المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الثلاثاء 23 أفريل 2024 / 21:00 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 42 لسنة 1995

قانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 22 أفريل 1995


قانون عدد 42 لسنة  1995 مؤرخ في 24 أفريل 1995 يتعلّق يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
 
باسم الشعب،
 
وبعد موافقة مجلس النواب،
 
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
 
الفصل الأول : نقحت الفصول 1  و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و13 و 16 و20 و29 و36 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما يلي:
الفصل 1- (جديد): يهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار.
كما يهدف هذا القانون إلى مراقبة التركيز الاقتصادي.
الفصل 5 (جديد) :   تمنع الأعمال المتفق عليها والاتفاقات الصريحة أو الضمنية والرامية إلى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق أو الحد منها أو الخروج عنها عندما تهدف إلى:
1-عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
2-الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها،
3-تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني،
4-تقاسيم الأسواق أو مراكز التموين.
تمنع في كل الحالات عقود الامتياز والتمثيل التجاري الحصري.
ويمنع أيضا الاستغلال المفرط لمركز مهيمن على السوق الداخلية أو على جزء هام منها.
وتعتبر من حالات الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة، الامتناع عن البيع أو تعاطي بيوعات مشروطة أو فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو تطبيق شروط تمييزية للبيع.
يكون باطلا بطلانا مطلقا بحكم القانون كل التزام أن اتفاق أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بهذا الفصل.
 
الفصل 6 (جديد): لا تعتبر مخلة بحرية المنافسة الاتفاقات أو الممارسات التي يثبت أصحابها أنّها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنّها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها.
وتخضع هذه الممارسات إلى ترخيص الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.
 
الفصل 7 (جديد): يعد تركيزا اقتصاديا بحكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كل أو جزء من ملكية أو حق الإنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه تمكين مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حاسمة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يجب عرض كل مشروع تركيز أو عملية تركيز اقتصادي من شأنها خلق أو دعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها على موافقة الوزير المكلف بالتجارة.
وينطبق إجراء العرض المشار إليه بالفقرة السابقة على كل المؤسسات المعنية بعملية التركيز الاقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها في صورة توفر الشرطين التاليين:
- أن يتجاوز نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال سنة نسبة 30 %  من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق.
- أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات المعنية الفارق بين رقم المعاملات الجملي لكل مؤسسة منها بعد طرح الآداءات وقيمة الصادرات المدرجة بحساباتها التي تم تحقيقها مباشرة من طرف هذه المؤسسات أو عن طريق الوكلاء.
 
الفصل 8 (جديد) : يتعين على الأطراف المعنية بعملية التركيز إعلام الوزير المكلف بالتجارة في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ إتمام الإتفاق أو الإدماج أو إشهار عرض الشراء أو تبادل الحقوق والسندات أو إقتناء مساهمة تخول حق المراقبة.
ويمكن أن تتضمن وثيقة الإعلام إلتزامات من شأنها أن تحد من أثر التركيز الإقتصادي على قواعد المنافسة الحرة. ويعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة في ظرف الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، قبولا ضمنيا لمشروع التركيز أو عملية التركيز وكذلك الإلتزامات المضمنة بوثيقة الإعلام.
 ويتعين خلال هذه الفترة على المؤسسات المعنية بمشروع التركيز أو عملية التركيز أن لا تتخذ أي إجراء من شأنه أن يجعل التركيز لا رجعة فيها أو يغير بصفة قارة وضعية السوق.
كما يجب على الأطراف عند إعلام الوزير المكلف بالتجارة بأي مشروع تركيز أو عملية تركيز تقديم ملف يحتوي على:
- نسخة من عقد مشروع عقد موضوع الإعلام مصحوبة بمذكرة متضمنة للنتائج المنتظرة من هذه العملية,
- قائمة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء في المؤسسات الأطراف في العقد أو التي هي موضوع العقد،
- موازنات الثلاث السنوات المالية الأخيرة لكل المؤسسات المعنية، مع تبيان قسط كل واحدة منها في السوق,
- قائمة فروع هذه المؤسسات مع بيان مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة المؤسسات المرتبطة بها إقتصاديا والمعنية بعملية التركيز.
- نسخة من تقارير مراجع الحسابات عند الإقتضاء.
-تقرير حول الفوائد الإقتصادية لمشروع التركيز.
   n
البـاب الثالــث : في مجلس المنافسـة
 
