المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 14:10 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 24 لسنة 1992

قانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 09 مارس 1992


قانون عدد 24 لسنة 1992 مؤرخ في 9 مارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين

 

الفصل 1 :تجمع الأحكام الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بعقد التأمين ومهن التأمين في مجلة التأمين.

وتدرج القوانين التي يتم سنها فيما بعد والمتعلقة بالميادين الأخرى لقطاع التأمين ضمن هذه المجلة.

 

الفصل 2 :يمنح لمؤسسات التأمين أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992 للإمتثال لأحكام الفصول 54 و57 و58 من مجلة التأمين.

 

الفصل 3   : يعتبر نواب التأمين وسماسرة التأمين ومنتجو التأمين على الحياة الذين يباشرون نشاطهم في تاريخ صدور هذا القانون والمرخص لهم بمقتضى التشريع السابق، مستجيبين للشروط المطلوبة لممارسة مهنتهم على أن يقوموا بإتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة التأمين وذلك في أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992.

ويواصل نواب التأمين المرخص لهم والذين يباشرون نشاطهم في تاريخ صدور هذا القانون الانتفاع بالمنحة التعويضية وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 20 وما بعده من القرار المؤرخ في 4 أكتوبر 1950 المتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لأعوان التأمين.

 

الفصل 4 :تلغى النصوص التالية إبتداء من تاريخ دخول مجلة التأمين حيز التنفيذ.

- الأمر المؤرخ في 16 ماي 1931 المتعلق بعقد التأمين.

- الأمر المؤرخ في 16 أوت 1946 المتعلق بتسيير ومراقبة مؤسسات التأمين.

- الفصول 60 و61 و62 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.

- والفصول 25 و26 و27 من القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 31 ديسمبر 1975 المتعلق بقانون المالية لسنة 1976.

 

الفصل 5 :يجري العمل بأحكام مجلة التأمين إبتداء من غرة جانفي 1993.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 9 مارس 1992.

زين العابدين بن علي       

 

العنوان الأول -  عقد التأمين

الباب الأول - أحكام عامة

 

الفصل 1 :عقد التأمين هو الاتفاق الذي تلتزم بمقتضاه مؤسسة تأمين أو المؤمن بتقديم خدمة مالية لشخص يدعى المؤمن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الاشتراك.

 

الفصل  2  :يحرر عقد التأمين بأحرف بارزة. ويجب تدوين كل تنقيح أو إضافة للعقد الأصلي بملحق ممضى من الطرفين على أنه وقبل تسليم عقد التأمين أو الملحق يمكن لكل من المؤمن والمؤمن له أن يتعهد أحدهما نحو الآخر بتقديم مذكرة تغطية تشير إلى اعتمادها الشروط العامة لعقد التأمين ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك.

 

الفصل 3 :يعقد التأمين إما لصالح مكتب العقد وإما لصالح شخص معين وإما لصالح من سيؤول له الشيء المؤمن عليه وذلك بموجب توكيل أو بدونه ويتضمن العقد:

- تاريخ الاكتتاب

- البيانات الخاصة بالمتعاقدين

- الخطر المؤمن عليه أو أجل الدفع

- الشيء أو الشخص المؤمن عليه

- قسط التأمين أو معلوم الاشتراك

- مبلغ التأمين

- تاريخ سريان العقد ومدته

 

الفصل 4 :يكون موضوع عقد التأمين كل مصلحة مشروعة ويمكن تأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما عدا ما أستثنى منها صراحة وبصفة محددة.

ولا يتحمل المؤمن نتائج الفعل القصدي وكذلك نتائج الفعل المرتكب على أساس التغيير.

 

الفصل 5 :تحدد مدة التأمين في العقد. وإذا تجاوزت هذه المدة السنة فإنه، مع مراعاة أحكام التأمين على الحياة، يحق للمؤمن له أن يفسخ العقد في موفى كل سنة انطلاقا من تاريخ بدأ مفعوله، وذلك بعد إعلام المؤمن بإحدى الطرق المبينة في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وقبل انتهاء السنة الجارية بشهرين على الأقل. ويجب التنصيص على هذا الحق في كل عقد.

كما يحقق للمؤمن أن يفسخ العقد حسب نفس الأجل والطرق شريطة أن يقع التنصيص على ذلك في العقد.

وبقطع النظر عن كل شرط يقضى بحصر الإعلام في شكل معين يتم الإعلام بفسخ العقد إما عن طريق عدل منفذ وإما برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى ينص عليها العقد. وبالنسبة للمؤمن يمكن إعلامه أيضا بواسطة تصريح يودع بمكاتبه مقابل وصل.

 

الفصل 6 :يدفع قسط التأمين أو معلوم الإشتراك بمقر المؤمن أو الوكيل الذي يعينه المؤمن لهذا الغرض. على أنه يمكن دفعه بمقر المؤمن له أو بأي مكان آخر يتم الإتفاق عليه وذلك في الحالات وحسب الشروط التي يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

القسم الأول - التزامات المؤمن له والمؤمن

 

الفصل 7 :على المؤمن له :

1-  أن يدفع قسط التأمين أو معلوم الاشتراك في الآجال المتفق عليها.

2- أن يجيب بأمانة ودقة على جميع الأسئلة المضمنة بمطبوعة الإعلام بالخطر والتي يستفسره المؤمن بواسطتها عند إبرام العقد عن الظروف التي من شأنها أن تمكنه من تقييم المخاطر التي يتكفل بها.

3 - أن يصرح بالظروف الجديدة التي تطرأ خلال سريان العقد والتي تجعل الأجوبة الواردة بمطبوعة الإعلام بالخطر غير مطابقة للواقع ويجب عليه أن يعلم المؤمن بتلك الظروف في أجل ثمانية أيام إبداء من تاريخ علمه بها.

4 - أن يقوم بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه ضمانه حال علمه به وفي كل الحالات في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ علمه بالحادث ويخفض هذا الأجل إلى يومين في حالة السرقة وإلى أربع وعشرين ساعة في حالة هلاك الماشية.

ويمكن التمديد في الآجال المنصوص عليها بالفقرتين 3 و4 من هذا الفصل باتفاق الطرفين المتعاقدين.

وإذا نص أحد بنود العقد على سقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر عن الآجال المنصوص عليها بالفقرة 4 من هذا الفصل فلا يمكن معارضة المؤمن له بالسقوط إذا أثبت أنه استحال عليه التصريح في الأجل المحدد نتيجة لحالة طارئة أو قوة قاهرة.

