المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 01:49 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 81 لسنة 1973

قانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973


قانون عدد 81  لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 ومجموع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003

   

الفصل 99 : تنجز وجوبا في إطار صفقة مكتوبة كل طلبات الدولة الخاصة بالدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزود بمواد، على أنه يمكن الإكتفاء بتقديم قائمات أو مذكرات  عوض العقود الكتابية  :

1) بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والمواد الممكن تسلمها حالا أو في مدة وجيزة وكانت القيمة المقدرة للحاجيات السنوية لا تفوق مبلغا يحدد بأمر.

2) بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزويد بمواد منجزة في الخارج لفائدة مراكز البعثات الديبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وذلك مهما كان مبلغها.

 

الفصل 100 : لا تعقد الصفقات إلا بعد التنافس وذلك بالمناقصة العامة أو المحدودة أو بطريقة طلب العروض.

بيد أنه يجوز أيضا عقدها بالإتفاق المباشر ويجب في هذه الصورة وفي حدود الإمكان أن لا يتم إبرامها إلا بعد إشهارها والتنافس فيها.

 

الفصل 101 : لا يجوز عقد صفقة إلا مع شخص مادي أومعنوي له الكفاءة المطلوبة للتعاقد ولم يكن في حالة إفلاس أو صلح إحتياطي أو بالنسبة للأجانب في حالة شبيهة بها تقرها قوانين بلادهم.

 

الفصل 102 : يجب على كل من تحصل على صفقة أن يقدم ضمانات كافية لتنفيذ إلتزاماته المنجرة عن الصفقة ولإستخلاص ما عسى أن يكون مطلوبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

 

بيد أنه يجوز إعفاء صاحب الصفقة من تقديم تلك الضمانات إن كانت الصفقة تتعلق بتزويد الدولة بمواد أو بخدمات تسدى لها وكانت صيغتها الخاصة تسمح بذلك الإعفاء.

 

الفصل 103 : كل تأخير في القيام بالإلتزامات كاملة يمكن أن ينجر عنه عقوبة مالية يتحملها صاحب الصفقة.

كما يجوز أيضا منحه مكافأة مالية إذا قام بها كاملة قبل الأجل المحدد.

 

الفصل 104 : ألغي بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002.

 

الفصل 105 : تبرم صفقات الدولة حسب شروط وصيغ يضبطها أمر كما يضبط هذا الأمر كيفية تطبيق الفصول 99 إلى 104 السالفة الذكر من هذه المجلة.

 

الفصل 106 : إن الصفقات المبرمة بالإتفاق المباشر من طرف آمري الصرف المساعدين لا تصير نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة التابعين له.

 

الفصل 107 (نقح بالقانون عدد  43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003) : مع مراعاة أحكام الفصول 108 (جديد) و115 و 116 و117 من هذه المجلة، لا تصرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة إلا بعد ثبوت إنجاز الطلبات موضوع هذه الصفقات.

 

الفصل 108 (نقح بالقانون عدد  43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003) : يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة أقساطا. وتضبط شروط وصيغ إسناد هذه الأقساط بأمر.

كما يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة. وتضبط نسبة هذه التسبقة وشروط وصيغ إسنادها واسترجاعها بأمر.

ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة نسبة  % 20 من المبلغ الأصلي للصفقة.

 

الفصل 109 : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 110 : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 111 : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 112 : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 112 (مكرر) : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 112 (مثلث) : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 113 : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 114 : ألغي بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003.

 

الفصل 115 : لا يمكن أن يتجاوز مقدار الأقساط المدفوعة والتسبقات الممنوحة طبقا لمقتضيات الصفقة أو العقد التكميلي لها مقدار الإعتمادات المتوفرة عند إبرامها.

ويقع صرفها حسب الشروط والصيغ المقررة للنفقات الخاصة بالمعدات والتجهيزات.

 

الفصل 116 : يجوز منح صاحب الصفقة أقساطا أو تسبقات على ما يقوم به المتعهدون أو المقاولون المكلفون من طرفه من أعمال أو تحويل أو تزويد لفائدته كما لو كان أنجزها هو بنفسه وذلك عند توفر الشروط التالية:

1) أن تكون تلك الأعمال أو التحويلات أو التزويدات تتعلق بمواد أو خدمات أو منتوجات مصنوعة كليا أو جزئيا داخلة في تركيب محتوى الصفقة.

2) أن يبقى صاحب الصفقة مسؤولا مباشرة على إنجازها وأن يكون قد أحال على هؤلاء المكلفين أو المتعهدين كامل دينه بذمة الدولة أو جزءا منه وذلك في حدود الثمن المتفق عليه بالصفقة.

