق المكونة للصفقة جميع التنصيصات التي من شأنها توضيح موضوعها للمترشحين طبقا لملف صفقات نموذجي تعده الهيئة العليا للطلب العمومي.

الفصل 28 - تتكون وثائق الدعوة للمنافسة من جميع الوثائق والمعلومات التي يعدها المشتري العمومي لضبط موضوع الصفقة وخاصياتها وشروط تنفيذها. وتسلم هذه الوثائق للمترشحين مجانا. غير أنه يمكن للمشتري العمومي أن يقرر تسليمها بمقابل يتم ضبطه. وينص إعلان الدعوة العمومية للمنافسة على مبلغ هذا المقابل وإجراءات دفعه.

وبالنسبة للصفقات المبرمة عن طريق الإجراءات المبسّطة المنصوص عليها بالفصل 50 من هذا الأمر يمكن أن تقتصر وثائق الدعوة للمنافسة على المقتضيات الإدارية والفنية الأساسية ومعايير الاختيار.

الفصل 29 ـ تضبط كراسات الشروط قواعد إبرام الصفقات وتنفيذها وتشتمل على الوثائق العامة وعلى الوثائق الخاصة التالية :

- 1كراسات الشروط الإدارية العامة التي تضبط التراتيب الإدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

- 2كراسات الشروط الفنية العامة التي تضبط الشروط والخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

- 3كراسات الشروط الإدارية الخاصة التي تضبط الشروط الإدارية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الإدارية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة. ويتولى إعدادها المشتري العمومي بهدف إتمام أو توضيح أو تغيير بعض فصول كراس الشروط الإدارية العامة.

- 4كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة. ويتولى إعدادها المشتري العمومي وتجمع البنود والشروط الفنية التي من شأنها تحديد الطلبات بدقة وتسمح للمشتري العمومي بمتابعة سير وحسن تنفيذ الصفقة.

تتم المصادقة على كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية العامة بقرار من رئيس الحكومة بناء على رأي الهيئة العليا للطلب العمومي ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 30 - تبرم الصفقات كتابيا في وثيقة مادية أو لا مادية وتكون الصفقة ملفا وحيدا يتضمن كراسات الشروط والعرض.

يجب أن تنص الصفقة على الأقل على البيانات التالية :

1. تحديد الأطراف المتعاقدة،

2. موضوع الصفقة،

3. بند تحفيز المناولة الوطنية،

4. تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية،

5. مبلغ الصفقة مع بيان ما إذا كان الثمن ثابتا أو قابلا للمراجعة،

6. أجل التنفيذ وكذلك غرامات الـتأخير،

7. شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،

8. شروط الخلاص وآجال الدفع،

9. حالات وشروط الفسخ،

10. إجراءات تسوية النزاعات،

11. تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع أو العون المؤهـل لذلك،

12. تاريخ إبرام الصفقة.

الفرع الثاني

المواصفات الفنية

الفصل 31 ـ تضبط الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على المرجعيات التالية :

- مواصفات وطنية أو وثائق مرجعية أخرى معادلة يمكن للمترشحين الاطلاع عليها،

- الأداء أو المتطلبات الوظيفية من حيث النجاعة. ويجب أن تكون هذه المتطلبات دقيقة لتمكين المترشحين من معرفة موضوع الصفقة وتمكين المشتري العمومي من إسناد الصفقة. ويجب أن تدرج قدر الإمكان الخصائص البيئية المضبوطة بالرجوع إلى كل أو جزء من علامة بيئية معترف بها يمكن لجميع الأطراف المعنية النفاذ إليها.

يمكن للمشتري العمومي الجمع بين مختلف هذه المرجعيات دون أن ينجر عن الخاصيات الفنية الحد من المنافسة.

يمنع التنصيص على أسلوب أو طريقة صنع معينة أو مصدر أو منشأ محدد أو الإحالة على علامة تجارية أو براءة أو صنف معين طالما كان من شأن مثل هذه التنصيصات أو الإحالات أن يترتب عنها تفضيل أو استبعاد بعض المترشحين أو المنتوجات.

الفصل 32 ـ يجب أن لا تؤدي البنود التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.

يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يتظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه الإخلالات ومدعما بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن طلب العروض ويخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في الحالات التي يحدد فيها أجل قبول العروض بخمسة عشر (15) يوما.

تحيل الهيئة وبمجرّد توصّلها بالتظلّم، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بها.

يمكن لهيئة المتابعة والمراجعة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق الإجراءات حتى البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها.

تتخذ هيئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الإجراءات.

الفصل 33 ـ يمكن، ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك، للعارضين أن يقدموا حلا أو حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الأساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الأساسي وأن لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجيات المشتري العمومي.

ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس المنهجية المنصوص عليها بكراس الشروط.

القسم السابع

أثمان الصفقات

الفصل 34 ـ تكون الصفقة إما ذات ثمن جملي جزافي لجملة الطلب أو ذات ثمن أو عدة أثمان فردية أو ذات ثمن مختلط يحسب على أساسه أو على أساسها ثمن الخلاص حسب التنفيذ الفعلي للطلب.

تكون الصفقة ذات ثمن جملي جزافي إذا كان الثمن الجزافي فيها يغطي جميع الطلبات موضوع الصفقة. ويتم احتساب هذا الثمن على أساس تفصيل المبلغ الجملي. ويسند لكل عنصر من عناصر هذا التفصيل ثمن جزافي.

تكون الصفقة ذات ثمن فردي إذا تضمّنت تقسيم الطلبات من قبل المشتري العمومي إلى عدة عناصر على أساس تفصيل تقديري مع تحديد الثمن الفردي المقترح لكل عنصر.

تحتسب المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة بتطبيق الأثمان الفردية على الكميات التي وقع إنجازها فعليا طبقا للصفقة.

تكون الصفقة ذات ثمن مختلط إذا اشتملت على طلبات يقع خلاصها في جزء منها على أساس الثمن الجملي الجزافي وفي جزء آخر على أساس الثمن الفردي. وفي هذه الحالة يتم الخلاص كما هو منصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

الفصل 35 ـ تكون أثمان الصفقات إما ثابتة أو قابلة للمراجعة ويمكن إبرام الصفقات على أساس ثمن وقتي.

الفصل 36 ـ تكون الصفقة ذات ثمن ثابت إذا كان غير قابل للمراجعة خلال أجل تنفيذ الصفقة. غير أنه يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرين (120) يوما. وينص كراس الشروط على قواعد التحيين وطرق احتسابه.

يجب على العارض المزمع التعاقد معه تقديم مطلب للمشتري العمومي يبيّن فيه قيمة التحيين المطلوبة والقاعدة والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. يتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر. ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.

الفصل 37 ـ تكون الصفقة ذات ثمن قابل للمراجعة إذا كان بالإمكان تغييره خلال أجل تنفيذ الصفقة بسبب تغير الظروف الاقتصادية.

يتعين العمل بالأسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للصفقات التي تفوق مدة إنجازها السنة إلاّ أنّه بالنسبة لصفقات الأشغال والمواد والتجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان سريعة التغير يمكن التنصيص بكراسات الشروط على مراجعة الأسعار عندما تكون مدة إنجاز الصفقة تتجاوز الستة (6) أشهر.

إذا كان الثمن قابلا للمراجعة يجب أن تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة وخاصة القواعد المفصّلة لمراجعة الثمن وشروط ومقاييس المراجعة وكذلك الوثائق والمراجع التي تستند إليها.

تسدّد قيمة الطلبات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الأثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلا إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك. ويعتبر آخر أجل لقبول العروض تاريخ ضبط الأثمان .

يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان ابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة.

تتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الأجل.

عند بلوغ الحد الأقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه الصفقة تسدّد قيمة الطلبات المتبقية حسب الأثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.

الفصل 38 ـ تكون الصفقة ذات ثمن وقتي إذا اكتست طلبات الأشغال أو التزود بمواد ذات تقنية جديدة صبغة التأكد المطلق أو تضمنت مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيا كافة الشروط والمقتضيات وتخضع في هذه الحالة الصفقة إلى مراقبة خاصة.

تبيّن الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

الفصل 39 - إذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة، فإنها يجب أن تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

الفصل 40 - إذا اشتملت الصفقة على طلبات يتم خلاصها على أساس المصاريف المراقبة فإنها يجب أن تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

في كل الحالات، لا يتجاوز مبلغ الطلبات على أساس المصاريف المراقبة ثلاثة (3%) بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

الباب الثاني

في طرق إبرام الصفقات العمومية

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 41 ـ تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض إلا أنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر.

يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإبرام الصفقة. ولا تحول هذه الاستثناءات دون احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية.

القسم الثاني

طلب العروض

الفصل 42 ـ يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيّقا أو على مرحلتين أو مع المناظرة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القسم.

يكون طلب العروض مفتوحا عندما يسمح لكل المترشحين بتقديم عروضهم. ويتم الإعلان عن الدعوة العامة للمنافسة حسب الشروط المحددة بالفصل 53 من هذا الأمر.