ولا تنطبق أحكام الفقرات 1و3 و4 من هذا الفصل على عقود التأمين على الحياة.

 

الفصل 8 :علاوة عن أسباب البطلان الاعتيادية، يكون عقد التأمين باطلا إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عن عمد بيانا غير صحيح بمطبوعة الإعلام بالخطر وكان لذلك، تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه ولو لم يكن الكتمان أو البيان غير الصحيح أثر في وقوع الحادث.

ولا يترتب عن كتمان المؤمن له أمرا أو عن إعطائه بيانا غير صحيح بطلان العقد إلا إذا أقام المؤمن الدليل على سوء نية المؤمن له.

وفي كل الحالات الأخرى، يحق للمؤمن إن علم بالكتمان أو بالبيان غير الصحيح قبل وقوع الحادث فسخ العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إعلام المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في قسط التأمين تتناسب وحقيقة الخطر المؤمن عليه.

وفي صورة حصول الفسخ، على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزءا من قسط التأمين أو معلوم الاشتراك يتناسب والمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه.

وإذا علم المؤمن بالكتمان أو البيان غير الصحيح بعد وقوع الحادث، يحق له تخفيض التعويض بنسبة تعادل حصة القسط المدفوع من القسط الذي كان من المفروض دفعه لو لم يكن هناك كتمان أو بيان غير صحيح.

وتنطبق أحكام هذا الفصل في حالة التصريح خلال سريان العقد بالظروف الجديدة الواردة بالفقرة 3 من الفصل السابع من هذه المجلة.

 

الفصل 9 :يمكن للمؤمن الترفيع في قسط التامين أو معلوم الاشتراك في حالة تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف المستجدة موجودة عند الاكتتاب أو عند التجديد لما كان ليفعل ذلك إلا مقابل قسط تأمين أو معلوم اشتراك أرفع، إلا أنه يجب التنصيص صراحة بالعقد على حالات تفاقم الخطر.

وفي صورة عدم قبول المؤمن له الترفيع المعروض عليه، يحق للمؤمن فسخ العقد بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلام المؤمن له بالمطالبة بالترفيع وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويجب التنصيص على هذا الأجل ضمن الإعلام.

كما يمكن للمؤمن، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالتأمينات الإجبارية، فسخ العقد في حالات تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف المستجدة عند الإكتتاب أو التجديد موجودة لما كان ليتعاقد أصلا، إلا أنه يجب التنصيص صراحة بالعقد على هذه الحالات.

ويمارس حق الفسخ بعد إعلام المؤمن له بالطريقة وفي الأجل المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

على أنه لا يمكن للمؤمن أن يحتج بتفاقم الأخطار بعد قبوله إبقاء عقد التأمين بنفس الشروط بعد علمه بهذا التفاقم بأية طريقة كانت وبالخصوص إذا ما واصل قبول أقساط التأمين أو قام بدفع تعويض عن حادث.

ويحق للمؤمن له في حالة تقلص المخاطر أثناء سريان العقد طلب تخفيض قسط التأمين أو معلوم الاشتراك. وفي صورة عدم قبول المؤمن التخفيض المطلوب منه يحق للمؤمن فسخ العقد بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام بطلب التخفيض وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتصريح يودع بمكاتب المؤمن مقابل وصل. وفي حالة الفسخ يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين أو معلوم الاشتراك المتعلق بالمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على عقود التأمين على الحياة.

 

الفصل 10 :على المؤمن عند حصول الخطر أو عند حلول أجل العقد أن يدفع في الأجل المتفق عليه التعويض أو المبلغ المحدد بالعقد. ولا يمكن مطالبة بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه.

وتنتج المبالغ غير المدفوعة وجوبا فوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه تلك المبالغ مستحقة إلى غاية دفعها بالكامل.

ويبقى المؤمن وحده مسؤولا نحو المؤمن له في كل الحالات التي يقوم فيها بإعادة التأمين.

 

الفصل 11 :يمكن للمؤمن أن يوقف عقد التأمين إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين أو معلوم الاشتراك أو الجزء الذي حل أجله، ولا يكون للإيقاف مفعول إلا بعد مرور عشرين يوما على توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له بآخر مقر له يعرفه المؤمن وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وتتضمن الرسالة وجوبا إشارة واضحة تدل على أنها موجهة كإنذار للمؤمن له والتذكير بأجل دفع القسط وإدراج مضمون نص الفصل الحالي.

وللمؤمن حق فسخ العقد أو المطالبة أمام القضاء بتنفيذه  بعد عشرة أيام من إنقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل الحالي.

ويمكن أن يتم الفسخ على إثر تصريح من المؤمن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ موجهة إلى المؤمن له.

ولا يستعيد عقد التأمين الذي وقف العمل به مفعوله إلا بداية من اليوم الموالي ليوم خلاص الأقساط المتخلدة.

ويترتب عن الفسخ عدم استحقاق المؤمن ما تبقى من القسط المتعلق بالمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه.

ولا ينسحب الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية المستفيد من التأمين بمقتضى انتقال سابق عن حصول أي ضرر وعن الإعلام بالإيقاف أو بالفسخ. على أن للمؤمن في صورة حصول الضرر أن يعارض ذلك الغير إلى حد المبلغ الكافي بالمقاصة من قسط التأمين الذي يطلب التمتع به.

 

الفصل 12:

1 - جميع الشروط العامة القاضية بسقوط حق المؤمن له عند مخالفته القوانين أو التراتيب إلا إذا كانت هذه المخالفة تشكل جناية أو جنحة قصدية.

2 - جميع الشروط القاضية بسقوط حق المؤمن له بسبب التأخير الذي يتحمله في إعلام السلط بوقوع الحادث أو في تقديم الوثائق دون أن يمس ذلك بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي ألحقه به ذلك التأخير.

3 - كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر جدا وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط أو الاستثناء.

 

القسم الثاني -  مرجع النظر وسقوط الدعوى بمرور الزمن

 

الفصل 13 :

أولا : الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين:

أ) إذا رفعت الدعوى من طرف المؤمن فإن المحكمة المختصة في المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن له.

