اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية صلب كل منشأة عمومية
تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العمومية والتي يترأسها متصرف عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة غير الرئيس المدير العام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مراقب الدولة : عضو،
- متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
في صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة على أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.
في صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.
يضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز بالنسبة لصفقات الأشغال والتي تفوق قيمتها 1 مليون دينار،
- ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة بالنسبة لصفقات التزود بمواد والتي تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف دينار.