المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاربعاء 08 ماي 2024 / 20:32 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزير التجهيز والإسكان لسنة 1991

قرار من وزير التجهيز والإسكان لسنة 1991 المؤرخ في 26 نوفمبر 1991


قرار من وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 يتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشاريع البنايات المدنية

    
      

إنّ وزير التجهيز والإسكان،

 

بعد الإطّلاع على مجلة المحاسبة العمومية،

 

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بتحديد مشمولات وزارة التجهيز.

وعلى الأمر 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية.

 

وعلى الأمر 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 والمتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان.

 

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان.

 

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المنقحة أو المتممة له.

 

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وخاصّة الفصل 10 منه.

 

قرر ما يأتي :

 

الباب الأوّل

تعريف الإجراءات ومعايير التعيين

 

الفصل الأول - يضبط هذا القرار إجراءات ومعايير منح أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص، مهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية والمراقبة الفنية المتعلقة بالبنايات المدنية كما وقع تعريفها بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ فلي 23 ديسمبر 1989.

 

الفصل 2 - لا يعهد بمهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية والمراقبة الفنية المتعلقة بالبنايات المدنية إلا لأصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص والمصادق عليهم من طرف وزير التجهيز والإسكان.

 

الفصل 3 - يتم اختيار أصحاب الخدمات لمهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية والمراقبة الفنية مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و 9 من هذا القرار كما يلي:

 

  • حسب الملف أو حسب مناظرة معمارية بدرجة أو بدرجتين بالنسبة لأصحاب الخدمات المكلفين بمهمات هندسية.
  • حسب الملف فيما يتعلق بأصحاب الخدمات المكلفين بمهمات الأشغال الهندسية.
  • حسب الملف فيما يخص أصحاب الخدمات المكلفين بالمراقبة الفنية للدراسات وإنجاز البنايات المدنية.

 

الفصل 4 - يمكن اختيار أصحاب الخدمات المكلفين بمهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية والمراقبة الفنية للدراسات وإنجاز البنايات المدنية، بالتعيين المباشر وذلك بالنسبة:

 

  • للمشاريع القومية والوزارية والجهوية أو المحلية كما وقع تعريفها بالفصل 5 من الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المشار إليه بطالع هذا، والتي يكون ثمن تكلفتها التقريري أقل أو معادل لـ : 800.000 دينار.
  • المشاريع التي يتسم إنجازها بحالة التأكد القصوى شريطة أن يكون هذا التأكد معللا.

 

القســـم الأوّل

المناظرة المعماريـــة

 

الفصل 5 - يقع اللجوء إلى المناظرة المعمارية في صورة ما إذا كانت أسباب ذات صبغة فنية أو جمالية أو مالية تبرر إيجاد أبحاث خاصة قصد بلورة تصور المنشأ.

 

الفصل 6 - يقع فتح كل مناظرة معمارية وجوبا بالاعتماد على برنامج وظيفي للمشروع معد من طرف صاحب المنشأ وعلى نظام مناظرة يحدد شروط المشاركة أو الاختيار المسبق والوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين وتكوين لجنة تحكيم ومعايير الاختيار والمنح المزمع إسنادها.

يعرض نظام المناظرة مسبقا على عمادة المهندسين المعماريين لإبداء الرأي فيه وذلك في أجل تحدده الإدارة، وتعتبر الموافقة عليه حاصلة ضمنيا بعد انقضاء هذا الأجل.

يوجب نظام برنامج المناظرة المعمارية بدرجتين على المترشحين ذكر أسماء أصحاب الخدمات المصادق عليهم في مهمات الأشغال الهندسية والذين يعتزمون اللجوء إليهم لإنجاز الدراسات المتعلّقة بالأقساط الفنية للمشروع.

في صور ما إذا فرض نظام المناظرة المعمارية على المترشحين ذكر أسماء أصحاب خدمات الأشغال الهندسية، فإنّ مطالب الترشح تكون مصحوبة وجوبا بالتزامات هؤلاء لإنجاز المهمات المزمع تكليفهم بها.

وفي صور ما إذا منح نظام المناظرة المعمارية بدرجة المترشحين إمكانية ذكر أصحاب الخدمات لمهمات الأشغال الهندسية المصادق عليهم والذين يعتزمون الاستعانة بهم، فإنه يتحتم أن تكون المطالب مصحوبة بالتزامات هؤلاء لإنجاز المهمات المزمع تكليفهم بها.

 

الفصل 7 - يمكن إجراء المناظرة المعمارية حسب درجة أو درجتين.

1) في المناظرة المعمارية بدرجة يطلب من المتنافسين إيداع مخطط مشروع مختصر (م.م.م.خ).

2) في المناظرة المعمارية بدرجتين يودع المتنافسون:

  • في مرحلة أولى : مخطط مشروع مختصر (م.م.م.خ).
  • في مرحلة ثانية : مخطط مشروع معماري مفصل (ب 2) ومخطط مشروع مفصل للأقساط الفنية (خ) وملف مالي (مم) وذلك بالنسبة لمجموع الدراسات، شريطة أن يقع الاختيار على مخطط المشروع المختصر في المرحلة الأولى.

الفصل 8 - يتم تعيين المهندس المعماري أو مجمع المهندسين المعماريين الذي وقع اختيار عمله إثر مناظرة بدرجة أو بدرجتين لمتابعة بقية الدراسات المعمارية للمشروع.

