تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخوّل المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.
ويتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.
يعدّ المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية للإنجاز إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية المنصوص عليه بالعنوان التاسع من هذا الأمر وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
وفي صورة تعذّر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعلاه لاعتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى، يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعيّن على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة الصفقات المحدثة لديه أو التي يرجع إليها بالنظر والتي تبدي رأيها في الغرض.
يعدّ المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوافي المشتري العمومي بهذا التقرير المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية المنصوص عليهما بالعنوان التاسع من هذا الأمر.
الفصل 46 (جديد): تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.
يحدّد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدّد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.
وتعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ انتصابها.
ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي 3% من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و10% إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.
إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.
الفصل 2 ـ يضاف فصل 19 ثالثا إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما يلي:
الفصل 19 ثالثا: تخصّص للحرفيين، كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذّر. ويتعيّن على المشتري العمومي أن يبيّن ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذّر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2008.
زين العابدين بن علي