المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 08:41 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
كراس الشروط العامة
الإطار الترتيبي    كراس الشروط العامة    كراس الشروط الإدارية العامة - دراسات

كراس الشروط الإدارية العامة - دراسات المؤرخ في 11 أكتوبر 1994


 كراس الشروط الإدارية العامة المطبَّق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات

 

البـاب الأول أحكـام عامة

الفصل الأول:  مجال التطبيق

الفصل الثاني:  تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة

الفصل الثالث:  المجمعات والمناولون

الفصل الرابع:  وثـائق التعـاقد

الفصل الخامس:  سيـر الخدمـات

الفصل السادس:  الضمان - الحجز بعنوان الضمان - أحكام مختلفة - التأمينات

الفصل السابع:  واجبات التحفظ والإجراءات الأمنية والحفاظ على السرية

الفصل الثامن:  مراقبة أثمان التكلفة والأثمان التفصيلية

الفصل التاسع: حماية اليد العاملة وظروف العمل

الباب الثاني الأثمان وتسديد المستحقات

الفصل العاشر:  الأثمان

الفصل الحادي عشر: طـرق الدفـع

البـاب الثـالـث الإنجـاز والآجـال

الفصل الثاني عشر:  إنجاز الصفقات

الفصل الثالث عشر:  الخزن واللف والنقل

الفصل الرابع عشر:  تمديـد أجـل التنفيـذ

الفصل الخامس عشر: خطايـا التأخيـر

الفصل السادس عشر:  التغيير في مجموع الخدمات والتحويرات أثناء التنفيذ

الفصل السابع عشر:  توقيف إنجاز الخدمات

الباب الرابع استعمال النتائج

الفصل الثامن عشر:  أحكام عامة

الخيــار "أ"

أ.19:  حقوق صاحب المنشأ

أ.20:  حقوق صاحب الصفقة

أ.21:  الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

أ.22:  الضمانات

الخيــار "ب"

ب.19: حقوق صاحب المنشأ

ب.20: حقوق صاحب الصفقة

ب.21: الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

ب.22:  براءات الإختراع

ب.23:  رخصة الإستغلال

ب.24:  ضمان حق التنظير

ب.25:  الضمانات

الخيــار "ج"

ج.19:  حقوق صاحب المنشأ

ج.20: حقوق صاحب الصفقة

ج.21:  الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

ج.22: براءات الإختراع

ج.23: رخصة الإستغلال

ج.24: ضمان حق التنظير

ج.25: الضمانات

ج.26: الإعانة الفنية

ج.27: حق الأولوية

ج.28: إلتزامات الغير المكلف بالبناء

ج.29: إستخلاص الدفوعات لفائدة صاحب المنشأ

البـاب الخامس الإستلام والضمان

الفصل ثلاثون: عمليات التثبت

الفصل واحد وثلاثون: المقررات اللاحقة لعملية التثبت

الفصل إثنان وثلاثون: الضمانات الفنية

الباب السادس فسخ الصفقة والنزاعات

الفصل ثلاثة وثلاثون: فسـخ الصفقـة

الفصل أربعة وثلاثون: فسخ الصفقة بفعل صاحب المنشأ

الفصل خمسة وثلاثون:  الفسخ بسبب تقصير صاحب الصفقة وخطئه

الفصل ستة وثلاثون: إنجاز الخدمات على نفقة صاحب الصفقة مع تحمل التتبعات

الفصل سبعة وثلاثون:  الفسخ في حالات أخرى

الفصل ثمانية وثلاثون: تسوية الخلافات والنزاع

  البــاب الأول أحكــام عــامـة

 

الفصل الأول: مجــال التطبيـق

تطبق أحكام هذا الكراس للشروط الإدارية العامة، ما لم تخالفها بنود خاصة، على صفقات الدراسات المبرمة لحساب الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية. كما تطبق على كل صفقة دراسات تنص صراحة على الرجوع إليها.

يطبق كراس الشروط الإدارية العامة هذا، على صفقات الدراسات باختلاف أنواعها وخاصة منها:

- الدراسات التي تهم الإستطلاع والإستكشاف وقابلية الإنجاز والتعريف وكل عمل فكري آخر،

- دراسات التأثير (على المحيط...)،

- الدراسات الإجتماعية

- الإقتصادية (السكن والتعمير، النقل والمرور ودراسات الصفقات وعمليات سبر الآراء)،

- الدراسات الإجتماعية

- الثقافية (التنشيط والتكوين)،

- الدراسات المنهجية،

- الدراسات والإستشارات في الإعلامية،

- الدراسات والتحكم في الأعمال الهندسية والمعمارية (التجهيزات الأساسية والبناء والصناعة والتصرف)، - الدراسات القطاعية والصناعية بما في ذلك النموذج المصغر أو المثال المخبري الأصلي،

- المساعدة الفنية والمراقبة والمتابعة، والإرشاد حول التنظيم والتقديرات والإختبارات وبحوث التأليف وتنظيم الملتقيات،

- الإستشارات والمساعدة القانونية،

- الأنشطة الأدبية والفنية الأصلية.

في صورة وجود شك في معرفة أي كراس شروط إدارية عامة يطبق عادة على عقد معين (مثلا يمكن أن يحتوي عقد الدراسة على قسط من الإنجاز الصناعي أو أن يحتوي على خدمة عادية تشمل نصيبا من الملاءمة) يتعين على رئيس المشروع إتخاذ قرار في ذلك أو عند الإقتضاء تعديل البنود الخاصة بمشروع الصفقة حسبما يقتضيه العقد.

 

الفصل الثاني تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة

1.2- صاحب المنشأ

- رئيس المشروع

- المناول: حسب مفهوم هذه الوثيقة، صاحب المنشأ، هو الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الذي يبرم الصفقة مع صاحبها.

صاحب الصفقة هو مسدي الخدمات الذي يعقد الصفقة مع صاحب المنشأ. رئيس المشروع هو إما الممثل القانوني لصاحب المنشأ أو الشخص المادي الذي يكلفه هذا الأخير بتمثيله في تنفيذ الصفقة.

المناول هو شخص مادي أو معنوي مكلف، في حدود ما نصت عليه أحكام الفصل الثالث بتنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها بالصفقة.

 

2.2- صاحب الصفقة:

2.2.1- يمكن لصاحب الصفقة بمجرد الإعلام بإسنادها له، أن يعين شخصا ماديا أو أكثر لهم صفة لتمثيله لدى رئيس المشروع في كل ما يتصل بتنفيذ الصفقة.

2.2.2- يتعين عل صاحب الصفقة أن يعلم فورا رئيس المشروع بالتحويرات التي تجد خلال تنفيذ الصفقة وذلك من حيث:

- الأشخاص الذين لهم صلاحية التعهد باسمه،

- الصيغة القانونية التي يتعامل بها،

- الإسم الإجتماعي لمؤسسته أو تسميتها،

- جنسيته،

- عنوان إقامته أو مقره الإجتماعي،

- رأسماله الإجتماعي،

- الأشخاص أو الفرق المكلفة بمراقبته،

- المجمعات التي يشارك فيها إذا كانت معنية بتنفيذ الصفقة. وإذا لم يحترم صاحب الصفقة هذا الإلتزام فإنه يكون معرضا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

2.3- الآجـــــال:

يسري كل أجل محدد بالصفقة إبتداء من اليوم الموالي لليوم الذي يتم فيه الحدث المنطلق منه هذا الأجل ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

عندما يكون الأجل محددا بالأيام، فإن المقصود هو أيام الرزنامة وينقضي الأجل في نهاية اليوم الأخير من المدة المتفق عليها.

وعندما يكون الأجل محددا بالأشهر، يكون حساب كل شهر إعتبارا من يوم بداية الأجل وحتى اليوم المقابل له في الشهر الموالي، فإذا لم يوجد يوم مقابل في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، يكون انقضاء الأجل في نهاية اليوم الأخير من ذلك الشهر. وعندما يكون اليوم الأخير من الأجل يوم راحة أو عطلة أو عطلة خالصة الأجر يمدد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.

 

2.4-طرق الإعلام والتبليغ:

2.4.1- إذا كان تسليم قرار ما أو تبليغه من صاحب المنشأ أو رئيس المشروع منطلقا لأجل، يتعين إعلام صاحب الصفقة سواء بمقره المنصوص عليه بالعقد أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو برقية مع طلب وصل استلام بريدي، أو تسليمها له مباشرة أو إلى من له صفة لتمثيله. في حالة التسليم المباشر يقع إثبات الإعلام بوصل أو بتوقيع المعني بالأمر أو من يمثله.

2.4.2- توجه الإعلامات الصادرة عن صاحب الصفقة إلى صاحب المنشأ التي يقصد منها صاحب الصفقة تحديد أجل ثابت إما عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو برقية مع الإعلام بالبلوغ، وإما أن تسلم إلى رئيس المشروع مقابل وصل.

2.4.3- يعتبر الإعلام بالبلوغ أو الوصل أو توقيع المرسل إليه وسيلة لإثبات الإعلام. يعتبر التاريخ المسجل بالإعلام بالبلوغ أو الوصل تاريخا لتبليغ القرار أو لتسليم الإعلام.

 

2.5- إختيار المقر:

تكون الإعلامات الواقع تبليغها من قبل صاحب المنشأ معتمدة من الناحية القانونية إذا وجهت إلى مكان إقامة صاحب الصفقة أو إلى مقره الإجتماعي المذكور بوثيقة التعهد، إلا إذا نصت الصفقة على إلزامه باختيار مقر بمكان آخر واستجاب هذا الأخير لهذا الإلزام.

 

الفصــل الثالــث: المجمعــات والمناولــون

3.1- المجمعــات:

حسب مفهوم هذه الوثيقة يعتبر أصحاب الصفقة متجمعين وتطلق عليهم هذه التسمية إذا ما وقعوا وثيقة تعهد وحيدة. ويكون المتجمعون إما متضامنين أو شركاء.

ويعتبر المتجمعون متضامنين عندما يكون كل شريك ملتزما بمجمل الصفقة.

ويتعين عليه تلافي كل تقصير محتمل من أي واحد منهم. ويتم تعيين أحدهم في وثيقة التعهد كمفوض يمثل المجمع لدى رئيس المشروع. ويعتبر المتجمعون شركاء عندما يكون كل واحد منهم غير ملتزم إلا بالجزء من الصفقة المكلف بتنفيذه. غير أن أحدهم وهو الذي تم تعيينه مفوضا في وثيقة التعهد، يكون متضامنا مع كل واحد من الآخرين في إلتزاماته التعاقدية لدى رئيس المشروع، حتى نهاية تلك الإلتزامات. ويكون هذا التاريخ إما تاريخ إنقضاء أجل الضمان التقني المنصوص عليه بالفصل 32 أو تاريخ سريان مفعول إستلام الخدمات في صورة إنعدام ذلك الضمان. يمثل المفوض حتى التاريخ المشار إليه أعلاه، مجموع الشركاء لدى رئيس المشروع في التنفيذ.

إذا لم تنص وثيقة التعهد على أن المتجمعين متضامنين أو شركاء:

يعتبر المتجمعون شركاء، إذا كانت الخدمات مقسمة إلى حصص أسندت كل حصة منها إلى أحد المتعاقدين وتم تعيين أحدهم مفوضا بعقد التعهد. وإذا كانت الخدمات غير مجزأة إلى حصص وأسندت كل حصة منها إلى أحد المتعاقدين، ولم يتم تعيين أي واحد منهم بوثيقة التعهد كمفوض، يعتبر المتجمعون أو المتعاقدون متضامنين.

وإذا لم تعين الصفقة المتعاقد المفوض في حالة المتجمعين المتضامنين، يكون أول المذكورين في وثيقة التعهد هو مفوض المجمع.

 

3.2- المنــاولـون:

3.2.1- يمكن لصاحب الصفقة التعاقد مع مناول لتنفيذ بعض مراحلها شريطة حصول هذا الأخير على موافقة رئيس المشروع، ومعلوم أن قبول رئيس المشروع لمناول، لا يشكل بالنسبة لرئيس المشروع ولا بالنسبة لصاحب المنشأ أي إلتزام لاحق إزاء المناول. ويمكن لكراس الشروط الإدارية الخاصة ضبط حجم الخدمات المطالب بتنفيذها مباشرة من قبل صاحب الصفقة.

3.2.2- للحصول على تلك الموافقة يسلم صاحب الصفقة إلى رئيس المشروع، مقابل وصل أو بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، تصريحا ينص على:

أ) نوعية الخدمات المزمع إبرام عقد مناولة بشأنها.

ب) إسم المناول المقترح، واسمه الإجتماعي أو تسميته وعنوانه.

ج) المراجع المهنية للمناول المقترح.

د) شروط الدفع المنصوص عليها بمشروع عقد المناولة والمبلغ المقدر.

يعتبر سكوت رئيس المشروع لمدة واحد وعشرين يوما ابتداء من تاريخ استلامه للوثائق المشار إليها أعلاه، موافقة على المناول.

3.2.3- إذا إقتضـى الحال دفع مستحقـات المنـاول مباشرة فإن قبول المناول والمصادقة على شروط الدفع تضمن بالملحق ما لم يتم التنصيص عليها بالصفقة. وفي حالة إبرام صفقة مع مجمع، يجوز تعويض توقيع كل الشركاء في المجمع على الملحق بتوقيع المفوض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمفوض الذي أبرم عقد المناولة.

3.2.4- خلال التنفيذ يتعين على صاحب الصفقة إعلام رئيس المشروع بصفة فورية بالتحويرات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2 من الفصل الثاني والمتعلقة بالمناول.

3.2.5- إذا إقتضى الحال دفع مستحقات المناول مباشرة، فإن صاحب الصفقة مطالب، عند تقديم مطلب الموافقة، بإثبات أن الإحالة أو الرهن الناتج عن الصفقة لا يمثل عائقا لدفع مستحقات هذا الأخير بصفة مباشرة.

3.2.6- يتعين على صاحب الصفقة إعلام رئيس المشروع بالمناول أو المناولين كلما طلب منه ذلك.

3.2.7- إذا لم يقم صاحب الصفقة،وبدون سبب مقبول،بتبليغ نسخة من عقد المناولة، بعد مضي خمسة عشر يوما من التنبيه عليه كتابيا، يكون معرضا لدفع غرامة تسـاوي 1/1000 من ثمن الصفقة عن كل يوم تأخير. كما أن عدم إبلاغ المناول بعد مرور شهر على ذلك التنبيه، يعرض صاحب الصفقة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

3.2.8- في حالة المناولة، يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن تنفيذها كاملة.

 

الفصـل الـرابـع: وثـائـق التعـاقد

4.1- الوثائق المكونة للصفقة- ترتيب الأولويات- الإستثناءات:

4.1.1- ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة الذي يمثل جزءا من كراس المقتضيات الخاصة، على قائمة الوثائق المكونة للصفقة، وتحتوي هذه القائمة على:

- العرض الذي تتكون منه وثيقة التعهد،

- جدول الأسعار أو قائمة الأسعار التي تحل محله في حالة الصفقات التي تعتمد الأسعار الفردية،

- التفصيل التقديري في نفس الحالة،

- القائمة التفصيلية للأسعار أو تفصيل السعر الجملي والإجمالي أو كشف الأسعار الإجمالية،

- كراس الشروط الإدارية الخاصة،

- كراس المقتضيات الفنية الخاصة بوصفه جزء من كراسات المقتضيات الخاصة وهو يتضمن وصفا للمنشآت والمقتضيات الفنية، ويجب على الوصف أن لا يتضمن التسميات التجارية للمنتوجات أو أنواع محددة ما عدى في الحالات الإستثنائية،

- كراس الشروط الإدارية العامة الخاصة بالصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات.

4.1.2- في حالة وجود تضارب أو إختلاف بين الوثائق المكونة للصفقة، يعتمد الترتيب المنصوص عليه أعلاه ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

غير أنه في حالة وجود تضارب بين البيانات المتعلقة بكل من جدول الأسعار والتفصيل التقديري ووثيقة التعهد، فإن بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف على جدول الأسعار هي التي تعتمد، وتعدل وجوبا البيانات المخالفة وكذلك الأخطاء المادية في العمليات الحسابية، وذلك لإثبات المبلغ الحقيقي للعـرض الذي يعتمد أساسا للإستشارة.