يكون طلب العروض مضيقا عندما يكون مسبوقا بانتقاء ويتم على مرحلتين :

- تتضمن المرحلة الأولى الإعلان عن الرغبة في المشاركة طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمنهجية والمعايير التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.

- المرحلة الثانية : تتمثل في دعوة العارضين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم.

يعرض تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.

الفصل 43 ـ يمكن اللجوء إلى طلب العروض مع المناظرة بناء على برنامج يعده المشتري العمومي عند وجود أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء أبحاث خاصة أو تقتضي اختصاصا معينا من قبل المترشحين.

يمكن أن يتم تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات المرتبطة ببرامج ذات طابع تفاعلي أو ثقافي أو في مجال التكوين في الملتيميديا.

يضبط برنامج المناظرة محتوى الحاجيات التي يجب تلبيتها وكذلك المنهجية ومعايير تقييم العروض ويحدد الكلفة القصوى المبرمجة لإنجاز المشروع موضوع المناظرة.

الفصل 44 ـ يمكن أن تتعلق المناظرة بـإحدى الطلبات التالية :

- دراسة مشروع،

- تنفيذ مشروع تمت دراسته مسبقا،

- دراسة مشروع وتنفيذه في نفس الوقت.

الفصل 45 ـ يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.

يتضمن طلب العروض مع المناظرة المفتوح دعوة عامة إلى المنافسة،

يتضمن طلب العروض مع المناظرة المسبوق بانتقاء دعوة عامة لتقديم ترشحات بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء.

تتم دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب إلى تقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.

تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة التي تعين للغرض بمقرر من المشتري العمومي ويكون أعضاؤها وجوبا مستقلين عن المشاركين في المناظرة ويكون ثلث أعضائها على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المشروع.

تضمّن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها واقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء.

يعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

الفصل 46 ـ يجب أن يضبط برنامج المناظرة المنح والمكافآت والامتيازات المخصصة لأصحاب المشاريع المقترحة والمتحصّلة على المراتب الأولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع. ويجب أن ينص البرنامج بالإضافة إلى ذلك :

- إما على أن المشاريع التي حصل أصحابها على منح تصبح كلها أو بعضها ملكا للمشتري العمومي،

- أو أن يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة أو جائزة أو جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاء، ويجب أن يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ أو على الأقل الأسس التي تعتمد في تحديده.

يجب أن يبيّن برنامج المناظرة إذا ما كان يجوز لأصحاب المشاريع المختارة المساهمة في إنجازها وشروط ذلك.

الفصل 47 ـ يسند المشتري العمومي المنح والمكافآت والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة، ويمكن إسنادها كذلك للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على أفضل المراتب.

يمكن أن لا تسند المنح والمكافآت والامتيازات كليا أو جزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة، ولا تتم مواصلة الإجراءات إذا لم تفض المناظرة إلى نتيجة، وذلك في حال لم يتم قبول أي مشروع، وفي جميع الحالات يتم إعلام المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.

الفصل 48 ـ يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.

ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات واللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة :

أ) تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري العمومي.

يتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.

ب) تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده.

يتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.

يجب على المشتري العمومي احترام أحكام الفصول 55 و59 و60 و61 و62 من هذا الأمر.

القسم الثالث

الصفقات بالتفاوض المباشر

الفصل 49 ـ تعتبر "صفقات بالتفاوض المباشر" الصفقات التي يبرمها المشتري العمومي في الحالات التالية :

1- صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات التي لا يمكن، لأسباب فنية، أن يوكل إنجازها إلا إلى مقاول أو مزود أو مسدي خدمــات معيّن والمواد التي يكــون تصنيعها من قبل مالكي بــراءات اختراع مسجّلــــة طبقــا للقانــون التونسي بصفة حصريــة سواء من قبلهم شخصيــا أو من قبل ممثليهم، أو الخدمــات التي لا يمكن إسداؤهــا إلا من قبل مقــاول أو مزود وحيد.

2- الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.

3- الصفقات التي تم في خصوصها إجراء دعوة إلى المنافسة لمرتين متتاليتين على الأقل ولم ترد في شأنها عروض أو لم ترد في شأنها سوى عروض غير مقبولة شريطة أن لا يكون ذلك نتيجة إخلال في كراسات الشروط وأن يؤدي هذا الإجراء إلى عقد صفقة بشروط أفضل.

4- صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 20 من هذا الأمر.

5- الصفقات التي تبرم مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.

6- الصفقات التي تعتبر تكملة لصفقة أصلية وتتعلق بأشغال أو مواد أو خدمات لم يتم توقعها عند إبرام الصفقة الأصلية وغير مبرمجة ضمن البرنامج الوظيفي أو التقديرات الأولية ويحقق إسنادها عن طريق التفاوض المباشر فوائد ثابتة من حيث كلفة الإنجاز أو آجال وظروف التنفيذ.

القسم الرابع

الصفقات وفقا للإجراءات المبسّطة

الفصل 50 ـ يتم إبرام صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات باعتماد الإجراءات المبسّطة وذلك عندما تتراوح القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات :

- من مائتي ألف دينار (200.000 د) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د) بالنسبة للأشغال.

- من مائة ألف دينار (100.000 د) إلى مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة للدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال.

- من مائة ألف دينار (100.000 د) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى.

- من خمسين ألف دينار (50.000 د) إلى مائة ألف دينار(100.000 د) بالنسبة للدراسات في القطاعات الأخرى.

الفصل 51 ـ يمكن للمشتري العمومي أن يحدد طرق تطبيق الإجراءات المبسطة وفق ما تتطلبه طبيعة وخاصيات الحاجيات المراد تسديدها وحجمها ومدى توفّر المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تلبية هذه الحاجيات.

تضبط وثائق الدعوة إلى المنافسة، بالنسبة للصفقات التي تبرم حسب طريقة الإجراءات المبسطة طرق وإجراءات الإبرام مع مراعاة أحكام الفصل 41 من هذا الأمر. كما يمكنها أن تقتصر على الخاصيات الأساسية للإشهار وإجراءات إبرام الصفقة واختيار العرض.

يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وعند الاقتضاء عن طريق كل الوسائل المادية أو اللامادية الممكنة وذلك قبل انقضاء آجال معقولة لقبول العروض يتم تحديدها من قبل المشتري العمومي بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات ويتلاءم مع أهمية الصفقة وطبيعة الإجراءات المبسّطة.

لا تعفي الإجراءات المبسّطة المشتري العمومي من وجوب احترام المبادئ المنظمة للصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر واتباع إجراءات كتابية في شكلها المادي أو اللامادي تضبط ضمن دليل إجراءات خاص بهذه الشراءات.

يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له خاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة. تتولى لجنة الشراءات فتح الظروف وتقييم العروض طبقا للمنهجية المحددة وتقترح على المشتري العمومي إسناد الصفقات في شأن الطلبات المذكورة.

كما تتولّى هذه اللجنة دراسة ملاحق الصفقات وكل مشكل أو نزاع يتعلّق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص وختم هذه الصفقات وتقدّم إلى المشتري العمومي مقترحات لحلّ الخلافات أو المسائل المطروحة. ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات.

تتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعين للمشتري العمومي لا يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عنه، ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني ولا يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها.

الباب الثالث

في سير إجراءات إبرام الصفقات

الفصل 52 - تبرم الصفقات العمومية باتباع المراحل التالية :

- الدعوة إلى المنافسة،

- فتح العروض،

- تقييم العروض،

- إسناد الصفقة،

- إشهار الإسناد.

القسم الأول

الدعوة إلى المنافسة

الفصل 53 ـ ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكّد المبرّر.

كما يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة بأي وسيلة إشهار مادية أو على الخط وعلى الموقع الخاص بالمشتري العمومي عند الاقتضاء.

بالنسبة للشراءات الإلكترونية، يتم الإعلان عن المنافسة على منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس" طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا الأمر.

يجب على المشتري العمومي أن يحدد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية الصفقة ودرجة تشعبها.

يبين الإعلان عن طلب العروض :

1 - موضوع الصفقة،

2 - المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر وثمنها عند الاقتضاء،

3 - المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض،

4 - مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض إذا كانت هذه الجلسة علنية،

5 - الأجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم،

6 - المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من العارضين.

في صورة طلب عروض مضيق، فإنه يتم تبليغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم.

وفي هذه الحالة يخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

الفصل 54 ـ يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.

وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد تولوا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

لا يمكن إبرام الصفقات إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة في الإعلان عن الدعوة للمنافسة والضرورية لحسن تنفيذ التزاماتهم.

يمكن للأشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إبرام صفقات عمومية شريطة أن لا يؤثر ذلك على حسن إنجاز الصفقة.

لا يمكن التعاقد مع المزودين أو مسديي الخدمات أو ممثلي المصنعين التونسيين أو الأجانب الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسّسة أو الوكيل أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق ثلاثين بالمائة (30%) أو وكيل بيع المصنّع.

