المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاحد 03 نوفمبر 2024 / 04:19 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    أسئلة ذات صبغة عامة

أسئلة ذات صبغة عامة
السؤال :

حول الجهة المخولة للمصادقة على دليل الإجراءات المتعلق بالصفقات وفقا للإجراءات المبسطة بالنسبة للمنشآت العمومية

الجواب :

إن أدلة الإجراءات تعرض وجوبا على أنظار مجلس الإدارة للمصادقة ويتم تدوين مداولات مجلس الإدارة ضمن محضر يعرض على أنظار سلطة الإشراف القطاعي التي تتولى المصادقة على مداولات مجالس الإدارة الراجعة لها بالنظر وذلك وفقا للأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.