فكل استثناء لأحكام كراس الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالدراسات يعتبر غير مكتوب ما لم يقع التنصيص عليه صراحة وتضمينه بالفصل الأخير من كراس الشروط الإدارية الخاصة.

ولا يمثل إستثناءا لكراس الشروط الإدارية العامة، الإعتماد

- بخصوص نقطة معينة

- بأحكام مخالفة لما ورد بهذا إلا إذا وقع التعرض بصراحة لهذه النقطة على إمكانية أن تتضمن الصفقات أحكاما مخالفة.

 

4.2- الوثائق التعاقدية اللاحقة لإبرام الصفقة:

بعد إبرام الصفقة يمكن،عند الإقتضاء، تعديلها بواسطة الملاحق.وتكون الصفقة الأصلية وجميع الملاحق الموالية وحدة لا تتجزأ تسمى "الصفقة".

 

4.3- وثائق تسلم إلى صاحب الصفقة:

4.3.1- بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة، يسلم رئيس المشروع للفائز بها بدون مقابل وبموجب وصل، أربعة نسخ مطابقة للأصل من وثيقة التعهد وبقية الوثائق المكونة للصفقة بإستثناء كراس الشروط الإدارية العامة وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق المشار إليها بالفقرة 2 من هذا الفصل فور إمضائها.

4.3.2- يسلم رئيس المشروع كذلك لصاحب الصفقة والمجمع والمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة الوثائق التي يحتاجونها لرهن محتمل لمستحقاتهم وذلك بطلب منهم.

4.3.3- يسلم صاحب المنشأ لصاحب الصفقة بمقتضى مقابل النسخ الإضافية التي يطلبها، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك

 

الفصل الخــامس سيــر الخدمــات

إذا نصت الصفقة على أن حسن إنجاز الخدمات، يقتضي تواجد الشخص المعين إسميا للغرض، وإن إتضح أن هذا الشخص لم يعد قادرا على أداء مهمته، يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم فورا رئيس مشروع الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني، وإتخاذ كل التدابير اللازمة حتى لا يتعطل حسن سير إنجاز تلك الخدمات.

وبهذه الصفة يلزم صاحب الصفقة بتعيين معوض، وإعلام رئيس المشروع بإسم الشخص المعوض وشهاداته في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ توجيه التنبيه المذكور بالفقرة السابقة. يعتبر الشخص القائم بالتعويض مقبولا ما لم يرفضه صاحب المنشأ في أجل شهر إبتداء من تاريخ إستلام الإعلام المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

أما في حالة رفض صاحب المنشأ للشخص المعوض فلصاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما لتعيين معوض آخر وإعلام رئيس المشروع بذلك. في حالة عدم التعيين أو في حالة رفض الشخص المعوض في ظرف الشهر المذكور أعلاه، تفسخ الصفقة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الفصل الســادس: الضمان - الحجز بعنوان الضمان - أحكام مختلفة - التأمينات

6.1- الضمـــان:

6.1.1- في إطار أحكام الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب تقديمها:

- من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي، ·

-من قبل صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

6.1.2- إن عدم تقديم الضمان النهائي، أو عند الإقتضاء عدم الترفيع فيه، يحول دون الإذن بدفع المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة.

6.1.3- يتم إثبات تقديم الضمان النهائي أو الترفيع فيه، بتسليم وصل إيداع الأموال والمستندات لرئيس المشروع.

6.1.4- إن تعويض الضمان بتقديم شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 3 - الفصل 6، يمكن أن يتم سواء في البداية أو في أي وقت آخر، فإذا سبق تقديم الضمان يعفى الشخص الضامن بالتضامن من إلتزامه. ويتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالضمان، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وخاصة منها الفصول 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

6.2- الحجز بعنوان الضمان:

بالإضافة إلى الضمان النهائي المنصوص عليه بالفقرة 1 - الفصل 6، يمكن أن ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على إجراء حجز بعنوان ضمان يؤخذ من الدفوعات بعنوان الأقساط على الحساب مقابل ما تم إنجازه من التزامات، وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان إستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان تلك الصفقة. ويتم ضبط أحكام كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان، طبقا للتراتيب الجاري بهـا العمـل، وخاصـة منهـا الفصـول 27 و 28 و 29 و 30 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

6.3- النظام المطبق على الأشخاص الضامنين بالتضامن:

يمكن تعويض الضمان المالي والحجز بعنوان الضمان بضمان شخص ضامن بالتضامن طبقا للشروط المنصوص عليها بالأحكام الواردة بالقسم الفرعي الثالث من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989.

 

6.4- أحكام مختلفة:

6.4.1- يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة، عند الإقتضاء، الضمانات الأخرى، غير الضمان الوقتي أو النهائي والحجز بعنوان الضمان والضمان الشخصي وبالتضامن، التي يمكن أن تطلب بصفة إستثنائية من أصحاب الصفقات، لتأمين حسن تنفيذ تعهداتهم.

وفي هذه الحالة يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة الحقوق التي يمكن أن يمارسها رئيس المشروع على تلك الضمانات.

6.4.2- لا يمكن مطالبة المؤسسات العمومية والمنشآت، التي تملك الدولة %50 فأكثر من رأسمالها الإجتماعي، بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة 11 من الفصل 6 من هذا الكراس.

 

6.5- التأمينـــات:

يتعين على صاحب الصفقة أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المناولين معه، إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا وغير محدد بالنسبة للأضرار البدنية وفق التشريع الجاري به العمل.

 

6.6- وإذا لم يحترم صاحب الصفقة الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يكون معرضا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

 

الفصل السابــع: واجبات التحفظ والإجراءات الأمنية والحفاظ على السرية

 

7.1- واجبات التحفظ: 

يتعين على صاحب الصفقة، سواء قبل الإعلام بها أو خلال تنفيذها، إذا ما وصلته مراسلة ذات طابع سري أو معلومات أو وثائق أو أي شيىء آخر، أن يبقي على طابعها السري. ولا يمكنه إطلاع أشخاص آخرين، ما عدا الذين لهم صفة في معرفتها، على تلك المعلومات والوثائق والأشياء بدون ترخيص في الغرض.

 

7.2- الإجراءات الأمنية: 

إذا تعين إنجاز الخدمات في موقع حساس أو في منطقة محمية، فإنه يتوجب على صاحب الصفقة إتخاذ التدابير الخاصة التي يعلمه بها صاحب المنشأ. لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتمديد أجل التنفيذ أو بالتعويض إلا إذا تم إعلامه قبل إمضاء عقد الصفقة. ولا يتحمل عبء الإثبات إلا إذا إتضح أن الإلتزامات المحمولة عليه من شأنها أن تجعل التنفيذ أكثر صعوبة أو تكلفة.

 

7.3- الحفاظ على السرية:

7.3.1- إذا نصت الصفقة على أن كلها أو بعضها يكتسي صبغة سرية سواء من حيث موضوعها أو شروط تنفيذها، تطبق الشروط الواردة بالفصول من7.3.2 إلى 7.3.5 من هذا الكراس.

7.3.2- يتعين على صاحب المنشأ إعلام صاحب الصفقة، بواسطة وثيقة خاصة، بعناصر الصفقة التي تعتبر سرية.

7.3.- يخضع صاحب الصفقة لكل الإلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الأعوان، وكذلك إلى الإحتياطات الخاصة الواجب إتخاذها لتنفيذ الصفقة. وتبلغ إليه هذه الإلتزامات والإجراءات بالوثيقة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 3.2 من هذا الفصل.

7.3.4- يتعين على صاحب الصفقة إتخاذ كل الإجراءات لتأمين المحافظة على عناصر الصفقة التي تكتسي صبغة سرية، بما في ذلك الوثيقة الخاصة المشار إليها أعلاه، وعليه إعلام صاحب المنشأ دون تأخير بكل فقدان أو حدث طارىء من شأنه أن يهدد بخرق الطابع السري. وعليه أيضا الإبقاء على الطابع السري لكل معلومة تهم الدفاع يمكن أن تبلغ إلى علمه بأي طريقة كانت بمناسبة الصفقة.

7.3.5- للتأكد من المحافظة على الطابع السري يحتفظ صاحب المنشأ بحق المصادقة على تسمية مستخدميه وكذلك مستخدمي المناولين معه ويمكنه أيضا طلب تغيير أي شخص يساهم في تنفيذ الخدمات في أي وقت كان. لا يطالب صاحب المنشأ بإطلاع صاحب الصفقة على أسباب رفض موافقته أو قرار التعويض. وما على صاحب الصفقة إلا التكفل بفض النزاعات مع الأعوان الذين تم رفضهم بقرار من صاحب المنشأ.

7.3.6- يحق لصاحب المنشأ، أثناء التنفيذ، إخضاع الصفقة إلى الطابع السري كليا أو جزئيا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصول من 7.3.2 إلى 7.3.5 من هذا الكراس.

7.3.7- لا يحق لصاحب الصفقة، من جراء تطبيق أحكام هذا الفصل، المطالبة بالتمديد في أجل التنفيذ أو بالتعويض إذا ما علم بوجوب خضوعه إلى تلك الأحكام المتعلقة بالمحافظة على السرية قبل إمضاء الصفقة. ولا يطالب بالإثبات إلا إذا كانت الشروط المفروضة عليه بتلك الصفقة تجعل تنفيذها أكثر صعوبة أو أكثر تكلفة.

 

7.4- المناولون: 

تطبق أحكام هذه الفصول على المناولين ويلتزم صاحب الصفقة بإعلامهم بذلك.

 

7.5- العقوبات:

7.5.1- إذا لم يحترم صاحب الصفقة أو المناول الإلتزامات المشار إليها بالفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل، وبقطع النظر عن العقوبات الجزائية المحتمل تسليطها، فإنه يكون معرضا لتطبيق التدابير المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

7.5.2- في حالة عدم إحترام المناول للإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، وبصرف النظر عن العقوبات الجزائية المحتمل تسليطها، يمكن لصاحب المنشأ دون إعتبار تطبيق أحكام الفقرة 1.5 من هذا الفصل أن يسحب موافقته على ذلك المناول بدون أن يقلل ذلك من مسؤولية صاحب الصفقة فيما يتعلق بحسن تنفيذها.

 

الفصـل الثامـن: مراقبة أثمان التكلفة والقائمات التفصيلية للأثمان

8.1- مراقبة أثمان التكلفة: 

إذا نصت الصفقة على مراقبة ثمن التكلفة، يتعين على صاحبها أن يمد صاحب المنشأ بالوثائق المكونة لثمن التكلفة. ويتعهد بتسهيل عملية التثبت من الأوراق أو الوثائق المدلى بها على عين المكان. وإن لم يدل صاحب الصفقة بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة، يمكن لرئيس المشروع، بعد أن يكون قد وجه له تنبيها ولم يستجب إليه، إيقاف الدفوعات في حدود العشر من مبلغ الصفقة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أجل الرد الممنوح من طرف رئيس المشروع لصاحب الصفقة بالمكتوب المتضمن للتنبيه دون عشرة أيام. وإثر تنبيه جديد بدون نتيجة، يمكن تحويل ذلك الحجز إلى غرامة نهائية بقرار من صاحب المنشأ وبصرف النظر عن التدابير الزجرية المنصوص عليها بالفصل 35.

 

8.2- القائمات التفصيلية للأثمان:

8.2.1- مراقبة ثمن التكلفة: تفصل الأثمان بتحليل الأثمان الإجمالية وبواسطة القائمات التفصيلية للأثمان الفردية.

8.2.2- تقدم محتويات الثمن الإجمالي في شكل تفصيل تقديري يضم بالنسبة لكل نوعية مشروع أو جزء من مشروع الكمية المطلوب تنفيذها وثمن الوحدة المقابل، مع بيان النسب المذكورة بالفقرتين الفرعيتين 2 و 3 من الفقرة 23 من هذا الفصل وذلك بالنسبة للأثمان المعنية للوحدة.

8.2.3- تتضمن القائمة التفصيلية للثمن الفردي محتوى الثمن وتبين:

1) المصاريف أو التكاليف المباشرة مفصلة إلى نفقات أجور ومنح للعاملين وأعباء التأجير الأخرى وإلى نفقات مواد البناء والمواد الأخرى القابلة للإستهلاك وإلى نفقات المعدات.

2) التكاليف العامة من ناحية، والأداءات والرسوم غير الأداء على القيمة المضافة من ناحية أخرى معبرا عنها بنسب من النفقات المباشرة المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه.

3) نسبة الربح وتعويض الخسائر، معبرا عنه بنسبة من مجموع العنصرين السابقين.

8.2.4- إذا لم توجد محتويات الثمن الإجمالي أو القائمة التفصيلية - للثمن الفردي ضمن الوثائق التعاقدية وإذا لم يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة أجلا لتقديمها، يمكن المطالبة بها بواسطة إذن مصلحة وفي هذه الحالة ينبغي أن لا يقل الأجل الممنوح للمقاول عن عشرين يوما كما أن عدم تقديم محتويات ثمن إجمالي أو قائمة تفصيلية لثمن فردي يحول دون تقديم محتويات ثمن إجمالي أو قائمة تفصيلية لثمن فردي يحول دون الإذن بدفع أول قسط على الحساب يلي تاريخ إنتهاء أجل الوثيقة إذا كان تقديمها محددا بأجل معين.

 

8.3- تغيير الأثمان:

8.3.1- تعتبر الأثمان ثابتة إلا إذا نصت الصفقة على أنها قابلة للمراجعة.

8.3.2- تراجع الأثمان القابلة للمراجعة طبقا للشروط المنصوص عليها في كراس الشروط الإدارية الخاصة، شريطة أن تتضمن الصفقة العناصر الضرورية لذلك.

8.3.3- يكون النموذج الذي تحرر به البنود المتعلقة بمراجعة الأثمان، واحدا بصفة عامة بالنسبة لمجموع الأسعار القابلة للمراجعة في صفقة ما وفي الحالات الخاصة، حيث قد لا يتلاءم النموذج الواحد كما ينبغي مع مجمل الخدمات، تستعمل نماذج عديدة، ينطبق كل واحد منها على مجموعة أسعار من جدول الأسعار، أو على جزء من الثمن الجملي الإجمالي.

8.3.4- تنص البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار عند اللزوم، إعتبارا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 على ما يلي:

- حد أدنى للمراجعة، - نسبة لا تِؤخذ بعين الإعتبار،

- قدر قار أو نسبة مائوية قارة تقابل جزءا غير قابل للمراجعة من مبلغ الصفقة وتمثل النسبة المائوية للتكاليف العامة والربح، - نوعية العناصر المكونة للأسعار وعددها والبيانات المتعلقة بها، - البيانات الضرورية لتحديد القيمة الأصلية لكل سعر، ولكل قيمة مطبقة على المتغيرات،

- مدة أو مدد التطبيق،

- طريقة حساب وخلاص المبالغ الناتجة عن مراجعة الأسعار،

- تأثير فترات توقف الخدمات. وتمكن هذه البنود من ضبط ضارب أو ضوارب المراجعة.

 

8.4- المناولة: 

إذا ما نصت الصفقة على مراقبة ثمن التكلفة، يتعين على صاحبها إعلام مناوليه بأن الإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل قابلة للتطبيق ويبقى هو مسؤولا عن إحترامها.

 

الفصل التاســع: حماية اليد العاملة وظروف العمل

يخضع صاحب الصفقة للإلتزامات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب المتعلقة بحماية اليد العاملة وبظروف العمل. ويحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة طرق تطبيق أحكام هذه النصوص. يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب من رئيس المشروع أن يحيل مع إبداء الرأي مطالب الإستثناءات التي تنص عليها القوانين والتراتيب والتي يتولى صاحب الصفقة تقديمها نتيجة للظروف الخاصة للصفقة. يتعين على صاحب الصفقة إعلام المناولين بأن الواجبات الواردة بهذا الفصل تنطبق عليهم على أن يبقى هو مسؤولا عن إحترام ذلك. وفي حالة عدم احترام صاحب الصفقة للإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يتعرض لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

البــاب الثاني الأثمان وتسديد المستحقات

 

الفصل العــاشر:  الأثمـــان

10.1- محتوى الأثمان:

- تعتبر الأثمان مشتملة على كل النفقات الناتجة عن تنفيذ الخدمات بما في ذلك المصاريف العامة والأداءات والرسوم مع تأمين نسبة ربح صاحب الصفقة وتغطية ما قد يتعرض له من خسائر. ولا تشتمل أثمان الصفقة على الأداء على القيمة المضافة ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك. وفي جميع الحالات يجب أن يظهر هذا الأداء بكيفية واضحة.