الفصل 55 - تكون الإجراءات مادية أو على الخط.

تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبيّنة بكراسات الشروط وتمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة.

لا يمكن لأي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدم عرضا مستقلا بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى.

يتكون العرض من :

- عرض فني،

- وعرض مالي.

يضمّن العرض الفني والعرض المالي في حالة اعتماد الإجراءات المادية في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق الإدارية.

توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.

تسجّل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثم وفي مرحلة ثانية تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها وتبقى مختومة إلى موعد فتحها.

في حالة اعتماد الإجراءات على الخط فإنه يتم إرسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط طبقا لدليل إجراءات يتم إعداده من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي.

تخوّل منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركين إرفاق الوثائق الإدارية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا الأمر لعروضهم بصورة آلية.

الفصل 56 - يجب أن تكون العروض مرفقة بالوثائق التالية:

1. الضمان الوقتي،

2. شهادة في الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،

3. شهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي،

4. شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،

5. نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،

6. تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها،

7. تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميّا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل،

8. كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط،

كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا.

الفصل 57 - تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

يحدّد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة.

يمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدّد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.

تعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي.

القسم الثاني

فتح العروض

الفصل 58 - تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح العروض تضمّ ثلاثة أعضاء باعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل المشتري العمومي.

يمكن بصورة استثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح العروض لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي الهيئة العليا للطلب العمومي.

يرأس أعمال لجنة فتح العروض ممثل المشتري العمومي، ويتولى هذا الأخير استدعاء الأعضاء قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح العروض. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها و من بينهم وجوبا رئيس اللجنة.

تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض.

الفصل 59 - تجتمع لجنة فتح العروض لفتح :

- الظروف الخارجية والظروف المحتوية على العرض الفني والعرض المالي.

- العروض الفنية والمالية التي تم قبولها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس".

تكون جلسات فتح الظروف علنية ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام أو الدفاع الوطني.

تقوم لجنة فتح العروض خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح، ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.

الفصل 60 - يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم.

يعد رئيس لجنة فتح العروض المراسلات ويوجهها إلى العارضين.

تقصى العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل لقبول العروض.

الفصل 61 - تحرر لجنة فتح العروض في حالة اعتماد الإجراءات المادية محضر جلسة فتح العروض الفنية والمالية ويجب أن يمضيه جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف. وتدون وجوبا في هذا المحضر خاصة المعطيات التالية :

1- الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 55 من هذا الأمر وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين،

2- الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،

3- الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،

4- العروض المقبولة والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،

5- الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط عند الاقتضاء،

6- قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة.

يتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

في حالة اعتماد الإجراءات على الخط، يستخرج محضر فتح العروض آليا من منظومة الشراء العمومي على الخط. وتتثبت لجنة فتح العروض من وجود المعطيات المنصوص عليها بالنقاط من 2 إلى 6 من هذا الفصل بمحضر الجلسة.

يتم التأشير على محضر الجلسة من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

الفصل 62 - في حالة اعتماد الإجراءات المادية ترجع العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض إلى أصحابها مصحوبة بنسخة من الظرف الأصلي. ويحتفظ المشتري العمومي بالظرف الأصلي كوسيلة إثبات.

كما ترجع العروض التي لم تحترم أحكام الفصل 56 من هذا الأمر، والعروض التي لم تحتو على الضمانات الوقتية والعروض التي لم يتم استيفاؤها أو التي لم يتم إمضاء كراسات الشروط الخاصة بها في الآجال المحددة وكذلك العروض المقصاة.

في كل الحالات، يجب على المشتري العمومي أن يعلم العارضين كتابيا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية بأسباب إقصاء عروضهم وذلك في أجل معقول.

القسم الثالث

تقييم العروض

الفصل 63 - تقوم لجنة تقييم العروض التي يتم تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بتقييم العروض وتحليلها طبقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ووفقا للإجراءات التالية :

1. تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا؛

2. تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط. وإذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

بالنسبة لصفقات التزود بمواد وتجهيزات هامة ذات خصوصية فنية يمكن أن يتم الإسناد على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة ويتم في هذه الحالة تقييم العروض طبقا للمنهجية التي تنص عليها كراسات الشروط و بإعتماد الإجراءات التالية :

1. تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المكوّنة للعرضين الفني و المالي وإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المطلوبة في هذا الأمر أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات المطلوبة في وثائق الدعوة إلى المنافسة وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء،

2. تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية الترتيب النهائي للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجية التقييم ثم تقترح إسناد الصفقة لصاحب العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.

يمكن ضبط القاعدة المشار إليها بالفقرة السابقة بالاعتماد على الموازنة بين أعداد فنية وأعداد مالية أو بالاعتماد على الكلفة المالية المترتبة عن الأعداد الفنية المسندة للعروض أو بالاعتماد عند الاقتضاء على قاعدة أخرى تتلاءم وطبيعة الطلبات.

يجوز للمشتري العمومي، بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين، أن يطلب عند الاقتضاء كتابيا بمقتضى وثيقة مادية أو على الخط بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

يجب على كل عضو لجنة تقييم، لديه مصالح في مؤسسة عارضة أو لديه علم بمعطيات من شأنها الحد من استقلاليته، أن يعلم بها رئيس لجنة التقييم وبقية أعضائها.

يتعيّن على أعضاء اللجنة المشار إليهم بالفقرة السابقة أن يمتنعوا عن المشاركة في أعمال اللجنة.

الفصل 64 - يعد المشتري العمومي منهجية تقييم العروض بالاعتماد على الشروط المحددة بكراسات الشروط وكذلك على مجموعة من المعايير المرتبطة بموضوع الصفقة دون تمييز بين العارضين والتي تهم خاصة :

1 . تحفيز المقاولات التونسية للأشغال أو المنتجات ذات المنشأ التونسي.

2 . أهمية الأقساط والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع تكليف مؤسسات أو مكاتب دراسات محلية بإنجازها،

3 . الجودة أو القيمة الفنية للعروض وعند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى،

4. كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات،

5 . الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح،

6 . أهمية الأداء في مجال حماية البيئة،

7 . الإدماج المهني للأشخاص ذوي احتياجات خصوصية أو الذين يعانون من صعوبات في الإدماج،

8 . خدمة ما بعد البيع والمساعدة الفنية،

9 . آجال التسليم أو التنفيذ عند الاقتضاء.

يمكن اعتماد معايير أخرى على أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة.

في كل الحالات لا يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.

الفصل 65 - إذا تبيّن وجود عرض مفرط الانخفاض، يقترح المشتري العمومي إقصاؤه وذلك بعد طلب الإيضاحات الضرورية بطريقة كتابية وبعد التثبت من التبريرات المقدمة.

يتولى المشتري العمومي إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالعروض المالية غير المقبولة من أجل الأسعار المفرطة الانخفاض المخلة بنزاهة المنافسة، وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض وفقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

عند التأكد يمكن للوزير المكلف بالتجارة تقديم طلب في اتخاذ الوسائل التحفظية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

الفصل 66 - لا يجوز للمشتري العمومي مناقشة الأسعار. إلاّ أنه يمكن للجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر، عندما يتبين لها أن العرض المالي المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله، الترخيص في مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها.

الفصل 67 - تعد لجنة تقييم العروض تقريرا تضمن فيه تفاصيل نتائج أعمالها ويمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء. ويتضمن تقرير التقييم وجوبا :

- تفاصيل ونتائج أعمال لجنة التقييم وكذلك مقترحها في خصوص الإسناد،

- تقييم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقييم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات.

- عرض استفسارات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم عند الاقتضاء،

- تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على المشاركة عند الاقتضاء،

- تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت،

-أسباب إقصاء العروض غير المقبولة أو التي أقصيت لوجود حالة منع من الترشح،

- تحليل للأسعار المقترحة من قبل العارضين، وفي صورة اعتماد الموازنة بين الكلفة والجودة وإذا ما تجاوز العرض الأفضل العرض المالي الأقل ثمنا، يتعيّن على لجنة التقييم تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية الإضافية بالنظر إلى الميزات الفنيّة الإضافية من خلال القيام بتحليل معمّق للأسعار لغاية التأكد من صبغتها المقبولة.

الفصل 68 - في حالة تساوي أفضل العروض، باعتبار كل العناصر المعتمدة، يمكن للمشتري العمومي أن يطلب من المشاركين المعنيين بناء على رأي لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر تقديم عروض مالية جديدة.

وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 53 و55 من هذا الأمر.

الفصل 69 - في حالة تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهم، يجب على المشتري العمومي، بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات العمومية، أن يعلن طلب العروض غير مثمر ويعيد الدعوة إلى المنافسة، كما يعلم المشتري العمومي الوزير المكلف بالتجارة بحالات التواطؤ البيّن وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يتعين إعلان طلب عروض غير مثمر في صورة عدم تسجيل مشاركة في المنافسة أو في صورة عدم مقبولية العروض الواردة من الناحية الفنية أو المالية.

