test test___19-03-2024 المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الثلاثاء 19 مارس 2024 / 04:04 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة
التحيين السابق
آخر تحيين
2020-06-23
2020-06-23

فهرس الأسئلة المتداولة

فهرس الأسئلة المتداولة

I -  تحديد الحاجيات

1 -   

حول السجل المعلوماتي الذي يمسكه المرصد الوطني للصفقات العمومية

2 -   

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية

3 -   

أصناف الصفقات

II -  طرق ابرام الصفقات

1 -   

الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة

2 -   

الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر

III -  تــقــديــم الــعــروض

1 -   

وثائق الدعوة إلى المنافسة

IV -  فــتــح الــعــروض

1 -    

حول مقبولية العروض عند عملية الفتح: الإقصـاء الآلي - استيفاء الوثائق

   - 2

الضمان الوقتي

V -  تقييم العروض

1 -   

تقييم العروض بالنسبة لصفقات الدراسات

VI -  مراقبة الصفقات

1 -   

تحديـد اختصاص لجان مراقبة الصفقات

VII -  إسناد الصفقة

1 -   

حول تسجيل الصفقات العموميـة : الصفقات العامـة والصفقات الخـاصـة

2 -   

تحيين العروض

VIII -  تنفيذ الصفقات العمومي

1 -   

آجال التنفيذ وتغيير حجم الطلبات

2 -   

فوائض وغرامات التأخير

3 -   

فسخ الصفقة

4 -   

إرجاع الضمانات المالية

IX -  الختم النهائي للصفقات العمومية

X -  الصفقات المبرمة من قبل المنشآت العموميـة

1 -   

الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة بالنسبة للمنشآت العمومية

2 -   

تحديـد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية

3 -   

المصادقة على تقارير تقييم العروض بالنسبة لصفقات المنشأة

XI -  طلبات العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS

 

 

I - مـرحـلـة تـحــديــد الحـــــاجــيــــات

1 - حول السجل المعلوماتي الذي يمسكه المرصد الوطني للصفقات العمومية

السؤال

كيفية إعداد بطاقة متابعـة

 

 

الإجابة

بالرجوع إلى  الفصل الأول من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط إجراءات السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة وقائمة ونماذج المعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العموميـة وطرق وآجال تجميعها، يتعين على كل مشتري عمومي بعد إنجاز كل صفقة عمومية إعداد بطاقة متابعة تتضمن البيانات والمعطيات المتعلقة بظروف إنجاز الصفقة وفقا لنموذج الملحق عدد 1 وذلك طبقا لأحكام الفصل 156 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .
ويتم تبليغ بطاقة المتابعة ذات الصبغة الفردية إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إبداء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أو لجنة مراقبة الصفقات رأيها في ملف الختم النهائي أو انقضاء آجال إرجاع الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان أو فسخ الصفقة عند الاقتضاء.

.

السؤال

موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالإحصائيات المتعلقة بالصفقات العمومية

الإجابة

تبعا للفصل 4 من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط إجراءات السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة وقائمة ونماذج المعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العموميـة وطرق وآجال تجميعها، يتعين على المشترين العمومين موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالمعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية طبقا لأحكام الفصل 156 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك كما يلي :
- البيانات المتعلقة بـ

  • كل صفقة عمومية وذلك بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها :
  • مليون دينار فيما يخص صفقات الأشغال
  • 500  ألف دينار فيما يخص صفقات التزود بمواد أو خدمات
  • 100  ألف دينار فيما يخص صفقات الدراسات
  • كل صفقة مسندة إلى مؤسسة صغرى .

وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يومـا من تاريخ إسناد الصفقة وفقا لنموذج الملحق عــدد 2
 - البيانات المتعلقة بفسخ صفقة عمومية وفقا لنموذج الملحق عدد 3 وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إصدار قرار الفسخ .
- البيانات المتعلقة برزنامة تصفية ملفات الختم النهائي للصفقات العالقة وفقا لنموذج الملحق عدد 4 وذلك قبل موفى شهر جانفي من كل سنـة .
- البيانات المتعلقة بملفات الصفقات التي تم عرضها على لجان الصفقات وإسنادها خلال كل ثلاثية من السنة وفقا لنموذج الملحق عدد 5 وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بداية الثلاثية الموالية .
- البيانات المتعلقة بإنجاز الصفقات المبرمة في إطار الإجراءات المبسطة وفقا لنموذج الملحق عدد 6 وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نهاية الإنجاز.

 

 

 

2 - المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية

السؤال

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية و الإعلان للعموم

 

الإجابة

الفصل 8:
يتعيّن على المشتري العمومي في بداية كلّ سنة إعداد مخطط تقديري سنوي لإبرام الصفقات العمومية وفقا لمشروع الميزانية على أساس نموذج موحد وجدول زمني ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع الاعتمادات المرصودة ويتم تبليغه للإعلام إلى لجان مراقبة الصفقات المختصة في أجل أقصاه موفي شهر فيفري من كل سنة. 
ويتولى المشتري العمومي إشهار المخطط التقديري وجوبا ودون مقابل على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حالات التأكد القصوى والصفقات المتعلقة بمتطلبات الأمن والدفاع الوطني. و بالتالي، و باعتبار أن المخطط التقديري يتضمن جميع الصفقات العمومية المزمع إبرامها في السنة المعنية، فإن أجل الثلاثين يوما يتعلق بالشروع في إنجاز هذا المخطط ككل. 
ويحتسب هذا الأجل بالرجوع إلى أول إعلان عن المنافسة بخصوص الصفقات المنصوص عليها بالمخطط التقديري السنوي.
كما يمكن تحيين هذا المخطط كلما اقتضت الحاجة.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تم إعداد نموذج للمخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي قصد اعتماده من قبل المشترين العموميين.وتم للغرض إدراجه بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

الفصل 12 : الإعلان للعموم الخاص بالمخطط التقديري لإبرام صفقة عمومية:

ينص الفصل 12 من الأمر المذكور على أنه " يتولى المشتري العمومي إشهار مشاريع الصفقات المنصوص عليها في المخطط التقديري لإبرام الصفقات بإعلان للعموم يتم إعداده وفق نموذج يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي" .

     تبعا لذلك، تولت الهيئة العليا للطلب العمومي إعداد نموذج لإعلان للعموم خاص بصفقة عمومية قصد اعتماده من قبل المشترين العموميين وفقا لمقتضيات الفصل 12 من الأمر المذكور.
وقد تم إدراجه بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.
كما تجدر الاشارة إلى أن النموذج المعني بالفصل 12 لا يتعلق بإعلان عن طلب عروض وإنما بمخطط ابرام صفقة عمومية مع الإشارة إلى أنّه لا يمكن الشروع في إجراءات إبرام الصفقة المعنية (نشر الإعلان عن طلب العروض) إلا بعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر الإعلان للعموم الخاص بمخطط إبرام هذه الصفقة أو مراجعته.

 

3 - أصناف الصفقات

السؤال

 تحديد خصوصيات الصفقة الإطارية

الإجابة

يمكن ابرام صفقة اطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجيات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة و متوقعة.

  • يتم ضبط الحد الأدنى و الحد الإقصى للقيمة أو الكميات المزمع اقتناؤها مع العمل على تقليص الفارق بين المقدارين قدر الإمكان .
  • تكون عادة سنوية مع امكانية تجديدها ضمنيا دون تجاوز 3 سنوات أو 5 سنوات بصفة استثنائية في صورة رصد استثمارات خصوصية مع وجوب ضبط
    آجال و إجراءات تبليغ التخلي عن مواصلة تجديد الصفقة ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة
    .
  • حتمية عرض مشروع ملحق على لجنة مراقبة الصفقات المختصة عند تجاوز الحد الأدنى أو الأقصى دون امكانية اللجوء عند التنفيذ إلى التغيير في حجم الطلبات الممكن تطبيقه في الصفقات العادية أو العامة.
  • يكون التزود عن طريق أذون تزود.

 

 

.

السؤال

تحديد اللجنة المختصة للنظر في صفقة إطارية

الجواب

يحدد اختصاص لجان الصفقات بالنسبة للصفقات الإطارية بالاعتماد على

  • عند تقديم كراسات الشروط وتقرير تقييم العروض الفنية الكلفة التقديرية باعتبار جميع الأداءات لكمية الطلبات المزمع اقتناؤها بالنسبة للمدة والكمية القصوى للطلبات .
  • عند تقديم تقارير تقييم العروض المالية معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة والمقبولة فنيا باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للمدة والكمية القصوى للطلبات .

 

السؤال

خصوصيات الصفقة العامة

الجواب

تهدف الصفقة العامة إلى تلبية حاجيات مشتركة لعدة مشترين عموميين وفقا لمقرر او اتفاقية في الغرض تبرم بين المشترين المعنيين  :

  • تبين الاتفاقية صيغة الصفقة، الحاجيات و الخاصيات الفنية لكل مشتري عمومي كما تعين المفوض الذي يقوم بجميع اجراءات الابرام.
  • يتم ادراج عقد نموذجي للصفقة الخاصة ضمن كراس شروط الصفقة العامة يبين خاصة مايلي:
  • آجال الإنجاز،
  • كيفية تطبيق التغيير في حجم كميات الطلبات،
  • و لمن يعود طلب التغيير في الكميات (المفوض أو لكل مشتري عمومي) .

 

 

II - طرق ابرام الصفقات

1- الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة

السؤال

 مدى وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من قبل لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر لمناقشة أسعار الفصول المشطة بالنسبة للصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة.

الجواب

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 66 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإن وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من قبل لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر لمناقشة أسعار الفصول المشطة تطبق على الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات العادية والتي تخضع إلى الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية.
وباعتبار أن الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة معفاة من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات وفقا لمقتضيات الفصل 170 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإنه يمكن للجنة الشراءات الاقتراح على المشتري العمومي مناقشة أسعار الفصول المشطة قصد التخفيض فيها إذا تبين أن العرض المالي المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله.

السؤال

 مدى وجوبية عرض ملفات الشراءات وفقا للإجراءات المبسطة بالنسبة للمنشآت العمومية على أنظار مجلس الإدارة

الجواب

تعتبر الشراءات وفقا للإجراءات المبسطة صفقات عمومية وفقا لمقتضيات الفصلين 50 و51 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وبالتالي فإنها تخضع إلى نفس إجراءات المصادقة التي تخضع إليها الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات العادية مما يستوجب عرض ملفاتها على مجلس إدارة المنشأة للمصادقة.
ويجدر التذكير بأحكام الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية الذي ينص على أن مجالس الإدارة تقوم بالمصادقة على إبرام الصفقات في نطاق النصوص الجاري بها العمل.

 

2-الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر

السؤال

 مدى وجوبية تطبيق الفصلين 53 و73 من الأمر المنظم للصفقات العمومية بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر.