 

10.2- ضبط أثمان تسديد المستحقات:

يمكن أن تكون الأثمان إما:

- ثابتة وغير قابلة للمراجعة طبقا للفصل 31.8 - أو قابلة للمراجعة طبقا للفصلين 33.8 أو 32.8 على أن يقع تحديد طبيعة الأثمان بكراس الشروط الإدارية الخاصة.

 

الفصل الحادي عشر طرق تسديد المستحقات

 

11.1- التسبقــات:

يحصل صاحب الصفقة على التسبقات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل حسب الشروط التي تحددها تلك التراتيب وطبقا لما تنص عليه الصفقة.

 

11.2- الأقساط المدفوعة على الحساب:

11.2.1- تدفع الأقساط على الحساب حسب الصيغ التالية:

11.2.2- إذا نصت الصفقة على دفع الأقساط على الحساب بصفة دورية يتولى رئيس المشروع ضبط قيمة كل قسط منها وذلك بطلب من صاحب الصفقة وبعد تقديم هذا الأخير تقريرا حول تقدم الدراسة.

11.2.3- إذا نصت الصفقة على دفع الأقساط على الحساب بعد التنفيذ الكلي أو الجزئي لمراحل الإنجاز بعد ضبط قيمتها مسبقا، فإنه يتعين على صاحب الصفقة عند طلب قسط على الحساب أن يعلم صاحب المنشأ بإنتهاء الخدمات بالنسبة للمراحل المنجزة أو بحالة تقدمها.

ويتضمن ذلك المطلب المبلغ المناسب لكل مرحلة منجزة. ويقع تبرير طلب دفع الأقساط على الحساب بتقديم عينة أو منوال أو نموذج أو وثيقة أو ملف أمثلة أو مذكرة حساب أو تقرير دراسات أو أي شيء أو أية وثيقة أخرى منصوص عليها بالصفقة. يتولى رئيس المشروع تحديد قيمة كل قسط يدفع على الحساب وذلك طبقا لمقتضيات الصفقة.

 

11.3- تسديد باقي الحساب والتسديد الجزئي النهائي:

11.3.1- بعد القيام بعملية الإستلام حسبما تقتضيه الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس المتعلق بالخدمات موضوع الصفقة أو إذا كانت الصفقة مجزأة أو عند الخلاص الجزئي النهائي المقابل لكل مرحلة منجزة، يجب على صاحب الصفقة أن يوجه لرئيس المشروع، مشروع كشف الحساب الموافق للخدمات المقدمة. يضبط رئيس المشروع قيمة كشف الحساب، وإذا تولى هذا الأخير تحوير مشروع الكشف المقدم من قبل صاحب الصفقة، فإنه يقوم بتبليغ الكشف المحور إلى هذا الأخير.

وإذا لم يتم إعداد مشروع كشف الحساب في غضون خمسة وأربعين يوما إبتداء من تاريخ إستلام الخدمات، وبالرغم من توجيه تنبيه من رئيس المشروع إلى صاحب الصفقة، يحق لصاحب المنشأ المبادرة بالتصفية إعتمادا على كشف حساب يعده بنفسه ويقع إعلام صاحب الصفقة بذلك. ويمكن التنصيص ضمن كراس الشروط الإدارية الخاصة على بند يتضمن عقوبات في حالة التأخر في تقديم كشف القيمة المتبقية.

11.3.2- على صاحب الصفقة موافاة صاحب المنشأ بكل مطالبة متعلقة بكشف حساب ما، وذلك في أجل خمس وأربعين يوما إبتداء من تاريخ تبليغ كشف الحساب. وفي حالة إنقضاء هذا الأجل، يعتبر صاحب الصفقة قابلا لكشف الحساب. وعند دفع القيمة المتبقية من الحساب أو التسديدات الجزئية النهائية، لا يجوز لصاحب الصفقة تقديم أي إعتراض حول العقوبات أو عمليات المراجعة التي كان قد قبلها أو إعتبر قابلا لها بمناسبة إعلامه بكشف الحساب.

 

11.4- تسديد المستحقات بالنسبة للمقاولين المتجمعين أو المناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة.

11.4.1- بالنسبة للمتجمعين الوارد ذكرهم بالفقرة الأولى من الفصل الثالث وكذلك بالنسبة للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة تجزأ كشوف الحساب والأقساط المدفوعة على الحساب إلى أقسام يساوي عددها عدد الأشخاص الذين تدفع مستحقاتهم كل على إنفراد وبصفة مباشرة.

بالنسبة للمناولين الذين تدفع مستحقاتهم مباشرة، يضم صاحب الصفقة أو المفوض إلى مشروع كشف الحساب، شهادة تضبط المبلغ المراد خصمه من حساب المناول أو المحملة على حساب أحد الشركاء فيما تعلق بجزء الخدمات المنجزة والتي يتعين على صاحب المشروع تسديدها إلى ذلك المناول.

تحرر الأذون بالدفع لفائدة مختلف المعنيين في حدود مقدار مبلغ قائمات الأقساط المدفوعة على الحساب وما تبقى منه وكذلك الشهادات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

يجب ألاّ يتجاوز المبلغ الجملي للأذون بالدفع المحررة لفائدة مناول حسب الشروط المطبقة خلال الشهر الذي حددت فيه قيمة الصفقة المقدار الواجب تسديده للمناول والمنصوص عليه بالصفقة أو بالملحق.

11.4.2- في حالة إبرام صفقة مع متعاقدين متجمعين، يصبح المفوض هو المؤهل الوحيد لتقديم مطلب التسبقات ومشاريع الكشوف وقبول كشوف الحساب ولا تقبل إلا المطالب التي قدمها أو أحالها بنفسه.

11.4.3- في حالة إبرام صفقة مع مناولين تدفع مستحقاتهم مباشرة، يكون صاحب الصفقة أو مفوضه المؤهل الوحيد لتقديم مطالب الأقساط ومشاريع كشوف الحسابات وقبول الكشوف، ولا تقبل إلا المطالب التي قدمها أو أحالها بنفسه. إذا تعلق الأمر بطلب تسبقات أو بمشروع كشف الحساب للمناول أو شريك في المجمع، فإنه يتوجب على هذا الأخير قبولها أيضا.

11.4.4- تحرر الأذون بالدفع لفائدة المناول إستنادا إلى المؤيدات الكتابية المقبولة من طرف صاحب الصفقة طبقا للشروط الواردة بهذا الفصل أو التي أحالها هذا الأخير على رئيس المشروع.

بمجرد إستلام الأوراق المذكورة بالفقرة السابقة، يبادر رئيس المشروع بإعلام المناول بتاريخ ذلك الإستلام ويبين له المبلغ المسند إليه بعد موافقة صاحب الصفقة. على صاحب الصفقة، وفي أجل خمسة عشر يوما تحسب بداية من إستلام المؤيدات الكتابية المعتمدة كقاعدة لتسديد المبلغ مباشرة، أن يصادق عليها أو يعلم المناول بإمتناعه عن قبولها.

وفي حالة إنقضاء ذلك الأجل، يعتبر سكوت صاحب الصفقة قبولا ضمنيا.

وإن لم يقم صاحب الصفقة، في أجل خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ إستلامه لتلك الوثائق، لا بتعليل رفضه ولا بإحالة مطلب التسبقات أو مشروع كشف الحساب إلى رئيس المشروع، يوجه المناول نسخة من تلك الوثائق مباشرة إلى رئيس المشروع رفقة نسخة من الإعلام بقبول الإرسالية إلى صاحب الصفقة.

يوجه رئيس المشروع على الفور تنبيها إلى صاحب الصفقة ليثبت له، في أجل خمسة عشر يوما، قيامه بإعلام المناول بأسباب إمتناعه. وبمجرد علمه باستلام ذلك التنبيه، يتولى رئيس المشروع إعلام المناول بذلك. بإنقضاء ذلك الأجل أو في صورة ما إذا كان صاحب الصفقة غير مستعد للإستظهار بمؤيدات الإثبات، يمكن لرئيس المشروع في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل أن يأذن بدفع المبالغ الراجعة للمناول في حدود المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة.

 

11.5- آجـال الإذن بالدفـع:

تضبط الآجال الممنوحة لصاحب المنشأ لدفع التسبقات أو بقية الحساب أو التسديد الجزئي النهائي للمبالغ الواجب دفعها كما يلي:

- يجب أن يتم الإذن بدفع التسبقات في أجل تسعين يوما بعد قبول مطلب صاحب الصفقة مرفوقا بالمؤيدات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وبما يفيد قبولها من طرف رئيس المشروع وتسليم شهادة في إنتهاء الأشغال،

- يجب أن يتم الإذن بدفع باقي الحساب أو التسديدات الجزئية النهائية في أجل أقصاه تسعون يوما الموالية لإستلام رئيس المشروع مشروع كشف الحساب.

11.6- فوائـض التأخيـر: 

في حالة عدم تسليم الأذون بالدفع في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل، ينتفع صاحب الصفقة بحق فوائض التأخير، التي يتم احتسابها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

11.7- قيام المناول بالدعوى مباشرة:

إذا قام المناول الذي لم يتمكن من إستخلاص مستحقاته بدعوى لدى القضاء المختص قصد إستخلاص بعض المبالغ التي يرى أنه يستحقها من صاحب الصفقة، يتولى رئيس المشروع خصمها من حساب هذا الأخير. ولا تنجر فوائض على المبالغ المحتفظ بها. إذا ضبطت حقوق المناول بصفة نهائية، يسدد له رئيس المشروع مستحقاته، وتخصم بالتالي المبالغ المحملة على صاحب الصفقة.

 

 

البــاب الثالث الإنجــاز والآجــال

 

الفصل الثاني عشر: إنجـاز الصفقـة

12.1- سير الإنجاز:

ينطلق أجل الإنجاز إبتداء من تاريخ إسناد الصفقة. يجب على صاحب الصفقة أن يبلغ صاحب المنشأ وبطلب من هذا الأخير، عن مواقع إنجاز الخدمات، هذا ويمكن لصاحب المنشأ أن يتولى متابعة سير الإنجاز على عين المكان. يسمح للأشخاص المعينين للغرض بدخول تلك الأماكن بكل حرية، على أنهم يبقون مطالبين بإحترام الإلتزامات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الكراس. وإذا عمد صاحب الصفقة إلى تعطيل عمليات المراقبة أثناء التنفيذ، يكون معرضا لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

12.2- الإمكانات الموضوعة على ذمة صاحب الصفقة:

إذا نصت الصفقة على أن توضع على ذمة الفائز بها إمكانات تابعة لصاحب المنشأ أو إذا كان صاحب الصفقة مكلفا بإقتنائها أو صنعها لحساب صاحب المنشأ، تطبق الشروط التالية:

أ) بعد إنجاز الصفقة أو فسخها أو حسب الآجال التي تضبطها هذه الصفقة ترجع الإمكانات التي مازالت متوفرة إلى صاحب المنشأ، وتحمل المصاريف والأتعاب وأخطار التنقل على كاهل صاحب الصفقة ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك،

ب) يبقى صاحب الصفقة مسؤولا عن الحفاظ والتعهد وإستعمال كل المعدات الموضوعة على ذمته بصفة فعلية. وبمجرد وضع تلك المعدات على ذمته فإنه لا يحق له استعمالها، ما لم يحصل على موافقة صاحب المنشأ، إلا للغايات المنصوص عليها بالصفقة.

ولهذا الغرض يطالب صاحب الصفقة بناء على تعليمات رئيس المشروع، بمسك جرد مستمر أو حساب للإستعمال ووضع علامات تعريف للمعدات ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك، وفي حالة إتلاف أو ضياع أو تضرر معدات راجعة بالمسؤولية إلى صاحب الصفقة، فإن هذا الأخير مطالب بقرار من صاحب المنشأ، بتعويض المعدات التي أتلفت أو ضاعت أو تضررت أو بإرجاعها إلى حالتها الأصلية أو بدفع قيمتها التعويضية في تاريخ الحادث. ويتعين على صاحب المنشأ إستشارة صاحب الصفقة قبل إصدار أي قرار.

ج) إذا نصت الصفقة، بعنوان الضمان على كفالة خاصة أو تعهد بالضمان الشخصي أو بالتضامن فإن ذلك يجب أن يتم في أقصى الآجال عند تسليم المعدات. ولا يحرر صاحب المنشأ ذلك الضمان إلا بعد إرجاع المعدات التي وضعت على ذمة صاحب الصفقة.

د) إذا لم تقع إعادة المعدات أو إرجاعها إلى حالتها الأصلية أو دفع قيمتها التعويضية في الآجال المحددة بالصفقة، يحق لصاحب المنشأ توقيف دفع المبالغ المطالب بها بعنوان الصفقة إلى أن تتم إعادتها أو إرجاعها إلى حالتها الأصلية أو تدفع قيمتها التعويضية بصفة فعلية.

هـ) بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يمكن تطبيق الإجراءات الواردة بالفصل 35 من هذا الكراس في صورة عدم إستحضار أو سوء أو إفراط في إستعمال المعدات الموضوعة على ذمة صاحب الصفقة.

 

12.3- جبر الأضرار: 

إن مختلف الأضرار الحاصلة للأعوان وممتلكات صاحب المنشأ أو صاحب الصفقة من جراء إنجازها، تبقى محمولة على كليهما حتى ولو كانت المسؤولية محمولة على الطرف المقابل فقط، إلا في حالة حصول خطأ فادح من طرف هذا الأخير ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك.

 

الفصل الثالـث عشـر: الخـزن واللـف والنقـل

بالنسبة للصفقات المتضمنة تزويدا بمعدات ستصبح ملكا لصاحب المنشأ تطبق الأحكام التالية على عمليات خزن تلك المعدات ولفها ونقلها

13.1- الخزن: 

إذا نصت الصفقة على إلزام صاحبها بخزن تلك المعدات في محلاته لمدة معينة ابتداء من تاريخ إستلامها، فإن هذا الأخير يتحمل مسؤولية المودع إليه بالنسبة لخزن تلك المعدات. وفي حالة عدم تنصيص الصفقة على ذلك، تعتبر الأثمان مشتملة على مصاريف الخزن والتأمين.

 

13.2- اللف والنقل:

ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك، تبقى عمليات اللف من أنظار صاحبها. وفي حالة عدم تنصيص الصفقة على ذلك يتحمل المالك سواء كان صاحب المنشأ أو صاحب الصفقة مسؤولية الأخطار المتعلقة بالنقل إلى حد مكان تسليمها وذلك بناء على إتمام التصريح بالإستلام المنصوص عليه بالفصل 31 من هذا الكراس قبل النقل أو بعده.

إذا تم استلام الأدوات في محلات صاحب المنشأ، فإن هذا الأخير يتحمل مسؤولية المودع إليه في الفترة الفاصلة بين عملية الإيداع والإستلام.

 

الفصل الرابـع عشــر: تمديــد أجـل التنفيـذ

14.1- يمكن لرئيس المشروع الترخيص لصاحب الصفقة بالتمديد في أجل تنفيذها وذلك إذا ما تبين أن سبب تعطيل إنجاز الصفقة في الأجل المحدد بالعقد، كان خارجا عن نطاق مسؤوليته أو ناتجا عن صاحب المنشأ أو عن قوة قاهرة أو لزيادة في حجم الخدمات. وفي نطاق تنفيذ الصفقة، يكون تأثير الأجل الممدد فيه نفس تأثير الأجل التعاقدي.

 

14.2- يتعين على صاحب الصفقة لينتفع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، وحسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني من هذا الكراس، أن يعلم رئيس المشروع بالأسباب التي حالت دون تنفيذ الصفقة في الأجل التعاقدي والتي يرى أنها خارجة من مسؤوليته. ويمنح صاحب الصفقة لهذا الغرض أجلا قدره شهر من تاريخ ظهور تلك الأسباب. على أن يحرر في نفس الوقت مطلبا في تمديد أجل التنفيذ، يبين فيه مدة التمديد المطلوبة مباشرة إثر التمكن من تحديد مدة التأخير بدقة.