كما يمكن للمشتري العمومي إلغاء طلب العروض لأسباب فنية أو مالية أو لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وفي هذه الحالة يتعين إعلام جميع المشاركين.

الفصل 70 - طبقا لمقتضيات الفصل 67 من هذا الأمر تضبط نتائج طلب العروض في تقرير يبين مراحل وصيغ عملية التقييم ويبرر اقتراح المشتري العمومي بخصوص الإسناد وتحال مجموعة العروض الأصلية وكراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر للدرس وإبداء الرأي.

الفصل 71 - يتعيّن على المشتري العمومي عند تقديم تقرير تقييم العروض إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص اختيار صاحب الصفقة والأسعار المقترحة ويمكنه إقصاء عروض المشاركين الذين تضمّنت بشأنهم بطاقات المتابعة المنصوص عليها بالفصل 156 من هذا الأمر معطيات تمس بالضمانات المهنية لحسن إنجاز الصفقة.

الفصل 72 - يجب أن تبلغ آراء لجان مراقبة الصفقات العمومية بخصوص تقارير التقييم في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.

القسم الرابع

إسناد الصفقة

الفصل 73 - ينشر المشتري العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على الصفقة على لوحة إعلانات موجهة للعموم وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع المشتري العمومي عند الاقتضاء.

ويوجه هذا الإعلان إلى العموم ويبين اسم المتحصل على الصفقة ومبلغ الصفقة وموضوعها وآجال الإنجاز التعاقدية.

الفصل 74 - تبرم الصفقة وتبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.

يتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى من قبل المشتري العمومي بكل طريقة مادية أو لامادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

لا يمكن إمضاء الصفقة إلا بمرور أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر الإعلان عن الإسناد.

الفصل 75 - يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 74 من هذا الأمر، التظلّم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر بخصوص نتائج الدعوة إلى المنافسة حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا الأمر.

الفصل 76 - يرجع المشتري العمومي إلى جميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 62 من هذا الأمر الضمان الوقتي أو يضع حدا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه، مع مراعاة أجل الالتزام بالعروض، كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتمّ اِختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة.

لا يتم إرجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على الصفقة إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

القسم الخامس

أحكام خاصة بالشراء العمومي على الخط

الفصل 77 - تتولى وحدة الشراء العمومي على الخط المنصوص عليها بالفصل 148 من هذا الأمر تسيير منظومة للشراء العمومي على الخط "تونيبس" لإنجاز مختلف عمليات الشراء العمومي على الخط.

الفصل 78 ـ تتكون منظومة الشراء العمومي على الخط من المنظومات الفرعية التالية :

- المنظومتان الفرعيتان لطلبات العروض على الخط وللتعاقد على الخط ،

- المنظومتان الفرعيتان لقائمة المقتنيات على الخط وللسوق الافتراضية على الخط.

الفصل 79 - تتمتع المبادلات عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بالقوة الثبوتية، وتضمن منظومة الشراء العمومي على الخط تسجيل كافة المبادلات التي ينجزها المستعملون المسجلون.

الفصل 80 - تؤمن منظومة الشراء العمومي على الخط سرية وسلامة المعاملات على شبكة معلوماتية مفتوحة دون تمييز بين المتعاملين. وتخضع المنظومة للأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لسلامة المبادلات الإلكترونية.

تتيح هذه المنظومة الإمضاء الإلكتروني للوثائق الذي يوفر معرفا لصاحبه طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالإمضاء الإلكتروني.

الفصل 81 - يجب على المستعملين التسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط حسب ما يحدده دليل الإجراءات للتمكن من النفاذ إليها.

يخول هذا التسجيل لكل مستعمل الحصول على معرّف شخصي يمكنه من استغلال منظومة الشراء العمومي على الخط وفق ما يضبطه دليل الإجراءات المذكور.

الفصل 82 - عند تقديم الترشّحات والعروض على الخط تمكن المنظومة من إثبات الإرسال و تاريخه وساعته.

في صورة تجاوز العرض للحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بدليل الإجراءات يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا الأمر دون المساس من محتواه ووحدته وذلك في الآجال المحددة لقبول الترشحات أو العروض.

يخضع فتح العروض والترشحات إلى الأحكام المقررة بالفصول من 58 إلى 62 من هذا الأمر.

العنوان الثالث

في تنفيذ الصفقات العمومية

الباب الأول

الأحكام العامة للتنفيذ

القسم الأول

الآجال

الفصل 83 - يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك. ولا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

القسم الثاني

التغيير في حجم وطبيعة الطلبات والملاحق

الفرع الأول

التغيير في حجم و طبيعة الطلبات

الفصل 84 - لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20% من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.

في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.

في صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة والآجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.

الفصل 85 - في جميع الحالات يجب أن يعرض على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر مشروع ملحق يتعلق بكل زيادة أو نقصان في حجم الطلبات يفوق نسبة 20% أو يتعلق بكل تغيير في طبيعتها.

الفصل 86 - يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن الأضرار والتكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء الإنجاز. ويتعيّن التنصيص ضمن كراس الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير وأهمية التغييرات التي قد يتم إدخالها على المشروع وطبيعتها وكيفية احتساب التعويض، ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي يبيـّن فيه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض، يكون مصحوبا بمشروع ملحق عند الاقتضاء.

وفي صورة إقرار لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التعويض، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة مراقبة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

الفرع الثاني

الملاحق

الفصل 87 - لا يمكن إدخال أي تغيير يتعلق بالبنود الإدارية أو المالية أو الفنية للصفقة بعد المصادقة عليها إلا بمقتضى ملحق كتابي ممضى بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة وبعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

القسم الثالث

المناولة

الفصل 88 - يجب على صاحب الصفقة أن يتولى بنفسه تنفيذ الصفقة ولا يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها. إلا أنه يمكن له بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي ويمكن أن تنص كراسات الشروط على خلاص المناولين المصادق عليهم مباشرة من المشتري العمومي.

إذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن يرخص له المشتري العمومي في ذلك فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.

الفصل 89 - يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول، وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره من قبل المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

وفي هذه الحالة، يجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.

وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا بصفة شخصية تجاه المشتري العمومي.

الباب الثاني

النظام المالي

الفصل 90 - يترتب عن الصفقات العمومية صرف تسبقات أو أقساط على الحساب سواء بعنوان خلاص جزئي أو نهائي وذلك وفق ما يضبطه هذا الباب.

القسم الأول

طرق الخلاص

الفصل 91 - تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب. ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.

الفرع الأول

التسبقات

الفصل 92 - لا يجوز للمشتري العمومي منح صاحب الصفقة تسبقة إلا بتوفر الشروط التالية :

- أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر،

- أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة،

- أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي.

الفصل 93 - يجوز للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في الحدود التالية :

- بالنسبة لصفقات الأشغال : عشرة بالمائة (10%) من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها بالدينار، إلا أنه في صورة تجاوز مدة الإنجاز السنة، تضبط نسبة التسبقة بـعشرة بالمائة (10%) من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها خلال الاثني عشر شهرا الأولى،

- بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو معدات أو تجهيزات : عشرة بالمائة (10%) من مبلغ المواد والمعدات و التجهيزات،

- بالنسبة لصفقات الدراسات : عشرة بالمائة (10%) من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا الأمر.

الفصل 94 - تمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسات في مجال الإعـلامية وتكنولوجيات الاتصـال تسبقه حسب النسب التالية :

- 20% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات،

- 20% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوى؛

- 10% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و5% من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.

تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 20% من مبلغ الطلبات بالدينار المبرمج إنجازها خلال الـ 12 شهرا الأولى عندما تنص الصفقة على أجل يتجاوز السنة للمؤسسات الصغرى كما تم تعريفها بالفصل 20 أعلاه وللحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمؤسسات المتوسطة. ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقات الوجوبية.

تعتبر مؤسسة متوسطة على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط التالية :

- بالنسبة لصفقات البناء والأشغال العمومية والأشغال في القطاع الفلاحي : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 5 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 2 مليون دينار،

- بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف دينار،

- بالنسبة لصفقات الدراسات : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 150 ألف دينار.

الفصل 95 - في صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة خمسة بالمائة (5%) من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 د).

لا يمكن الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصلين 93 و94 من هذا الأمر.

الفصل 96 - يتـم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحها تدريجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك، ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة.

الفرع الثاني

الدفوعات على الحساب

الفصل 97 - يجوز صرف النفقات المنجرّة عن الصفقات المبرمة أقساطا على الحساب عند توفّر الشروط الآتية :

1 - أن تفوق مدة الإنجاز ثلاثة أشهر،

2 - أن يكون قد تم بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسبما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة،

3 - إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى المشتري العمومي.