 

الإجابة

إن الفصلين 53 و 73 من الأمر المنظم للصفقات العمومية يتعلقان بنشر إعلان الدعوة إلى المنافسة و نتائج الدعوة إلى المنافسة و بالتالي فإن الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر لا تندرج ضمن مجال تطبيق الفصلين المذكورين.
إلا أنه و في إطار تكريس مبدأ الشفافية المنظم لمجال الصفقات العمومية، وعملا  بمقتضيات الفصلين 8 و 12 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإن الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر يتم إشهارها في مرحلة أولى ضمن المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية، ثم في مرحلة لاحقة ضمن إعلان للعموم يتم نشره على لوحة إعلانات لدى المشتري العمومي أو على موقع الواب التابع له وذلك بعد إمضاء الصفقة المعنية. 

 

III-  تــقــديــم الــعــروض

 وثائق الدعوة إلى المنافسة:

السؤال

مدى وجوبية تقديم شهادة في عدم الإفلاس بالنسبة للعارضين المقيمين

الجواب

وفقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، فإن تقديم وثيقة الشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية لا يعد وجوبيا بالنسبة للعارضين المقيمين، ويبقى العارض المقيم ملزما بتقديم نظير من السجل التجاري ضمن الوثائق الإدارية.
إلا أنه يجب أن تكون العروض مرفقة بشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم.

 

 

السؤال

 مدى وجوبية تقديم شهادة في الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة .

الجواب

طبقا لأحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبالرجوع إلى الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإن المشاركة في الصفقات العمومية تستوجب الادلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المعني بالأمر قد قام بإيداع كل تصاريحه الجبائية.
من جهة أخرى، وبناء على رأي مصالح وزارة المالية ، فإن الشهادة في الوضعية الجبائية لم يتم إلغاؤها. ويتواصل حاليا التثبت من توفر الشرط المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للمشاركين من خلال وثيقة "شهادة في الوضعية الجبائية".
كما أنه و بالنسبـة لطلبات العروض المعلن عنهـا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "Tuneps ، فإنه يتم التثبت من الوضعية الجبائيـة للعارضين مباشرة عبر الرابط الإلكتروني الخارجي مع الموقع الإلكتروني لمصالح الجبايـة وذلك عند تاريخ فتح الظروف.

 

السؤال

مدى وجوبية تقديم شهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة بالنسبة للعارضين غير المقيمين.

الجواب

إنّ التنصيص على ضرورة تقديم العارضين لشهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة في إطار الصفقات العمومية يندرج في إطار الحرص على التقيد بالتراتيب الوطنية في نظام الضمان الاجتماعي.
وبالتالي، فإن وجوبية تقديم الوثيقة المذكورة تقتصر على العارضين المقيمين فحسب.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بطلبات العروض المعلن عنهـا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "Tuneps فإنه يمكن التثبت من وضعية العارضين مباشرة عبر الرابط الإلكتروني الخارجي مع الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي وذلك عند تاريخ فتح الظروف.

 

IV -  فــتــح الــعــروض

1 - حول مقبولية العروض عند عملية الفتح: الإقصـاء الآلي - استيفاء الوثائق

السؤال

حالات الإقصاء الآلي للعروض

 

الإجابة

تقصى العروض آليا في مرحلة فتح العروض عند :

  • ورودها بعد انقضاء آخر أجل لقبول العروض المنصوص عليه بوثائق الدعوة إلى المنافسة (اليوم والساعة) في حالة الإعلان عن طلب عروض خارج منظومة الشراء العمومي على الخط « Tuneps »
  • عدم تقديـم الضمـان الوقتي

وينص الفصل 60 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى طلب استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم".

 

السؤال

مدى مقبولية عرض لم يتضمن وثيقة التعهد أو جدول الأسعار الفرديـة.

 

 

الإجابة

ينص الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على ما يلي "...كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا".
وينص الفصل 60 من الأمر المذكور أعلاه على أنه "يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى طلب استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم".

إلا أنه وعملا بمبادئ الشفافية والمساواة المنظمة للصفقات العمومية، فإن:

  • عدم تقديـم وثيقة التعهد أو جدول الأسعار الفردية أو جدول التفصيل التقديري للأسعار بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفردية.
  •  عدم تقديم وثيقة التعهد أو تقديمها دون بيان المبلغ أو دون إمضاء بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الجزافية

من شأنه المساس بجدية وجوهر العرض باعتبار أن الثمن هو من المعايير الجوهرية التي تقوم عليها المنافسة وعدم الإفصاح به بصفة مباشرة أثناء جلسة فتح العروض يخل بالمبادئ المذكورة أعلاه.
في كل الحالات فإن لجنة فتح العروض هي الهيكل الوحيد المخول له إبداء الرأي بخصوص مقبولية العروض.

 

السؤال

مدى مقبولية عرض مالي بالعملة الأجنبية لمشارك مقـيم في حين أنه تم التنصيص ضمن كراسات الشروط على ضرورة تقديم عروض المشاركين المحليين بالدينار التونسي.

 

 

الإجابة

ينص الفصل 21 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (مجلة الصرف والتجارة الخارجية) على أن "الدفوعات بين المقيمين يجب إنجازها بالبلاد التونسية إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بخلاف ذلك ويحجر على كل مقيم الأخذ بالتزام إزاء مقيم آخر في نقد غير الدينار إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بذلك بعد استشارة وزير المالية. ويجب أن يكون الدينار في نفس الوقت وسيلة للحساب وللدفع".

