المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاربعاء 08 ماي 2024 / 04:10 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 1329 لسنة 2007

أمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007


أمر عدد 1329 لسنة 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

   

إن رئيس الجمهورية :
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخـاصة القـانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول :
تلغى أحكام الفصول 14 و86 و138 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 14 (جديد) :
يجب أن تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبينة بكراسات الشروط وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة. ويجب أن تكون هذه العروض مرفقة بالوثائق التالية:
1- شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
2- شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم.
4- تصريح على الشرف يقدّمه العارضون المقيمون بالجمهورية التونسية بأنهم ليسوا في حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، غير أنه يتعين وجوبا بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض.
5- تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها .

6- تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميّا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.
7- كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط.

وكل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي المنصوص عليه بالفصل 67 من هذا الأمر.

الفصل 86 (جديد) : أحدثت لجان الصفقات التالية:
* اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير الأول وتتضمن الأربع لجان المختصة التالية:

اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.
اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها.
اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها.
اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة.
* لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة.
* لجنة جهوية للصفقات بكل ولاية.
* لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أو تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.

* لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة عمومية.
الفصل 138 (جديد) :
تحـدّد لجنة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 134 من هذا الأمر وتفحص العروض وتختار العرض الذي تعتبره الأنسب.
تتركب لجنة صفقات المنشأة عندما تقوم بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين بالفصل 93 من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
ممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة،
ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ولا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وممثل الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وتؤخذ مقرراتها بإجماع الأعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الإجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف للبت نهائيا.

وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.
الفصل 2 :
تضاف فقرة ثانية وفقرة ثالثة إلى الفصل 13 وفصل 88 مكرر وفقرة رابعة وفقرة خامسة وفقرة سادسة إلى الفصل 141 وفقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة إلى الفصل 142 وفقرة ثانية وفقرة ثالثة إلى الفصل 146 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما يلي:

الفصل 13 (فقرة ثانية جديدة وفقرة ثالثة جديدة) :
لا يمكن التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.
ويقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسّسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق % 30 أو وكيل بيع المصنّع.

الفصل 88 مكرّر: تتركب اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم :

عضو من دائرة المحاسبات،
ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل،
ممثل عن محافظ البنك المركزي،
ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة للمنشآت العمومية المعنية عندما تكون هذه الوزارة غير ممثلة .
الفصل 141 (فقرة رابعة جديدة وفقرة خامسة جديدة وفقرة سادسة جديدة) :
إلاّ أنّه عندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة والتي يحددها القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 135 من هذا الأمر حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفّات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللّجنة.
وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها. وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.

مع مراعاة أحكام الفصل 136 من هذا الأمر، لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو الاستشارة الموسّعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 منه، غير أنّه يتعيّن أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللّجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين.
الفصل 142 (فقرة ثانية جديدة وفقرة ثالثة جديدة وفقرة رابعة جديدة) :
إلا أنه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفّات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللّجنة.
وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها. وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.

لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو الاستشارة الموسّعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 من هذا الأمر، غير أنّه يتعيّن أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللّجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين.
الفصل 146 (فقرة ثانية جديدة وفقرة ثالثة جديدة) :
عندما تبلغ قيمة هذه الشراءات حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بها على الرأي المسبق للجنة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا على الأقل الأعضاء الآتي ذكرهم:

الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية،
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
مراقب الدولة.
وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويبين هذا المحضر النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.
الفصل 3 :
االوزير الأوّل والوزراء وكتّاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2007‏‏
زين العابدين بن علي