الفصل 98 - يمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.

إلا أنه لا يمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة بعنوان التزود بمواد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز ثمانين بالمائة (80%) من قيمة هذه المواد، ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.

الفصل 99 - إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز أن تنص كراسات الشروط على إمكانية دفع أقساط على الحساب حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.

يتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز.

الفصل 100 - تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 109 و117 من هذا الأمر.

الفصل 101 - يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب.

تحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة.

إذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال، تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية، ويتعين على المشتري العمومي إجراء المعاينات في الآجال القصوى التالية :

ـ بالنسبة لصفقات الأشغال : تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض،

ـ بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : تتم عملية المعاينة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسليم المواد أو الخدمات.

يترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات المشار إليها بهذا الفصل في الآجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه الآجال إلى تاريخ المعاينة.

الفصل 102 - يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المعاينة.

يترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.

الفصل 103 - يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا الأمر.

يرفع هذا الأجل الأقصى إلى (45) خمسة وأربعين يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوّض.

إذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل، وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق النقدية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

يتعيّن على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف شريطة أن توفر جميع الوثائق المؤيدة.

الفرع الثالث

الختم النهائي

الفصل 104 - يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه (90) تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة وتبت لجنة مراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال (20) عشرين يوما ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.

القسم الثاني

الضمانات

الفرع الأول

الضمان النهائي

الفصل 105 - تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان نهائي.

لا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و(10%) عشرة بالمائة إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.

إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.

يتم تقديم الضمان النهائي طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا الأمر.

الفصل 106 - بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم الاعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه وتعتبر لاغية كل الاعتراضات لدى أطراف أخرى.

يسلّم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى العون المؤهل وتقع الاعتراضات المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 107 - يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

الفصل 108 - يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية :

- أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان،

- أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 109 من هذا الأمر،

- شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان ضمان،

إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه، في هذه الحالة، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

في جميع الحالات يجب على المشتري إعلام الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة لا مادية أو أية وسيلة الكترونية.

الفرع الثاني

الحجز بعنوان الضمان

الفصل 109 - عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.

الفصل 110 - يجب أن لا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان عشرة بالمائة (10%) من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على أن لا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من مبلغ الصفقة.

الفصل 111 - يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة (4) أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.

إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه. وفي هذه الحالة، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

في جميع الحالات يجب على المشتري إعلام الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة لا مادية أو أية وسيلة الكترونية.

الفرع الثالث

الضمانات الشخصية

الفصل 112 - يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الفرع.

يلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.

يتم الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي. ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب أنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 113 - لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن إلا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة (5) آلاف دينار إلى أمين المال العام للبلاد التونسية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.

لا يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع التزامات الكفيل بالتضامن إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 114 - يخضع الضمان المالي المشار إليه بالفصل 112 من هذا الأمر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات والاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الفرع.

الفصل 115 - تخصم من الضمان المالي المقدّم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 112 أعلاه المبالغ التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.

يشكّل التزام الكفيل بالتضامن مرفقا بملف يتضمن قائمة إخلالات صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعلاه بعد إعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 116 - يمكن للوزير المكلف بالمالية في أي وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعدم الترفيع في مبلغ التزاماته أو التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته. ولا ترجع المبالغ الاحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إلا بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين وانقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الاحتياطية.

الفرع الرابع

الضمانات الأخرى

الفصل 117 - تضبط كراسات الشروط عند الإقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات.

الباب الثالث

الفسخ

الفصل 118 - يجب أن تنصّ كراسات الشروط على الحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ الصفقة.

وتفسخ الصفقة وجوبا في الحالات التالية :

- عند وفاة صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة أو الدائنين أو المصفي،

- في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة،

- في حالة إفلاس صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العمومي العروض المقدمة من الدائنين.

في كل الحالات المذكورة أعلاه لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمين محله مطالبة المشتري العمومي بأي تعويض.

الفصل 119 - يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.

يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي، إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.

الفصل 120 - يجب أن يبلّغ قرار المشتري العمومي بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام أو بطريقة لا مادية مؤمنة.

الفصل 121 - يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة في حالة توقّف الإنجاز لأكثر من اثني عشرة (12) شهرا بطلب تأجيل أو عدة طلبات صادرة عن المشتري العمومي.

يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند الاقتضاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ انقضاء الإثني عشرة (12) شهرا.

يجب على صاحب الصفقة أن يبيـّن ضمن مطلبه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.

الفصل 122 - يجب على المشتري العمومي، في جميع الحالات، ضبط الطلبات المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز والمواد التي تم تزويدها لإنجاز الصفقة واتّخاذ الإجراءات التحفّظية. ويقع تضمين هذه المعطيات في كشف حساب يعدّه المشتري العمومي ويبلّغه لصاحب الصفقة بواسطة البريد مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام.

العنوان الرابع

أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات

الباب الأول

صفقات الدراسات

الفصل 123 - يمكن للمشتري العمومي أن يبرم صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة. تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة والأهداف المنتظرة منها وكل الشروط الأخرى المتعلقة بإنجازها. وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى تراتيب خاصة بها.

الفصل 124 - يمكن أن تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها والغايات المراد بلوغها و الفنيات الأساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لإنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات. ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.

الفصل 125 - يتم اختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر.

ولا يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي أعد دراسة التعريف . إلا أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض المباشر إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه الإمكانية. وإذا تم قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.

الفصل 126 - تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر بالاعتماد على كفاءة العارض التي يتم تقييمها باعتبار تجربته في المجالات ذات العلاقة أو الشبيهة بالمجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة.

يمكن للمشتري العمومي اللجوء لإحدى الصيغ التالية قصد اختيار صاحب الصفقة :

أ - الاختيار على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة : ويتمثل هذا الإجراء في تفعيل المنافسة باعتماد إجراءات طلب العروض المضيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر.

يتم تفعيل المنافسة بين الخبراء ومكاتب الدراسات المدرجين ضمن القائمة المضيقة على أساس معياري الجودة والكلفة. وتضبط الموازنة حسب طبيعة المهمة.

يتم تحديد القائمة المضيقة بناء على نتائج دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير العامة التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.

يتم تقييم العروض على مرحلتين حسب الجودة الفنية ثم حسب الكلفة.

يتم احتساب العدد الجملي بجمع العددين الفني والمالي وذلك بعد تحديد الموازنة بين العددين المذكورين. وتحدد الموازنة على المستوى الفني بالنظر إلى تشعب المهمة والجودة المطلوبة.

تسند الصفقة إلى العارض المتحصل على أفضل عدد جملي.

ب - الاختيار على أساس الجودة : يطبق هذا الإجراء على الطلبات التالية:

- الطلبات المعقدة أو شديدة التخصص بشكل يصعب معه تحديد العناصر المرجعية وما هو مطلوب من صاحب الصفقة بكل دقة وحيث ينتظر المشتري العمومي من المشاركين اقتراح حلول مبتكرة.

- الطلبات التي لها تأثير كبير على مواصلة إنجاز المشروع والتي تتطلب الحصول على خدمات أفضل الخبراء.

- الطلبات التي يمكن إنجازها بطرق مختلفة يصعب معها مقارنة المقترحات بين بعضها البعض.

وتعتمد هذه الطريقة على دعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مضيق طبقا لكراس شروط يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير المعتمدة طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا الأمر وتتم مطالبة العارض المتحصل على أفضل عدد فني بتقديم عرضه المالي.

ج - الاختيار على أساس السعر الأدنى : ولا يطبق هذا الإجراء إلا لاختيار الخبراء ومكاتب الدراسات للمهام العادية والتي لا تمثل أي خصوصية معيّنة والتي تخضع لمعايير وطرق إنجاز متعارف عليها. وتعتمد هذه الطريقة على تحديد عدد فني أدنى للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مفتوح طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا الأمر. ويتم إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر الأقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني الأدنى المطلوب.

في كل الحالات لا يمكن لصاحب الصفقة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي المطابق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر وشريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.

ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.

وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة وآجالها ويمكن أن تنص الصفقة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.

الباب الثاني

المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة

الفصل 127 - تنطبق أحكام هذا الباب على صفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون أثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن إخضاعها إلى الشروط العادية لإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات. كما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد .

الفصل 128 - تضبط قائمة هذه المواد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.

الفصل 129 - يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة واسعة قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد القصوى أو بناء على اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.

الفصل 130 - يتم في كل الحالات التي تجرى فيها المنافسة إبلاغ المترشحين بشروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات. كما يجب عند الاقتضاء إعلام المترشحين بكل إمكانات استثناء بعض أو كل الشروط المذكورة.

الفصل 131 - تحدّد اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 127 من هذا الأمر وتفحص العروض وتختار العرض الذي تعتبره الأفضل.

تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة عندما تقوم بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين بالفصل 161 من هذا الأمر من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

- ممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة.

لا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها ويكون من بينهم وجوبا رئيس اللجنة وممثل الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وتؤخذ مقرراتها بإجماع الأعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الإجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف للبت نهائيا.

وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.

الفصل 132 - لغاية الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والثمن وشروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية لإبرام وتنفيذ صفقات المنشآت العمومية على أن تكون الإجراءات كتابية.

الفصل 133 - يمكن للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة إجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك وتقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف إثنين من أعضائها بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض وتفاصيله ونتائجه.

الفصل 134 - تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قرار اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة مرفقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والإجراءات المعتمدة والإختيار المقرر. وتبلغ آراء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات إلى مجلس الإدارة أو إلى مجلس مراقبة المنشأة وإلى وزارة الإشراف. وعندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة والتي يحددها القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 128 من هذا الأمر حد اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.

تتضمن كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها.

تبدي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.

الباب الثالث

شراء المواد لبيعها على حالها

الفصل 135 - لا تخضع للتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالها أو بعد تكييفها باستثناء شراءات المواد ذات الأثمان سريعة التغير التي تخضع لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان.

إلاّ أنّه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حد اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.

تتضمن كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها و تقييمها.

تبدي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.

الباب الرابع

شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي

الفصل 136 - لا تشمل الأحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو الأشغال والمدرجة بميزانية الاستثمار للمنشآت العمومية المعنية.

الفصل 137 - تنطبق الأحكام التالية على طلبات التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بأمر.

الفصل 138 - يحدد مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة العمومية المعنية بهذه الأحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه الأحكام الخاصة لإبرام صفقات مكتوبة.

الفصل 139 - تبرم الصفقات الخاصة بهذه الشراءات بالاستناد إلى دليل خاص أو نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة الإشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.

عندما تبلغ هذه الشراءات الحد الذي تم ضبطه من قبل مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة يجب على هذه الأخيرة عرض الملفات المتعلقة بها على الرأي المسبق للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا ممثلا عن وزير المالية.

وتدون مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا رئيس اللجنة والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويبين هذا المحضر النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.

الفصل 140 - يحدد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض أو التفاوض المباشر وينبغي على المنشأة التقيد قدر الإمكان بكل الصيغ التي حددها هذا الأمر بالنسبة لهذه الإجراءات.

الفصل 141 - تنطبق على الشراءات موضوع هذا الباب أحكام الفصل 93 من هذا الأمر بالنسبة للتسبقات والفصل 97 من هذا الأمر بالنسبة للأقساط التي تدفع على الحساب.

الفصل 142 - تخضع الصفقات المتعلّقة بالطلبات الخاضعة لهذه الأحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدده مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

العنوان الخامس

في حوكمة الصفقات العمومية

الباب الأول

في المجلس الوطني للطلب العمومي

الفصل 143 - يحدث لدى رئيس الحكومة هيكل استشاري يسمى المجلس الوطني للطلب العمومي يضم شخصيات من القطاعين العام والخاص.

الفصل 144 - تتمثل مهام المجلس الوطني للطلب العمومي في :

- دراسة واقتراح كافة التدابير التي تهدف إلى تحسين الحوكمة في الصفقات العمومية وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات وطرق وتقنيات الإبرام والتنفيذ والمراقبة والتقييم،

- دراسة التعديلات والتحسينات الضرورية للإطار التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي بالاعتماد على المعطيات المقدمة من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي وذلك قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى وإرساء منظومة شراء مستدامة،

- إعداد تقرير حول إسناد وتنفيذ الصفقات يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التشريعي وذلك بالاستناد إلى تقارير الرقابة والتدقيق المجراة،

- اقتراح كافة التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية وذلك بالتعاون مع الهيئة المكلفة بمقاومة الفساد.

- التعهد بكافة المسائل العامة المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال الشراء العمومي والإطار التشريعي والترتيبي لهذا الأخير.

- دراسة وتقديم مقترحات بخصوص تطوير منظومة الشراءات العمومية على الخط،

- إبداء الرأي بخصوص مشاريع كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية العامة،

ويتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتم نشره بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

الفصل 145 - يتركب المجلس الوطني للطلب العمومي الذي يترأسه ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل عن دائرة المحاسبات،

- عضو عن المحكمة الإدارية،

- ممثل عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

- ممثل عن مجلس المنافسة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز،

- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

- رؤساء اللجان المختصة باللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية،

- مدير عام المرصد الوطني للصفقات العمومية،

- رئيس هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية،

- رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،

- رئيس هيئة مراقبي الدولة،

- رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،

- ممثل عن المصالح المكلّفة بالحوكمة برئاسة الحكومة

- رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،

- ممثل عن البنك المركزي التونسي،

- عشرة ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعيين يتم تعيينهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم ضبط قائمة أعضاء المجلس الوطني للطلب العمومي بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة بالهيئة.

تشرف الهيئة العليا للطلب العمومي المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر على الكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي.

الفصل 146 - يجتمع المجلس الوطني للطلب العمومي بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما اقتضى الأمر بحضور أغلبية أعضائه قصد :

- المصادقة على برنامج العمل السنوي،

- متابعة إنجاز برنامج العمل،

- المصادقة على التقرير السنوي.

الباب الثاني

في هياكل مراقبة الصفقات العمومية

القسم الأول

في الهيئة العليا للطلب العمومي

الفصل 147 - تضم الهيئة العليا للطلب العمومي المحدثة بمقتضى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصول 181 إلى 184 من هذا الأمر.

الفصل 148 - تتكون اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية من :

- اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها،

- اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها،

- اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها،

- اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات الطلبات المختلفة،

- اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

- المرصد الوطني للصفقات العمومية،

- وحدة الشراء العمومي على الخط "تونيبس" المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا الأمر.

تضبط قائمة رؤساء وأعضاء اللجان المختصة لمراقبة وتدقيق الصفقات بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة باللجنة.

الفصل 149 - تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز،

- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل عن محافظ البنك المركزي،

- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما لا تكون وزارة الإشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة.

الفصل 150 - تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

- ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،

- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل عن محافظ البنك المركزي،

- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما لا تكون وزارة الاشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة.

الفصل 151 - تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مراقب الدولة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة

- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،

- ممثل عن محافظ البنك المركزي،

- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية عندما لا تكون وزارة الاشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة.

الفصل 152 - تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات الطلبات المختلفة والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،

- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،

- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي،

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،

- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،

- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،

- ممثل عن محافظ البنك المركزي.

- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

الفصل 153 - يتولى مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي مراقبة الصفقات العمومية وإعداد تقارير رقابية تتضمن دراسة الملفات المعروضة على اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها الملفات بالنظر إلى شرعيّة الإجراءات وشفافيّة الإسناد ومدى احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي ويتم تبليغ هذه التقارير إلى أعضاء اللجنة وهيئة المتابعة والمراجعة للبت في الملف وإبداء الرأي بناء على هذه التقارير.

يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا الأمر، بإجراء رقابة على ملفات الصفقات خلال مختلف مراحل إبرامها و تنفيذها بالنسبة للملفات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.

كما يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بإجراء رقابة خلال مرحلة التنفيذ على ملفات الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية.

يتم إجراء هذه الرقابة بمقتضى أذون بمأموريات تسلّم لهم من قبل رئيس الحكومة على أساس رزنامة سنوية للتدقيق في الصفقات العمومية تضبط من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إضافة إلى المهمّات التي يعهد بها إليهم بصفة خاصة من قبل رئيس الحكومة.

يوجه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي نسخة من تقارير المهمات المنجزة على أساس هذا الفصل إلى رئيس الحكومة وإلى دائرة المحاسبات وإلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بالكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي.

الفصل 154 - تتولى اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية ولجان مراقبة الصفقات المنصوص عليها بالفصل 157 من هذا الأمر مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.

وتتولى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات إعداد تقارير دورية يتم نشرها سنويا بالموقع الإلكتروني الوطني للصفقات العمومية و بالمواقع الخاصة بها.

الفصل 155 - تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات وللجان مراقبة الصفقات :

- تقارير تقييم العروض وتقارير لجان المناظرات وكذلك تقارير الانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.

- مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر.

- مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.

- مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.

- كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ أو خلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر.

- التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة.

الفصل 156 - يكلّف المرصد الوطني للصفقات العمومية بالمهام التالية :

- اقتراح كل الوسائل التشريعية والترتيبية على المجلس الوطني للطلب العمومي بهدف التحكم في الكلفة وإضفاء مزيد من الشفافية والفاعلية واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.