ويجب أن يكون التمديد موضوع وثيقة تلحق بالصفقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصـل الخامــس عشــر: عقوبة التأخير ومنح بعنوان إنجاز قبل الأجل

15.1- تنص كراس الشروط الإدارية الخاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل على عقوبة يومية تطبق عند التأخير في تنفيذ إسداء الخدمات سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بمرحلة حدد أجل جزئي أو تاريخ محدد لتنفيذها. وفي صورة عدم التنصيص على هذه العقوبة، و في حالة التأخير في إنجاز الخدمات تطبق عقوبة تحتسب حسب الصيغة التالية:

- مبلغ العقوبات: قيمة الخدمات x عدد أيام التأخير 3000 ومفهومها = م.ع = مبلغ العقوبات ق: تخ = قيمة الخدمات تساوي الخدمات عند التأخير أو بصفة خاصة قيمة مجمل الخدمات إذا كان تأخير التسليم لجزء منها من شأنه أن يجعل مجمل الخدمات غير قابل للإستعمال وهذه القيمة تعادل الأثمان المبينة بالصفقة. ع. أ. ت = عدد أيام التأخير.

 

15.2- في حالة فسخ الصفقة، تحتسب العقوبات المتعلقة بالخدمات المقدمة قصد إجراء عملية التثبت قبل تاريخ الفسخ، بنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه. أما العقوبات المتعلقة بالخدمات التي لم تقدم بعد ذلك التاريخ، فتطبق إلى غاية يوم إبلاغ قرار الفسخ أو توقف نشاط صاحب الصفقة، إذا كان الفسخ ناتجا عن قرار المحكمة أو عن وفاة صاحب الصفقة أو عن عدم أهليته المدنية.

 

15.3- في حالة ما إذا كان الدفع سيتم في حسابات متفرقة لأصحاب الصفقة المتجمعين فإن العقوبات توزع بين الشركاء المتجمعين في الصفقة طبقا للبيانات المحددة من طرف المفوض ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك. وفي إنتظار الحصول على تلك البيانات، تحجز العقوبات بأكملها من حساب المفوض، دون أن يتحمل صاحب المنشأ من جراء هذه العملية مسؤولية تجاه المشاركين الآخرين.

 

15.4- إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على منح بعنوان الإنجاز قبل الأجل فإنها تسند دون أن يكون صاحب الصفقة مجبرا على المطالبة بها سواء تعلقت تلك المنح بإنجاز مجمل الخدمات أو بإنجاز البعض أو أجزاء منها أو مجمل الخدمات التي تتعلق بها آجال جزئية أو خاصة أو تواريخ قصوى تحددها الصفقة.

 

15.5- لا تطرح أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل أو أيام الإنقطاع عن العمل بالنسبة لحساب العقوبات والمنح.

 

15.6- يضبط كراس الشروط الإدارية الخاصة مبلغ العقوبات والمنح.

 

15.7- في حالة أصحاب الصفقة المتجمعين الذين تدفع مستحقاتهم في حسابات منفصلة، تقسم العقوبات والمنح بين أصحاب الصفقة المشاركين للبيانات المقدمة من المفوض، ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. وفي إنتظار الحصول على تلك البيانات، لا تدفع المنح وتحجز العقوبات بأكملها من حساب المفوض، دون أن يتحمل رئيس المشروع من جراء هذه العملية مسؤولية إزاء أصحاب الصفقة الآخرين.

  

الفصـل السـادس عشـر:

16.1- الزيادة في كمية الخدمات: 

لتطبيق هذا الفصل وكذلك الفصل 16.2 يقصد بحجم الخدمات قيمة الخدمات الموكول إنجازها لصاحب الصفقة مقدرة بناء على الأثمان الأساسية مع إعتبار الأثمان الجديدة النهائية أو الوقتية المحددة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. "الكمية الأصلية للخدمات هي مقدار الخدمات كما ورد في تقديرات الصفقة أي الصفقة الأصلية المنقحة أو المتممة عند اٌلإقتضاء بالملحقات".

16.1.1- مع الأخذ بعين الإعتبار تطبيق مقتضيات الفقرة 14 من هذا الفصل، يتعين على صاحب الصفقة أن ينهي إنجاز الخدمات موضوع الصفقة مهما تكن أهمية الترفيع في حجم الخدمات بما في ذلك الترفيع الناجم عن المقتضيات الفنية، أو عن عدم كفاية الكميات المقدرة بالصفقة، أو كذلك عن أي سبب من أسباب الزيادة غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 12 من هذا الفصل.

16.1.2.- لا يلزم صاحب الصفقة بإنجاز الخدمات المتأتية من تغييرات في الحاجيات أو في ظروف الإستعمال المفروض أن تستجيب لها الخدمات موضوع الصفقة إلا إذا لم تتجاوز كمية الخدمات من هذا الصنف سدس الكمية الأصلية للخدمات ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

وبناء على ذلك يمكن لصاحب الصفقة رفض الإمتثال لإذن مصلحة يدعوه لإنجاز الخدمات من الصنف المعرف بالفقرة الثانوية السابقة إذا أثبت أن الكمية الجملية المقررة بمقتضى هذا الإذن، إعتبارا من إبلاغ قرار إسناد الصفقة أو من إبلاغ آخر ملحق لها، بما في ذلك إذن المصلحة الذي رفض الإمتثال له، تفوق سدس الكمية الأصلية للخدمات. ولا يكون هذا الرفض من قبل صاحب الصفقة مقبولا إلا إذا أبلغ كتابيا لرئيس المشروع مدعما بكل المبررات اللازمة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لإبلاغ صاحب الصفقة إذن المصلحة الموجب لهذه الخدمات.

16.1.3- إذا تجاوزت الزيادة في كمية الخدمات الزيادة القصوى المنصوص عليها بالفقرة الثانوية الموالية، يكون من صاحب الصفقة أن يطلب فسخ الصفقة دون أن يكون من حقه طلب تعويض. غير أن المطلب يجب أن يوجه كتابيا لرئيس المشروع في أجل خمس وأربعين يوما إبتداء من إستلام الوثيقة المؤدية إلى هذه الزيادة.

16.1.4- عندما يبلغ حجم الخدمات المنجزة الحجم الكامل يتولى صاحب الصفقة إيقاف الخدمات إذا لم يتصل بإذن إداري يتضمن مقرر مواصلتها المتخذ من طرف رئيس المشروع ولا يكون هذا المقرر معتمدا إلا إذا نص على المبلغ الأقصى للخدمات الممكن التمادي فيها. إلا أن هذا الطلب يجب أن يوجه كتابيا إلى رئيس المشروع في أجل خمسة وأربعين يوما إبتداء من تاريخ إستلام الوثيقة التي استوجبت هذه الزيادة.

16.1.5- عندما تبلغ كمية الخدمات المنجزة الكمية الأصلية يجب على صاحب الصفقة إيقاف الخدمات، ما لم يتلق إذن مصلحة يعلمه بقرار مواصلتها من طرف رئيس المشروع. ولا يكون هذا القرار صالحا إلا إذا ذكر المقدار الأقصى الذي يمكن مواصلة الخدمات حتى بلوغه، علما بأن التجاوز المحتمل لهذا المقدار يؤدي إلى إتخاذ نفس الإجراءات ويفضي إلى نفس النتائج المحددة فيما يلي بالنسبة لتجاوز المقدار الأصلي. يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم صاحب المشروع قبل شهر على الأقل بالتاريخ المحتمل الذي ستبلغ فيه كمية الخدمات المنجزة الكمية الأصلية للخدمات.

وإذا تم توجيه إذن بمواصلة الخدمات بعد بلوغ الكمية القصوى وجب تبليغه قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. وإذا لم يصدر إذن بالمواصلة لا يقع خلاص قيمة الخدمات المنجزة زيادة على الكمية الأصلية. وتكون الإجراءات التحفظية التي يقررها رئيس المشروع على نفقة صاحب المشروع، إلا إذا لم يوجه صاحب الصفقة الإعلام المذكور أعلاه.

16.1.6- يتولى رئيس المشروع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل إذن مصلحة ينجر عنه تعديل في كمية الخدمات، إعلام صاحب الصفقة بالقيمة التقديرية لهذا التعديل حجم الخدمات في بحر الخمسة عشر يوما الموالية للإذن الإداري الذي يرمي إلى هذا التعديل. وإذا نص الإذن الإداري على خدمات من النوع المبين بالفقرة 2.2 من هذا الفصل فإن التقدير السابق يبين الحصة الموافقة لهذه الخدمات.

 

16.2- إذا تجاوز النقص في كمية الخدمات النقص الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الثانوية الموالية يكون من حق صاحب الصفقة الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يحق لصاحب الصفقة الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد لحقه من جراء تجاوز النقص للحد الأقصى. وحدد النقص الأقصى بالسدس من الكمية الأصلية ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك. ويضبط التخفيض الأقصى بسدس مجمل الخدمات إلا إذا نص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك.

16.2.1- في حالة الخدمات التي تسدد قيمتها على أساس أسعار فردية وعندما يتم بناء على أذون مصلحة أو ظروف لم يتسبب فيها صاحب الصفقة ولا مسؤولية له فيها، إدخال تحوير على أهمية بعض أنواع الخدمات بحيث تختلف الكميات المنجزة عن الكميات الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة بما يتجاوز الربع بالزيادة أو بالنقص، وما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، يكون من صاحب الصفقة الحصول في نهاية الأمر على تعويض الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذه التغييرات.

ولا تنطبق الأحكام السابقة على أنواع الخدمات التي تكون فيها كل من مبالغ الخدمات الواردة بالتفصيل التقديري للصفقة، من ناحية، ومبالغ الخدمات الواردة بكشف الحساب النهائي من ناحية أخرى أقل من جزء من عشرين (20/1) من ثمن الصفقة.

16.2.2- في حالة الأشغال التي تسدد قيمتها أساس ثمن إجمالي، وعندما يأمر رئيس المشروع بإجراء تغييرات في محتوى الخدمات فإن الثمن الجديد المحدد، يعتبر الأعباء الإضافية التي يمكن أن يتحملها صاحب الصفقة من جراء تلك التغييرات، باستثناء الضرر الذي يتم جبـره عند الإقتضـاء، بتطبيـق أحكام الفقـرة 13 من الفصـل 16 أو الفقـرة 2 من الفصل 16.

 

16.3- التعديل أثناء التنفيذ:

يمكن لصاحب المنشأ أثناء تنفيذ الصفقة أن يشترط على صاحب الصفقة إدخال تعديلات متعلقة بالخدمات أو قبول التعديلات التي يقترحها عليه هذا الأخير ويبلغ قرار صاحب المشروع كتابيا إلى صاحب الصفقة الذي يعتبر قابلا لذلك إذا لم يبد تحفظات كتابية في أجل قدره خمسة وأربعون يوما، غير أنه لا يمكن إدخال أي تعديل ينجر عنه تغيير في الثمن إلا بملحق.

 

الفصـل السـابع عشـر: توقيف انجاز الخدمات

إذا كانت الخدمات مجزأة إلى عدة مراحل تقنية، فإن توقيف تنفيذها يقرره صاحب المنشأ في كل مرحلة من تلك المراحل سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من صاحب الصفقة وذلك ما دام الشرطان المواليان متوفرين:

- أن تنص الصفقة صراحة على تلك الإمكانية،

- أن تقدر كل مرحلة بثمن. لا ينجر عن قرار إيقاف الخدمات أي تعويض ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك. غير أنه ينجر عن إيقاف إنجاز الدراسة، فسخ الصفقة في حدود ما إشترطته الفقرتان الخامسة والسادسة من الفصل 37 من هذا الكراس.

 

البـاب الرابـع إستعمـال النتــائج

 

الفصـل الثامـن عشر: أحكــام عامــة

يتضمن هذا الباب ثلاث خيارات وهي:أ ب ج.

تنص الصفقة على الخيار المطبق وفي صورة عدم التنصيص على ذلك الخيار، يقع تطبيق الخيار "ب".

لا يتم عادة التمييز بين تلك الخيارات حسب رغبة صاحب المنشأ ولكنه ينجر عادة عن طبيعة الخدمات نفسها. يتعين ضبط الخيار ضمن تراتيب طلب العروض أو على إثر التفاوض بين صاحب الصفقة وصاحب المنشأ، مع إعتبار المعطيات المنصوص عليها لاحقا، ويضمن الخيار المحتفظ به وجوبا في كراس الشروط الإدارية الخاصة.

يخص الخيار "أ" الحالات التي يعتزم فيها صاحب المنشأ إستعمال النتائج بكل حرية، ويطبق بالخصوص على صفقات الخدمات الفكرية التي لا تتضمن بنود الملكية الصناعية. ويتعين على صاحب المنشأ تحديد مدى ما تشمله حقوق صاحب الصفقة. ويخص الخيار "ب" الحالات التي تكون فيها المنهجية ذات طابع أصلي وبحت لتكون من ملكية صاحب الصفقة، ويمكن أن يتضمن شروط الملكية الصناعية.

في الخيار "ب" تكون حقوق كل الأطراف محددة بدقة.

أما الخيار "ج" فيستعمل بالنسبة لصفقات الخدمات الفكرية ذات الصبغة الصناعية ويحتوي على شروط الملكية الصناعية. وفي هذا الخيار يمكن للطرفين إستعمال نتائج الخدمات بأكثر حرية طبق بعض الشروط. وفي بعض الحالات الخاصة غير المنصوص عليها أعلاه (البحث الجوهري والبحث العملياتي والدراسات الطبية والعقود الدولية.....) يتعين على صاحب الصفقة أو صاحب المنشأ الإحتفاظ بالإختيار الأنسب.

 

الخيــار "أ":

 

الفصـل "أ" التاسع عشر: حقوق صاحب المنشأ

19.أ1- يمكن لصاحب المنشأ إستعمال بحرية نتائج الخدمات، ولو جزئيا.

 

19.أ2- يحق لصاحب المنشأ التنظير، أي صنع أو التكليف بصنع أشياء ومعدات أو بنايات مطابقة لنتائج الخدمات أو لعناصر هذه النتائج. وبإمكان صاحب المنشأ إبلاغ نتائج الخدمات إلى الغير وبالخصوص ملفات الدراسات وتقارير التجارب والوثائق والمعلومات المتأتية من تنفيذ الصفقة مهما كان نوعها.

 

19.أ3- يخول لصاحب المنشأ نشر نتائج الخدمات بكل حرية على أن يقع وجوبا ذكر صاحب الصفقة.

وإن نصت الصفقة، على أن حق نشر بعض النتائج لا يمكن استعماله إلا بعد أجل معين، فإن وجود مثل هذا الشرط لا يشكل عائقا أمام نشر معلومات عامة حول وجود الصفقة أو نوع النتائج المتحصل عليها. ويسري هذا الأجل ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك من تاريخ تسليم الوثائق المحتوية على النتائج.

 

الفصـل "أ" عشــرون: حقوق صاحب الصفقة

20.أ1- لا يحق لصاحب الصفقة أن يستعمل في أي حال من الأحوال نتائج الخدمات لأغراض تجارية، ما لم يحصل مسبقا على ترخيص صاحب المنشأ.

 

20.أ2- لا يحق لصاحب الصفقة تمكين الغير من نتائج الخدمات بمقابل أو بدونه إلا بترخيص من صاحب المنشأ.

 

20.أ3- يجب أن يحظى نشر النتائج من طرف صاحب الصفقة بالموافقة المسبقة لصاحب المنشأ ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك، ويجب أن يقع التنصيص بالنشر على أن الدراسة ممولة من طرف صاحب المنشأ.

 

الفصـل "أ" واحـد وعشـرون: الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

21.أ1- لا يكتسب صاحب المنشأ بموجب الصفقة، ملكية الإختراعات المتولدة عنها أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة ولا على تلك المتعلقة بالمناهج أو بالمهارة.

 

21.أ2- يتعين على صاحب الصفقة إبلاغ صاحب المنشأ وبطلب من هذا الأخير، بالمعلومات المكتسبة عند تنفيذ الصفقة سواء كانت أو لم تكن محل إيداع براءة إختراع.

 

21.أ3- يلتزم صاحب المنشأ بإعتبار اكتساب مناهج صاحب الصفقة ومهاراته للعمل صبغة سرية ما لم تكن المناهج وهذه المهارة مضمنة بموضوع الصفقة.

 

21.أ4- إن الرسوم التي تحمي الإختراعات المتولدة أو الصفقة التي وقع إيضاحها أو بمناسبة تنفيذها لا تنفي إستعمال الخدمات من طرف صاحب المنشأ.

 

الفصـل "أ" إثنان وعشـرون: الضمــانــات

22.أ1- يضمن صاحب الصفقة، تطبيقا للتشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، لصاحب المنشأ إزاء ما قد ينجر من مطالبات الغير بشأن ممارسة حقوقهم في الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية بمناسبة إنجازه الخدمات أو استعمال نتائجها، وخاصة بالنسبة لممارسة حق التنظير. غير أن هذا الضمان يبقى محددا بثمن الصفقة الذي لا يشتمل على الأداء على القيمة المضافة، ما لم يقع التنصيص ضمن أحكامها على خلاف ذلك.

 

22.أ2- ومن جهته، يضمن صاحب المنشأ، صاحب الصفقة فيما قد ينجر عن اعتراضات الغير بخصوص ممارسة حقوق الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية والطرق أو المناهج التي تفرض عليه إتباعها.

 

22.أ3- بمجرد مبادرة الغير بالإعتراض على صاحب الصفقة أو صاحب المنشأ فإنه يتعين على هذين الأخيرين إتخاذ ما يلزمهما من التدابير لوضع حد للشغب والتآزر فيما بينهما وخاصة بتبادل عناصر الإثبات والوثائق المفيدة التي يمكن مسكها أو التحصيل عليها.

 

22.أ4- إذا أخل صاحب الصفقة بالإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يتعرض لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الخيــار "ب"

 

الفصـل "ب" التاسع عشرحقوق: صاحب المنشأ

19.ب1- لا يمكن لصاحب المنشأ إستعمال نتائج الخدمات حتى ولو كانت بصفة جزئية، إلا في حدود الحاجيات المبينة بالصفقة سواء كانت هذه الحاجيات خاصة به أو بأطراف أخرى معينة بالصفقة.

 

19.ب2- لتلبية تلك الحاجيات يمنح لصاحب المنشأ أو لغيره من الأطراف المعينين بالصفقة حق التنظير أي صنع أو تكليف من يصنع أشياء أو معدات أو يحدث بنايات مطابقة:

- سواء للمثال الأصلي أو للرسوم الناتجة عن الصفقة،

- سواء لعناصر ذلك المثال الأصلي أو لتلك الرسوم. ولممارسة حق التنظير بتكليف من يصنع، يتعين على صاحب المنشأ إستشارة صاحب الصفقة إذا كانت له القدرات اللازمة،

ويمكنه بعد إعلام صاحب الصفقة، إعلام من إستشارهم أو كلفهم بالصنع والمنفذين، بنتائج الخدمات، وخاصة بملفات الدراسات وتقارير التجارب، وبالوثائق والمعلومات مهما كانت طبيعتها والناتجة عن تنفيذ الصفقة، شريطة أن تكون لازمة للإاستشارة أو للصنع. يتعهد صاحب المنشأ بإلزام القائمين بالتنفيذ بالحفاظ على سرية النتائج الموجهة لهم وأن يوضح لهم أن ذلك لا يعتبر إخلالا بواجب السرية حسب التشريع المتعلق ببراءات الإختراع.

 

19.ب3- لا يخص حق التنظير المواد التي بموجب إدماجها بالمثال الأصلي أو الرسوم، لم تدرس بعنوان الصفقة أو تلك التي صرح صاحب الصفقة أنه لا يملك حرية التصرف فيها.

 

19.ب4- لا يتعارض الشرط الخاص بحصر استعمال الأشياء والمعدات أو إحداث البنايات على الخاصيات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، مع إمكانية التفويت في تلك العناصر، إذا أصبحت غير لازمة أو غير متلائمة مع الحاجيات.

 

19.ب5- يمكن لصاحب المنشأ بعد إعلام صاحب الصفقة، نشر المعلومات العامة حول وجود الصفقة وطبيعة النتائج الحاصلة. ويتعين ذكر صاحب الصفقة أثناء عملية النشر التي تتم في صيغة لا تسمح للغير بإستعمالها دون الإلتجاء إلى هذا الأخير.

 

الفصـل "ب" عشـرون: حقوق صاحب الصفقة

20.ب1- لا يحق لصاحب الصفقة إستعمال نتائج الخدمات لأي غرض تجاري كان ما لم يحصل على ترخيص مسبق من صاحب المنشأ.

 

20.ب2- لا يحق لصاحب الصفقة إعلام الغير بنتائج الخدمات بمقابل أو بدونه، ما لم يحصل على ترخيص من صاحب المنشأ.

 

20.ب3- يجب أن يحظى نشر النتائج من طرف صاحب الصفقة بالموافقة المسبقة لصاحب المنشأ ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك ويجب أن يقع التنصيص بالنشر على أن الدراسة ممولة من طرف صاحب المنشأ.

 

الفصـل "ب" واحـد وعشـرون:

21.ب1- الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارات: لا يكتسب صاحب المنشأ، بموجب الصفقة، ملكية الإختراعات المتولدة عنها أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة، ولا على تلك المتعلقة بالمناهج أو بالمهارة.

 

21.ب2- يتعين على صاحب الصفقة إبلاغ صاحب المنشأ وبطلب من هذا الأخير، بالمعلومات المكتسبة عند تنفيذ الصفقة سواء كانت هذه المعلومات أو لم تكن محل إختراع.

 

21.ب3- يلتزم صاحب المنشأ باعتبار اكتساب مناهج صاحب الصفقة ومهاراته للعمل صبغة سرية ما لم تكن هذه المناهج والمهارة مضمنة بموضوع الصفقة.

 

21.ب4- إن الرسوم التي تحمي الإختراعات المتولدة عن الصفقة أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة، لا تنفي إستعمال الخدمات من طرف صاحب المنشأ.

 

الفصـل "ب" إثنـان وعشـرون: بــراءات الإختــراع

22.ب1- يتعين على صاحب الصفقة أن يقوم بالبلاد التونسية بأول إيداع لمطلب براءة الإختراع المتولدة عن الصفقة أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها عند تنفيذ الصفقة. على صاحب الصفقة أن يصرح لصاحب المنشأ في غضون الآجال المشار إليها لاحقا بإيداع كل مطلب براءة إختراع بالبلاد التونسية أو بالخارج فيما يتعلق بتلك الإختراعات. ويتعين عليه في نفس الوقت أثناء هذا التصريح، إبلاغ صاحب المنشأ بالعقد الكتابي حسب ما هو منصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل. بالنسبة للفترة ما بين أول استشارة مكتوبة صادرة عن صاحب المنشأ أو عن أول إقتراح لصاحب الصفقة، وتبليغ الصفقة، على صاحب الصفقة إذا أودع مطلبا في براءة إختراع متعلقة بموضوع الصفقة أن يصرح بذلك لصاحب المنشأ، في أجل شهرين إبتداء من تاريخ التبليغ.

ويحدد هذا الإلتزام بستة أشهر على أقصى تقدير قبل التبليغ. بالنسبة للمطالب المتعلقة ببراءة الإختراع المودعة بعد التبليغ، فلصاحب الصفقة أجل قدره شهر بعد الإيداع للتصريح بها لدى صاحب المنشأ.

 

22.ب2- على صاحب الصفقة الإعتناء ببراءة الإختراع أو بالمطالب المتعلقة بها، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا رغب في الكف عن الإعتناء بإحدى الوثائق أو رغب في سحب مطلب الإختراع، يتعين عليه إعلام صاحب المنشأ مسبقا والتخلي مجانا عن حقوقه بطلب منه. بعد التنبيه على صاحب المنشأ، يمكن لصاحب الصفقة، في صورة عدم الرد وفي أجل شهر، أن يتخلى عن حقوقه للغير شريطة تعهد هذا الأخير بضمان الحقوق الراجعة لصاحب المنشأ من الصفقة.

 

22.ب3- إثر الحصول على موافقة صاحب المنشأ، يمكن لصاحب الصفقة تكليف الغير بالإعتناء ببراءات الإختراع شريطة تعهد هذا الأخير باحترام الإلتزامات التي يمليها عليه بعنوان الصفقة.

 

22.ب4- إذا رأى صاحب المنشأ، على عكس صاحب الصفقة، أن بعض الإختراعات المتولدة عن الصفقة أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة تستحق الترخيص فيها بتونس أو بالخارج، فإنه بإمكانه دعوة صاحب الصفقة إلى إيداع مطلبه في أجل محدد. وإن لم يقم صاحب الصفقة بذلك في الأجل المذكور، يحق لصاحب المنشأ أن يبادر بإيداع المطلب بإسمه الخاص وبعد إعلام صاحب الصفقة.

 

 

الفصـل "ب" الثــالث وعشـرون: رخصــة الإستغــلال

23.ب1- يحق لصاحب المنشأ، في حدود ما نصت عليه الصفقة وطبقا للفقرتين الأولى والثانية من الفصل ب.19 أن يتسلم على وجه اللزمة رخصة إستغلال البراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل ب.22 مع إمكانية إسناد ترخيص ثانوي في إستعمالها شريطة أن يعلم صاحب الصفقة بذلك. وتكون هذه اللزمة مجانية بالنسبة لبراءات الإختراع المودعة بعد تبليغ الصفقة، وكذلك بالنسبة لتلك المودعة في الفترة المحددة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة واحد من الفصل ب.22 والتي لم يقع التصريح بها لصاحب المنشأ في الأجل المحدد. يطالب صاحب الصفقة بإتخاذ كل التدابير قصد ضمان حقوق صاحب المنشأ والحفاظ عليها، وعند الإقتضاء، القيام على نفقته بكل الإجراءات اللازمة، حتى تكون تلك الحقوق قابلة للإعتراض بها على الغير، وإعلامه بالإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها.

وإن لم يعبر صاحب المنشأ عن نية إستعماله لبراءة الإختراع في بحر السنتين إبتداء من تاريخ التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل ب.22، يصبح صاحب الصفقة في حل من كل الإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة آنفة الذكر مع الإشارة إلى أن هذا الأجل قابل للتمديد فيه لمدة سنة من طرف صاحب المنشأ وبعد إعلام صاحب الصفقة بذلك. ولا يصبح هذا الشرط نافذ المفعول إلا بعد إنقضاء أجل ستة أشهر يحسب من تاريخ إستلام الخدمات.

 

23.ب2- ما دام صاحب المنشأ لم يتصل بالعقد الكتابي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل ب.22، لا يحق لصاحب الصفقة أن يتخلى للغير عن مطلب البراءة أو البراءة أو الترخيص فيها أو عن حق مرتبط بها أو بالمطلب أو أن يتنازل عنها للغير أو أن يساهم في شركة أو يوظف عليها رهنا ما لم يرخص له صاحب المنشأ في ذلك.

 

23.ب3- بعد مضي أجل محدد بثلاث سنوات على تسليم براءة الإختراع أو أربع سنوات إبتداء من تاريخ إيداع المطلب، ولم يقم صاحب الصفقة بإستغلال الترخيص بصفة جدية وفعلية أو تخلى عن إستغلاله فيما زاد على الثلاث سنوات، فإنه، إلا إذا كان له عذر شرعي، يفقد حق الإعتراض على قيام صاحب المنشأ أو مفوضه بإسناد رخصة ثانوية في براءة الإختراع سواء بتونس أو بالخارج. وعندئذ تصبح لزمة الترخيص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل صالحة لكل الإستعمالات. غير أنه، وقبل إجراء اللزمة يقوم صاحب المنشأ بإستشارة صاحب الصفقة وإعلامه كتابيا بنواياه بشأن هذه البراءات.

 

23.ب4- بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفقرتين 2 و 4 من الفصل ب.22، يتعين على صاحب المنشأ، وبطلب من صاحب الصفقة، أن يرخص في إستلزام الإستغلال غير المستثنى والقابل للإحالة مع الإحتفاظ بحق إسناد رخصة ثانوية. وتغطي الصيغ المالية لهذه اللزمة تكاليف التعهد ببراءة الإختراع طيلة مدة الإستلزام.

 

 

الفصـل "ب" أربــع وعشـرون: ضمـان حـق التنظيــر

24.ب1- يتعين على صاحب الصفقة إتخاذ كل التدابير اللازمة إزاء أصحاب حقوق الملكية الصناعية وذلك قصد ضمان ممارسة حق التنظير. ولا يمكن لصاحب الصفقة، ما لم يحصل على ترخيص كتابي مسبق، من صاحب المنشأ، أن:

- يستعمل براءات الإختراع والرسوم والنماذج إذا كان استخدامها يحد من ممارسة حق التنظير المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل ب.19،

- أن يبرم مع الغير عقدا من شأنه أن يحد من ممارسة هذه الحقوق أو يجعلها مكلفة أكثر للمنتفع بها.

 

24.ب2- عند حصول شغب في ممارسة حق التنظير يتعين على صاحب الصفقة، بعد التنبيه عليه، إتخاذ كل التدابير الراجعة له بالنظر لوضع حد له.

 

24.ب3- إذا لم يحترم صاحب الصفقة الإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يكون عرضة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

 

الفصـل "ب" الخامس والعشـرون: الضمــانــات

25.ب1- يضمن صاحب الصفقة، تطبيقا للتشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، صاحب المنشأ إزاء ما قد ينجر من إعتراضات الغير بشأن ممارسة حقوقهم في الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية، بمناسبة إنجاز الخدمات أو إستعمال نتائجها وخاصة بالنسبة لممارسة حق التنظير. غير أن هذا الضمان يبقى محددا بثمن الصفقة الذي لا يشمل الأداء على القيمة المضافة، ما لم يقع ضمن أحكامها التنصيص على خلاف ذلك.

 

25.ب2- ويضمن صاحب المنشأ من جهته لصاحب الصفقة فيما قد ينجر عن اعتراضات الغير بشأن ممارسة حقوق الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية وكذلك الطرق والمناهج التي تفرض عليه الصفقة إتباعها.

25.ب3- إذا أخل صاحب الصفقة بإحترام الإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يكون معرضا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الخيــار "ج"

 

الفصـل "ج" التاسع عشر: حقوق صاحب المنشأ

19.ج1- لا يمكن لصاحب المنشأ إستعمال نتائج الخدمات، حتى ولو كانت بصفة جزئية إلا في حدود الحاجيات المبينة بالصفقة سواء كانت هذه الحاجيات خاصة به أو بأطراف أخرى معينة بالصفقة.

 

19.ج2- لتلبية تلك الحاجيات، يمنح لصاحب المنشأ أو غيره من الأطراف المعينة بالصفقة، حق التنظير أي صنع أو تكليف الغير بصنع الأشياء و المعدات أو بإحداث بنايات تكون مطابقة:

- سواء للمثال الأصلي أو للرسوم الناتجة عن الصفقة،

- سواء لعناصر ذلك المثال أو تلك الرسوم. ولممارسة حق التنظير بتكليف من يصنع، يتعين على صاحب المنشأ إستشارة صاحب الصفقة إذا كانت لديه القدرات اللازمة، ويمكنه بعد إعلام صاحب الصفقة، إعلام من إستشارهم أو كلفهم بالصنع والمنفذين، بنتائج الخدمات وخاصة بملفات الدراسات وتقارير التجارب والوثائق والمعلومات مهما كانت طبيعتها والناتجة عن تنفيذ الصفقة، شريطة أن تكون لازمة للإستشارة أو للصنع. يتعهد صاحب المنشأ بإلزام القائمين بالتنفيذ بالحفاظ على سرية النتائج الموجهة لهم، وأن يوضح لهم أن ذلك لا يعتبر إخلالا بواجب السرية حسب التشريع المتعلق ببراءات الإختراع. لا يخص حق التنظير المواد التي بموجب إدماجها بالمثال الأصلي أو بالرسوم والتي لم تدرس بعنوان الصفقة أو تلك التي صرح صاحب الصفقة أنه لا يملك حرية التصرف فيها.

 

19.ج3- يطبق حق التنظير أيضا على:

- الأدوات والتجهيزات الخاصة بالصنع أو بالمراقبة المحدثة من قبل صاحب الصفقة في إطار الصفقة أو في ما يتعلق بتغييرها أو الأدوات والتجهيزات الخاصة المحدثة للإستعمال الآلات والمعدات والبنايات المتولدة عن الصفقة ومراقبتها أو إصلاحها،

- الأمثلة المتفرعة عن المثال الأصلي والعناصر المكونة له، أي على الأشياء والمعدات والبنايات الناشئة عن التعديل والتغيير والتحسينات المدخلة على ذلك المثال الأصلي أو على عناصره، دون أن يستدعي تأثير الإستعمال إعداد مثال جديد. يحتفظ صاحب المنشأ بحق التثبت من أن الإنجاز متفرع من المثال الأصلي أو من عدمه. وبصفة خاصة فإن ما يقوم به لغرض التثبت الذي يراه صالحا، يخول له إعطاء وصف آخر للإنجازات المتفرعة عن المثال الأصلي دون أن يمثل عائقا لممارسة حق التنظير.

 

19.ج4- يتعين على صاحب الصفقة ولمدة عشر سنوات إبتداء من تاريخ استلام الخدمات، أن يحيط صاحب المنشأ علما، وبطلب من هذا الأخير، بالتحسينات التي أدخلها على المثال الأصلي والأمثلة الفرعية المتعلق موضوعها خاصة: - بشهادات الإضافة،

- بالبراءات المرتبطة مباشرة بموضوع البراءات الأصلية أو بشهادات الصلوحية،

- بالنماذج والرسوم المودعة. يحق لصاحب المنشأ أن يمدد عملية التحسين إلى حد التنظير مقابل دفع باقي النفقات التي تعهد بها للقيام بتلك التحسينات بنسبة الإستعمال من طرف صاحب المنشأ.

 

19.ج5- لا يتعارض الشرط المتعلق بإستعمال الأشياء والمعدات والبنايات المحدثة للغايات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع التفويت في هذه العناصر إذا إنتهى إستعمالها أو تكييفها للحاجيات.

 

19.ج6- يمكن لصاحب المنشأ أن ينشر نتائج الخدمات بعد إعلام صاحب الصفقة بذلك. ويجب أن يقع التنصيص بالنشر على صاحب الصفقة. إذا نصت الصفقة على أن حق نشر بعض النتائج غير مرخص فيه إلا بعد مضي أجل معين، فإن وجود مثل هذا الشرط لا يعوق نشر معلومات عامة حول وجود الصفقة أو طبيعة النتائج المتحصل عليها. يسري هذا الأجل إبتداء من تاريخ إيداع الوثائق المحتوية على النتائج، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك.

 

الفصـل "ج" عشـرون: حقوق صاحب الصفقة

20.ج1- يتعين على صاحب الصفقة إستعمال نتائج الخدمات بكل حرية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل ج.29 من هذا الكراس.

 

20.ج2- يمكن لصاحب الصفقة توجيه نتائج الخدمات إلى الغير، بعد إعلام صاحب المنشأ بذلك، وضمان حق هذا الأخير في حالة إستعمالها لغرض تجاري.

 

20.ج3- يمكن لصاحب الصفقة أن ينشر نتائج الخدمات بكل حرية شريطة إحترامه للقيود المحتملة في شأن سرية الخدمات ونتائجها. ويجب أن ينص أثناء النشر على أن الدراسة ممولة من قبل صاحب المنشأ. وإذا تعلق النشر بمعلومات سبق نشرها، يتعين على صاحب الصفقة، وفي ظرف ثلاثة أشهر على أقل تقدير قبل عملية النشر، أن ينبه صاحب المنشأ، وعلى هذا الأخير أن يعبر عن نيته في تطبيق أحكام الفقرة 4 من الفصل ج.22 في ظرف شهر إبتداء من تاريخ إستلام ذلك التنبيه. وفي حالة الموافقة، يحق لصاحب الصفقة تأجيل النشر.

 

الفصـل "ج" واحـد وعشـرون: الإختراع والمعلومات المكتسبة والمناهج والمهارة

21.ج1- لا يكتسب صاحب المنشأ بموجب الصفقة ملكية الاختراعات المتولدة عنها أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة، ولا أيضا على تلك المتعلقة بالمناهج والمهارة.

 

21.ج2- يتعين على صاحب الصفقة إبلاغ صاحب المنشأ، وبطلب من هذا الأخير، بالمعلومات المكتسبة عند تنفيذ الصفقة سواء كانت هذه المعلومات أو لم تكن محل إيداع براءة اختراع.

 

21.ج3- يلتزم صاحب المنشأ باعتبار اكتساب مناهج صاحب الصفقة ومهاراته للعمل سرية إلا إذا كانت مضمنة بموضوع الصفقة.

 

21.ج4- إن الرسوم التي تحمي الإختراعات المتولدة عن الصفقة أو التي وقع إيضاحها أو إستعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة لا تنفي إستعمال الخدمات من طرف صاحب المنشأ.

 

الفصـل "ج" الثاني والعشـرون: بــراءات الإختــراع

22.ج1- يتعين على صاحب الصفقة أن يودع بالبلاد التونسية أول مطلب له في البراءة المتعلق بالإختراعات الناشئة أو المضبوطة أو المستعملة بمناسبة تنفيذ الصفقة. على صاحب الصفقة أن يصرح لصاحب المنشأ في الآجال المشار إليها لاحقا بإيداع كل مطلب براءة إختراع بالبلاد التونسية أو بالخارج فيما يتعلق بتلك الإختراعات. ويتعين عليه، في نفس الوقت من ذلك التصريح، إعلام صاحب المنشأ بالعقد الكتابي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.

بالنسبة للفترة ما بين أول إستشارة مكتوبة صادرة عن صاحب المنشأ أو أول إقتراح لصاحب الصفقة، والإعلام بها، يجب على هذا الأخير إذا أودع مطلب براءة إختراع أن يصرح بذلك لصاحب المنشأ في أجل شهرين إبتداء من تاريخ الإعلام.

ويحدد هذا الإلتزام بستة أشهر على أقصى تقدير قبل الإعلام. بالنسبة للمطالب المتعلقة ببراءة الإختراع المودعة بعد الإعلام، يمنح صاحب الصفقة أجل شهر بعد إيداعها للتصريح بها لدى صاحب المنشأ.

 

22.ج2- على صاحب الصفقة الإعتناء بمطالب براءات الإختراع أو ببراءات الإختراع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وإذا رغب في الكف عن الإعتناء بإحدى الوثائق أو رغب في سحب مطلب الإختراع، يتعين عليه إعلام صاحب المنشأ مسبقا والتخلي له مجانا عن حقوقه بناء على مطالبته بها. بعد إعلام صاحب المنشأ، يمكن لصاحب الصفقة، في صورة عدم الرد وفي أجل شهر، أن يتخلى عن حقوقه للغير شريطة تعهد هذا الأخير بضمان الحقوق العائدة لصاحب المنشأ من الصفقة.

 

22.ج3- إثر الحصول على موافقة صاحب المنشأ، يمكن لصاحب الصفقة تكليف الغير بالإحتفاظ بتلك الإختراعات شريطة تعهد هذا الأخير بإحترام الإلتزامات التي يمليها عليه بعنوان الصفقة.

 

22.ج4- إذا إعتبر صاحب المنشأ، على عكس ما يراه صاحب الصفقة، أن تحديد أو إستعمال بعض الإختراعات المتولدة عنها أو التي وقع إيضاحها أو استعمالها بمناسبة تنفيذ الصفقة، تستحق الترخيص في البلاد التونسية أو خارجها، فإنه بإمكانه دعوة صاحب الصفقة إلى إيداع مطلبه في أجل معين، وإذا لم يقم هذا الأخير بذلك في الأجل المحدد، يصبح بإمكان صاحب المنشأ أن يبادر بإيداع المطلب بإسمه الخاص وبعد إعلام صاحب الصفقة بذلك.

 

الفصـل "ج" الثــالث والعشـرون: رخصــة الإستغــلال

23.ج1- يحق لصاحب المنشأ في حدود ما نصت عليه الصفقة، وطبقا للفقرتين 1 و 2 من الفصل ج.19 إستلزام رخصة إستغلال البراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل ج.22 مع إمكانية إسناد رخصة ثانوية شريطة أن يعلم صاحب الصفقة بذلك. وهذه اللزمة مجانية بالنسبة للبراءات المودعة بعد إسناد الصفقة وكذلك بالنسبة لتلك المودعـة في الفترة المحددة بالفقرة الثالثة من الفقرة الفرعيـة الأولى من الفصل ج.22 والتي لم تبلغ لصاحب المنشأ في الأجل المحدد. يطالب صاحب الصفقة بإتخاذ كل التدابير اللازمة قصد ضمان حقوق صاحب المنشأ والحفاظ عليها، وعند الإقتضاء، القيام على نفقته الخاصة بكل الإجراءات اللازمة، حتى تكون تلك الحقوق قابلة للإعتراض بها على الغير، وإعلام صاحب المنشأ بالإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها في الغرض.

وإذا لم يستعمل صاحب المنشأ الترخيص في بحر السنتين إبتداء من تاريخ التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل ج.22،

يكون صاحب الصفقة في حل من تلك الإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة الآنفة الذكر، وهذا الأجل قابل للتمديد فيه لمدة سنة من قبل صاحب المنشأ بعد إعلام صاحب الصفقة بذلك. ولا يسري مفعول هذا الشرط إلا بعد إنقضاء أجل ستة أشهر يحتسب إبتداء من تاريخ إستلام الخدمات.

 

23.ج2- ما دام صاحب المنشأ لم يتصل بالعقد الكتابي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل ج.22، لا يحق لصاحب الصفقة، إلا إذا كان صاحب المنشأ قد رخص له بذلك، أن يتخلى للغير عن مطلب البراءة أو البراءة أو الترخيص فيها أو عن حق مرتبط بها أو بالمطلب أو أن يتنازل عنها للغير أو أن يساهم بها في شركة أو يوظف عليها رهنا ما لم يرخص له صاحب المنشأ في ذلك.

 

23.ج3- إذا مضى أجل محدد بثلاث سنوات عن تسليم براءة الإختراع أو أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع المطلب ولم يقم صاحب الصفقة بإستغلال الترخيص بصفة جدية وفعلية أو تخلى عن إستغلاله فيما زاد على الثلاث سنوات فإنه، إلا إذا كان له عذر شرعي، يفقد حق الإعتراض على قيام صاحب المنشأ أو مفوضه بإسناد رخصة ثانوية في براءة الإختراع سواء بتونس أو بالخارج. عندئذ تصبح لزمة الترخيص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل صالحة لكل الإستعمالات.

غير أنه، وقبل إجراء تلك اللزمة، يتولى صاحب المنشأ إستشارة صاحب الصفقة ويعلمه كتابيا بنواياه في خصوص البراءات المعنية.

 

23.ج4- بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفقرتين 2 و 4 من الفصل ج.22، يتعين على صاحب المنشأ، وبطلب من صاحب الصفقة، أن يرخص له في إستلزام الإستغلال غير المستثنى والقابل للإحالة مع الإحتفاظ بحق إسناد رخصة ثانوية. وتغطي الصيغ المالية لهذه اللزمة تكاليف التعهد ببراءة الإختراع طيلة مدة الإستلزام.

 

 

الفصـل "ج" الرابــع والعشـرون: ضمـان حـق التنظيــر

24.ج1- يتعين على صاحب الصفقة إتخاذ كل التدابير اللازمة إزاء أصحاب حقوق الملكية الصناعية وذلك قصد ضمان ممارسة حق التنظير.

ولا يمكن لصاحب الصفقة، ما لم يحصل على ترخيص كتابي مسبق من صاحب المنشأ أن:

- يستعمل براءات الإختراع أو الرسوم أو النماذج إذا كان إستخدامها يحد من ممارسة حق التنظير المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل ج.19،

- أن يبرم مع الغير عقدا من شأنه أن يحد من ممارسة هذه الحقوق أو يجعلها مكلفة أكثر للمنتفع بها.

 

24.ج2- عند حصول شغب في ممارسة حق التنظير، يتعين على صاحب الصفقة، إثر التنبيه عليه، أن يتخذ كل الإجراءات الراجعة له بالنظر لوضع حد لذلك.

 

24.ج3- إذا لم يحترم صاحب الصفقة الإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يكون عرضة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الفصـل "ج" الخامس والعشـرون: الضمــانــات

25.ج1- يضمن صاحب الصفقة صاحب المنشأ ما قد ينجر من إعتراضات الغير بشأن ممارسة حقوقهم في الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية، عند تنفيذ الخدمات أو إستعمال نتائجها، وخاصة فيما يتعلق بممارسة حق التنظير. غير أن هذا الضمان يبقى محددا بثمن الصفقة الذي لا يشمل الأداء على القيمة المضافة، ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك.

25.ج2- يضمن صاحب المنشأ من جهته صاحب الصفقة ما قد ينجر عن مطالبات الغير بشأن حقوق الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية، وكذلك الطرق والمناهج التي تفرض عليه الصفقة إتباعها.

25.ج3- إذا أخل صاحب الصفقة باحترام الإلتزامات المنصوص عليها بهذا الفصل، فإنه يكون معرضا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الكراس.

 

الفصـل "ج" السـادس والعشـرون الإعانــة الفنيـــة

ج.1.26- يبقى صاحب الصفقة مطالبا، خلال مدة عشر سنوات إبتداء من تاريخ قبول الخدمات، بتقديم الإعانة الفنية اللازمة لممارسة حق التنظير المحدد بالفصل ج.19 وذلك كلما طلب منه صاحب المنشأ أو منتفع آخر، أو الغير، القائم بالبناء، هذه الإعانة.

 

26.ج2- يتعين على صاحب الصفقة بالخصوص:

أ) أن يرجع لصاحب المنشأ أو لغيره المتمتع بحق التنظير أو للغير، القائم بالبناء، في أجل شهرين على أقصى تقدير إبتداء من إستلام المطلب، كل الرسوم والوثائق، والنماذج المصغرة اللازمة لصنع المواد أو المعدات أو البنايات المعنية، وهذا الأجل غير قابل للتمديد فيه من قبل صاحب المنشأ وبطلب من صاحب الصفقة، بالنسبة للعناصر التي لا يمكن أن توضع في حالتها تلك على ذمة المكلف بالبناء دون القيام بأشغال تكميلية هامة.

ب) أن يعين صاحب المنشأ أو غيره ممن لهم حق في التنظير، أو الغير، القائم بالبناء، وذلك بتقديم آرائه الفنية والتعاون الظرفي مع أعوانه المختصين، وبإطلاعه على كل مناهج الصنع والمهارات التي كان من الممكن إستعمالها عند إنجاز الخدمات.

 

26.ج3- يتكفل صاحب المنشأ وغيره من المنتفعين بحق التنظير أو المكلفين بالبناء بدفع مصاريف الإعانة الفنية إلى صاحب الصفقة. ويتعهد صاحب الصفقة بالسماح لممثلي صاحب المنشأ بمراجعة الوثائق وعلى عين المكان بتسهيل التثبت من صحة المعطيات التي إعتمدها كقاعدة لطلب الخلاص.

 

26.ج4- يعاقب صاحب الصفقة عند إخلاله بإلتزاماته في الحالات التالية:

إذا لم يدل بالوثائق اللازمة في الأجل المحدد، يمكن لصاحب المنشأ، وبعد التنبيه عليه، أن يحمله غرامة يومية تكون على أقصى تقدير مساوية لما قد يتحمله القائم بالبناء من أجل نفس التأخير. إذا إستغل صاحب المنشأ نتائج الدراسات، في محلاته، تسلط عليه غرامة يومية مساوية لما قدره 2000/1 من القيمة المقدرة للصنع. توظف هذه الغرامة على المستحقات المراد دفعها لصاحب الصفقة بعنوان الصفقة أو بالطرق القانونية إن إقتضى الحال ذلك.

إذا لم يقدم صاحب الصفقة الإعانة الفنية المنصوص عليها، يحق لصاحب المنشأ، بعد التنبيه عليه، أن يخفض أو يحذف الأرباح المحتمل تحقيقها له من الصفقة، أو حرمانه وقتيا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات القادمة.

 

الفصـل "ج" السـابع والعشـرون: حـق الأولويـة

27.ج1- إذا كانت طبيعة الصفقة تستدعي إتباعها بعمليات صنع، وإذا نصت على حق الأولوية لفائدة صاحب الصفقة، في كل عمليات صنع أو جزء منها فيما بعد، يمارس صاحب الصفقة ذلك الحق طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصول التالية:

 

27.ج2- يتعين على صاحب المنشأ إستشارة صاحب الصفقة بشأن عمليات الصنع وتمكينه من حق الإختيار وذلك طبقا للشروط التقنية والإقتصادية المعادلة لشروط المنافسة.

 

27.ج3- ما لم تنص الصفقة على أحكام مخالفة يتعين على صاحب المنشأ التعويض لصاحب الصفقة، إذا وقع القيام بعمليات الصنع لفائدة الغير. في حالة سكوت الصفقة يضبط مبلغ التعويضات بما قدره %3 تخصم من المبلغ المدفوع من طرف صاحب المنشأ لفائدة الغير قصد تغطية مصاريف الصنع.

 

27.ج4- يبطل حق الأولوية بإنقضاء أجل عشر سنوات يحتسب إبتداء من إستلام الخدمات موضوع الصفقة. 

 

27.ج5- يفقد صاحب الصفقة حق الأولوية بمجرد إعفائه من المساهمة في تنفيذ الصفقة.

 

27.ج6- يمكن لصاحب الصفقة بعد موافقة صاحب المنشأ أن يعوض من طرف الغير المطلق عليه إسم "الشريك الآخر" وذلك بشأن إسناد كل الأذون بالطلب أو جزء منها، المتولدة عن حق الأولوية. بالنسبة للأذون بالطلب المبرمة مع "الشريك الآخر" لا يطالب صاحب المنشأ بإسناد صاحب الصفقة التعويضات الناتجة بصفة محتملة عن الشروط الواردة بهذا الفصل أو عن شروط أخرى بالصفقة، كذلك الشأن بالنسبة للأذون بالطلب الصادرة لفائدة الغير، المرتبط بصفة واضحة مع صاحب الصفقة.

 

الفصـل "ج" الثــامن والعشـرون: إلتزامات الغير، المكلف بالبناء

يتعهد صاحب المنشأ بإدراج الإلتزامات الوارد ذكرها بشأن الغير، المكلف بالبناء بالصفقات المحتمل إبرامها على المصنوعات:

أ) ما لم يقع إبرام إتفاق خاص مع صاحب الصفقة،فإن الوثائق والمعلومات والإستشارات المتوفرة لديه تعتبر سرية ولا يجوز إستعمالها إلا لصنع المواد والمعدات أو لإنجاز البنايات تطبيقا لحق التنظير في الصنع،

ب) الحصول على نفس التعهد من طرف المناولين وضمانه.

يلتزم صاحب المنشأ بإلزام المنتفعين الآخرين بحق التنظير على تطبيق نفس الأحكام المتعلقة بإلتزامات الغير، المكلف بالبناء.

 

الفصـل "ج" التــاسع والعشـرون إستخلاص الدفوعات لفائدة صاحب المنشأ

29.ج1- ما لم تنص الصفقة على أحكام خاصة،يستخلص صاحب المنشأ من صاحب الصفقة مصاريف الدراسات والبحث في شكل دفوعات عند قيام الفائز بالصفقة ببيع أو كراء مواد أو معدات أو بناءات ناتجة عن الخدمات المنجزة بعنوان الصفقة، وكذلك الشأن بالنسبة لإستلزام حق التنظير سواء بالبلاد التونسية أو بالخارج. ويتوقف تنفيذ هذا الشرط على إبرام أول عقد بيع أو كراء أو عقد لزمة في أقل من خمسة عشر سنة الموالية لقبول الخدمات موضوع الصفقة.

 

29.ج2- يرتفع مبلغ الدفوعات إلى:

- نسبة %2 في حالة البيع، وهي نسبة لا تشمل الأداء على القيمة المضافة ولا يدخل فيها معلوم الخروج من المصنع واللف بالنسبة للمواد والمعدات أو البنايات المتأتية من الخدمات بعنوان الصفقة،

- نسبة %2 في حالة الكراء وهي نسبة لا تشمل الأداء على القيمة المضافة،

- في حالة إستلزام حق التنظير بنسبة %30 من مجمل المبالغ المستخلصة من طرف صاحب الصفقة بعنوان دفوعات جملية أو نسب على ثمن المواد والمعدات والبنايات الناتجة عن الخدمات المنجزة بعنوان الصفقة بعد خصم المصاريف المحملة على صاحب الصفقة بعنوان التفاوض أو تنفيذ عقد اللزمة والتي لا تمثل أجرة خصوصية. في حالة الإستلزام المجاني أو الذي وقع الحط من قيمته بصفة واضحة فيما تعلق بحق التنظير، تحسب الدفوعات حسب قيمة هذا الحق المقدرة من قبل خبير.

 

29.ج3- تخفض الدفوعات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إذا كانت المواد والمعدات والبنايات المنجزة لا تستدعي الإلتجاء إلى نتائج الخدمات المسداة بعنوان الصفقة إلا بصفة جزئية. تسدى الخدمة حسب القواعد النسبية وكذلك الشأن إذا أدمجت المواد والمعدات والبنايات نتائج الخدمات المحققة أو المكتسبة من طرف صاحب الصفقة وعلى نفقته.

 

29.ج4- يتعين على صاحب الصفقة إعلام صاحب المنشأ عند البيع أو الكراء أو عقد اللازمة وذلك في أجل شهر إبتداء من إبرام العقد. ويتوجب عليه موافاته فيما بعد، وفي الشهر الموالي لانتهاء كل السداسية، بكشف في عقود البيع والكراء أو عقود اللازمة المبرمة خلال تلك السداسية، وكذلك بكشف في المبالغ الواجب إعتبارها خلال تلك الفترة لإحتساب الدفوعات.

يتعين على صاحب الصفقة تسديد تلك الدفوعات في أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ إستلام الإذن بالدفع المسلم لصاحب المنشأ عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفيما زاد على ذلك الأجل، توظف على تلك المبالغ المطالب بدفعها فوائض تساوي نسبة التعامل المتداولة بالسوق النقدية طبقا لما ينشره البنك المركزي التونسي، بصفة قانونية. يتعين على صاحب الصفقة أن يسمح لممثلي صاحب المنشأ المؤهلين بمراجعة مدى صحة الكشوف المقدمة لهم.

29.ج5- يعدل مبلغ الدفوعات المسددة حسب الظروف الإقتصادية القارة، بالرجوع إلى مؤشر الأسعار للمنتوج الداخلي الخام، بقيمة المبالغ التي لا تشمل الأداء على القيمة المضافة التي يتحملها صاحب المنشأ بعنوان هذه الصفقة. لا يتم أي دفع إذا ما حصل التساوي بين المبلغين.

 

29.ج6- إذا لم يقم صاحب الصفقة بتوجيه الكشوف في الآجال المحددة بالفقرة الرابعة من هذا الفصل، تطبق عليه غرامات تأخير، تساوي قيمتها قيمة المبالغ المخصصة له، وتحتسب بإستعمال نسبة من فوائض التأخير المنصوص عليها بالفقرة 6 من الفصل 11 من هذا الكراس.

29.ج7- بإمكان صاحب المنشأ قبول سواء تخفيض النسبة المحددة أو إلغاء الدفوعات المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك إستنادا إلى المؤيدات المقدمة من طرف صاحب الصفقة.

 

البــاب الخــامـس الإستــلام والضمــان

 

الفصـل ثـلا ثــون: عمليــات التثبـت

تخضع الخدمات موضوع الصفقة إلى عمليات تثبت تجرى للتحقق من مدى إستجابة تلك الخدمات إلى الشروط المنصوص عليها بالصفقة. ويعلم صاحب الصفقة رئيس المشروع كتابيا، بتاريخ عرض تلك الخدمات أو إخضاعها لعمليات التثبت. إذا لم تنص الصفقة على الإلتزام بنتائج سواء بالنسبة لكامل الخدمات أو لجزء منها، وبذل صاحب الصفقة ما في وسعه للحصول على أحسن النتائج الممكنة،مستغلا لذلك معلوماته وتجاربه ومعتمدا على أحدث الطرق الفنية والعلمية، فإنه يعتبر قد قام بأداء مهامه. وإن شملت الخدمات تقديم أو تسليم مواد وأدوات، يعلم رئيس المشروع صاحب الصفقة مسبقا، باليوم والساعة التي حددت فيها عمليات التثبت وذلك قصد تمكينه من الحضور أو تكليف من ينوبه.

غير أن غياب صاحب الصفقة لا يعوق تنفيذ هذه الإختبارات. ومهما كانت نتائج التثبت، تحمل المصاريف المتولدة عنها على كاهل صاحب المنشأ وذلك بالنسبة للعمليات التي بموجب صاحب الصفقة، يتعين القيام بها بمحلاته الخاصة، وعلى كاهل صاحب الصفقة بالنسبة للعمليات الأخرى.

غير أنه عند موافقة أحد الأطراف على القيام بالتجارب بمحلاته الخاصة، التي من الواجب إجراؤها بمحلات الطرف المقابل كما أوجبته الصفقة، تحمل المصاريف على كاهل هذا الأخير.

وتحمل مصاريف التثبت بالنسبة للتجارب التي لم تنص عليها الصفقة وللإستعمالات الجاري بها العمل على كاهل الطرف الذي طلب القيام بها. وفضلا عن التجارب التي تستوجبها الصفقة يمكن لصاحب المنشأة الإلتجاء على نفقته الخاصة،سواء بمحلات صاحب الصفقة أو بمحلاته الخاصة، إلى مثل هذه الوسائل التي لم تنص عليها الصفقة ولكنه يراها ملائمة للتحقق من إستجابة الخدمات لكل متطلبات الصفقة من عدمها. وهذه الإمكانية الممنوحة لصاحب المنشأ يمكن أن ينجر عنها منح تمديد أجل التنفيذ المنصوص عليه بالفصل 14 إن إقتضى الحال.

يحدد كراس الشروط الإدارية الخاصة أجل المصادقة على الخدمات والمراحل المتعلقة بها.

وما لم تنص أحكام خاصة على خلاف ذلك، يمكَّن رئيس المشروع، للقيام بعملية التثبت، موضوع هذا الفصل، وكذلك لتبليغ مقرره، من أجل أقصاه شهرين إبتداء من تاريخ إستلام إعلام التقديم من قبل صاحب الصفقة أو إبتداء من تاريخ العرض المحدد بذلك التنبيه إذا كان ذلك التاريخ لاحقا. وإذا وقع التنصيص في الصفقة على أن الأسعار قارة وغير قابلة للمراجعة، لا يحق لصاحب الصفقة أي تعويض أو مراجعة الأسعار الناتجة عن تمديد في الآجال الصادرة عن فترات الإختبارات.

 

 

الفصـل واحـد وثـلا ثــون: المقررات اللاحقة لعمليات التثبت

31.1- المقررات:

على ضوء عمليات التثبت، يصرح رئيس المشروع بالإستلام والتأجيل وإستلام الخدمات مع تخفيض ثمنها أو رفضها.

يتعين تبليغ المقرر إلى صاحب الصفقة بنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني، وذلك قبل انقضاء أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 30 من هذا الكراس. وإن لم يبلغ رئيس المشروع مقرره في ذلك الأجل، تعتبر الخدمات مقبولة ويسري مفعولها إبتداء من إنقضاء الأجل المذكور.

 

31.2- الإستــلام:

يصرح رئيس المشروع بإستلام الخدمات إذا كانت مستجيبة لمتطلبات الصفقة. ويضبط تاريخ مفعول الإستلام في مقرر الإستلام وبإنعدامه يعتمد تاريخ الإعلام بالمقرر. ويعتمد تاريخ تبليغ هذا المقرر ويمكن أن ينجر عن الإستلام نقل الملكية.

 

31.3- التأجيـــل:

في صورة ما إذا تبين لرئيس المشروع أن الخدمات يمكن أن تستجيب لأحكام الصفقة إذا ما وقع إتمامها أو ضبطها أو أدخلت عليها تحسينات، فإنه بإمكانه التصريح بالتأجيل معللا ومحددا بأجل لتحسين تلك الخدمات.

ويمنح صاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته. وفي حالة رفض صاحب الصفقة أو سكوته وإنقضاء أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو في حالة عدم تقديم خدمات غرض جديد في الأجل المحدد بمقرر التأجيل، يصرح رئيس المشروع سواء بإستلام الخدمات مع تخفيض ثمنها أو برفضها.

بعد تأجيل الخدمات يمنح رئيس المشروع من جديد أجلا قدره شهران إبتداء من العرض الجديد لصاحب الصفقة وذلك قصد المبادرة بعمليات التثبت وتبليغ مقرره. ولا يبرر أجل خمسة عشر يوما الممنوح لصاحب الصفقة لتقديم ملاحظاته ولا أيضا الأجل اللازم له لتقديم الملاحظات بعد التأجيل، حصوله على تمديد لأجل التعاقد لتنفيذ الخدمات.

 

31.4- الإستلام مع تخفيض الثمن:

إذا تبين لرئيس المشروع أن الخدمات بالرغم من عدم إستجابتها كليا لشروط الصفقة، يمكن إستعمالها على حالتها تلك، يبلغ لصاحب الصفقة مقررا معللا لقبولها مع تخفيض ثمنها في حدود مبلغ محدد. يمنح صاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته وبمرور ذلك الأجل يعتبر قابلا لمقرر رئيس المشروع.

إن قدم صاحب الصفقة ملاحظاته، يمنح رئيس المشروع تبعا لذلك أجلا قدره خمسة عشر يوما لتبليغ مقرره الجديد.

وفي صورة عدم وجود تبليغ، يعتبر رئيس المشروع قابلا لملاحظات صاحب الصفقة.

 

31.5- الرفض: إذا تبين لرئيس المشروع أن الخدمات تتطلب تحفظات من جانبه كإستحالة التصريح بتأجيلها أو إستلامها بعد تخفيض ثمنها، فإنه يبلغ مقررا معللا بالرفض وكذلك الشأن بالنسبة لصاحب الصفقة الذي لم يف بالإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 30، في حالة عدم وجود إلتزام بالنتائج. يمنح صاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته، وبمرور ذلك الأجل، يعتبر قابلا لمقرر رئيس المشروع. وإن قدم صاحب الصفقة ملاحظاته، يمنح رئيس المشروع أجلا جديدا قدره خمسة عشر يوما لتبليغ مقرر جديد، وبإنعدام ذلك التبليغ، يعتبر رئيس المشروع قابلا لملاحظات صاحب الصفقة.

وفي حالة الرفض، يتوجب على صاحب الصفقة إرجاع التسبقات أو الأقساط المدفوعة على الحساب والتي تم إستخلاصها.

 

الفصل الثـاني والثلاثــون: الضمـانات الفنيــة

إن نصت الصفقة على أن تكون الخدمات موضوع ضمان فني، فإن مدتها تحدد بسنة إبتداء من تاريخ مفعول الإستلام وذلك ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك.

 

 

البـاب السـادس فسخ الصفقـة والنزاعــات

 

الفصل الثـالـث والثـلاثـون: فسـخ الصفقـة

33.1- يمكن لصاحب المنشأ، في أي وقت، سواء أخطأ صاحب الصفقة أو لا، أن يضع حدا لتنفيذ الخدمات قبل نهايتها وذلك بمقرر في فسخ الصفقة يبلغه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 4- الفصل 2 من هذا الكراس.

 

33.2- ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 37، يسري مفعول الفسخ من التاريخ المعين بالمقرر أو عند الإقتضاء، من تاريخ تبليغه.

 

33.3- في حالة فسخ الصفقة يحتفظ صاحب المنشأ بحقه في أن يطالب صاحبها بما يلي:

- تسليم الخدمات التي هي في طور التنفيذ، والمعدات ومعدات التزويد، قصد تنفيذ الصفقة،

- تسليم معدات التنفيذ وبالخصوص تلك المخصصة للصفقة،

- تنفيذ الإجراءات التحفظية، وخاصة عمليات الخزن والحراسة. ولكي يتمكن من ممارسة هذا الحق، يتعين على صاحب المنشأ أثناء الإعلام بالفسخ، إطلاع صاحب الصفقة أو من إنجرت لهم حقوق، بعزمه على إستعمال هذا الحق، مع بيان محتوى طلبه.

 

33.4- يكون فسخ الصفقة موضوع كشف حساب يضبطه صاحب المنشأ ويبلغه إلى صاحب الصفقة وتطبق أحكام الفقرة الفرعية 2.3 من الفصل 11 على هذا الكشف.

 

الفصـل الرابــع والثلاثــون: فسخ الصفقة بفعل صاحب المنشأ

34.1- إذا قام صاحب المنشأ بفسخ الصفقة، كليا أو جزئيا، بدون حصول خطأ من صاحبها و خارج الحالات المنصوص عليها بالفصل 37 فإنه غير مطالب بتعليل مقرره. وفي هذه الحالة يسلم وثيقة مكتوبة تشهد بأن فسخ الصفقة غير مبرر بخطأ من صاحبها إذا ما طلب منه هذا الأخير ذلك. ولصاحب الصفقة الحق في التعويض في حدود الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

34.2- ما لم تنص الصفقة على خلاف ذلك، يحتوي كشف التصفية على:

أ) ما على صاحب الصفقة:

- قيمة المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقات والأقساط المدفوعة على الحساب والخلاص الجزئي النهائي وبقية الحساب،

- القيمة المعينة بالصفقة وبملحقاتها المحتملة، بالنسبة للإمكانات الموضوعة على ذمة صاحب الصفقة التي لا يمكن له إرجاعها وكذلك قيمة إستعادة الإمكانات التي يحيلها صاحب المنشأ بالتراضي لفائدة صاحب الصفقة،

- مبلغ العقوبات.

ب) ما لصاحب الصفقة:

1) قيمة الخدمات المقدمة لصاحب المنشأ أي:

- القيمة التعاقدية للخدمات المستلمة، بما فيها فوائض التأخير إن إقتضى الحال،

- قيمة الخدمات المحتمل توفيرها تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 33 من هذا الكراس.

2) النفقات المتعهد بها لصاحب الصفقة قصد تنفيذ الخدمات التي لم توفر لصاحب المنشأ، في صورة ما إذا لم تصرف سابقا أو لا يمكن صرفها لاحقا هي:

- تكلفة المواد والأشياء المخزونة لتنفيذ الصفقة،

- تكلفة التجهيزات والمعدات والأدوات، المنجزة لتنفيذ الصفقة،

- النفقات الأخرى المتعلقة مباشرة بتنفيذ الصفقة.

3) مصاريف الأعوان التي يثبت صاحب الصفقة أنها متأتية حتما ومباشرة من فسخ الصفقة.

 

الفصل الخــامس والثلاثــون: الفسخ بسبب تقصير صاحب الصفقة وخطئه

35.1- يمكن لصاحب المنشأ فسخ الصفقة بخطإ صاحبها و تقصير منه، بعد أن يوجه إليه تنبيها يبقى بدون نتيجة وذلك في الحالات التالية:

أ) إذا كان إستعمال النتائج من قبل صاحب المنشأ معرضا، لأن صاحب الصفقة تأخر في تنفيذها، ب) إذا لم يف صاحب الصفقة بإلتزاماته في الآجال المتفق عليها بالعقد،

ج) إذا لم يعلم صاحب الصفقة بالتغييرات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2.2 - الفصل 2 من هذا الكراس،

د) إذا لم يحترم صاحب الصفقة الإلتزامات المتعلقة بالمناولين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية - الفصل 3 من هذا الكراس،

هـ) إذا لم يف صاحب الصفقة،

في الأجل المطلوب،

بالإلتزامات المتعلقة بالضمان المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الكراس،

و) إذا لم يحترم صاحب الصفقة واجب التحفظ والأمن والسرية،

طبقا للفقرة الفرعية 1.5 من الفصل 7 من هذا الكراس،

ز) إذا رفض صاحب الصفقة الخضوع لمراقبة ثمن التكلفة المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا الكراس،

ح) إذا خالف صاحب الصفقة أحكام التشريع أو تراتيب العمل المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الكراس،

ط) إذا عرقل صاحب الصفقة حرية المراقبة أثناء التنفيذ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 12 من هذا الكراس،

ي) إذا لم يحترم صاحب الصفقة الأحكام المتعلقة بالوسائل الموفرة له، المنصوص عليها بالفقرة 2 - الفصل 12 من هذا الكراس،

ك) إذا لم يتخـذ صاحب الصفقة التدابيـر المنصوص عليهـا بالفصول أ.22 و ب.24 و ب.25 و ج.24 وج.25 المتعلقة بالحد من الشغب الذي يتحمله صاحب المنشأ عند تمتعه بالخدمات المسداة. ويتوجب إبلاغ التنبيه كتابيا مع تحديد أجل لذلك. ما لم تنص أحكام مخالفة، يمنح لصاحب الصفقة أجل قدره عشرة أيام، إبتداء من تبليغ التنبيه وذلك لإحترام تعهداته، أو قصد تقديم ما لديه من ملاحظات.

 

35.2- يمكن لصاحب المنشأ فسخ الصفقة بخطإ من صاحبها أو تقصير منه بدون التنبيه عليه مسبقا وذلك في الحالات التالية:

أ) إذا صرح صاحب الصفقة بعدم قدرته على تنفيذ إلتزاماته دون أن يكون ذلك ناتجا عن قوة قاهرة،

ب) إذا إستعمل صاحب الصفقة، وثائق مدلسة عند تنفيذها،

ج) إذا تم إقصاء صاحب الصفقة،بعد إبرامها،

ومنع من كل مساهمة في صفقات صاحب المنشأ أو منع من ممارسة كل نشاط صناعي أو تجاري.

 

35.3- يجب أن ينص مقرر الفسخ على أنه إتخذ نتيجة خطإ صاحب الصفقة وتقصيره.

 

35.4- لا يمنع فسخ الصفقة القيام بالدعوى المدنية أو الجزائية ضد صاحبها.

 

35.5- ما لم تنص الصفقة على شروط مخالفة،

يحتوي كشف التصفية على ما يلي:

أ) ما على صاحب الصفقة:

- قيمة المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقات،والأقساط المدفوعة على الحساب، والخلاص الجزئي النهائي وبقية الحساب،

- القيمة المعينة بالصفقة وبملحقاتها المحتملة، بالنسبة للإمكانات الموضوعة على ذمة صاحب الصفقة التي لا يمكن له إرجاعها، وكذلك قيمة إستعادة الإمكانات التي يحيلها صاحب المنشأ بالتراضي لفائدة صاحب الصفقة،

- مبلغ العقوبات،

- وعند الإقتضاء، النفقات الإضافية الناتجة عن إبرام الصفقة على نفقة صاحبها وتحت مسؤوليته، وفي حدود ما إشترطه الفصل 36 من هذا الكراس.

ب) ما لصاحب الصفقة:

- القيمة التعاقدية للخدمات المستلمة، بما في ذلك فوائض التأخير إن إقتضى الحال،

- قيمة الخدمات المحتمل إسداؤها تطبيقا للفقرة 3

- الفصل 33 من هذا الكراس.

 

الفصل السـادس والثلاثــون: إنجاز الخدمات على نفقة صاحب الصفقة مع تحمل التتبعات

36.1- في حالة فسخ الصفقة المصرح به تطبيقا لشروط الفصل 35،يمكن لصاحب المنشأ أن يبرم على حساب صاحب الصفقة وتحت مسؤوليته،صفقة قصد إنجاز كل الخدمات التي لم تستلم بعد أو جزء منها وذلك ما لم ينص كراس الشروط الإدارية الخاصة على خلاف هذا،في ظرف أجل لا يتجاوز ستة أشهر إبتداء من تاريخ الفسخ.

 

36.2- إذا كان موضوع الصفقة المنجزة على نفقة صاحب الصفقة المتخلي وتحت مسؤوليته يقتضي بدء تنفيذ البراءات:

أ) إذا كانت هذه البراءات ملكا لصاحب الصفقة يتعين على هذا الأخير قبول إستعمالها مع التقيد بموضوع الصفقة بالنسبة لصاحب الصفقة الجديد شريطة أن يخصص هذا الأخير لصاحب الصفقة المتخلي رخصة مجانية قابلة للإحالة وغير خصوصية، لبراءات التحسين التي يودعها بصفة محتملة بتونس أو بالخارج،

ب) إذا كان صاحب الصفقة المتخلي غير مرخص له إلا من طرف الغير، يكون محمولا على تمكين صاحب الصفقة الجديد من رخصة ثانوية محددة بموضوع الصفقة إذا كان عقد الرخصة يسمح له بذلك. وفي صورة العكس، فإنه يتعين على صاحب الصفقة المتخلي أن يبذل ما في وسعه للتحصيل على تعديل لكتب الترخيص.

وإذا قدم دليلا على إستحالة ذلك، فإنه يمكن لصاحب المنشأ قبوله بصفته مناولا للتزويد الجزئي بإستعمال تلك البراءة أو يبرم معه صفقة مباشرة.

 

36.3- ما عدا الحالات المذكورة بالفقرة السابقة، لا يسمح لصاحب الصفقة بالمشاركة في تنفيذ الصفقات الواقع فسخها على نفقته وتحت مسؤوليته.

 

36.4- يحمل ترفيع النفقات بالنسبة لثمن الصفقة،الناتج عن تنفيذ الخدمات على نفقة صاحب الصفقة وتحت مسؤوليته،على كاهل هذا الأخير،ولا يتمتع بالتخفيضات الموظفة على تلك النفقات.

 

الفصل السـابع والثلاثـون: الفسـخ في حـالات أخـرى

37.1- الوفاة أو عدم الأهلية المدنية:

يصرح بفسخ الصفقة في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية المدنية لصاحبها، إلا إذا قبل رئيس المشروع مواصلتها من قبل المستحقين أو الوكيل أو الوصي ولا يخول أي حق عنها لصاحب الصفقة والمستحقين أي تعويض.

ويسري مفعول الفسخ المصرح به بداية من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية.

 

37.2- الصلح الإحتياطي أو تصفية الممتلكات يصرح بفسخ الصفقة في حالة الصلح الواقي أو تصفية ممتلكات صاحبها،ما عدا إذا عبر الوكيل،في أجل الشهر الموالي لقرار المحكمة عن إمكانية مواصلة إنجازها. يسري مفعول الفسخ، المصرح به، إبتداء من تاريخ قرار الوكيل بالتخلي عن مواصلة إنجاز الصفقة أو إبتداء من إنقضاء أجل الشهر المذكور أعلاه وهذا الفسخ لا يخول لصاحب الصفقة الحق في أي تعويض.

 

37.3- العجز البدني: يمكن لصاحب المنشأ فسخ الصفقة في حالة العجز البدني الدائم والواضح لصاحب الصفقة عن الوفاء بإلتزاماته.

37.4- تعويض الشخص المكلف بتسيير الخدمات: يمكن لصاحب المنشأ فسخ الصفقة إذا كان تعويض الشخص المكلف بتسيير الخدمات يتنافى ومقتضيات الفصل 5 من هذا الكراس.

 

37.5- تطبيق شرط إيقاف التنفيذ:

إذا قام صاحب المنشأ بتطبيق الشرط المتعلق بإيقاف تنفيذ الخدمات في حدود ما إشترطه الفصل 17، فإن قراره يقتضي فسخ الصفقة.

 

37.6- كشف التصفية: ما لم تنص الصفقة على شروط مخالفة، يحتوي كشف التصفية بعنوان هذا الفصل على ما يلي:

أ) ما على صاحب الصفقة:

- قيمة المبالغ المدفوعة بعنوان تسبقة أو قسط على الحساب أو خلاص جزئي نهائي أو باقي الحساب، - قيمة المعدات المضبوطة بالصفقة وملحقاتها والمودعة لدى صاحبها، وكذلك قيمة إستعادة المعدات التي تخلى عنها صاحب المنشأ من تلقاء نفسه لفائدة صاحب الصفقة،

- مبلغ العقوبات.

ب) ما لصاحب الصفقة:

- القيمة التعاقدية للخدمات المستلمة بما في ذلك فوائض التأخير إن إقتضى الحال،

- قيمة الخدمات المحتمل إسداؤها تطبيقا للفقرة الثالثة - الفصل 33 من هذا الكراس.

 

 

الفصل الثـامـن والثلاثون: تسويـة الخلافـات والنزاعـات

38.1- تدخل صاحب المنشأ:

إذا لم يقبل صاحب الصفقة مقترح رئيس المشروع أو الرفض الضمني لطلبه،كما عليه، حتى لا يسقط حقه بفوات الأجل، إبلاغ ذلك كتابيا إلى رئيس المشروع مع إرفاق المكتوب عند الإقتضاء بمذكرة تكميلية تشرح أسباب الرفض، قصد إحالتها إلى صاحب المنشأ. ويجب على صاحب الصفقة أن يقوم بذلك في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ إبلاغه مقترح رئيس المشروع.

38.1.1- إذا نشب خلاف مباشر بين رئيس المشروع وصاحب الصفقة، يتعين على هذا الأخير توجيه مذكرة في طلباته إلى رئيس المشروع قصد إحالتها إلى صاحب المنشأ.

38.1.2- يعود حق إتخاذ القرار المتعلق بالخلافات المنصوص عليها بالفقرتين 11 و 12 من هذا الفصل إلى صاحب المنشأ وإذا لم يوافق صاحب الصفقة على القرار المتخذ على هذا النحو، فإن الطرق المعدة لهذا القرار تنفذ بعنوان تسوية وقتية للخلاف علما أن التسوية النهائية تتم وفق الإجراءات الواردة فيما يلي:

 

38.2- إجراءات النزاع:

38.2.1- إذا لم يبلغ أي قرار لصاحب الصفقة في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ إستلام رئيس المشروع لمكتوب صاحب الصفقة أو بمذكرته المنصوص عليها بالفقرتين 11 و 12 من هذا الفصل، أو إذا لم يقبل صاحب الصفقة القرار المبلغ إليه يمكن لهذا الأخير الإلتجاء إلى المحاكم المختصة، ولا يمكنه أن يرفع أمام هذه المحاكم إلا الطلبات المذكورة بالمكتوب أو بالمذكرة والمسلمة إلى رئيس المشروع وكذلك مبرراتها.

38.2.2- إذا لم يرفع صاحب الصفقة طلباته أمام المحاكم المختصة في أجل ستة أشهر بداية من إعلامه بالقرار المتخذ طبقا لأحكام الفقرة 13 من هذا الفصل، حول الطلبات المتولدة عن كشف الحساب النهائي للصفقة، يعتبر صاحب الصفقة قابلا لهذا القرار ويكون كل طلب صادر عنه بعد ذلك مرفوضا. غير أن أجل الستة أشهر، يتوقف إذا ما أحيل الملف على اللجنة الإستشارية لفض النزاع بالحسنى طبقا لأحكام الفقرة 31 من هذا الفصل.

 

38.3- تدخل اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى:

38.3.1- يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب عرض الخلافات أو النزاعات المتولدة من جراء تنفيذ الصفقة على رأي اللجنة الإستشارية كما هو منصوص عليه بالعنوان الخامس من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 وذلك ما لم يسقط حقه بفوات الأجل المنصوص عليه بالخصوص في الفقرتين الفرعيتين 11 و 22 من هذا الفصل.

ولا يحول عرض الخلاف على المحاكم دون حق صاحب الصفقة في تقديم هذا الطلب.

كما أن رأي اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى لا يلزم الطرفين بشيء.

38.3.2- يتحمل صاحب المنشأ وصاحب الصفقة مناصفة النفقات الناتجة عن الإختبار الذي قد تطالب به اللجنة الإستشارية للتسوية بالحسنى.

 

38.4- تسوية الخلافات والنزاعات في حالة المتجمعين الشركاء:

إذا أبرمت الصفقة مع متجمعين شركاء، فإن المفوض يمثل المجمع إلى غاية إستلام الخدمات تطبيقا لأحكام الباب الخامس من هذا الكراس. وبإنتهاء ذلك الأجل، يصبح كل عضو في المجمع مؤهلا لمتابعة النزاعات التي تهمه.