المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 23:52 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 3505 لسنة 2008

أمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008


 أمر عـدد 3505 لسنة 2008 مؤرخ في 21 نوفمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

   

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة و المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهويـة وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحـة و المتممة لها وخـاصة القـانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة على القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
 
يصدر الأمر الآتي نصه:
  
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 117 ـ ثالثا من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بما يلي:
 
الفصل 117 ـ ثالثا (فقرة ثانية جديدة): تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 20% من مبلغ الصفقة المستوجب بالدينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين. ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقات الوجوبية.
مع مراعاة التعريف الوارد بالفصل 19 مكرر من هذا الأمر، تعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط التالية:
ـ بالنسبة لصفقات البناء والأشغال العمومية: المؤسسة المتحصلة على المصادقة من الأصناف 1 إلى 4 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ بالنسبة لصفقات التزوّد بمواد وخدمات: المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف دينار،
ـ بالنسبة لصفقات الدراسات: المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 150 ألف دينار.
 
الفصل 2: الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  
تونس في 21 نوفمبر 2008
زين العابدين بن علي