  • رخص البنك المركزي التونسي من خلال مراسلته عدد 300846 بتاريخ 02 نوفمبر 2018 للشركات المقيمة الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تحرير عروضها بالعملة القابلة للتحويل في إطار طلبات العروض المتعلقة بتوريد معدات أو برمجيات والمعلنة من قبل مؤسسات مقيمة بعنوان سنة 2018 على أن يتم الخلاص بالدينار التونسي على أساس سعر الصرف المسجل تاريخ الخلاص.
  • ومن جهـة أخرى، تولى البنك بمقتضى مراسلته عدد 300000 بتاريخ 02 جانفي 2019 تجديـد هذا الترخيص بالنسبة لنفـس الشركـات المذكـورة والناشطـة في نفس القطـاع وذلك في إطار طلبـات العروض المتعلقة بتوريد معدات أو برمجيات والمعلنة من قبل مؤسسات مقيمة بعنوان سنة 2019.

وبالتالي لا يمكن مخالفة هذه الأحكام التشريعية بمقتضى وثائق الدعوة إلى المنافسة ويمكن بناء على ذلك للعارضين المحليين الانتفاع بالاستثناء الوارد بالفصل 21 آنف الذكر.
و يتعين على المشتري العمومي التنصيص ضمن كراس الشروط على امكانية تقديم عرض بالعملة الاجنبية بالنسبة للمقيمين في شأن المواد  الموردة والمذكورة أعلاه.

2- الضمان الوقتي

السؤال

مدى وجوبية تقديم الضمان الوقتي .

 

الإجابة

وفقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، فإن كل المشاركين ملزمون بتقديم وثيقة الضمان الوقتي عند المشاركة في طلبات العروض.
ولا يستثني الأمر المنظم للصفقات العمومية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنشآت العمومية من تقديم الضمان الوقتي عند المشاركة في طلبات العروض، وبالتالي فهي
ملزمة كغيرها من المشاركين في هذه الطلبات بتوفير الضمانات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه.
أما بالنسبة لمكاتب الدراسات فهي معفاة من تقديم الضمان الوقتي عند المشاركة في الصفقات العمومية.

 

 

السؤال

مقبولية عرض تضمن وصل إيداع مبلغ الضمان الوقتي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية عوضا عن أنموذج الضمان البنكي المدرج بكراسات الشروط.

 

الإجابة

ينص الفصل 106 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع..."
كما أنه بالرجوع إلى مقضيات الفصل 112 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن تعويض الضمان المالي بالتزام كفيل بالتضامن وفقا للأنموذج المضبوط بقرار وزير المالية المؤرخ في غرة أوت 2014 ومسلم من قبل مؤسسة مصادق عليها من قبل وزارة المالية.
وباعتبار أن العروض التي يتم إقصاؤها آليا هي العروض الواردة بعد الآجال القانونية أو التي لا تتضمن وثيقة الضمان الوقتي، فإنه يمكن قبول العرض وذلك بعد التثبت من صحة المبلغ وآجال صلوحية الضمـان.

 

 

السؤال

 مقبولية عرض تضمن وصل إيداع مبلغ الضمان الوقتي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة غير الإداريـة.

 

 

الإجابة

بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 106 و 112 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إداريـة تقديم الضمان الوقتي إما نقدا لدى العون المؤهل لذلك لدى المشتري العمومي أو في شكل التزام كفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي وفقا للأنموذج المضبوط بقرار وزير المالية المؤرخ في غرة أوت 2014 ومسلم من قبل مؤسسة مصادق عليها من قبل وزارة المالية.
إلا أنه تبقى لجنـة فتح العروض الهيكل المخول له إبداء الرأي في مقبوليـة العروض من عدمها  (la recevabilé des offres) على ضوء المعطيات المذكورة أعلاه وإمكانية منح أجل إضافي للعارضين لاستيفاء وثائقهم طبقا للصيغ الشكلية المطلوبة عند الاقتضاء.

السؤال

مدى شرعية قبول نسخة من الضمان الوقتي عوضا عن الوثيقة الأصلية

 

الإجابة

ينص الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "...كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا".

في صورة تقديم المشارك ضمن عرضه لنسخة من وثيقة الضمان الوقتي مسلمة من قبل بنك تونسي وفقا لما نصت عليه كراسات الشروط، فإنه يمكن للجنة فتح العروض قبول عرض المشارك المعني ومنحه أجلا لتقديم الوثيقة الأصلية المتعلقة بالضمان الوقتي أو نظير أصلي (Duplicata ).

 

 

السؤال

 إمكانية قبول موافقة التمديد في صلوحية الضمان البنكي المقدم من أحد المشاركين في طلب العروض رغم وصولها بعد الآجال المحددة لذلك

 

 

الإجابة

في صورة تجاوزعملية تقييم العروض المدة المحددة لصلوحية الضمانات يمكن للمشتري العمومي طلب التمديد فيها قبل انقضاء صلوحية آجالها، و يمكن للمشارك قبول التمديد في صلوحية الضمان البنكي الوقتي.
و للإشارة فإنه يتعين على المشتري العمومي الحرص على التحكم في الآجال التي تستغرقها عملية تقييم العروض و ذلك قبل انتهاء صلوحية العروض و الضمانات الوقتية.
و تبقى صلوحية الضمانات و العروض من مسؤولية المشتري العمومي. 

 

السؤال

إقصاء عرض لعدم صلوحية الضمان البنكي الوقتي (لا يغطي كامل المدة أو المبلغ المنصوص عليه بكراس الشروط)

الإجابة

 يمكن للجنة فتح العروض، باعتبارها الهيكل المخول له إبداء الرأي في مقبولية العروض من عدمها على ضوء المعطيات المتوفرة لديها، قبول عرض مشارك قدم ضمانا وقتيا منقوصا (لا يغطي كامل المدة أو المبلغ...) ومنحه أجلا إضافيا لتسوية الوضعية.

