المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 01:11 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 561 لسنة 2008

أمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 04 مارس 2008


أمر عدد 561 لسنة 2008 مؤرخ في 4 مارس 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
   
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
  
يصدر الأمر الآتي نصه:
 
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 19 مكرر و46 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بما يلي:
  
الفصل 19 مكرر (جديد): يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزوّد بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبيّن بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الأمر المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدّد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها:
 
موضوع الصفقة
المبلغ التقديري الأقصى
للصفقة باعتبار الأداءات
رقم المعاملات السنوي الأقصى
بالنسبة للمؤسسة الناشطة
حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين
أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات
500 ألف دينار
1 مليون دينار
500 ألف دينار
أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة
100 ألف دينار
200 ألف دينار
100 ألف دينار
أشغال فنية تتعلق بالنجارة أو الدهن أو العزل أو المصاعد أو المطابخ أو الأشغال المشابهة
80 ألف دينار
160 ألف دينار
80 ألف دينار
المواد
150 ألف دينار
300 ألف دينار
150 ألف دينار
الخدمات
100 ألف دينار
200 ألف دينار
100 ألف دينار
الدراسات
30 ألف دينار
60 ألف دينار
30 ألف دينار

 

ولا تنطبق الأحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي يمتلك أكثر من 25% من رأس مالها، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لا يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى.
تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخوّل المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.
ويتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.
يعدّ المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية للإنجاز إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية المنصوص عليه بالعنوان التاسع من هذا الأمر وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
وفي صورة تعذّر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعلاه لاعتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى، يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعيّن على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة الصفقات المحدثة لديه أو التي يرجع إليها بالنظر والتي تبدي رأيها في الغرض.
يعدّ المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوافي المشتري العمومي بهذا التقرير المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية المنصوص عليهما بالعنوان التاسع من هذا الأمر.
 
الفصل 46 (جديد): تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.
يحدّد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدّد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.
وتعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ انتصابها.
ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي 3% من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و10% إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.
إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.
  
الفصل 2 ـ يضاف فصل 19 ثالثا إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما يلي:
 
الفصل 19 ثالثا: تخصّص للحرفيين، كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذّر. ويتعيّن على المشتري العمومي أن يبيّن ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذّر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
  
الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
تونس في 4 مارس 2008.
زين العابدين بن علي