السؤال : |
كيفية التصرف في الضمان النهائي في حال فسخ الصفقة على نفقة المقاولة المتخلية وتحت مسؤوليتها؟
|
الجواب : |
نص الفصل 107 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أن الضمان النهائي مخصص "لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالب به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة".
تبعا لما سبق إذا قام المشتري العمومي، إثر الإعلان عن فسخ الصفقة بخصم جميع النفقات الإضافية المترتبة عن إنجاز الأشغال المتبقية من مستحقات المقاولة المتخلية، يتجه إرجاع ما تبقى من الضمان النهائي للمقاولة المعنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
و تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن إرجاع الضمان النهائي مقيد بالآجال التي حددها الفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات و ذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته و بقطع النظر عن البت في ملف الختم النهائي للصفقة.
|
|