 

 

السؤال

قبول ضمان وقتي عن طريق بنك أجنبي في حين نصت كراسات الشروط على ضرورة تقديم ضمان وقتي مسلم من بنك تونسي  في اطار طلب عروض دولي؟

 

الإجابة

في اطار طلبات العروض الدولية، لا يمكن قبول الضمانات المالية الصادرة عن البنوك الاجنبية إلا في احدى الحالتين التاليتين :

  • ضمانات اجنبية معتمدة أو تمت كفالتها (Avalisées ) من قبل مؤسسات بنكية تونسية
  • اذا تم التنصيص على استثناءات بمقتضى اتفاقية دولية مبرمة مع الدول أو الهيئات المعنية

 

 

السؤال

 إمكانية طلب توضيحات من العارضين؟

الإجابة

يمكن للمشاركين طلب استفسارات و ملاحظات حول طلب العروض. وفي هذه الحالة يكون المشتري العمومي ملزما بتعميم الاجابات و التوضيحات المتصلة بهذه الاستفسارات على كافة المشاركين في أجل أدناه عشرة أيام (10) قبل انتهاء أجل  تقديم العروض تكريسا لمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وفقا للفصل 6 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

 

 

V - تقييم العروض

تقييم العروض بالنسبة لصفقات الدراسات

السؤال

منهجية تقييم العروض الخاصة بالدراسات المتعلقة بالمهام العادية والتي لا تمثل أي خصوصية معينة وتخضع لطرق إنجاز متعارف عليها.

 

 

 

الإجابة

وفقا للفقرة "ج" من الفصل 126 من الأمر المنظم للصفقات العمومية يتولى المشتري العمومي اختيار صاحب صفقة الدراسات المتعلقة بالمهام العادية والتي لا تمثل أي خصوصية معينة وتخضع لطرق إنجاز متعارف عليها على أساس السعر الأدنى أي أنه يتم إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر الأقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني الأدنى المطلوب.
وبالرجوع إلى مقتضيات كراس الشروط الإدارية الخاصة النموذجي المطبق على صفقات الدراسات المؤرخ في 17 جوان 2016، فإن تقييم العروض وفقا لقاعدة الاختيار على أساس السعر الأدنى تتم وفقا للمراحل التالية:

  • تتولى لجنة التقييم تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء للعروض المالية المقدمة من قبل العارضين وترتيبها تصاعديـا.
  • التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وفقا لمقاييس فنية تتعلق بالدراسة المزمع إنجازها (تجربة العارض في المجالات ذات العلاقة أو الشبيهة، المنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة، تجربة الفريق المقترح وخبرته ورزنامة التدخل...) وذلك بإسناد أعداد في شكل نقاط لكل عنصر من عناصر التقييم مع تحديد عدد أدنى من النقاط للقبول.
  • اختيار صاحب العرض المالي الأقل ثمنا في حال تحصل عرضه الفني على الحد الأدنى.
  • إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

VI - مراقبة الصفقات


تحديـد اختصاص لجان مراقبة الصفقات

السؤال

 تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريـة:

 

 

 

الإجابة

ينقسم الشراء العمومي إلى صنفين:

  • شراء في إطار صفقة عموميـة
  • شراء تحت سقف إبرام الصفقة العموميـة.

وقد اعتمد الفصل 5 من الأمر المنظم للصفقات العمومية مبلغ الطلبية باعتبار جميع الأداءات لتحديد ما إذا كان الشراء يتم في إطار الصفقة أو دونها كالتالي:

       

الموضوع

الشراءات خارج إطار الصفقة

الأشغال

أقل من 200 ألف دينار

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

أقل من 100 ألف دينار

التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى

أقل من 100 ألف دينار

الدراسات

أقل من 50 ألف دينار

أما بالنسبة للشراءات في اطار صفقة عمومية  فقد ميز الفصل 50 من نفس الأمر بين ما يبرم منها وفقا للإجراءات المبسطة و ما يتم وفقا للإجراءات العادية وذلك  حسب القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات كالتالي:

الشراءات في إطار صفقات عموميـة

الموضوع

الصفقات وفقا للإجراءات المبسطة

الصفقات وفقا للإجراءات العادية

الأشغال

من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار

أكثر من 500 ألف دينار

الدراسات والتزود بمواد
وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى

من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار

أكثر من 300 ألف دينار

الدراسات

من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار

أكثر من 100 ألف دينار

وللإشارة فإن الفصل 70 من الامر المنظم للصفقات العمومية نص على أن الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة لا تخضع لرقابة لجان مراقبة الصفقات العمومـية.

وبالرجوع إلى أحكام الفصل 164 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإنه بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريـة يتم تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالاعتماد على :

  • الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء خلال مرحلة إعداد الصفقة.
  • معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.
  • مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر.

وذلك كما يلي:


اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات

اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات

اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات

اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات

الموضوع

أكثر من 10 مليون دينار

إلى حدود 10 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 10 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهويـة

إلى حدود 2 مليون دينار

الأشغال

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 400 ألف دينار

التزود بمعدات وخدمات

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

التزود بمعدات إعلامية

أكثر من 2 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

إلى حدود 500 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

البرمجيات والخدمات الإعلامية

إلى حدود 300 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 150 ألف دينار

الدراسات

إلى حدود 7 مليون دينار

إلى حدود 7 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

إلا أنه وتبسيطا للإجراءات في مجال الصفقات العمومية فإنه يتم الاعتماد على  مايلي:

  • بالنسبة للشراءات دون سقف الصفقات العمومية: يتم الإعتماد على مبلغ العرض المالي الأقل ثمنا.
  • بالنسبة لطلبات العروض التي تم الإعلان عنها وفقا للإجراءات المبسطة: يتم الإعتماد على مبلغ العرض المالي الأقل ثمنا بغض النظر عن معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة  (حتى و إن بلغ معدل مبالغ العروض سقف إبرام صفقة وفقا للإجراءات العادية)
  • بالنسبة لطلبات العروض المعلن عنها وفقا للإجراءات العادية: يتم الإعتماد على معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة. 