الفصل 9 (جديد) : تحدث هيئة خاصة تسمى مجلس المنافسة يكون مقره بتونس العاصمة ويكلف بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
ويمكن استشارة هذا المجلس من طرف الوزير المكلف بالتجارة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة إحالة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل 7 عند الإقتضاء على رأي مجلس المنافسة.
وفي هذه الحالة يعلم الوزير المكلف بالتجارة الأطراف المعنية بذلك، ويقع تمديد أجل المرد المنصوص عليه بالفصل 8 من ثلاثة إلى ستة أشهر.
 
الفصل 10 (جديد) : يتركب مجلس المنافسة كما يلي:
أولا – رئيس مباشر كامل الوقت يعين من بين الأعضاء القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
يعين رئيس مجلس المنافسة لمدة خمس سنوات تكون غير قابلة للتجديد بالنسبة للقضاة وقابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الإقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
ثانيا – نائبا رئيس:
- مستشار لدى المحكمة الإدارية كنائب أول للرئيس مباشر كامل الوقت،
- مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات كنائب ثان للرئيس مباشر كامل الوقت.
يتم تعيين نائبي الرئيس لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ثالثا- أعضاء:
- أربعة شخصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو الخدمات يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة أو الاستهلاك يعينان لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ويتم تعيين رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 11- (جديد) : تعرض الدعاوي على مجلس المنافسة من قبل الوزير المكلف بالتجارة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية والنقابية أو هيئات المستهلكين المصادق عليها أو غرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة.
وتسقط الدعاوي المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها.
ترفع العرائض مباشرة أو عن طريق محام باسم رئيس مجلس المنافسة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل إيداع.
تقدم العريضة التي يجب أن تتضمن وسائل الإثبات الأولية في أربع نظائر.
وتتولى الكتابة القارة للمجلس إرسال نسخة إلى الوزير المكلف بالتجارة عن كل العرائض التي يتلقاها عدا تلك الصادرة عن الوزارة نفسها.
 
الفصل 13 (جديد) : يعين لدى مجلس المنافسة مقرر أو عدة مقررين تقع تسميتهم بأمر من بين القضاة والموظفين من الصنف "أ" المباشرين لمدة لا تقل عن السبع سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك.
يمكن لرئيس المجلس تعيين مقررين متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان المنافسة والاستهلاك
ويقوم المقرر بإجراء التحقيق في الدعاوي التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ولهذا الغرض يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطالب تحت سلطة رئيس المجلس، الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية المعنية بإمداده بجميع عناصر البحث التكميلية.
ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس المجلس. كما يمكن له أن يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.
ويمكن للمقرر تحت سلطة رئيس المجلس أن يطلب إجراء أبحاث أو اختيارات خاصة من طرف أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية والفنية.
 
الفصل 16 (جديد) : تحدث داخل مجلس المنافسة دائرة أو عدة دوائر متخصصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم قاض. وتتخذ الدوائر قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية في صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس المجلس تعويض كل عضو يتغيب ثلاث مرات متوالية عن جلسات المجلس بدون سبب شرعي.
ولا يمكن لكل من يهمه الأمر التجريح في أي عضو من أعضاء المجلس بواسطة مطلب كتابي يعرض على رئيس المجلس الذي يثبت فيه في ظرف خمسة أيام بعد سماع الطرفين.
 
الفصل 20 (جديد): يمكن لمجلس المنافسة عند الإقتضاء:
- توجيه أوامر للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.
-إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أنه لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حدا للممارسات موضوع إدانتها.
-إحالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بالتتبعات الجزائية.
يمكن لمجلس المنافسة، إذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركيز مؤسسات، أن يقترح على الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ مقرر معلل وعند الإقتضاء بمعية الوزير الذي يرجع إليه القطاع المعني بالنظر قصد إلزام المؤسسة أو المؤسسات المعنية بتنقيح أو إتمام أو فسخ كل الاتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز الذي أنجزت عنه التجاوزات بقطع النظر عن الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 7 و8.
الفصل 29 (جديد) : يمنع على كل تاجر أو صناعي أو حرفي وكذلك على كل مسدي الخدمات:
1- أن يرفض في حدود إمكانيات وحسب الشروط المطابقة للغرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات أو إسداء الخدمات غير محجر بقانون أو بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.
2- أن يطبق على طرف اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو أساليب بيع أو شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا أو فائدة على مستوى المنافسة.
3- أن يربط بيع منتوج أو إسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات أخرى أو باشتراء كمية مفروضة أو بإسداء خدمة أخرى.
4-أن يعرض للبيع أو يبيع أو يشتري قصد البيع منتوجات أو مواد أو بضائع مجهولة المصدر، وتحجز هذه المنتوجات والبضائع والمواد طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 46 من هذا القانون ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل والمحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير.
 
