المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 27 أفريل 2024 / 00:13 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 74 لسنة 1985

قانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985


قانون عدد 74 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي.

 

باسم الشعب ،

نحن الحبيب برقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 

العنوان الأول : الأخطاء المتعلقة بالتصرف

 

الفصل 1 : تعتبر أخطاء تصرف ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية :

  1. - كل عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها بدون أن يقع من قبل التأشير على ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية حسبما هو محدد بالأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969،
  2. - كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم من رفض التأشيرة من طرف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير أن يقع إلغاء هذا الرفض بمقتضى قرارا من الوزير الأول،
  3. - كل تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الإعتماد،
  4. - كل عمل يكون من نتيجة التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور،
  5. - كل خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي ،
  6. - كل تعهد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العمومية ما عدا في صورة الأموال الإحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقتضى قانون المالية،
  7. - كل عمل يهدف بواسطة دخل خاص إلى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية باستثناء الصور المعنية بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  8. - وبصفة عامة كل عمل تصرف يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادة تنفيذ المقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية،
  9.  

الفصل 2 : لا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرف إلا إذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديدية.

وإن التعهد بالمصاريف المبنية على الاعتمادات التقديرية فيما يتجاوز تخصيص الأموال المقررة بالميزانية لا مسؤولية فيه على مرتكبه.

تشمل الإعتمادات التقديرية المصاريف ذات الصبغة الحتمية وتصلح لخلاص ديون الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية. وهي الديون الناتجة عن تطبيق القوانين والأوامر والتراتيب والاتفاقيات السابقة. وهي تنطبق على الدين العمومية والدين العمري وعلى ترجيع الأموال وعلى المرتبات والأجور التعويضات الاجتماعية وكذلك على المصاريف المحددة بقائمة مضافة لقانون المالية.

 

الفصل 3 : تعتبر أخطاء تصرف ترتكب إزاء المشاريع العمومية :

  1. - كل عمل تصرف لم تتوفر فيه شروط الرقابة الخاضع لها بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل،
  2. - كل عمل تصرف يكون من نتيجته إلتزام للمشروع يقوم به شخص لا سلطة له في ذلك أو لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور،

- كل عمل تصرف وإن كان مسجلا بالحسابية، لا يمكن إثباته من طرف مرتكبه أو مرتكبيه بتقديم وثائق تدلل على حقيقة تنفيذه،

  1. - كل عمل تصرف يقوم به شخص مخلا بواجباته تكون غايته تمكين أو محاولة تمكين الغير من الحصول بصفة غير مبررة على إمتيازات مالية أو عينية تكون نتيجتها إلحاق ضرر بالمشروع،
  2. - وبصفة عامة كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادة التصرف في المشاريع العمومية ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه المشاريع.

 

العنوان الثاني : العقوبـــات

 

الفصل 4 : إن الموظف أو عون الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية وكذلك المتصرف في عون المشاريع العمومية الذي ثبت انه إرتكب خطأ أو عدة أخطاء التصرف المبينة بالفصلين الأول والثالث من هذا القانون، يعاقب بخطية يتراوح مبلغها ما بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح له في التاريخ الذي حصلت فيه المخالفة المذكورة، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستهدف إليها المخالفات التي وقعت معاينتها على النحو المذكور.

 

الفصل 5 : لا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون إذا أمكن لمرتكب خطأ التصرف أن تستظهر بإذن كتابي صدر إليه قبل العملية المتهم من أجلها، وعلى إثر تقرير خاص بشأن القضية صادر عن الوزير أو كاتب الدولة أو السلطة التي يرجع إليها بالنظر.

 

العنــوان الثالـث : دائرة الزجر المالي

 

الباب الأول : صلاحية الدائرة وتركيبها

 

 

الفصل 6 : إحداث محكمة أطلق عليها إسم -دائرة الزجر المالي- ولها صلاحية محاكمة مرتكبي أخطاء التصرف المقررة بالعنوان الأول من هذا القانون.