VII - إسناد الصفقة

1-حول تسجيل الصفقات العموميـة : الصفقات العامـة والصفقات الخـاصـة

السؤال

خصوصيات الصفقة العامة

 

الإجابة

تهدف الصفقة العامة إلى تلبية حاجيات مشتركة لعدة مشترين عموميين وفقا لمقرر او اتفاقية في الغرض تبرم بين المشترين المعنيين  :

  • تبين الاتفاقية صيغة الصفقة، الحاجيات و الخاصيات الفنية لكل مشتري عمومي كما تعين المفوض الذي يقوم بجميع اجراءات الابرام.
  • يتم ادراج عقد نموذجي للصفقة الخاصة ضمن كراس شروط الصفقة العامة يبين خاصة مايلي:
  • آجال الإنجاز،
  • كيفية تطبيق التغيير في حجم كميات الطلبات،
  • و لمن يعود طلب التغيير في الكميات (المفوض أو لكل مشتري عمومي) .

 

السؤال

 تسجيل عقود الصفقات العامة ومـدى إمكانية إعفاء المزودين من تسجيل عقود الصفقات الخاصة المنبثقة عنها.

 

الإجابة

وفقا لرأي مصالح وزارة الماليـة فإنّ كل العقود المتعلقة بالصفقات العمومية مهما كان موضوعها سواء كانت عقود منقحة أو متممة أو موضحة للعقود الأصلية تخضع بموجب أحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي وجوبا لإجراء التسجيل في أجل 60 يوما من تاريخها .
هذا و قد حدد الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2018 الذي نقح الفصل 19 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي نسبة معلوم التسجيل بالنسبة للعقود المتعلقة بالصفقات العمومية ب 0.5 % من مبلغ الصفقة باعتبار كل المعاليم و الأداءات المستوجبة.
أما اذا كان عقد الصفقة مبرما لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد بالنسبة لفترة الثلاث سنوات الأولى منه وذلك وفقا للمعاليم التالية:

  • بالنسبة لعقود الصفقات العامة: يتم التسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ % 0,5 من مبلغ الصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم بغض النظر عن عدد الصفحات مع تطبيق أحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالنسبة إلى عقود الصفقات العمومية.

بالنسبة لعقود الصفقات الخاصة:  يتم التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.

 

2-تحيين العروض

السؤال

مدى إمكانية طلب تحيين عرض مالي في صورة عدم التنصيص على قاعدة التحيين ضمن كراسات الشروط.

 

الإجابة

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 36 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة طلب تحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرون (120) يوما.
ويتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على قواعد التحيين وكيفية احتسابه.
وفي صورة عدم تقيد المشتري العمومي بالمقتضيات آنفة الذكر والذي يعد تقصيرا منه، فإنه لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي.

 

VIII- تنفيذ الصفقات العمومية

1 - آجال التنفيذ وتغيير حجم الطلبات

السؤال

حول التمديد في آجال التنفيذ والزيادة في حجم الخدمات

ينص الفصل 84 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنه " لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20 % من مبلغ الصفقة في غياب ذلك ".
تبعا لذلك، فإن الزيادة في حجم الخدمات موضوع الصفقة، ما لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها بكراسات الشروط، لا ينجر عنها بصفة آلية تمديدا في الآجال التعاقدية للصفقة.
أما في صورة ما إذا دعت الحاجة إلى التمديد في الآجال فإنه يتعين التقيد بمقتضيات الفصل 83 من الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي ينص على أنه لا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
كما ينص الفصل 10 من كراس الشروط الإدارية العامة على أنه يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة الترخيص لصاحب الصفقة بالتمديد في أجل تنفيذها، وذلك إذا تبين أن سبب تعطيل تنفيذ الصفقة في الأجل المحدد بالعقد كان خارجا عن نطاق مسؤوليته أو ناتجا عن المشتري العمومي أو عن قوة قاهرة أو لزيادة في حجم الخدمات. وفي نطاق تنفيذ الصفقة، يكون تأثير الأجل الممدد فيه نفس تأثير الأجل التعاقدي .
و للحصول على تمديد في أجل التنفيذ ، يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم الشخص المسؤول عن الصفقة برسالة مضمونة الوصول عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الصفقة في الأجل التعاقدي والتي يرى أنها خارجة من مسؤوليته. ويمنح صاحب الصفقة أجلا قدره خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور تلك الأسباب، على أن يحرر في نفس الوقت مطلبا في تمديد أجل التنفيذ يبين فيه مدة التمديد المطلوبة مباشرة إثر التمكن من تحديد مدة التأخير بدقة. ولا يمكن تقديم أي مطلب تمديد في أجل التنفيذ في الحالات الحاصلة بعد انقضاء الأجل التعاقدي الممدد فيه .

 

2- فوائض وغرامات التأخير

السؤال

مدى إمكانية مطالبة صاحب صفقة عمومية بفوائض التأخير في صورة عدم التنصيص ضمن عقد الصفقة المعنية على بند في الخصوص.

 

الإجابة

ينص الفصل 103 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه " يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا الأمر.
إذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل، وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق النقديـة والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

السؤال

 غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل الأوّل من القانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.

 

الإجابة

ينص الفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 على أنّه "يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011".
وقد تمّ تنقيح هذا الفصل بموجب القانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، ليصبح كما يلي: "يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011".
وبالرجوع إلى رأي المصالح المختصة بوزارة المالية، فإن  ü " كل صفقات البناء والأشغال العمومية التي تمّ بشأنها التصريح بالقبول الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 بصرف النّظـر عن تاريخ ابرام الصفقـة بحيث يشمل الاجـراء كل صفقــات البناء والأشغال العمومية المبرمة قبل موفّى سنة 2011 شريطة التصريح بالتسليم الوقتي بشأنها قبل التاريخ المذكور.  كل صفقات البناء والأشغال العمومية التي تمّ بشأنها التصريح بالقبول الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 وذلك بصرف النّظر عن تاريخ الاستلام النهائي أي أنّ التسليم النّهائي يمكن أن يتمّ قبل التاريخ المذكور أو بعده. لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الإجراء المذكور إرجاع غرامات التأخير المتعلّقة بصفقات البناء والأشغال العمومية التي تم استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التنفيذ أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012، وذلك طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون آنف الذّكر .

3 - فسخ الصفقة

السؤال

امكانية سحب قرار فسخ صفقة عمومية.

الإجابة

ينص الفصل 119 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه" يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى انجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.
لذا فإن فسخ صفقة عمومية يتم بواسطة قرار ممضى من طرف المشتري العمومي ويعتبر من أعمال التصرف الخاضعة لسلطته التقديرية و لا يتم عرضه على الرأي المسبق للجان مراقبة الصفقات.
و بالتالي فإن سحب هذا القرار يعتبر من أعمال التصرف الراجعة إلى المشتري العمومي وفقا للشروط المنطبقة في مادة سحب القرارات الإدارية.

 

السؤال

 كيفية التصرف في الضمان النهائي في حال فسخ الصفقة على نفقة المقاولة المتخلية وتحت مسؤوليتها؟

الجواب

نص الفصل 107 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أن الضمان النهائي مخصص   "لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالب به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة ".
تبعا لما سبق إذا قام المشتري العمومي، إثر الإعلان عن فسخ الصفقة بخصم جميع النفقات الإضافية المترتبة عن إنجاز الأشغال المتبقية من مستحقات المقاولة المتخلية، يتجه إرجاع ما تبقى من الضمان النهائي للمقاولة المعنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
و تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن إرجاع الضمان النهائي مقيد بالآجال التي حددها الفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات و ذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته و بقطع النظر عن البت في ملف الختم النهائي للصفقة.

إرجاع الضمانات المالية

السؤال

 آجال إرجاع الضمانات المالية

الجواب

قصد تلافي السلبيات الناجمة عن تجميد الضمانات المالية المقدمة من قبل أصحاب الصفقات العمومية والتقليص من الأعباء المالية الإضافية التي يتحملونها، ينص الفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على آجال محددة، وذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته، يترتب آليا عن انقضائها وجوب إرجاع الضمان النهائي إلى صاحب الصفقة أو الإلغاء الذاتي لالتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوض الضمان النهائي.
وتتمثل هذه الآجال في :

  • أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفقة التي لا تنص على أجل ضمان.
  •  أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان.
  • شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على حجز بعنوان الضمان.

كما ينص الفصل 111 من الأمر المذكور أعلاه على أنه " يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل إلتزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان."
وبالتالي فإن إرجاع الضمانات لم يعد مرتبطا ببت لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في ملفات الختم النهائي .

 

IX -  الختم النهائي للصفقات العمومية

السؤال

 آجال الختم النهائي للصفقات العمومية.

الإجابة

ينص الفصل 104 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، على أنه " يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه (90) تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة وتبت لجنة مراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال (20) عشرين يوما ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.
وسعيا إلى تلافي الإشكاليات المتعلقـــة بالتأخير في الختم النهائي للصفقات، وعملا بمقتضيات قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط إجراءات السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة وقائمة ونماذج المعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها، يتعين على المشتري العمومي القيام بـ:

  • عملية مسح لملفات الصفقات التي تم قبولها نهائيا ووضع رزنامة تتضمن البرنامج الزمني لعرض ملفات الختم النهائي على أنظار لجان الصفقات المعنية في أفضل الآجال وذلك بالتنسيق مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة.
  • موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بنسخة من المسح ورزنامة النظر في هذه الملفات في نهاية كل ثلاثية طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 4 من قرار رئيس الحكومة المذكور أعلاه.
  • و تجدر الإشارة إلى أن الضمانات   يتم إرجاعها بغض النظر عن إعداد ملف الختم النهائي.

X - الصفقات المبرمة من قبل المنشآت العموميـة

1 - الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة بالنسبة للمنشآت العمومية

السؤال

 مدى وجوبية عرض ملفات الشراءات وفقا للإجراءات المبسطة بالنسبة للمنشآت العمومية على أنظار مجلس الإدارة

الجواب

تعتبر الشراءات وفقا للإجراءات المبسطة صفقات عمومية وفقا لمقتضيات الفصلين 50 و51 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وبالتالي فإنها تخضع إلى نفس إجراءات المصادقة التي تخضع إليها الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات العادية مما يستوجب عرض ملفاتها على مجلس إدارة المنشأة للمصادقة.
ويجدر التذكير بأحكام الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية الذي ينص على أن مجالس الإدارة تقوم بالمصادقة على إبرام الصفقات في نطاق النصوص الجاري بها العمل.