ب) إذا رفعت الدعوى من طرف المؤمن له فإن المحكمة المختصة تكون حسب خياره أما المحكمة التي بدائرتها مقره أو المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن أو المحكمة التي بدائرتها المنقولات موضوع التأمين أو المحكمة التي بدائرتها حصل الضرر.

ثانيا : بالنسبة للعقارات فإنها ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقارات المعنية.

 

الفصل 14 :تسقط كل الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي عامين من تاريخ الحدث الذي تولدت عنه.

إلا أن هذا الأجل لا يسري :

1 - في صورة المماطلة أو السهو أو التصريح الخاطئ أو غير الصحيح عن الخطر الحاصل إلا ابتداء من اليوم الذي حصل فيه للمؤمن العلم بذلك.

2 -  في صورة وقوع حادث إلا من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بحصوله بشرط إثباتهم عدم العلم به إلى ذلك الحين.

ولا يسري أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن عندما تكون الدعوى المرفوعة من المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن إجراء قام به طرف ثالث إلا ابتداء من اليوم الذي قام فيه هذا الطرف بدعوى قضائية ضد المؤمن له أو تحصل على تعويض منه.

 

الفصل 15 :ينقطع سريان أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن بسبب من الأسباب الاعتيادية للقطع أو بتعيين خبير بعد حصول حادث أو بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من المؤمن إلى المؤمن له بشأن طلب خلاص قسط التأمين أو من المؤمن له إلى المؤمن بشأن طلب التعويض.

 

الباب الثاني - أحكام خاصة ببعض أصناف التأمين

الباب الأول  - التأمينات ذات الصبغة التعويضية

الفرع الأول - مبادئ عامة

 

الفصل 16 :مع مراعاة أحكام الفصل العاشر من هذه المجلة لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث.

ولا يحمل على المؤمن ما يلحق بالشيء المؤمن عليه من قساد أو نقص أو خسائر ناجمة عن عيب فيه.

 

الفصل 17 :يمكن التنصيص بالعقد على أنه إذا اتضح من تقدير الخبراء أن قيمة الشيء المؤمن عليه تتجاوز يوم وقوع الحادث مبلغ التأمين يتكفل المؤمن له وحده بما زاد عن القيمة المضمونة ويتحمل بناء على ذلك حصة نسبية من قيمة الضرر عند الهلاك الجزئي للشيء المؤمن عليه.

وإن وقع التنصيص على هذه القاعدة بالعقد يجب أن تكون موضوع مذكرة تفسر محتواها توجه للمؤمن له رفقة وثيقة العقد.

 

الفصل 18 : على كل من يؤمن لدى عدة مؤمنين نفس المصلحة وضد نفس الخطر أن يعلم حالا كل مؤمن بالتأمين الآخر.

وعلى المؤمن له عند القيام بهذا الإعلام أن يبين اسم المؤمن الذي عقد معه تأمينا آخر والمبلغ المؤمن عليه.

وإذا أبرمت عدة عقود تأمين بدون غش سواء في نفس التاريخ أو في تواريخ مختلفة بمبلغ جملي يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه فإنها تكون كلها نافذة المفعول بقدر حصة كل عقد من المبلغ الجملي على أن لا تتجاوز جملة التعويضات قيمة الشيء المؤمن عليه ويمكن الإنفاق بالعقد على اعتماد قاعدة ترتيب التواريخ أو التنصيص على التضامن بين المؤمنين.

 

الفصل 19 :يكون عقد التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه منعدما أو غير معرض للخطر عند إبرام العقد.

وينتهي مفعول عقد التأمين وجوبا في حالة التلف الكلي أو الضياع الكامل للشيء المؤمن عليه نتيجة حدث لا يضمنه العقد.

ويجب على المؤمن في الحالات المذكورة بالفقرتين السابقتين أن يرجع للمؤمن له قسط التأمين أو جزء من القسط المدفوع مسبقا يتناسب والمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه.

 

الفصل 20 :تمنح التعويضات المترتبة عن عقود التأمين، دون حاجة إلى تعويض صريح، إلى مستحقيها وإلى الدائنين الممتازين والمرتهنين حسب رتبتهم الذين أعلموا المؤمن بحقوقهم قبل دفع تلك التعويضات.

ويتولى المؤمن إعلام المستفيدين مباشرة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بما تقرر صرفه من تعويضات لفائدتهم وذلك في أجل شهر بداية من تسلمه الحكم القابل للتنفيذ والقاضي بالتعويض.

 

الفصل 21 :يحل المؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود ذلك التعويض محل المؤمن له فيما له من الحقوق والدعاوي على الآخرين الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن.

ويمكن أن يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من مسؤوليته نحو المؤمن له إذا لم يعد بإمكانه الحلول محله بفعل هذا الأخير.

خلافا للأحكام الواردة بهذا الفصل لا يحق للمؤمن أن يقوم بدعوى الرجوع على الأعقاب والأسلاف والأصهار الأقربين والمستخدمين والعملة والخدم وبصفة عامة كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له إلا في حالة الإضرار القصدي بالغير من قبل أحدهم.

 

الفصل 22 :يبقى التأمين ساريا وجوبا في صورة وفاة المؤمن له أو التفويت في الشيء المؤمن عليه لصالح الوارث أو المشتري أو من آل إليه الحق على أن يتحمل الوارث أو المشتري أو من آل إليه الحق تنفيذ ما التزم به المؤمن له تجاه المؤمن بموجب عقد التأمين.

إلا أن عقد التأمين يتوقف وجوبا في حالة التفويت في عربة ذات محرك بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت. ويمكن لكل من الطرفين فسخ العقد وإذا لم يتم الفسخ من أحدهما أو لم يقع استثناف العمل به باتفاق من المؤمن والمفوت له فإن الفسخ يتم وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت.

ولا يمكن للمؤمن، في تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات البرية ذات المحرك معارضة ضحايا الحوادث أو من يؤول إليهم الحق بتوقيف العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذا الفصل.

ويجب على المؤمن له أن يعلم المؤمن بتاريخ التفويت برسالة مضمونة الوصول.

 

الفرع الثاني - تأمين المسؤولية

 

الفصل 23 :يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها كما يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون في حفظ المؤمن له.

 

الفصل 24: لا يكون المؤمن مطالبا بالتعويض إذا تسبب المؤمن له في ضرر للغير إلا إذا وجه له الغير المتضرر طلبا صلحيا أو قام بدعوى ضده.

 

الفصل 25 :يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له.

 

الفصل 26 :للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.

 

الفرع الثالث - التأمين من الحريق

 

الفصل 27 :يتحمل المؤمن على الحريق تعويض الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها والناتجة عن الانفجار أو الاشتعال أو الاحتراق. على أن المؤمن لا يتحمل الأضرار التي تنجر بفعل الحرارة وحدها أو من جراء الاحتكاك المباشر والحيني بالنار إذا لم يوجد حريق أو بداية حريق كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه.

 

الفصل 28 :تعد أضرارا منجرة عن الحريق الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها من جراء النجدة وأعمال الإنقاذ.

 

الفصل 92 :يتحمل المؤمن، بقطع النظر عن كل اتفاق مخالف، خسارة الأشياء المؤمن عليها أو فقدانها أثناء الحريق إلا إذا أثبت أن هذه الخسارة أو هذا الفقدان نتج عن سرقة.

 

الفصل 30 :يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو كان ناشئا عن عيب خاص بالشيء المؤمن عليه.

 

الفرع الرابع - التأمين الجماعي

 

الفصل 31 :عقد التأمين الجماعي هو العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغاية انخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محددة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمس بسلامة الشخص أو المتعلقة بالولادة. ويجب أن تربط نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين.

 

الفصل 32 :لا يمكن للمكتتب أن يحرم أحد المنخرطين من الانتفاع بعقد التأمين الجماعي إلا إذا وقع حل العلاقة الرابطة بينهما أو إذا توقف المنخرط عن دفع قسط التأمين.

ولا يكون هذا الحرمان في حالة وقوعه عائقا أمام دفع الخدمات المستحقة كمقابل للأقساط أو معاليم الاشتراك التي سبق للمنخرط أن دفعها.

وينفي على المكتتب أن يسلم للمنخرط مذكرة محررة من المؤمن تحدد بالخصوص الضمانات وطرق استحقاقها وتوضح الإجراءات اللازم القيام بها في حالة وقوع حادث.

كما ينبغي على المكتتب أن يعلم المنخرطين كتابيا بالتغييرات التي قد يقع إدخالها على حقوقهم أو واجباتهم.


 

الفرع الخامس - تأمين المساعدة

 

الفصل 33 :يتمثل تأمين المساعدة في التعهد مقابل الدفع المسبق لقسط التأمين أو معلوم الاشتراك بوضع إعانة في الحال على ذمة المنتفع بالعقد عندما يتعرض هذا الأخير لصعوبة ناجمة عن حدث طارئ وذلك في الحالات وحسب الشروط المذكورة بالعقد.

وبقطع النظر عن أحكام الفصل الأول من هذه المجلة يمكن أن تتمثل الإعانة وخدمات عينية.

 

القسم الثاني - التأمين على الأشخاص

 

الفصل 34 :يعتبر تأمينا على الأشخاص، التأمين على الحياة بما فيه التأمين في صورة الوفاة والتأمين في صورة الوفاة والتأمين في صورة الحياة وكذلك التأمين على الحوادث التي تصيب الأشخاص والذي يحدد فيه أطراف العقد مبالغ التأمين.

 

الفصل 35 :لا يمكن للمؤمن بعد دفع المبلغ المؤمن عليه، في حالة تأمين الأشخاص أن يحل محل المتعاقد أو المنتفع فيما لهما من الحقوق ضد الغير بسبب حادث.

 

الفصل 36 :يكون التأمين في صورة الوفاة الذي يعقده الغير على حياة المؤمن له باطلا إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابيا قبل اكتتاب العقد وتشترط موافقة المؤمن له في حالة تكوين رهن أو في حالة تحويل الانتفاع بالتأمين.

 

الفصل 37 :لا يكون للتأمين في صورة الوفاة أي مفعول إذا تعمد المؤمن له الانتحار، إلا أنه ينبغي على المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي مقدار احتياطي التأمين، وفي حالة انتحار المؤمن له عن غير وعي يكون المؤمن ملزما بدفع المبالغ المحددة بالعقد ويحمل واجب إثبات الانتحار على المؤمن بينما يحمل واجب إثبات انعدام الوعي على المستفيد.

 

الفصل 38 :يبطل مفعول التأمين في صورة الوفاة عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له.

 

الفصل 39:تدفع المبالغ المنصوص عليها بالعقد بعنوان التأمين في صورة الوفاة لشخص واحد أو لعدة أشخاص مذكورين في العقد وإما لأشخاص يعينون بعد اكتتاب العقد ويكتسب المستفيد المعين بالعقد حقا خاصا ومباشرا على هذه المبالغ.

ويعتبر أشخاصا معينين القرين والأبناء من ولد منهم ومن سيولد والورثة دون بيان أسمائهم.

وإذا كان التأمين مكتتبا لفائدة الورثة دون ذكر أسمائهم فلكل واحد منهم حق الانتفاع بالتأمين على قدر منابه من الإرث.

وبقطع النظر عن أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود فإن من تنازل عن الإرث لا يفقد حق الانتفاع بالتأمين.

 

الفصل 40 :إذا انعقد التأمين في صورة الوفاة بدون تعيين مستفيد أو إذا تنازل المستفيد الذي تم تعيينه عن حقه في التأمين فإن رأس المال أو الجراية المضمونين يدخلان ضمن تركة المتعاقد.

 

الفصل 41 :لا يحق للمؤمن القيام بدعوى للمطالبة باستخلاص أقساط التأمين ولا يترتب عن عدم دفع قسط من الأقساط غير فسخ عقد التأمين أو التخفيض من مفعوله.

ولا ينجر عن عدم دفع أقساط التأمين بالنسبة لعقود التأمين في صورة الوفاة سواء كانت مبرمة على مدى حياة المؤمن له بدون شرط يتعلق بالبقاء على قيد الحياة أو إذا كان فيها ما ينص على أن المبالغ أو الجرايات المؤمن عليها يقع دفعها بعد مضي عدد من السنوات غير التخفيض من رأس المال أو الجراية المؤمن عليها بقطع النظر عن كل اتفاق مخالف وبشرط أن يكون قد وقع دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل.

 

الفصل 42 :يكون اشتراك العقد في حالة التأمين على الحياة إلزاميا عندما يطلب المتعاقد ذلك.

ولا تخول التأمينات الوقتية في صورة الوفاة الحق في تخفيض رأس المال أو اشتراء العقد.

 

الباب الثالث-  أحكام مختلفة

 

الفصل 43 :على كل مؤسسة تقترح بمقتضى اتفاقية إطارية ممضاة مع أحد المؤمنين تأمينا تكون منفعته راجعة لصالحها، أن تسلم للمؤمن له مذكرة تشتمل على مضمون من الشروط العامة للتأمين ومنها بالخصوص إسم المؤمن وعنوانه ومدة التأمين والأخطار التي تشملها التغطية وتلك التي لا تشملها.

 

الفصل 44 :لا يمكن تأمين الأخطار الواقعة بالبلاد التونسية والأشخاص القاطنين بها بعقود تكتتب لدى مؤسسات تأمين لا تكون لها صفة المؤسسات المقيمة.

 

الفصل 45 :يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يصدر فيما يخص التأمينات التي تصير إجبارية بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، بنودا نموذجية لعقود التأمين وأن يحدد التعريفة القصوى والتعريفة الدنيا وكذلك الحدود القصوى لنسب عمولة وسطاء التأمين.

 

الفصل 46 :يجب أن تعرض الشروط العامة لعقود التأمين والتنقيحات المدخلة عليها على تأشيرة الوزير المكلف بالمالية قبل نشرها لدى العموم.

ولا يفيد منح التأشيرة إلا عدم المعارضة ويمكن التراجع في التأشيرة كلما طرأ تغيير جوهري على المعطيات التي أعتمت زمن منحها.

 

الفصل 47 :يجب على مؤسسات التأمين أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية تعريفاتها لمختلف أصناف التأمين قبل إدخالها حيز التطبيق. ويجب أن تكون تعريفات التأمين على الحياة مشهودا بصحتها من طرف خبير اكتواري معرف به من الوزير المكلف بالمالية.

 

العنوان الثاني - تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين

الباب الأول - مؤسسات التأمين

القسم الأول - الترخيص

 

الفصل 48 :تعتبر مؤسسات تأمين وتخضع تبعا لذلك للترخيص كل المؤسسات التي تتعاطى في نطاق نشاطها العادي اكتتاب وتنفيذ عقود التامين التي ورد تعريفها بالفصل الأول من هذه المجلة.

 

الفصل 49 :على مؤسسات على مؤسسات التأمين أن تبين عند طلب الترخيص صنف أو أصناف التأمين التي تنوي استغلالها.

وتضبط قائمة أصناف التأمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 50 :يمنح الوزير المكلف بالمالية الترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلة ويجب أن يتضمن هذا الترخيص أصناف التأمينات التي تستغلها المؤسسة.

يأخذ الوزير المكلف بالمالية بعين الاعتبار لمنح الترخيص أو رفضه إمكانية بعث المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزامات وخاصة برنامج نشاطها والإمكانيات التقنية والمالية المعتمدة وكذلك مؤهلات مسيري المؤسسة وهيكلة رأس مالها أو صندوق مالها المشترك.

 

الفصل 51 :يمكن للوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلة، أن يسحب جزئيا أو كليا الترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلة وذلك في الصور التالية :

1 - عندما تكون المؤسسة لا تعمل طبقا للتراتيل الجاري بها العمل أو لنظامها الأساسي.

2 - عندما تكون الحالة المالية للمؤسسة لا تتوفر فيها الضمانات الكافية التي تسمح لها بالوفاء بتعهداتها.

3 - عندما لا تبلغ الأموال الذاتية المؤسسة التأمين النسبة المحددة بالفصل 58 من هذه المجلة.

4 - عند حل المؤسسة أو تفليسها.

5  - عند عدم الشروع في ممارسة نشاطها في ظرف سنة من تاريخ إعلامها بقرار الترخيص أو إذا توقفت لمدة مماثلة عن اكتتاب عقود التأمين.

ويستمر مفعول عقود التأمين التي لا تزال سارية في تاريخ سحب الترخيص إلى غاية نشر قرار من الوزير المكلف بالمالية يحدد مصيرها.

 

الفصل 52 :لا يمكن سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 إلا إذا وقع التنبيه على المؤسسة كتابيا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توضح الإخلالات المسجلة عليها وتطالبها بتقديم ملحوظاتها كتابيا في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإعلام.

 

القسم الثاني  - أشكال مؤسسات التأمين

 

الفصل 53 :يجب على مؤسسات التأمين للحصول على الترخيص أن تكون خاضعة للتشريع التونسي وأن يتم إنشاؤها في أحد الأشكال التالية :

- شركة خفية الإسم

- شركة ذات صبغة تعاونية

- صندوق تعاوني فلاحي مكون وفقا للنصوص الخاصة المنظمة له.  

 

الفصل 54 :لا يمكن أن يكون رأس المال الاجتماعي للشركات الخفية الإسم أقل من ثلاثة ملايين دينار تكون مسددة بالكامل.

ولا يمكن أن يكون رأس المال الاجتماعي للشركات الخفية الإسم التي تمارس صنفا واحدا من أصناف التأمين أقل من مليون دينار مسددا بالكامل.

 

الفصل 55:تعتبر شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شركات مدنية بشرط أن تضمن لمنخرطيها دفع تعهداتها كليا في صورة تحقق أحد المخاطر التي تكفلت بها مقابل معلو اشتراك وأن لا تلجأ بغية اكتتاب عقود التأمين إلى وسطاء مأجورين بعمولة وأن تتولى توزيع فائض مقابيضها على منخرطيها بالشروط المضبوطة بنظامها الأساسي.

 

الفصل 56 :يقع ضبط هياكل التصرف والإدارة والمداولات لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية بنظمها الأساسية وتضبط بأمر الأحكام النموذجية للنظم الأساسية التي تكتسي صبغة إلزامية.

وتنطبق على هذه الشركات أحكام الفصول 83 و83 مكرر و84 و84 مكرر و86 من المجلة التجارية.

 

الفصل 57 :لا يجوز أن يكون صندوق المال المشترك لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية أقل من خمسمائة ألف دينار ويتكون هذا الصندوق من مساهمات الإنخراط التي يسددها المشتركون مع أول إنخراط ومن القروض ومن المنح والتبرعات والعطايا التي تمنح للشركة.

 

الفصل 58 :لا يجوز في أي وقت من السنة أن تكون الأموال الذاتية لمؤسسات التأمين أقل من عشرين بالمائة من مجموع أقساط التأمين الصادرة والصافية من الإلغاءات المتعلقة بالسنة المالية المنقضية.

