المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاربعاء 08 ماي 2024 / 00:51 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 1999 لسنة 1989

أمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989


أمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية.

إنّ رئيس الجمهورية،

 

بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،

وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976 المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات والبلديات،

وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،

وبإقتراح من الوزير الأول،

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

 

يصدر الأمر الآتي نصه:

 

الفصل الأول: تقوم مراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر للوزارة الأولى بوظائفها حسب الشروط المضبوطة بهذا الأمر.

 

البـاب الأول
المصاريف المحمولة على الميزانية العامة للدولة

القسـم الأول

موضوع وطريقة المراقبة
    

الفصل 2: تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة والموازين الملحقة وموازين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والحسابات الخاصة للخزينة وأموال المشاركة.

غير أنه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تأشيرة.

1) المصاريف العارضة التي يضبط مقدارها بقرار من وزير التخطيط والمالية، ويجب إعلام مراقبة المصاريف بهذه المصاريف بعد عقدها.

2) مصاريف رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية التي تكتسي صبغة سرية وتخضع لإجراءات خاصة.

 

الفصل 3: تتمثل مهمة مراقبة المصاريف العمومية في التثبت في العناصر التالية:

1) موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها.

2) توفر الإعتمادات.

3) تطبيق الأحكام ذات الصبغة المالية للقوانين والأوامر والتراتيب.

4) مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية.

 

الفصل 4: في ميدان الصفقات العمومية تقوم مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت في توفر الإعتمادات المخصصة بالميزانية وبتجميد الإعتمادات اللازمة.

 

الفصـل الثانـي
كيفيـة ممارسـة الرقابـة

 

الفصل 5: ترفق الإقتراحات بالتعهد الممضاة من قبل الآمر بالصرف أو من ممثله المؤهل لذلك بصفة قانونية بالوثائق المثبتة.

يجب أن تحدد إقتراحات التعهد موضوع النفقة وتقديرها وعلى أي إعتماد يجب حملها بالميزانية وكل البيانات الأخرى التي من شأنها أن تيسير مهمة المراقبة غير أنه بالنسبة للتعهدات الإحتياطية فإن طرق تقديم المؤيدات المتعلقة بها تضبط بأحكام الفصل 11 أسفله.

 

الفصل 6: يمكن لمراقبة المصاريف العمومية أن تطلب لتأييد مقترحات التعهد الموجهة لها كل المؤيدات الإضافية المتعلقة بها ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تطلب كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

 

الفصل 7: تكون إعتراضات مصلحة مراقبة المصاريف معللة وكتابية وتضمن على طلب التعهد في أجل ستة (6) أيام لا يمكن بعدها رفض التأشيرة وتصبح النفقة عند إنقضاء هذا الأجل قابلة للتنفيذ.

وإذا عبرت مراقبة المصاريف عن رفضها لمنح التأشيرة في الأجل المشار إليه أعلاه فإنه لا يمكن تجاوز هذا الرفض إلا بقرار من الوزير الأول.

 

الفصل 8: لا تنقص تأشيرة مراقبة المصاريف مسؤولية آمري الصرف فيما يتعلق بأخطاء التصرف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 9: ترسم قرارات التعهد على حسابية يقع مسكها من قبل آمري الصرف ومراقبة المصاريف العمومية والمحاسبين العموميين كل على حدة.

 

الفصل 10: يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا تعهدات إجمالية سواء في بداية التصرف أو أثناءه بالنسبة للمصاريف الآتية:

1) مصاريف تأجير الخدمات والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الإجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات.

2) المصاريف المزمع إنجازها سواء في إطار صفقات باستثناء المبلغ الإحتياطي، أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها علة مصادقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الإدارة المتعاقدة.

3) المنح المسندة لموازين المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف.

4) نفقات التدخل العمومي غير المباشر في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدولية.

5) المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد.

6) النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

7) معاليم الأكرية

 

الفصل 11: يمكن لآمري الصرف أن يطلبوا في كل عنصر بالميزانية تعهدات إحتياطية في حدود (1/3) من الإعتمادات المفتوحة وذلك بالنسبة للنفقات التي تضبط نوعيتها بقرار من الوزير الأول.

يؤشر الإقتراح الأول للتعهد بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة.

ويجب أن ترفق إقتراحات التعهد الموالية بالوثائق المثبتة الراجعة للتعهدات الإحتياطية السابقة.