 

السؤال

الجهة المخولة للمصادقة على دليل الإجراءات المتعلق بالصفقات وفقا للإجراءات المبسطة بالنسبة للمنشآت العمومية

الإجابة

إن أدلة الإجراءات تعرض وجوبا على أنظار مجلس الإدارة للمصادقة ويتم تدوين مداولات مجلس الإدارة ضمن محضر يعرض على أنظار سلطة الإشراف القطاعي التي تتولى المصادقة على مداولات مجالس الإدارة الراجعة لها بالنظر وذلك وفقا للأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.

 

2 - تحديـد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية

السؤال

 تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية

الإجابة

ينقسم الشراء العمومي إلى نوعين:

  • شراء في إطار صفقة عموميـة
  • شراء خارج إطار الصفقة العموميـة.

وقد اعتمد الأمر المنظم للصفقات العمومية مبلغ الطلبية باعتبار جميع الأداءات لتحديد ما إذا كان الشراء يتم في إطار الصفقة أو خارجها

الموضوع

الشراءات خارج إطار الصفقة

الشراءات في إطار صفقات عموميـة

الصفقات وفقا للإجراءات المبسطة

الصفقات وفقا للإجراءات العادية

الأشغال

أقل من 200 ألف دينار

من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار

أكثر من 500 ألف دينار

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

أقل من 100 ألف دينار

من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

التزود بمواد وخدمات في قطاعات أخرى

أقل من 100 ألف دينار

من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار

أكثر من 300 ألف دينار

الدراسات

أقل من 50 ألف دينار

من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار

أكثر من 100 ألف دينار

وبالرجوع إلى أحكام الفصل 164 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإنه بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية يتم تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالاعتماد على :

  • الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء خلال مرحلة إعداد الصفقة.
  • معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.
  • مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر

وذلك كما يلي:


اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات

اللجنة الداخلية  لمراقبة صفقات المنشأة العمومية

الموضوع

أكثر من 10 مليون دينار

إلى حدود 10 مليون دينار

الأشغال

أكثر من 7 مليون دينار

إلى حدود 7 مليون دينار

التزود بمعدات وخدمات

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

التزود بمعدات إعلامية

أكثر من 2 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

البرمجيات والخدمات الإعلامية

أكثر من 300 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

الدراسات

  • أما بالنسبة للصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة فيتم الاعتماد على مبلغ العرض المالي المقترح إسناده الصفقة لتحديد اللجنة ذات الاختصاص للنظر في ملف تقييم العروض.

3 - المصادقة على تقارير تقييم العروض بالنسبة لصفقات المنشأة

السؤال

حول مدى وجوبية عرض تقرير تقييم عروض غير مثمر على رأي مجلس إدارة المنشأة؟

الإجابة

بالرجوع إلى الفصل 163 من الأمر المنظم للصفقات العمومية فإنه بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات ورأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
ويتعين عدم الاكتفاء برأي لجنة الصفقات ذات النظر بخصوص إعلان طلب العروض غير مجدي وعرض هذا الرأي على أنظار مجلس إدارة المنشأة وذلك قبل الإعلان عن طلب عروض ثان .

 

حول طلبات العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS

السؤال

حول قبول مشاركة عارض لم يقم بتحميل ملف طلب العروض على الخط

 

الإجابة

  • من الناحية الفنية، لاتخول منظومة الشراء العمومي على الخط للعارض المشاركة في طلب عروض إلا بعد اختياره الخانة المتعلقة بالإطلاع على ملف طلب العروض والموافقة على المشاركة فيه ولذلك فإن عدم تحميل مشارك لملف طلب العروض لا يعد سببا لعدم قبول عرضه من قبل المنظومة.
  • و للإشارة فإن لجنة فتح العروض هي الهيكل الوحيد المخول له إبداء الرأي بخصوص مقبولية العروض.

 

 

السؤال

مقبولية عرض جزء منه وفقا للإجراءات المادية (خارج منظومة الشراء العمومي على الخط)

 

 

الإجابة

  • ينص الفصل 82 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 على ما يلي: " في صورة تجاوز العرض للحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بدليل الإجراءات يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا الأمر دون المساس من محتواه ووحدته وذلك في الآجال المحددة لقبول الترشحات أو العروض...".
  • كما ينص قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط ضمن الفصل عدد 08 على ما يلي: " ترسل كافة العروض الفنية والمالية على الخط إلا في صورة تجاوزها الحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بالمنظومة. وفي هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتم إرسال كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط وأن ينص العارض ضمن عرضه الإلكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالفة للعناصر المضمنة بالعرض الإلكتروني...".
  •  و من جهة اخرى فإنه يتعين  التثبت من الأثر الفني للملفات المرسلة على المنظومة عملا بأحكام الفصل 11  من قرار رئيس الحكومة سالف الذكر قصد معرفة سعة الوثائق المرسلة على خادم المنظومة بالمقارنة مع السعة المسموح بها على المنظومة والتي تقدر بـ 20 Mo والتأكد من أنه لم يتم تسجيل أي خلل فني بالنسبة لطلب العروض المعني .
  • ويجدر التذكير أنه من مشمولات لجنة الشراءات فتح الظروف وتقييم العروض طبقا للمنهجية المحددة وتقترح على المشتري العمومي إسناد الصفقات عملا بأحكام الفصل عدد 51 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.