 

الفصل 7 : تتركب الدائرة كما يلي :

  1. - الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بوصفه رئيسا لها،
  2. - رئيس دائرة مختصة للمحكمة الإدارية كمساعد للرئيس،
  3. - مستشاران بدائرة المحاسبات،
  4. - مستشاران بالمحكمة الإدارية،

وهي تعقد جلساتها بدائرة المحاسبات.

ويسمى أعضاء الدائرة بمقتضى أمر بمدة خمسة أعوام باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيسين الأولين لدائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية ويجب أن يكونوا في حالة مباشرة للعمل.

 

الفصل 8 : يعين لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة من بين أعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى أمر.

 

الباب الثاني : الإجراءات والبحث

 

 

الفصل 9 : أن الأشخاص الآتي ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع القضية لدى دائرة الزجر المالي بواسطة مندوب الحكومة :

  1. - رئيس مجلس النواب،
  2. - الوزير الأول،
  3. - وزير المالية،
  4. - الوزراء بالنسبة للأعمال التي تعاين ضد الموظفين والمتصرفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو إشرافهم،
  5. - الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
  6.  

الفصل 10 : لا يمكن أن ترفع قضية لدى الدائرة بعد إنتهاء أجل خمسة أعوام من تاريخ إرتكاب خطأ التصرف.

وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو الموافقة على حسابات المشروع العمومي التي يتعلق بها خطأ التصرف الذي وقع إرتكابه بعد إنتهاء أجل خمسة أعوام ، فإن أجل رفع القضية يمتد حتى تاريخ غلق الميزانية أو الموافقة على الحسابات.

 

الفصل 11 : يحيل مندوب الحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضية إلى رئيس الدائرة الذي يعين من بين قضاة دائرة المحاسبات الأعضاء بدائرة الزجر المالي مقررا يكلف بإجراء التحقيق.

 

الفصل 12 : يتثبت المقرر من الوثائق المطعون فيها ويمكن له أن يطالب المصالح والمشاريع العمومية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس الدائرة كما يمكن له أن يطالب بإطلاعه على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.

ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتنقيبات لدى جميع الإدارات والمشاريع العمومية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس الدائرة كما يمكن له أن يطالب بإطلاعه على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.

ويمكن للمقرر تحت إمضاء رئيس الدائرة أن يطلب إجراء أبحاث من طرف موظفين تابعين لهيئات المراقبة والتفقد الذين يعينهم الوزراء الذين هم راجعون إليه بالنظر.

 

الفصل 13 : عند إنتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة لكل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظته.

ويحال التقرير المذكور إلى الوزير أو إلى رئيس المشروع الذي يرجع أو كان يرجع إليه بالنظر الموظف أو التصرف أو العون المعني بالأمر وكذلك إلى وزير المالية.

ويجب على الوزيرين وعلى رئيس المشروع إعطاء أرائهم في أجل شهر.

 

الفصل 14 : يوجه الملف فيما بعد إلى مندوب الحكومة الذي يرجعه في أجل خمسة عشر يوما إلى الدائرة مصحوبة بملحوظات معللة.

 

الفصل 15 : يقع إعلام الموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول مرفوقا بالإعلام بالوصول بأنه يمكن له في أجل خمسة عشر يوما الإطلاع بكتابة المحكمة سواء بنفسه أو عن طريق من ينوبه أو بواسطة محام على ملف القضية بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة.

وللموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر أجل شهرين إبتداء من الإعلام المذكور لتقديم مذكرة كتابية سواء بنفسه أو بواسطة نائب عنه أو عن طريق محام. وتحال هاته المذكرة إلى مندوب الحكومة.

 

الباب الثالث : الحــــكم

 

 

الفصل 16 : أن جلسات الدائرة غير علنية.

وتقدم التقارير إلى الدائرة حسب الدور الذي يعده مندوب الحكومة ويقرره رئيس الدائرة. ويمكن سماع شهادة سواء بطلب من الدائرة او بمبادرة من مندوب الحكومة أو بطلب من المعني بالأمر. وفي هاته الصورة الأخيرة يرخص في إستدعاء الشهود من طرف رئيس الدائرة بعد أخذ رأي مندوب الحكومة في الموضوع.