الفصل 36 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا القانون، وبعد استيفاء الإجراءات الواردة بالفقرة 3 من الفصل 20 من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وسنة وبخطية تتراوح بين 2000 دينار و 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي ساهم إسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الإخلال بالموانع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
ويمكن أن تحكم المحكمة علاوة على ذلك بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه قرارها كليا أو جزئيا في الصحف التي تعينها. كما يمكنها أيضا أن تحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون بتعليق قرارها أن بإشهاره بأية وسيلة أخرى أو بالإثنين معا.
 
الفصل 2 أضيقت للقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الفصول 7 (مكرر) و9 (مكرر) و10 (مكرر) و 16 (مكرر) و 42 (مكرر) هذا نصها:
 
الفصل 7 (مكرر) : يمكن للوزير المكلف بالتجارة وعند الاقتضاء بالاشتراك مع الوزير الراجع له القطاع المعني بالنظر إتخاذ أي إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة كافية.
         ويمكن للوزير المكلف بالتجارة، إخضاع إنجاز عملية التركيز الاقتصادي إلى احترام التزامات تضمن للتقدم التقني أو الاقتصادي مساهمة كافية قصد التعويض عن الإخلال بالمنافسة.
 
الفصل 9 (مكرر) : ينظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي عن الإخلال بالمنافسة.
كما يجب أن يأخذ مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي عن الإخلال بالمنافسة.
كما يجب أن يأخذ مجلس المنافسة في تقييمه لمشروع التركيز الاقتصادي أو عملية التركيز الاقتصادي بعين الاعتبار ضرورة تعزيز أو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء المنافسة الدولية.
يبدأ احتساب الآجال المشار إليها بالفصل 8 من يوم تسليم وصل الإفادة بالاستلام شريطة أن يحتوي الملف المعروض على الوزير المكلف بالتجارة على كل المستندات المشار إليها أعلاه.
 
الفصل 10 (مكرر) : تضبط طرق التنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
ويعد مجلس المنافسة نظامه الداخلي.
 
الفصل 16 (مكرر) : تختص الجلسة العامة لمجلس المنافسة بالنظر استشاريا في المسائل التي تعرض على المجلس من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
كما تختص بالنظر في القضايا التي يقع نقضها وإحالتها من طرف المحكمة الإدارية.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الذين بتوا في القضية على مستوى الدائرة المشاركة في أعمال الجلسة العامة.
وفي كل الحالات لا يمكن لمجلس المنافسة أن يجري مفاوضاته في جلسة عامة بصورة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ومن بينهم أربعة قضاة.
 
الفصل 42 (مكرر) : يعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 7 و7 (مكرر) و8 أو القرارات المتخذة طبقا لمقتضياتها أو الإلتزامات التي تم التعهد بها بخطية لا يتجاوز مبلغها 5 بالمائة من رقم المعاملات الصافي من الأداءات والذي تم تحقيقه في السوق الداخلية من طرف المتعاملين المعنيين خلال السنة المالية المنقضية.
 
الفصل 3 - عوضت عبارة "لجنة المنافسة" الواردة بالفصول 12 و14 و15 و17 و18 و19 و 21 و24 و35 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار بعبارة "مجلس المنافسة" وعبارة " الوزير المكلف بالإقتصاد" الواردة بالفصول 4 و 40 و 46 و52 و53 و59 من نفس القانون بعبارة " الوزير المكلف بالتجارة" وعبارة " الفصلين 5 و6 الواردة بالفصل 34 من القانون المذكور بعبارة "الفصل 5 جديد".ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
 
 
تونس في 24 أفريل 1995
زين العابدين بن علي