وتتضمن الأموال الذاتية رأس المال الاجتماعي أو صندوق المال المشترك والاحتياطي القانوني والاحتياطي المنصوص عليه بالنظام الأساسي والاحتياطي الاختياري.

 

القسم الثالث - النظام المالي والمحاسبي

 

الفصل 59 :على مؤسسات التأمين أن تقوم بتسجيل الاحتياطات الفنية الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء المؤمن لهم والمنتفعين بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك الاحتياطات في أصول الموازنات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 60 :يجب على مؤسسات التأمين أن تقوم بمسك الدفاتر والسجلات ومجموعة البطاقات التي تضبط قائماتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 61 :يجب على مؤسسات التأمين أن تقدم لوزارة المالية في أجل لا يتجاوز 31 جويلية من كل سنة تقريرا عن جميع عمليات مع الجداول الإحصائية والبيانات الملحقة التي تضبط قائماتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

ويجب على هذه المؤسسات بالإضافة لذلك أن تقوم كل سنة بنشر موازناتها وحسابات الخسائر والأرباح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل وفي حالة تقاعس المؤسسة عن القيام بهذا الإجراء يمكن أن يتم النشر بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية على نفقة المؤسسة المعنية.

 

القسم الرابع

تحويل محفظة مؤسسات التأمين وإدماجها وتصفيتها

 

الفصل 62 :يمكن لمؤسسات التأمين أن تقوم بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية بتحويل كامل لمحفظة عقودها أو جزء منها مع مالها من حقوق وما عليها من واجبات إلى مؤسسة تأمين واحدة وإلى عدة مؤسسات مرخص لها.

وتخضع عمليات إدماج أو استيعاب مؤسسات التأمين لنفس الإجراء.

 

الفصل 63 :يمكن للوزير المكلف بالمالية إذا تعذر على مؤسسة تأمين مواصلة أنشطتها أو إذا لم تعد حالتها المالية توفر الضمانات الكافية التي تمكنها من الوفاء بتعهداتها أن يقرر التحويل الوجوبي لجزء من محفظة عقودها أو لكامل تلك المحفظة إلى مؤسسة أخرى مرخص لها.

 

الفصل 64 :يتم إعلام المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمنتفعين بها والدائنين بعمليات التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب عن طريق إعلان ينشر بمبادرة من المؤسسة المعنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل.

ويمنح للمعنيين بالأمر أجل لتقديم ملاحظاتهم لا يقل عن ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينجر عن موافقة الوزير المكلف بالمالية على عمليات التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب بعد مضي الأجل المشار إليه أعلاه حق المعارضة بها تجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمنتفعين بها والدائنين.

 

الفصل 65 :قبل التصريح بحل أو تصفية مؤسسة تأمين يتعين أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية كتابيا. ويتقرر تفليس مؤسسة التأمين بحكم من المحكمة التي بدائرتها المركز الرئيسي للمؤسسة بعد طلب رأي الوزير المكلف بالمالية كتابيا وسماع النيابة العمومية.

  

الفصل 66 :يحمل على أصول مؤسسات التأمين إمتياز عام ويخصص حسب الأولوية لخلاص المنتفعين بعقود التأمين.

ويقدم هذا الامتياز على الامتياز العام للخزينة وذلك خلافا للفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.

 

القسم الخامس

مؤسسات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة

 

الفصل 67 :يمكن لمؤسسات التأمين أو إعادة التأمين التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين وكذلك فروع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية بالبلاد التونسية أن تمارس نشاطها بتأمين المخاطر غير التي يجب تغطيتها محليا بمقتضى الفصل 44 من هذه المجلة.

ويمكن لهذه المؤسسات التمتع بالنظام الوارد بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والمؤمن أو معيد التأمين المعني بالأمر.

وتحدد الاتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط هذه المؤسسات وكذلك طرق وشروط منح الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بالقانون المذكور.

 

الفصل 68 :يجب على المؤسسات المذكورة بالفصل 67 من هذه المجلة وكذلك مؤسسات إعادة التأمين التي لا يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية والمصادق عليها مسبقا أن تعرض على موافقة الوزير المكلف بالمالية نائبا خاصا يكلف بإدارة جميع العمليات التي تعتزم ممارستها بالبلاد التونسية.


 

الباب الثاني - الوسطاء وخبراء التأمين ومعاينو الأضرار

القسم الأول - الوسطاء

 

الفصل 69 :يمكن أن تعرض عمليات التأمين للعموم عن طريق الوسطاء الأتي ذكرهم :

1- سمسار التأمين : وهو الشخص الذي يربط بين المؤمن لهم ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين قصد تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها دون أن يكون ملزما باختياره لإحدى مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين والسمسار هو وكيل المؤمن له ومسؤول تجاهه.

2 - نائب التأمين : وهو الشخص المكلف بمقتضى توكيل بإبرام عقود التأمين باسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين ويمكن أن ينشط بمفرده أو في إطار شركة مدنية مهنية.

3 - منتج التأمين على الحياة : وهو الشخص الطبيعي المؤجر أو غير المؤجر الموكل من مؤسسة تمارس عمليات التأمين على الحياة. ويقتصر نشاط هذا المنتج على تقديم عقود التأمين واستخلاص الأقساط عند الاقتضاء. ولا يمكن لمنتج التأمين على الحياة أن يمثل إلا مؤسسة تأمين واحدة.

 

الفصل 70 :يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية وترسيمهم بسجل تمسكه مصالح وزارة المالية لهذا الغرض وذلك ليتسنى لهم تقديم عمليات التأمين.

ويحتوي السجل المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل على ثلاثة أقسام مدرجة حسب أصناف الوسطاء وهذه الأقسام هي :

- القسم الأول : السماسرة ومؤسسات السمسرة في التأمين.

- القسم الثاني : نواب التأمين وشركات نواب التأمين.

- لقسم الثالث : منتجو التأمين على الحياة.

 

الفصل 71 :يمنح الوزير المكلف بالمالية البطاقة المهنية المشار إليها بالفصل 70 من هذه المجلة بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بأمر.

 

الفصل 72 :لا يحق لوسيط التأمين أن يحمل أكثر من بطاقة مهنية.

 

الفصل 73 :لا تمنح البطاقة المهنية للشخص الطبيعي إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :

1 - أن يكون من ذوي الجنسية التونسية

2 - أن لا يكون قد صدر ضده حكم من أجل جناية أو من أجل جنحة قصدية.

3 - أن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس.

4 - أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه.

5 - أن يكون متحصلا على توكيل كتابي أو عقد تسمية إذا تعلق الأمر بنائب لشركة تأمين أو منتج تأمين على الحياة أو أن يكون مرسما بالسجل التجاري إذا تعلق الأمر بسمسار.

6 - أن يتوفر فيه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:

- أن يكون متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من طرف الوزير المكلف بالمالية وأن يكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن خمس سنوات.

- أن يكون قد اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات.

- أن يكون متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة مع خبرة مهنية لا تقل على عن سنة.

- أن يكون متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين.       

ولا يمكن أن تمنح البطاقة المهنية للذات المعنوية إلا إذا توفر في الأشخاص المسؤولين على إدارتها وتسييرها الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.

 

الفصل 74 :يجب إدراج إسم ولقب ومعرف صاحب البطاقة المهنية لدى المؤسسة الذي يتم على يده إبرام عقد التأمين وذلك ضمن العقد أو ضمن أية وثيقة أخرى تقوم مقامه.

 

الفصل 75 :يسحب الوزير المكلف بالمالية البطاقة المهنية ويشطب إسم صاحبها بالسجل المذكور بالفصل 70 من هذه المجلة بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 71 منها التي تستمع وجوبا للمعني بالأمر وذلك في الحالات التالية:

1- عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة.

2 - عند الانقطاع بصفة نهائية عن النشاط.

3 - عند مخالفة تشريع التأمين أو نصوصه الترتيبية.

4 - عند استعمال الأموال المقبوضة بعنوان أقساط التأمين لأغراض شخصية.

 

الفصل 76 :لا يمكن الجمع بين مهنة وسيط التأمين وممارسة أي نشاط تجاري أو أي نشاط يعتبره القانون ذا صبغة تجارية.

 

الفصل 77 :مع مراعاة أحكام هذه المجلة يمارس سماسرة التأمين مهنتهم طبقا لأحكام المجلة التجارية وخاصة منها المتعلقة بعقد السمسرة وتخضع العلاقات بين نواب التأمين ومنتجي التأمين على الحياة ومؤسسات التأمين لأحكام مجلة الالتزامات والعقود وخاصة منها المتعلقة بالوكالة بأجر.

 

الفصل 78 :

 1- ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين إلى مؤسسة التأمين الموكلة.

وينتفع نائب التأمين في صورة التخلي بمحض إرادته عن الوكالة الممنوحة إليه أو من يؤول إليهم الحق في صورة وفاته، بمنحة تعويضية تسند على أساس حقوقه في العمولة الناتجة عن الديون المتخلي عنها.

2- تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين ونواب التأمين لأحكام عقد تسمية نموذجي تعده الجمعية  المهنية لمؤسسات التأمين المشار إليها بالفصل 91 من هذه المجلة بعد التشاور مع المنتظمات النقابية الأكثر تمثيلا لنواب التأمين ويجب أن يحدد عقد التسمية النموذجي الذي يخضع للمصادقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية بالخصوص مبلغ الضمان المطلوب من نائب التأمين وطريقة احتساب المنحة التعويضية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وشروط دفعها. كما يجب أن ينص عقد التسمية النموذجي على امتلاك النائب لحساب بنكي مهني مخصص للعمليات المالية المتعلقة بالتأمين دون سواها.

 

القسم الثاني -  الخبراء ومعاينو الأضرار

 

الفصل 79 :يعتبر خبيرا كل مقدم خدمات يكون مؤهلا للبحث عن أسباب الأضرار وطبيعتها ومدى تلك الأضرار وتقييمها وتقتصر مهمة الخبير أساسا على الجانب التقني.

ويعتبر معاينا للأضرار كل مقدم خدمات يكون مؤهلا لمعاينة الأضرار والخسائر والتلف الحاصل للسلع المؤمن عليها والقيام بدعاوي الرجوع على الغير المسؤول عن تلك الأضرار واتخاذ الإجراءات التحفظية والوقاية لوضع حد لتفاقم الأضرار.

ولا يمكن للخبراء ومعايني الأضرار أن يمارسوا نشاطهم إلا بعد ترسيمهم بسجل تمسكه الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 80 من هذه المجلة.

 

الفصل 80 :تضبط بأمر شروط ترسيم وتشطيب أسماء الخبراء ومعايني الأضرار وكذلك مهام وتركيبة لجنة الخبراء.

 

الفصل 81 :لا يجوز لمؤسسات التأمين الاستعانة بالخبراء ومعايني الأضرار غير المرسمين بالسجل المذكور بالفصل 79 من هذه المجلة إلا أنه يجوز في الحالة التي تستلزم خبرات فنية اللجوء إلى خبراء غير مرسمين وذلك بعد موافقة لجنة الخبراء المشار إليها بالفصل 80 من هذه المجلة.

 

الباب الثالث - المراقبة والعقوبات

 

الفصل 82 :تخضع مهن قطاع التأمين لمراقبة وزارة المالية وترمي هذه المراقبة إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وكل الأطراف الأخرى المعنية بحسن تنفيذ هذه العقود.

وتشمل المراقبة خاصة تطبيق التراتيب المتعلقة بالتأمين وتسيير مؤسسات التأمين واستعمال الأموال التي لها ارتباط بعمليات التأمين.

 

الفصل 83 :يقوم بالمراقبة المشار إليها بالفصل 82 من هذه المجلة مراقبو التأمين الحاملون لأذون بمهمة صادرة عن الوزير المكلف بالمالية ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يراجعوا في أي وقت وعلى عين المكان العمليات التي تقوم بها مؤسسات التأمين والوسطاء والخبراء ومعاينو الأضرار وينبغي على هذه المؤسسات والأشخاص أن يضعوا على ذمة المراقبين كل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها.

 

الفصل 84 :تقع معاينة المخالفات للتشريع المنظم لقطاع التأمين بمحضر يحرره مراقبا تأمين على الأقل يكون كل منهما محلفا وله على الأقل رتبة متفقد يعاينان فيه بصورة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة. ويتضمن كل محضر وجوبا ختم المصلحة التي ينتمي إليها العونان المحرران له.