يقع تلقي شهادة الشهود بعد تحليفهم اليمين حسب الشروط المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية. وبعد تلاوة التقرير والملاحظات الشفوية الصادرة عن المقرر يدعى المعني بالأمر لقديم ملاحظاته سواء بنفسه أو بمواسطة من ينوبه أو عن طريق محام. كما يدعى مندوب الحكومة لتقديم ملحوظاته.

ويمكن لرئيس الدائرة إلقاء أسئلة كما يمكن لأعضاء الدائرة برخصة من الرئيس أن يتوجهوا بأسئلة إلى المعني بالأمر الذي يجب أن تعطى له الكلمة في آخر الأمر.

ويقع الشروع حالا في المفاوضة.

 

الفصل 17 : لا يمكن للدائرة أن تجرى مفاوضتها بصورة قانونية إلا إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل.

تتخذ المقررات بأغلبية الأصوات. وفي صورة تناصف الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح. وللمقرر صوت إستشاري في القضايا التي يقررها.

 

الفصل 18 : يعد المقرر اعتمادا على القرارات المتخذة الحكم ويؤشر عليه ويعرضه على إمضاء رئيس الدائرة.

ويقع إبلاغ الحكم من طرف مندوب الحكومة إلى الموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر وكذلك إلى جميع السلط المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون.

وتحمل أحكام الدائرة الصبغة التنفيذية.

 

الفصل 19 : إذا ما رأت الدائرة أنه يمكن تسليط عقوبة تأديبية علاوة على العقوبات المقرر بالفصل 4 من هذا القانون فإنها توجه الملف إلى الوزير أو إلى رئيس المشروع المختص.

وعلى هذين الأخيرين ان يحيطا الدائرة علما بواسطة تقرير بما آلت إليه القضية وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف.

وإذا ما أسفر التحقيق عن أمور من شأنها أن تشكل جنحة أو جناية فإن رئيس الدائرة يحيل الملف إلى وزير العدل، ويشعر بالإحالة المذكورة السلط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

 

البـاب الرابـع : دعـوى المراجعـة

 

 

الفصل 20 : قرارات الدائرة غير قابلة للإستئناف ولا للتعقيب.

بيد أنه يمكن أن تكون القرارات المذكورة موضوع مراجعة لدى الدائرة في أجل شهرين إبتداء من الإعلام بالقرارا وذلك في حالة ظهور عناصر جديدة أو العثور على وثائق تثبت عدم مسؤولية المعني بالأمر.

تقدم هاته الدعوى سواء بطلب من الموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر ، أو بطلب من مندوب الحكومة او بطلب من إحدى السلط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

 

الفصل 21 : أن القيام بالدعوى ليس له تأثير توقيفي إلا إذا صدر قرار يخالف ذلك من رئيس الدائرة.

 

الفصل 22 : أن البحث المجرى في الدعوى المذكورة والإجراءات المنطبقة عليها هي نفس البحث والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 19 من هذا القانون.

 

الباب الخامس : الإستخــلاص

 

 

الفصل 23 : تكتسي الخطايا المحكوم بها طبقا لهذا القانون نفس الصفقات التي تكتسيها الخطايا المحكوم لها من طرف دائرة المحاسبات على المحاسبين العموميين.

يجري الإستخلاص حسب نفس الأشكال ويتمتع بنفس الضمانات.

 

الباب السادس : أحكام مختــلفة

 

 

الفصل 24 : رفع الدائرة كل سنة تقريرا إلى رئيس الجمهورية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

الفصل 25 : يمكن لدائرة أن تقرر نشر الأحكام الصادرة عنها كليا او جزئيا كلما جاءت بها عقوبات وكانت قد إكتسبت الصبغة النهائية وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

الفصل 26 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1970 المؤرخ في 30 أفريل 1970 المتعلق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الأموال العمومية وبإحداث دائرة الزجر في ميدان الميزانية.

وينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

وصدر بقصر صقانس ، في 20 جويلية 1985

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة