المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 23:20 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القوانين والمراسيم
الإطار الترتيبي    القوانين والمراسيم    قانون عدد 64 لسنة 1991

قانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991


قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالمنافسة والأسعار

   

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

 

أحكام عامة

 

الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات وكل وسيط آخر والرامية إلى درء كل ممارسة مخالفة لقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات الغير قانونية في الأسعار.

 

العنوان الأول

في حرية الأسعار والمنافسة

 

الباب الأول

في حرية الأسعار

 

الفصل 2- تحدد أسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة.

 

الفصل 3 - تستثني من نظام الحرية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه المواد والمنتوجات والخدمات الأساسية أو احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة في التموين أو بفعل أحكام تشريعية أو ترتيبية. المتعلقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة أما بسبب حالة احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة في التموين أو بفعل أحكام تشريعية أو ترتيبية .

وتحدد بأمر قائمة هذه المواد والمنتوجات والخدمات وكذلك شروط وأساليب تحديد أسعار كلفتها وبيعها.

 

الفصل 4 - بقطع النظر عن أحكام الفصل 2 من القانون وقصد مقاومة الزيادات المشطة في الأسعار يمكن بموجب قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد اتخاذ إجراءات وقتية تبررها حالة أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالتها غير العادية بارزة في قطاع معين على ألا تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة أشهر.

 

الباب ثاني

في المنافسة والممارسات المخالفة لها

 

الفصل 5 - تمنع الأعمال المتفق عليها والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية الرامية إلى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق أو الحد منها أو الخروج عنها وخاصة عندما تهدف إلى:

1- عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،

2- الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها،

3- تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني،

4- تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.

الفصل 6 - يمنع أيضا الإستغلال المفرط لمركز مهيمن على السوق الداخلية أو على جزء هام منها.

ومن حالات الإستغلال المفرط لوضعية هيمنة الامتناع عن البيع أو البيوعات المشروطة أو الأسعار الدنيا المفروضة أو الشروط التمييزية للبيوعات.

 

الفصل 7 - يكون باطلا بطلانا مطلقا كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بمقتضى الفصلية 5 و 6 من هذا القانون.

 

الفصل 8- لا تعتبر مخالفة لحرية المنافسة الممارسات التي يبين أصحابها لدى السلطات المختصة أن نتيجتها ضمان تقدم اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها إلا أن هذه الممارسات يجب أن تكون محدودة في الزمن.

 

الباب الثالث

في لجنة المنافسة

 

الفصل 9 - تحدث لجنة خاصة تسمي لجنة المنافسة تكلف بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالممارسات المخالفة لحرية المنافسة كما هو منصوص عليها بالفصلين 5 و 6 من القانون.

ويمكن استشارة هذه اللجنة من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي لها مساس بالمنافسة.

ويكون مقر هذه اللجنة تونس العاصمة.

 

الفصل 10 - تتركب لجنة المنافسة كما يلي :

أولا - رئيس : قاض من الرتبة الثالثة،

ثانيا - نائبا رئيس : مستشار لدى المحكمة الإدارية كنائب رئيس أول و مستشار لدى دائرة المنشآت العمومية بدائرة الحسابات كنائب رئيس ثان،

ثالثا - أعضاء :

- ثلاثة قضاة من الرتبة الثانية

يتم تعيين الرئيس ونائبه والثلاثة قضاة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

- أربعة شخصيات مارست أو تمارس نشاطا في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو الخدمات يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد،

- شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة أو الاستهلاك يعينان لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد،

ويتم تعيين رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها بأمر.

تعرض الدعاوى على لجنة المنافسة من قبل الوزير المكلف بالاقتصاد أو المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابية أو هيئات المستهلكين المصادق عليها أو غرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة.

وتسقط الدعاوى في الممارسات المخالفة للمنافسة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها.

 

الفصل 12 - يلحق لدى لجنة المنافسة كاتب قار يعين بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد من بين الموظفين من الصنف "أ" المباشرين لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك.

ويكلف الكاتب القار خاصة بتسجيل الدعاوى ومسك الملفات والوثائق وحفظها إعداد محاضر الجلسات وتدوين مداولات وقرارات اللجنة. كما يقوم بكل مهمة أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

 

الفصل 13 - يعين لدى لجنة المنافسة مقرر أو عدة مقررين تقع تسميتهم بأمر من بين الموظفين من الصنف "أ" المباشرين لمدة لا تقل عن السبع سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك.

ويقوم المقرر بإجراء التحقيق في الدعوى التي يكلفه بها رئيس اللجنة.

ولهذا الغرض يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطالب تحت إمضاء رئيس اللجنة الأشخاص الماديين والذوات المعنوية بإمداده بجميع عناصر البحث التكميلية.

ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس اللجنة. كما يمكن له أن يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.

 

الفصل 14 - عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة إلى كل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته يحيله رئيس اللجنة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المخالفين الذين يتعين عليهم الرد عليه في أجل شهر سواء بأنفسهم أو عن طريق محام وذلك بواسطة مذكرة تتضمن وسائل الدفاع التي يرونها صالحة.

مع مراعاة الفصل 18 من هذا القانون يحق للأطراف الإطلاع على وثائق الملف.

 

الفصل 15 - تكون جلسات لجنة المنافسة سرية وتتولى اللجنة النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يعده الكاتب القار ويقرره رئيس اللجنة.

تقوم اللجنة بسماع المخالف الذي له الحق في إنابة محاميه أو مستشاريه وكذلك سماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص ترى أنه من الممكن أن يساهم في إفادتها في القضية.

ويمكن للمحامي أو المستشار الدفاع عن المخالفة في صورة حضوره أو غيابه.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية.

لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد وفي صورة تعادل الأصوات يرشح صوت الرئيس.

 

الفصل 16 - لا يمكن للجنة المنافسة أن تجرى مفاوضاتها بصورة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم ثلاثة قضاة.

ولا يمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة المشاركة في المفاوضات التي تتعلق بقضية له مصلحة فيها أو كان مثل أو هو يمثل فيها أحد الأطراف المعنية.

 

الفصل 17 - يحضر المقرر والكاتب القار جلسات لجنة المنافسة وليس لهما الحق في التصويت.

 

الفصل 18 - يمكن لرئيس لجنة المنافسة رفض تسليم الوثائق المخل بسرية القضايا إلا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق أو الإطلاع عليها ضروريا للقيام بالإجراءات أو لممارسة حقوق الأطراف.

 

الفصل 19 - تتضمن القرارات الصادرة عن لجنة المنافسة وجوبا :

- التصريح بأن الممارسات المعروضة على نظر اللجنة تستوجب أولا العقاب،

- الحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون.

الفصل 20 - يمكن للجنة المنافسة عند الاقتضاء :

- توجيه أوامر للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.

- إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمد لا تزيد على الثلاثة أشهر إلا أنه لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن يضع حدا للممارسات موضوع إدانتها.

- إحالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بالتتبعات الجزائية.


الفصل 21 - يضفي رئيس لجنة المنافسة وعند الاقتضاء أحد نائبيه على قرارات اللجنة الصيغة التنفيذية.

تبلغ قرارات اللجنة إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ

ويمكن الطعن فيها أما المحكمة الإدارية.

 

العنوان الثاني

في الالتزامات تجاه المستهلكين

 

الفصل 22 - يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة، وذلك بوضع علامات أو ملصقات أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.

ويتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها منهما.

ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك أما على المادة أو البضاعة نفسها وأما على غلافها أو وعائها.

غير أنه ، يمكن في الأروقة والأسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إبراز الأسعار على البضاعة الاقتصار على معلقة واضحة تشتمل على البيانات الآنفة الذكر.

ويتعين أيضا في النزل ومحلات الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الأسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم، بالنسبة للنزل ومحلات الإقامة، وبالإضافة إلى ما سبق، يتحتم تعليق الأسعار في الغرف والشقق.

 

الفصل 23 - يحجر كل بيع أو عرض بيع منتوجات أو سلع وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكين أو معروضة عليهم تعطي مجانا أن عاجلا أو آجلا الحق في مكافأة تتمثل في منتوجات أو سلع أو خدمات إلا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو للسلع أو للخدمات موضوع البيع أو لإسداء.

ولا تنطبق هذه الأحكام على البضائع الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك على العينات.

وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المكافأة المسموح بها 10 بالمائة من سعر المنتوج أو الخدمة المعنية.

 

الفصل 24 - يحجر الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك أو إسداء خدمات له طالما أن طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات أو الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.

كما يحجر اشتراط البيع باشتراء كمية مفروضة أو بالإشتراء في الوقت نفسه مواد أو منتوجات أو خدمات أخرى ويحجر كذلك اشتراط إسداء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو باشتراء مادة أو منتوج.

 

الباب الثاني

في الالتزامات تجاه المهنيين

 

الفصل 25 - يجب أن تكون كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة. وعلى البائع أن يسلم الفاتورة عند القيام بالبيع أو إسداء الخدمة وعلى المشتري المطالبة بها.

ويجب تحرير الفاتورة في نظيرين ويتحتم على كل من البائع والمشتري الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

ويجب أن تتضمن الفاتورة الرقم التسلسلي وأسماء الأطراف وعناوينهم والدليل الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الأداء وعند الإقتضاء التخفيضات الممنوحة.

 

الفصل 26 - تحجر إعادة البيع المقصود لكل منتوج على حالته بسعر دون السعر الحقيقي لشرائه مضاف إليه الأداءات الخاصة المتعلقة بإعادة بيع، ومصاريف النقل إن وجدت إذ كان الهدف من ورائها الإخلال بقواعد السوق.

ولا ينطبق هذا التحجير على :

1- المنتوجات القابلة للتلف طالما أنها مهددة بالتلف السريع.

2-البيوعات الاختيارية أو الإجبارية التي يبرزها الانقطاع عن ممارسة نشاط تجاري أو تغييره أو التي تجري تنفيذا لأحكام قضائية.

3- المنتوجات التي أمكن أو يمكن التزود منها من جديد بكمية هامة وبأسعار منخفضة على أن يعوض في هذه الحالة سعر الشراء الحقيقي بالسعر المبين بالفاتورة الجديدة أو بقيمة تجديد التزود منها.

4- التخفيضات القانونية التي يقوم بها التجار عند انتهاء مواسم معينة.

5- المنتوجات التي تجاوزها التطور التقني.

 

الفصل 27 - يتعين على كل منتج أو تاجر جملة أو مورد أن يوافي كل بائع من درجة ثانية يتقدم بطلب في ذلك بجدول أسعاره وكذلك بشروط بيعه التي تتضمن طريقة الخلاص وعند الإقتضاء التخفيضات والمبالغ المسترجعة.

وتتم هذه الموافاة بكل الوسائل المطابقة للعرف المهني إلا أنه يجب أن تكون الموافاة كتابية إذا كان الطلب كتابيا.

 

الفصل 28 - يمنع فرض صبغة دنيا على سعر إعادة بيع منتوج أو بضاعة أو إسداء خدمة وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

الفصل 29 - منع على كل تاجر أو صناعي أو حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات :

1- أن يرفض في حدود إمكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات أو إسداء خدمات لنشاط مهني طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات أو إسداء الخدمات غير محجر بقانون أو بتراتيب صادرة عن السلط العمومية.

2- أن يطبق على طرف اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو أساليب بيع أو شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا أو فائدة على المستوى المنافسة.

3-أن يربط بيع منتوج أو إسداء خدمة بالإشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات أخرى أو باشتراء كمية مفروضة أو بإسداء خدمة أخرى.

 

العنوان الثالث

أحكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات والخدمات

غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار

 

الفصل 30 - لا يمكن أن يتم البيع في مرحلة الإنتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون إلا حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 31- تعتبر زيادة قانونية في الأسعار كل زيادة في أسعار المواد والمنتوجات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون ناتجة عن تغيير في أحد شروط البيع.

1- بيع بضاعة بدون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف.

2- بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل أو بالمحطة أو بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة إلى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل.

3- تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات أو مواد إضافية عند بيع بضاعة وذلك إذ كانت هذه الخدمات أو المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الأصل.

 

الفصل 32 - تعتبر عمليات بيع بأسعار غير قانونية:

1- كل بيع منتوج أو إسداء خدمات أو عرض أو اقتراح بيع منتوج أو إسداء خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول.

2-إبقاء السعر نفسه للمواد أو الخدمات التي وقع نقص في جودتها أو كميتها أو وزنها وأبعادها أو حجمها الصالح للاستعمال.

3- البيوعات أو الشراءات وعروض البيع أو الشراء المتضمنة لإسداء خدمة خفية إضافية بأي وجه كان.

4- إسداء خدمات أو عرضها أو طلب إسدائها مع مكافأة خفية بأي وجه كان.

5-البيوعات أو الشراءات أو عروض البيع أو الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كمّا أو كيفا عن البضائع المنصوص عليها بالفاتورة أو التي سيقع التنصيص عليها بالفاتورة. إلا أنه في صورة تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد البائع لا يمكن للإدارة إعادة تقديم قضية في نفس الموضوع.

6- البيوعات بأسعار التفصيل من قبل تجار الجملة لكميات بضائع مطابقة عادة لبيوعات بالجملة.

 

الفصل 33 - بقطع النظر عن أحكام العنوان الثاني من هذا القانون، يدخل في حكم الزيادة غير القانونية في الأسعار حسب مفهوم هذا العنوان العمل الذي يقوم به كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات والمتعلق بـ :

1- بيع منتوج لم يؤخذ في شأنه قرار يضبط سعره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

2- إخفاءه في مستودع لبضائع لم يزود بها مغازته.

3- عدم الاستظهار بالفواتير الأصلية أو بنسخ منها عند أول طلب للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المادة الاقتصادية.

 

العنوان الرابع

في المخالفات والعقوبات

 

الباب الأول

المخالفات المتعلقة بالممارسات المخالفة للمنافسة وعقوباتها

 

الفصل 34 - بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يعاقب المتعاملون الذين تجاهلوا أحد الموانع المنصوص عليها بالفصلين 5 و 6 من هذا القانون بغرامة مالية تسلطها عليهم لجنة المنافسة المحدثة بالفصل 9 من هذا القانون ولا يمكن ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة 5 بالمائة من رقم المعاملات الذي حققه المتعامل المعني بالأمر بالبلاد التونسية خلال آخر سنة مالية منقضية.

 

الفصل 35 - يتولى الوزير المختص أخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقررات لجنة المنافسة الصادرة ضد المخالفين والمتعلقة خاصة بالأوامر الموجهة لهم لإنهاء الممارسات المخالفة بالمنافسة وللغلق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة ولدفع الغرامات.

 

الفصل 36 - مع مراعاة أحكام الفصل 8 من هذا القانون وبعد استيفاء الإجراءات الواردة بالفقرة 3 من الفصل 20 من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وسنة وبخطية تتراوح بين 2000 دينار و 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي ساهم إسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الإخلال بالموانع المنصوص عليها بالفصلين 5 و 6 من هذا القانون.

ويمكن أن تحكم المحكمة علاوة على ذلك بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه قرارها كليا أو جزئيا في الصحف التي تعينها. كما يمكنها أيضا أن تحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون بتعليق قرارها أو بإشهاره بأية وسيلة أخرى أو بالاثنين معا.

 

الباب الثاني

في المخالفات المتعلقة بالممارسات الإحتكارية

وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها

 

الفصل 37 - يعاقب بخطية تتراوح بين 20 دينار و2000 دينار:

- من أجل عدم إشهار الأسعار ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 22 و 23 من هذا القانون.

- من أجل عدم تحرير الفواتير ومن أجل عدم الموافاة بجدول الأسعار وشروط البيع كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 25 و 27 من هذا القانون.

 

الفصل 38 - يعاقب من أجل رفض البيع أو من أجل البيع المشروط كما وقع بيانهما على التوالي بالفصلين 24 و29 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 50 دينار و5000 دينارا.

 

الفصل 39 - يعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن أجل فرض سعر أدنى لإعادة البيع ومن أجل تطبيق شروط بيع تمييزية كما هي مبينة على التوالي بالفصول 26 و 28 و29 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 200 دينار و 20.000 دينار.

 

الباب الثالث

في المخالفات في مادة ضبط الأسعار وعقوباتها بالنسبة

للمواد وللمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار

 

القسم الأول

العقوبات الإدارية

 

الفصل 40 - بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالإقتصاد أخذ قرار في غلق المحل أو المحلات التي إرتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك من أجل تطبيق أسعار غير قانونية كما وقع بيانها بالفصول 31 و32 و33 من هذا القانون.

وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد أن يأمر بتعليق القرار الصادر في شأن العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ونشره بالصحف التي يعينها أو بأية طريقة أخرى.

 

الفصل 41 - يعلق قرار الغلق المشار إليه بالفصل 40 أعلاه مكتوبا بأحرف جلية على الأبواب الأصلية للمعامل والمكاتب والورشات وعلى واجهة المحلات وعند الاقتضاء بمقر البلدية التي يوجد بدائرتها محل سكنى المخالف أو مقر إقامة المؤسسة التي أخذ في شأنها قرار الغلق وتحمل على المخالف مصاريف التعليق والنشر.