وتؤشر هذه التعهدات في حدود مقدار الوثائق المقدمة.

يجب أن تسلم الوثائق المثبتة والراجعة إلى أخر تعهد إحتياطي إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية قبل إنتهاء السنة المالية.

إذا أدت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد إحتياطي من قبل مصلحة مراقبة المصاريف إلى ملاحظات لها علاقة بالعناصر المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه يتعين على مراقب المصاريف إبلاغها إلى الآمر بالصرف في الأجل المنصوص عليه بالفصل 7.

تضمن ملاحظات مراقبي المصاريف الموجهة إلى آمري الصرف بتقرير تأليفي كل ثلاثة أشهر ترسل منه نسخة إلى دائرة المحاسبات والمراقبة العامة للمصالح العمومية ومصالح التفقد بالإدارة المعنية.

 

الفصل 12: إذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل فإنه يقع حالا إما إقتراح تعهد تكميلي أو تنقيص في المصاريف ويجب أن يكون ذلك موضوع تعهد أو تنقيص يقع عرضه على تأشيرة مصلحة المراقبة مرفوق بكامل المؤيدات والمراجع اللازمة.

 

الفصل 13: ينتهي أجل التأشيرة على التعهدات بالمصاريف في 15 ديسمبر بالنسبة للمصاريف العادية إلا عند الضرورة الواجب إثباتها.

بيد أنه بالنسبة لمصاريف التنمية والمصاريف المحمولة على اموال المشاركة فإن التعهدات تقع بدون تحديد التاريخ.

 

الفصل 14: تؤشر مصلحة مراقبة المصاريف خلال الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا عن المصاريف المتعهد بها والتي أذن بدفعها خلال الثلاثة أشهر السابقة، ويجب على آمري الصرف بمصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية توجيه هذه الكشوف إلى دائرة المحاسبات.

كما تؤشر خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة كشفا عاما من المصاريف المتعهد بها والتي أذن بدفعها خلال السنة الماضية.

 

الفصل 15: تخضع طلبات تحويل الإعتمادات إلى التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية ويجب أن تكون مرفوقة بالمؤيدات التي تتعلق بما يلي:

  • الغاية المرجوة من النفقة التي ينبغي التعهد بها من حيث الأصل
  • أسباب عدم كفاية الإعتمادات التي يجب أن تحمل عليها النفقة
  • الأسباب التي من أجلها توجد فواضل بالفقرات أو الفصول التي ستتحمل الخصم
  • المبالغ الحقيقية لتلك الفواضل.

وتبلغ القرارات المتعلقة بتحويل الإعتمادات إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

الفصل 16: تعرض على التأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف كل من القرارات المتعلقة بإحداث وكالات الدفوعات أو تنقيحها أو بتسمية الوكلاء المحاسبين وكذلك مطالب التسبقات الممنوحة لهؤلاء.

 

الفصل 17: تشارك مصلحة مراقبة المصاريف العمومية في لجان الأشغال التحضيرية للميزانية وتبلغ إليها قرارات توزيع الإعتمادات بالموازين ويمكن علاوة على ذلك بطلب منها إبداء رأي معلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود أو القرارات ذات الصبغة الترتيبية التي لها إنعكاس مالي.

 

الفصل 18: يمكن لأعوان مصلحة مراقبة المصاريف العمومية أن يتحولوا بدون سابق إعلام، لكن بموجب إذن بمأمورية صادر عن الوزير الأول، إلى المصالح المكلفة بتنفيذ المصاريف بجميع الإدارات العمومية وأن يطلعوا بجميع الوسائل على كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المصاريف.


الفصل 19: تحرر مصلحة مراقبة المصاريف كل عام تقريرا شاملا يتعلق بميزانية التصرف المنقضي تبين فيه نتائج عمليات الرقابة وتقدم الإقتراحات المحتملة والهادفة لتحسين طرق التصرف.


البـاب الثانـي
المصارف المحمولــة علـى موازيـن
ومجالـس الجهـات والبلديـات

الفصل 20: تطبق أحكام هذا الأمر على موازين مجالس الجهات.

كما تطبق على موازين بلديات مقر الولايات وعلى موازين البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الاعتيادية أو تفوق مبلغا يتم تحديده بمقتضى قرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي وزيري الداخلية والتخطيط والمالية.

 

الفصل 21: ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 22: الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس، في 31 ديسمبر 1989

زين العابدين بن علي