 

الفصل 9 - يتم بصفة آلية تعيين أصحاب الخدمات المقترح تكليفهم بمهمات أشغال الهندسة من طرف المهندس أو مجمع المهندسين المعماريين الذي وقع عليه الاختيار إثر مناظرة معمارية طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار بغية إنجاز الدراسات المتعلقة بالأقساط الفنية للمشروع.

 

القســم الثانـــي

الاختيار حسب الملف

 

الفصل 10 - يكون اختيار أصحاب الخدمات حسب الملف لمهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية والمراقبة الفنية، مسبوقا في كل الحالات بدعوة عمومية للترشح عن طريق الجرائد.

يضبط وجوبا الإعلان المتعلق بذلك خاصة:

 

  • المهمة المزمع إنجازها.
  • شروط المشاركة.
  • المكان الذي يمكن فيه سحب معطيات المشروع أو الإطلاع عليها والبرنامج الوظيفي للمشروع وجدول ترقيم معايير الاختيار وكل وثيقة يتعين وضعها على ذمة المترشح.
  • الوثائق الإدارية والفنية الواجب توفيرها من طرف المترشحين.
  • مكان إيداع المترشح وآخر أجل لقبولها.

الفصل 11 - يتم اختيار الفائزين حسب الملف على أساس المعايير التالية :

 

1) بالنسبة لأصحاب الخدمات لمهمات الهندسة المعمارية:

  • مطابقة الملف لشروط الدعوة قصد الترشح.
  • مؤهلات المترشحين وسيرتهم الذاتية.
  • الأجل الجملي للدراسة وكذلك الأجل الجزئي المقترح من طرف المترشحين لكل مرحلة من مراحلها.
  • نوعية الخدمات السابقة التي أسداها المترشحون.
  • كشف في المشاريع المناطة بعهدتهم في الفترة المقررة لإنجاز دراسات المشروع.

2) بالنسبة لأصحاب الخدمات لمهمات الأشغال الهندسية والمراقبة الفنية:

 

  • مطابقة الملف لشروط الدعوة قصد الترشح.
  • مؤهلات المترشحين وسيرتهم الذاتية.
  • الأجل الجملي للدراسة وكذلك الأجل الجزئي المقترح من طرف المترشحين لكل مرحلة من مراحلها.
  • تعدد اختصاصات المترشحين.
  • الإمكانات البشرية والمادية.
  • السيرة الذاتية للإطارات الفنية التي يقع تكليفها بإنجاز دراسات الأقساط الفنية للمشروع.
  • نوعية الخدمات السابقة التي أسداها المترشحون.
  • كشف في المشاريع المناطة بعهدتهم في الفترة المقررة لإنجاز دراسات المشروع.
  • ويمكن عند الإقتضاء إضافة معايير أخرى ضمن كراس معطيات المشروع.

 

القسم الثالــث

التعيين المباشــر

 

الفصل 12 - يتمثل التعيين المباشر لأصحاب الخدمات لمهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية والمراقبة الفنية في ربط اختيار الإدارة بقائمة أصحاب الخدمات المصادق عليهم من طرف وزير التجهيز والإسكان بالنسبة لنوع المهمات المعنية.

يتم الاختيار حسب المعايير التالية:

 

  • قرب مركز صاحب الخدمات من مكان تركيز المشروع.
  • مؤهلات صاحب الخدمات
  • نوعية الخدمات التي أسداها سابقا صاحب الخدمات.
  • كشف في المشاريع المناطة بعهدته في الفترة المقررة لإنجاز المشروع وخاصّة فيما يتعلّق بالدراسات ومراقبة الأشغال.
  • ويمكن لصاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المعتمد إضافة معايير أخرى عند الإقتضاء.

الباب الثانـــي

أحكام مختلفــة

 

الفصل 13 - يمنح عدد وضارب لكل معيار اختيار حسب الملف يتم ضبطهما مسبقا من طرف صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المعتمد وذلك حسب نوع المشروع والخدمة المطلوبة.

يتم إعلام المترشحين وجوبا بالمعايير وبالعدد وضارب الموازنة الموافق له إمّا ضمن الدعوة قصد الترشح أو ضمن معطيات المشروع.

 

الفصل 14 - يتم تعيين المباشر والاختيار حسب الملف على أساس تقرير معلل ومحرر من طرف لجنة معينة لهذا الغرض، وإبلاغه إلى لجنة الصفقات صاحبة النظر.

 

الفصل 15 - مع مراعاة أحكام الفصول 7 و8 و9 من هذا القرار، لا يمكن الشروع في تنفيذ مهمات الهندسة المعمارية والأشغال الهندسية إلا بعد الإعلام الكتابي الموجه لصاحب الخدمات بموافقة صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المعتمد على العقد المتعلق بذلك، ولا يمكن المطالبة بالتنفيذ في صورة عدم الموافقة.

 

الفصل 16 - تسدد مكافاءات أصحاب الخدمات طبقا لمقتضيات الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المشار إليه بطالع هذا.

أما بالنسبة لمكافئات مكاتب المراقبة فإنّها تسدد ما نصت عليه العقود الإطارية الجاري بها العمل والمبرمة بين وزارة التجهيز والإسكان وهذه المكاتب.

 

وزير التجهيز والإسكان

أحمد فريعة

أطّلع عليه

الوزيــر الأوّل

حــامد القروي