 

القسم الثاني

في العقوبات العدلية

 

الفصل 42 - يقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقسم الأول من هذا الباب يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك من أجل تطبيق أسعار غير قانونية كما وقع بيانها على التوالي بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 16 بوما و ثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و 20.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 43 - يعاقب بخطية تتراوح بين 50 دينار و 10.000 دينارا كل مرتكب للمخالفات التالية:

- رفض تقديم الوثائق المشار غليها بالفصل 33 من هذا القانون أو إخفاؤها.

-تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات المشار إليها بالفصل 3 ومن هذا القانون.

-التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين.

كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و 5000 دينارا من أجل معارضة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون من القيام بمهامهم.

 

الفصل 44 - بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بخطية تتراوح بين 500 دينار و 50.000 دينار كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني.

ويعتبر تحايلا بمفهوم هذا الفصل:

- تدليس الحسابات،

- إخفاء وثائق محاسبية أو مسك محاسبة خفية،

- إعداد فواتير مزورة،

- دفع أو قبض بطريقة خفية لفوارق القيمة أثناء المبادلات.

 

الفصل 45 - عندما يكون المخالف ذاتا معنوية تطبق العقوبات المنصوص عليها سابقا بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين في المخالفات .

 

الفصل 46 - يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع المخالفات المبينة بالفصول 31 و 32 و33 من هذا القانون. ويكون الحجز وجوبا إذا ارتكبت هذه المخالفات نفسها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا القانون.

يكون حجز المنتوجات والمواد الغذائية حقيقيا أو صوريا إذا كانت الأشياء موضوع الحجز قابلة أو غير قابلة للحصر.

وإذا كان صوريا والمخالفة ناتجة عن بيع أو عرض بيع يجرى تقديرا لا يمكن أن يقل مبلغه عن محصول البيع أو الثمن المعروض.

ويكون المخالف وشريكه أن وجد متضامنين في دفع كامل المبالغ المضبوطة على هذا النحو.

وإذا كان الحجز حقيقيا يمكن إبقاء المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف على أن يتولى هذا الأخير دفع القيمة التقديرية المحددة بالمحضر أن لم يقدم تلك المنتوجات نفسها. ويمكن ربط منح هذا الاختيار بتوفير كل الضمانات التي تعتبر كافية. وإذا لم تترك المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف فإن الحجز الفعلي يستدعي حراستها بالمكان الذي يعينه أعوان المراقبة الاقتصادية.

ويمكن للوزير المكلف بالإقتصاد الإذن ببيع المنتوجات المحجوزة دون القيام بإجراءات عدلية مسبقة وذلك في صورة ما إذا تعلق الحجز ببضائع قابلة للتلف أو أن اقتضت حاجيات التموين ذلك.

ويودع محصول البيع بصندوق الخزينة أو قباضات المالية إلى أن يقع البت في شأنه من طرف الوزير المكلف بالإقتصاد أو المحكمة ذات النظر في مادة المصادرة. وعند الحجز الفعلي يعين على العونين محرري المحضر أن يسلما للمخالف وصلا يبين خاصة كمية المنتوجات المحجوزة ونوعيتها.

 

الفصل 47 - تحكم المحكمة بالمصادرة لفائدة الدولة لكل أو لبعض المواد والمنتوجات والبضائع المتخذة في شأنها الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولي من الفصل 46 من هذا القانون كما تحكم المحكمة وجوبا بالمصادرة إذا ارتكبت هذه المخالفات في الحالات المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا القانون.

وعند الحجز الصوري فإن المصادرة تخص كل القيمة المقدرة أو جزء منها ويكون الأمر كذلك في صورة الحجز الفعلي وعندما تبقى البضائع المحجوزة على ذمة المخالف ولم يقدمها عينيا أو وقع بيعها تطبيقا للفصل 46 من هذا القانون فإن الحجز يخص ثمن البيع كله أو بعضه.

وإذا لم يقم صاحب البضاعة التي لم تقع مصادرتها وحراستها بمكان وجودها بالمطالبة بها في أجل ستة أشهر اعتبارا من يوم أن صار الحكم باتا فإنها تعتبر ملكا للدولة، وتسلم المواد المصادرة أو المقتناة للدولة لإدارة أملاك الدولة التي تقوم بإجراءات التفويت فيها طبقا للشروط المحددة بالتشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 48 - يمكن للمحكمة ذات النظر أن تحكم بنشر كامل أحكامها أو أجزاء منها بالصحف التي تعينها وبتعليقها مكتوبة بأحرف جلية بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية لمعامل أو مصانع المحكوم عليه وكذلك على واجهة محلاته وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه.

 

الفصل 49 - ينجر عن إزالة الإعلانات المعلقة طبقا لأحكام الفصلين 41 و 48 من هذا القانون أو إخفاءها أو تمزيقها الكلي أو الجزئي عمدا من طرف المخالف أو بإيعاز أو بإذن منه تسليط عقوبة بالسجن من ستة أيام إلى خمسة عشر يوما. ويقع من جديد التنفيذ الكامل للأحكام الخاصة بالتعليق على نفقة المخالف.

 

الفصل 50- يمكن للمحكمة أن تحكم بغلق مغازات المخالف أو معامله أو مصانعه وقتيا أو بمنعه بصفة وقتية من مباشرة مهنته ويعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر من أجل مخالفة مقتضيات الحكم العدلي بالغلق أو بمنع مباشرة المهنة.

 

العنوان الخامس

إجراءات التتبع والمصالحة

 

الفصل 51 - تقع معاينة مخالفات أحكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون من قبل متفقدي المراقبة الإقتصادية طبقا للقانون الأساسي المنظم لسلك الرقابة الاقتصادية.

 

الفصل 52 - تقع معاينة مخالفات أحكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان تابعان للوزارة الكلفة بالإقتصاد مفوضان في ذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد أن يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر المصلحة التي يرجع إليها بالنظر الأعوان المحررون للمحضر وكذلك تصريحات المخالف.

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره.

وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر ينص على ذلك بالمحضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والتنصيص أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وإنه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلا في حالة التلبس.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء حجز وأنه وجهت إليه نسخة من المحضر بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

 

الفصل 53 - مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون، ويتولى الوزير المكلف بالإقتصاد إحالة المحاضر المستوفاة للشروط المبنية بالفصل 52 من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية.

 

الفصل 54 - تعفي المحاضر المشار إليها في الفصل 52 من هذا القانون من رسوم التامبر والتسجيل ويقع اعتمادها ما لم تثبت خلاف ذلك.

 

الفصل 55 - يخول لأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات كما وقع التعريف بهم بالفصلين 51 و 52 من هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :

1) الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع.

2) القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل.

3) حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو للبحث عن الفاعلين مع المخالف أو عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.

4) اخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية

5) القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.

ويجب أن تتم زيارة محلات السكنى فيما بين الساعة السادسة صباحا والثامنة مساء طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.

 

الفصل 56 - يتعين على الموظفين والأعوان وكل الأشخاص الآخرين المدعوين للإطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجبائية.

 

الفصل 57 - تكون مخالفة أحكام الفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون من اختصاص المحاكم الابتدائية دون سواها.

ويمكن لممثل النيابة العمومية المختص أو حاكم التحقيق أن يطلب في نقاط معينة الرأي المعلل للإدارة المختصة.

ويمكن للمحكمة أن تحكم بإجراء اختبار إذا ما رأت أن رأي الإدارة المختصة غير معلل بما فيه الكفاية.

 

الفصل 58 - مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون يمكن لأعوان المراقبة الاقتصادية تمثيل الإدارة أمام المحاكم بدون تفويض خاص في الدعاوي القضائية الراجعة بالنظر إلى مصالحهم.

 

الفصل 59 - يخول للوزير المكلف بالإقتصاد أن يجري في كل الحالات صلحا في المخالفات التي ترجع له معاينتها وتبعها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ويجب أن يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف التي لها مصلحة متصلة، كما يجب أن يكون ممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح والتزامه بدفع المقدار المتصالح عليه من أجل معين، وتكون عقود الصلح معفاة من معاليم التسجيل والتامبر ويتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالإقتصاد.

يمكن إجراء الصلح طالما أن القضية مازالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ويلغي الصلح جميع العقوبات.

 

الفصل 60 - يوقف دفع المبلغ المحدد في عقد الصلح المشار إليه بالفصل 59 من هذا القانون تتبعات النيابة العمومية والإدارة.

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع به ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

 

الفصل 61 - تستخلص مبالغ الخطايا والمصالحات باعتبار ديون الدولة.

 

الفصل 62 - تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1992 وتلغي تبعا لذلك أحكام القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 29 جويلية 1991.

زين العابدين بن علي