- مسك سجلّ معلوماتي وطني حول أصحاب الصفقات العمومية بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية. وتضبط الإجراءات المتعلقة بالسجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

- التكفل بنشر كافة المعلومات والوثائق الهامة على الموقع الإلكتروني الوطني للصفقات العمومية وذلك خدمة لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتنمية الكفاءات في مادة الصفقات العمومية.

- وضع برنامج وطني للتكوين في مجال الصفقات العمومية ومساندة المشترين العمومين عبر إرساء أنظمة خاصة للتكوين وملتقيات ودورات في مجال الشراء العمومي يتولى المرصد الإشراف عليها وتنسيق أعمالها بناء على حاجياتهم التي يتم توجيهها سنويا للمرصد من قبل جميع المشترين.

- مساندة المشترين العموميين بإرساء منظومة استشارة لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعلامية وآليات مساعدة مختلفة وكل الوثائق المادية واللامادية اللازمة لتسهيل وتبسيط مهامهم.

- إرساء نظام معلوماتي لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة وإعداد الإحصائيات المتعلقة بعدد الصفقات المسندة حسب الموضوع والتوزيع الجغرافي والمشتري العمومي وصيغة الإبرام وكل معيار آخر.

- القيام بإحصاء سنوي عام للصفقات العمومية وإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصفقات.

تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها. ويتعيّن في هذا الإطار على كل مشتري عمومي موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بصفة دورية بالمعطيات التي يتطلبها الإحصاء والنظام المعلوماتي وفقا لنماذج وإجراءات تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

- إعداد بطاقات تأليفية لكل صاحب صفقة عمومية على أساس معطيات محيّنة ودقيقة تدرج بالسجل المعلوماتي في شكل قاعدة بيانات بناء على المعطيات المضمّنة ببطاقات المتابعة. ويتولى المرصد موافاة المشترين العموميين، بناء على طلبهم، بالبطاقات التأليفية المتعلقة بالمشاركين المعنيين.

- مسك سجل معلوماتي بخصوص مختلف المتدخلين من المجتمع المدني في منظومة الصفقات العمومية وتمكينهم من كل المعلومات المتعلقة بتطور المنظومة.

القسم الثاني

لجان مراقبة الصفقات

الفصل 157 - تحدث لجان مراقبة الصفقات التالية :

- اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بكل وزارة.

- اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بكل ولاية.

- اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية بكل بلدية تتجاوز ميزانيتها مبلغ يضبط بأمر.

- اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية صلب كل منشأة عمومية.

الفصل 158 - تتركب اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للوزارة أو إطار برتبة مدير عام إدارة مركزية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة.

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة.

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها.

- المدير العام أو المدير المكلف بالمصالح الإدارية والمالية للوزارة المعنية.

- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك.

تعدّل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض المدير العام أو المدير المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.

تمارس اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من هذا الأمر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات.

تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من هذا الأمر على صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو اللجنة الجهوية أو البلدية لمراقبة الصفقات.

تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض. وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.

الفصل 159 - تتركب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للولاية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- المراقب الجهوي للمصاريف العمومية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن المجلس الجهوي،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

- المدير الجهوي للتجهيز.

يتعين وجوبا على رئيس الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية حضور اجتماع لجنة مراقبة الصفقات إلا في حالات التعذر المبررة وفي هذه الحالة يمكن لهذا الأخير تفويض عدد من إطارات الإدارة أو المؤسسة العمومية للحضور.

ترجع بالنظر للجنة الجهوية، الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية والصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوّضة من الدولة إلى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء، كما تخضع للرأي المسبق لهذه اللجنة صفقات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التي تتجاوز حدود اختصاص لجنة صفقات المندوبية إلى حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.

ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.

الفصل 160 - تتركب اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للبلدية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مراقب المصاريف العمومية،

- ممثل عن المجلس البلدي،

- ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز،

- ممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة،

- قابض المالية محتسب البلدية،

علاوة عن ذلك، تتركب اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية ببلدية تونس من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال أو عن الوزير المكلف بالصناعة وذلك حسب موضوع الصفقة،

تنظر هذه اللجنة في صفقات بلدية تونس بنفس صلاحيات اللجان الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية.

الفصل 161 - تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العمومية والتي يترأسها متصرف عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة غير الرئيس المدير العام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مراقب الدولة : عضو،

- متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

في صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة على أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.

في صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.

يضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة :

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز بالنسبة لصفقات الأشغال والتي تفوق قيمتها 1 مليون دينار،

- ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة بالنسبة لصفقات التزود بمواد والتي تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف دينار.

الفصل 162 - يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات قوة القرار بالنسبة لآمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

ولا يمكن تجاوزه إلا بصفة استثنائية وبمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المؤسسات العمومية أو على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعنية.

الفصل 163 - بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ورأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

إلا أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية تحفظا أو اعتراضا من مراقب الدولة فإنه يتعيّن التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة وإدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير الإشراف القطاعي.

الفصل 164 - بغض النظر عن الأحكام الخصوصية الواردة بهذا الأمر، يضبط اختصاص مختلف لجان مراقبة الصفقات كما يلي :

- الاختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية :



اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات الموضوع

أكثر من 10 مليون دينار إلى حدود 10 مليون دينار إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 10 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية إلى حدود 2 مليون دينار الأشغال

أكثر من 4 مليون دينار إلى حدود 4 مليون دينار إلى حدود 1 مليون دينار إلى حدود 400 ألف دينار التزود بمعدات وخدمات

أكثر من 4 مليون دينار إلى حدود 4 مليون دينار إلى حدود 1 مليون دينار إلى حدود 300 ألف دينار التزود بمعدات إعلامية

أكثر من 2 مليون دينار إلى حدود 2 مليون دينار إلى حدود 500 ألف دينار إلى حدود 300 ألف دينار البرمجيات والخدمات الإعلامية

أكثر من 300 ألف دينار إلى حدود 300 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار إلى حدود 150 ألف دينار الدراسات

أكثر من 7 مليون دينار إلى حدود 7 مليون دينار إلى حدود 5 مليون دينار إلى حدود 2 مليون دينار التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

- الاختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية :

اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العمومية الموضوع

أكثر من 10 مليون دينار إلى حدود 10 مليون دينار الأشغال

أكثر من 7 مليون دينار إلى حدود 7 مليون دينار التزود بمعدات وخدمات

أكثر من 4 مليون دينار إلى حدود 4 مليون دينار التزود بمعدات إعلامية

أكثر من 2 مليون دينار إلى حدود 2 مليون دينار البرمجيات والخدمات الإعلامية

أكثر من 300 ألف دينار إلى حدود 300 ألف دينار الدراسات



تنطبق حدود الاختصاص المبيّنة بالجدولين أعلاه على صفقات المشترين العموميين المنظمة بنصوص خاصة.

ويتم تحديد اللجنة المختصة بالاعتماد على :

- الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء، خلال مرحلة إعداد الصفقة.

- معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.

- مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر.

الفصل 165 - تضبط قائمة أعضاء اللجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ولجان المنشآت العمومية لمراقبة الصفقات بمقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو الرئيس المدير العام للمنشأة حسب الحالة وذلك باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة باللجنة المعنية. وينص مقرر رئيس اللجنة على الوحدة المكلفة بالكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات.

تؤمن الكتابة القارة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ولجان المنشآت العمومية لمراقبة الصفقات وحدة مختصة ترجع بالنظر مباشرة للديوان أو الوالي أو رئيس البلدية أو الإدارة العامة للمنشأة حسب الحالة. وتقوم الكتابة القارة بدراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال لجنة مراقبة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة.

يرسل جدول أعمال جلسات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات وجلسات لجان مراقبة الصفقات والملفات المصاحبة إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من تاريخ الجلسة.

الفصل 166 - يمكن للجنة العليا لمراقبة تدقيق الصفقات وللجان مراقبة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.

الفصل 167 - لا يمكن للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات و للجان مراقبة الصفقات أن تجتمع إلا بحضور أغلبية الأعضاء باستثناء لجنة مراقبة صفقات المنشأة التي لا تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور كل أعضائها.

ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

وتتخذ مقررات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء مقررات لجنة مراقبة صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية الأصوات.

وتدون مداولات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين.

عندما يتضمن رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات تحفظا أو اعتراضا من قبل مراقب المصاريف العمومية فإنّه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر ويعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيه نهائيا.

الفصل 168 - يجب أن تبلغ آراء لجان مراقبة الصفقات في أجل أقصاه عشرين يوما من تاريخ تعهدها بالملف شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه. إلا أنه وفي حالة إنقضاء الأجل المذكور دون إبداء لجنة مراقبة الصفقات لرأيها فإن هذا الأخير يعتبر رأيا بالموافقة ويتخذ المشتري العمومي قرارا كتابيا في الغرض.