3) أن تكون الدولة قد صادقت على تكليف أولائك المتعهدين أو المقاولين وأن يلتزم هؤلاء نحوها فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بنفس إلتزامات صاحب الصفقة.

ويجوز التنصيص بكراس الشروط على أن بعض الأعمال الداخلة في نطاق الصفقة والمقدرة ثمنها على حدة تعتبر فيما يتعلق بدفع ثمنها صفقة مستقلة.

 

الفصل 117 : يجوز بالنسبة للصفقات المبرمة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج الواجب دفع ثمنها بطريقة إعتمادات مستندة أو بطريقة أخرى مماثلة قاضية بدفعه مسبقا أن تمنح في حدود مبلغ الصفقة تسبقات لديوان التجارة أو لمصرف من المصارف تكلفه الإدارة المتعاقدة بتنفيذها.

 

فصل 133 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996): تسحب أوامر الصرف لنفقات ميزانية الدولة الصادرة عن آمري الصرف الأولين على صناديق أمناء المصاريف. أما أوامر الصرف لنفقات صناديق الخزينة فإنها تسحب على صندوق أمين المال العام.

تسحب أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف المساعدين على صندوق قابض المجلس الجهوي التابع لولايتهم أو لمنطقة مقرهم الإداري ما لم يقرر وزير المالية خلاف ذلك.

 

فصل 151 مكرر (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996) : تخضع النفقات الممولة بقروض خارجية موظفة ومبرمة من طرف الدولة لأحكام هذه المجلة مع إعتبار الإستثناءات التالية:

-  تتم تأدية هذه النفقات من قبل المقرض تبعا لطلب سحب صادر عن المكلف بالإشراف على المشروع الذي له تفويض في ذلك. ويكون هذا الطلب الذي يعتبر أمرا بالصرف مرفوقا بالوثائق الضرورية المثبتة لهذه النفقات.

-  تتضمن طلبات السحب التي يتعهد بها المحاسب المختص تاشيرة يضبط شروطها وزير المالية.

  يقع إدراج مقابل هذه النفقات مقابيض بعنوان موارد الإقتراض الخارجي الموظفة.

 

فصل 151 مثلث (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996)

 

فصل 151 مربع (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996)

 

فصل 151 خامس (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996)

 

فصل 176 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996) : "إن محاسبي الدولة هم الآتي ذكرهم :

- أمين المال العام،

- الأمين العام للمصاريف

- أمناء المصاريف

- قباض المالية،

- أمناء المال الجهويون،

- المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج،

- حافظ مستودع الطابع الجبائي،

- المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة.

كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن وزير المالية تعيين محاسبين لدى مصالح إدارية معينة للقيام بمهام محاسبية محددة طبقا لأحكام هذه المجلة.

 

فصل  178 (فقرة أولى جديدة) (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996) : يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة.

 

فصل 245 (فقرة أولى وفقرة ثانية جديدتان) (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996) : يتولى مدير المؤسسة عقد نفقاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وذلك بعد إستشارة اللجنة أو هيئة المراقبة إذا كانت التراتيب المحددة لمشمولات تلك اللجنة أو الهيئة تقتضي ذلك كما يتولى الآمرون المساعدون الذين فوضت لهم إعتمادات للقيام بنفس العمليات.

تخضع العمليات أعلاه إلى تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية. ويتم الإجراء حسب الصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجارية بواسطة تعهدات إحتياطية في حدود النصف (2/1) من الإعتمادات المفتوحة وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز ميزانياتها مبلغا يقع تحديده بمقتضى أمر.

 

فصل 248 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996) : "تؤدى نفقات المؤسسات العمومية طبقا للقواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاص بميزانية الدولة.

إلا أنه يمكن تأدية قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة لفائدة المؤسسات العمومية بواسطة شيك مسحوب على خزينة الدولة أو بواسطة شيك بريدي ويجب أن يكون الشيك المسلم مسطرا أو غير قابل للتظهير ويحرر باسم صاحب الحق المطالب بالتوقيع على الأمر بالصرف بمحضر محاسب المؤسسة إعترافا بالقبض بدون أي قيد أو تحفظ مع التنصيص على تاريخ ذلك.

وفي جميع الحالات على المحاسب أن يمتنع عن تأدية نفقات المؤسسة إذا لم تتوفر لديها الأموال اللازمة.

 

فصل 274 : إن الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات لفائدة البلدية تتم حسب مقتضيات الأحكام الضابطة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.