ويطالب المخالف أو نائبه الذي يحضر تحرير المحضر بإمضائه وتسلم له نسخة منه.

ويجب في صورة غياب المخالف أو حضوره وامتناعه عن التوقيع التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتوجه المحاضر إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يحيلها بدوره إلى وكيل الجمهورية عندما تستوجب الوقائع المعاينة بهذه المحاضر تتبعات جزائية.

 

الفصل 85 :لا يمكن لأي كان أن يدير مؤسسة تأمين أو أن يتصرف فيها أو يراقبها أو يحملها أي التزام:

- إذا صدر عليه حكم من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 73 من هذه المجلة.

- إذا صدر عليه حكم بالتفليس.

 

الفصل 86 :علاوة عن الأحكام الواردة في التشاريع الجاري بها العمل، يمكن للوزير المكلف بالمالية إذا أدت تصرفات المسيرين إلى وضع تكون فيه المؤسسة التي يديرونها غير قادرة على الوفاء بعهداتها أو مخلة تماما بالالتزامات المحمولة عليها بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل. أن يطلب من القاضي الإستعجالي تعويض هياكل تسيير المؤسسة بمتصرف وقتي تكون له كامل الصلاحيات لمسك أملاك المؤسسة وحفظها وإدارتها والتصرف فيها إلى غاية تنفيذ عملية التصحيح.

 

الفصل 87 :تسلط على مؤسسات التأمين الخاضعة للترخيص في حالة الإخلال بالالتزامات المحمولة عليها بموجب أحكام هذه المجلة، العقوبات والإجراءات التالية:

1 - العقوبات والإجراءات التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية :

- الإنذار

- التوبيخ

- وضع الشركة تحت المتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.

ويقع إعلام مجلس إدارة المؤسسة المعنية بالعقوبات والإجراءات المتخذة.

2 - العقوبات والإجراءات التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمين المنصوص عليها بالفصل 94 من هذه المجلة.

- سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة.

- إقرار التحويل الوجوبي عملا بأحكام الفصل 63 من هذه المجلة.

 

الفصل 88 :

1- تعاقب مؤسسة التأمين إذا تأخرت عن توجيه الوثائق المذكورة بالفصل 61 من هذه المجلة أو لم تنشر حساباتها السنوية في الآجال القانونية بخطية قدرها خمسون دينار عن كل يوم تأخر.

2 - تعاقب مؤسسة التأمين التي تستعين بخبراء أو بمعايني أضرار غير المرسمين بالسجل المنصوص عليه بالفصل 79 من هذه المجلة بخطية من مائة دينار إلى ألف دينار.

3 - تعاقب مؤسسة التأمين التي تنشر لدى العموم الشروط العامة لعقود التأمين قبل التحصل على التأشيرة المنصوص عليها بالفصل 46 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار.

4 - تعاقب مؤسسة التأمين التي تخل بوجوب توجيه تعريفاتها لمختلف أصناف التامين وفقا لما هو مبين بالفصل 47 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار.

5 - تعاقب مؤسسات التأمين التي تنفذ كل اتفاق أبرم فيما بينها دون احترام مقتضيات الفصل 92 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار.

6 - تعاقب المؤسسة المكتتبة لعقد التأمين التي لم تسلم للمؤمن له المذكرة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة بخطية من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار.

ويقع استخلاص الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة جبر يصدرها الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 89 :علاوة عن التتبعات العدلية بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل يعاقب:

1 - الرؤساء المديرين العامون والمديرون الوكلاء وبصفة عامة كل شخص له صفة ممثل لمؤسسة تأمين تباشر نشاطها بدون ترخيص بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما ستة أشهر.

2 - الأشخاص غير المرسمين بالسجلين المنصوص عليهما بالفصلين 70 و 79 من هذه المجلة والذين يباشرون نشاطا بعنوان وسطاء التأمين أو خبراء أو معايني الأضرار بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر.

3 - وسطاء التأمين الذين يخلون بمقتضيات الفصل 76 من هذه المجلة بخطية من خمسمائة دينارإلى خمسة آلاف دينار.

4 - كل شخص يدير مؤسسة تأمين أو يتصرف فيها أو يراقبها أو يحملها أي إلتزام وهو تحت طائلة الموانع المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر.

 

الفصل 90 :يعتبر خيانة موصوفة الاستيلاء على الأموال أو التصرف فيها بدون وجه شرعي من قبل كل مستخدم بشركة تأمين أو ممثل لها أو وسيط تأمين قبض هذه الأموال لفائدة شركة تأمين أو بإسمها ويعاقب مقترف هذه الجرائم بنفس العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجنائية.

 

الباب الرابع تنظيم المهنة

القسم الأول - الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين

 

الفصل 91 :على مؤسسات التأمين أن تكون جمعية مهنية يكون نظامها الأساسي مصادقا عليه مسبقا من قبل الوزير المكلف بالمالية وتكون هذه الجمعية مؤهلة لطرح كل المواضيع التي تتعلق بالمهنة على سلطة الإشراف.

 

الفصل 92 :على مؤسسات التأمين الخاضعة لأحكام هذه المجلة أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية كل اتفاق تبرمه فيما بينها أو في إطار جمعيتها المهنية بخصوص التعريفة أو الشروط العامة لعقود التأمين أو المنافسة أو التصرف المالي ولا ينفذ الاتفاق إلا إذا لم تقع معارضته من قبل الوزير المكلف بالمالية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام به على أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يوقف تنفيذ الاتفاق بعد مضي هذا الأجل.

 

القسم الثاني - المجلس الأعلى للتأمين

 

الفصل 93 :أحدث مجلس أعلى للتأمين يتولى النظر وإبداء الرأي في المواضيع التي يطرحها عليه الوزير المكلف بالمالية وخاصة المسائل المتعلقة بوضعية القطاع وتنظيمه وكذلك السجل الكفيلة بالنهوض بخدماته.

ويرأس المجلس الأعلى للتأمين الوزير المكلف بالمالية وتضبط بامر تركيبته وقواعد تسييره.

 

الفصل 94 :أحدثت صلب المجلس الأعلى للتأمين لجنة مختصة تسمى "اللجنة الاستشارية للتأمين" تدعى لإبداء رأيها بشأن تسليط العقوبات والإجراءات المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 87 من هذه المجلة. وتضبط بأمر تركيبة اللجنة الاستشارية للتأمين وقواعد تسييرها.