الفصل 169 - يتعيّن على المشتري العمومي أن يعرض على اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر حسب الاختصاص تقريرا خاصا يتضمّن أساسا ما يلي :

أ - عند تقديم تقارير تقييم العروض :

- تقديم عام للطلبات وعناصر ملاءمتها وجدواها وطرق تمويلها،

- الإيضاحات الشاملة حول توزيع الطلب موضوع الصفقة إلى أقساط والعدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض واحد. وفي صورة عدم اعتماد تقسيم الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك،

- الأسباب التي حالت دون تخصيص الصفقة أو عدد من الأقساط المكونة للصفقة للمؤسسات الصغرى طبقا لأحكام الفصل 20 أو للحرفيين طبقا لأحكام الفصل 21 من هذا الأمر،

- تبرير تحجير تقديم عروض بديلة عند الإقتضاء،

- تبرير المنهجية المعتمدة لتقييم العروض،

- المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 83 من هذا الأمر وتقييم أثر هذا الأجل على المنافسة،

- تبرير الصيغة المعتمدة لإجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح،

- تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات،

- تبرير تحديد الأجل الفاصل بين تاريخ الإعلان عن طلب العروض والتاريخ الأقصى لقبول العروض بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعّبها،

- تبرير الصيغة المعتمدة للأثمان،

- عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم عند الاقتضاء،

- تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء،

- تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت،

- إبداء الرأي بخصوص مقبولية الأسعار.

ب- عند تقديم ملف ختم نهائي :

- تقييم طريقة وظروف الإنجاز،

- تحديد المبلغ النهائي للصفقة وتحليل الفوارق المسجلّة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة،

- تحديد آجال الإنجاز والعقوبات المالية والمكافآت عند الاقتضاء،

- تحفظات واعتراضات صاحب الصفقة إن وجدت.

الفصل 170 - لا تخضع الصفقات التالية لرقابة لجان مراقبة الصفقات العمومية غير أنّها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية :

- صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة،

- عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

- الصفقات المبرمة وفق الإجراءات المبسّطة.

العنوان السادس

في العقوبات والنزاهة وتسوية النزاعات

الباب الأول

العقوبات المالية والمكافآت

الفصل 171 - تنص كراسات الشروط على غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن لا يتجاوز مبلغ غرامات التأخير خمسة بالمائة (5%) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.

وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.

ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.

الفصل 172 - يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح مكافأة مالية إذا ما تم الإنجاز قبل الآجال التعاقدية.

الباب الثاني

النزاهة

الفصل 173 - يخضع ممثلو المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.

الفصل 174 - يجب على المشتري العمومي وعلى أي شخص تحصّل بسبب وظائفه أو المهام المسندة إليه على معلومات أو معطيات سريـــة تتعلق بصفقة أو بإبرامهـــا أو تنفيذها سواء قدمها المترشحــون أو المتعهدون أو المقاولون أو مسدو الخدمات تتعلق خاصة بالأسرار الفنية أو التجارية والجوانب السرية للعروض أن لا يفشي أيا من هذه المعلومات و المعطيات.

في كل الحالات، لا يمكن للمترشحين وللعارضين وكذلك الغير النفاذ إلى الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات بما من شأنه أن يلحق ضررا بنزاهة إجراءات إسناد الصفقة.

الفصل 175 - مع مراعاة العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يستبعد كل عون عمومي مسؤول عن إبرام أو مراقبة أو خلاص صفقة عمومية خالف أحكام هذا الأمر من المشاركة في إجراءات الصفقات العمومية.

الفصل 176 - يخضع موظفو وأعوان مختلف المشترين العموميين الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات الصفقات العمومية إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 177 - على كل المترشحين والعارضين في الصفقات العمومية الالتزام بأخلاقيات المهنة وذلك خلال إبرام الصفقات وتنفيذها.

يجب على المشتري العمومي إلغاء قرار إسناد الصفقة إذا ثبت تورط العارض المقترح إسناده الصفقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية فساد أو ممارسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد الحصول على الصفقة.

تضبط الهيئة العليا للطلب العمومي قائمة المشاركين الذين تم اتخاذ قرار في إقصائهم من المشاركة في الصفقات العمومية نهائيا أو لمدة محدودة.

تحدد طرق ضبط القائمة المذكورة والعقوبات تجاه المشاركين المعنيين بمقتضى أمر.

الفصل 178 - يجب على كل مشتر عمومي وكافة هياكل الرقابة الأخرى إعلام الهيئة العليا للطلب العمومي بالممارسات المرتكبة من قبل العارضين أو أصحاب الصفقات والتي من شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من الصفقات العمومية.

الفصل 179 - تعتبر باطلة كل صفقة تم الحصول عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما تعتبر باطلة كل صفقة تم خلال إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء إلا إذا رأى المشتري العمومي خلاف ذلك لاعتبارات تهم المصلحة العامة.

يمكن لكل متعاقد ثبت أن رضاه كان معيبا بممارسة فساد الطعن بإلغاء الصفقة لدى القضاء المختص دون المساس بحقه في طلب التعويض.

الباب الثالث

التظلم وتسوية النزاعات

الفصل 180 - يحق لكل من له مصلحة في إجراءات إبرام وإسناد صفقة عمومية القيام بتظلم ضد القرارات ذات الصلة التي ألحقت به ضررا لدى المشتري العمومي المعني.

يتم التظلّم بأية وسيلة مناسبة مادية أو لا مادية مقابل وصل يسلم إلى المعني بالأمر في حال إيداع المطلب مباشرة أو عبر الخط.

يجب القيام بالتظلم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار موضوع التظلم. ويعتبر سكوت الجهة المعنية بالتظلم لمدة خمسة أيام عمل رفضا ضمنيا.

القسم الأول

هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية

الفصل 181 - يمكن الطعن في القرارات المشار إليها بالفصل 180 من هذا الأمر أمام هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر وذلك في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار. وفي حالة سكوت الإدارة تحتسب الآجال انطلاقا من انقضاء الخمسة أيام المشار إليها بالفصل 180 المذكور أعلاه.

تحيل الهيئة وبمجرّد توصّلها بالتظلّم، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بها.

يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الصفقة إلى حين توصله بقرار الهيئة في الغرض.

تتخذ هيئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه عشرون (20) يوما عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الإجراءات.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات يتعيّن على المشتري العمومي تطبيق قرار الهيئة واتخاذ كافة التدابير لتلافي الإخلالات في أفضل الآجال.

الفصل 182 - تتركب هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر من :

- ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس

- عضو عن دائرة المحاسبات : عضو

- ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية: عضو

- ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية : عضو

- ممثل عن المنظمة المهنية حسب موضوع الملف : عضو

كما يمكن للهيئة عند الإقتضاء أن تستعين بخبير.

يعيّن أعضاء هيئة المتابعة والمراجعة بقرار من رئيس الحكومة وذلك باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة بالهيئة.

الفصل 183 - تكلّف هيئة المتابعة والمراجعة بـمتابعة احترام المبادئ الأساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في المنافسة وحرية المشاركة والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات ونزاهتها.

تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة بدراسة :

ـ العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية.

ـ ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء،

ـ إحالات مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف العمومية بخصوص الحالات التّي لا يستجيب فيها الإسناد إلى المبادئ والقواعد المنصوص عليها بهذا الأمر.

ـ المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.

ـ كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب متصلة بإجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية.

الفصل 184 - تبلغ هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية رأيها إلى رئيس الحكومة وإلى رؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف ولجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

تجتمع هيئة المتابعة والمراجعة بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يكتسي رأي هيئة المتابعة والمراجعة قوة القرار بالنسبة لجميع الأطراف.

تتولى هيئة المتابعة والمراجعة نشر آرائها بصفة دورية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

القسم الثاني

تسوية النزاعات بالحسنى

الفصل 185 - أحدثت لدى رئيس الحكومة لجنة استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.

الفصل 186 - تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مستشار بالمحكمة الإدارية : رئيس

- ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي : عضو

- ممثل عن المنظمة المهنية للقطاع الذي ينتمي إليه صاحب الصفقة : عضو.

يعيّن أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهم.

ينص قرار رئيس الحكومة على تعيين الكتابة القارة للجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من بين مقرري ومراجعي الطلب العمومي المنتمين للهيئة العليا للطلب العمومي.

الفصل 187 - يعرض رئيس الحكومة على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.

ولا يعفي الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة الأطراف المتعاقدة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.

الفصل 188 - تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى بمقتضى مقرر تعهد.

ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.

الفصل 189 - لا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية.

يجب على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد. ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.

الفصل 190 - إنّ رأي اللجنة استشاري وسري ولا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.

العنوان السابع

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 191 - تتم معالجة الملفات الجارية و التي تم الإعلان عن المنافسة في شأنها قبل دخول هذا الأمر حيّز التنفيذ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ الإعلان عن المنافسة.

الفصل 192 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمنظم للصفقات العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.

الفصل 193 - يدخل هذا الأمر حيز التطبيق بداية من غرة جوان 2014.

الفصل 194 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 مارس 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة