المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 28 مارس 2024 / 15:04 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأسئلة المتداولة    ضمانـات مالية

ضمانـات مالية
السؤال :

حول مدى وجوبية التنصيص ضمن كراسات الشروط على عدم قبول الضمانات المالية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار في صورة تقديم العارض ضمانا ماليا نقديا وفقا للفصل عدد 45 من قانون المالية لسنة 2022.

الجواب :
  • بالرجوع الى التراتيب المنظمة للصفقات العمومية فإن الضمانات يمكن أن تأخذ شكلين أساسيين وذلك اما بتأمين مبلغ مالي لدى أمين المال العام للبلاد التونسية أو المحاسب العمومي المكلف بالدفع بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو العون المكلف بالدفع بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية مقابل وصل دفع بقيمة مبلغ الضمان، أو التزام كفيل بالتضامن على غرار الضمان البنكي.
  • من جهة أخرى، تنص الفقرة الثانية من الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2022 على أن يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 76 مكرر فيما يلي نصه " يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5% على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3.000د ".

تبعا لما سبق، فإنه يتم التنصيص ضمن كراسات الشروط على الطريقتين في تقديم الضمانات المالية، مع التأكيد على أنه في صورة تقديم ضمانات مالية نقدية تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، فإنه يتم توظيف نسبة 5% على هذه الضمانات لفائدة خزينة الدولة تطبيقا للفصل 45 من قانون المالية المذكور أعلاه.