قانون عدد 42 لسنة 1993 مؤرخ في 26 أفريل 1993
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - بصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة التحكيم" المنظمة لإجراءات التحكيم والداخلي والتحكيم الخارجي.
الفصل 2- لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح أنّها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للالتجاء إليه.
الفصل 3- تلغى أحكام الفصول من 258 إلى 284 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والواقع إدراجها بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959.
على أنّ قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ على أن يتمك فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها.
ولا تمس أحكام هذه المجلة اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق.
الفصل 4 - تدخل أحكام المجلة حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدونس في 26 أفريل 1993.
تونس في 26 أفريل 1993.
زين العابدين بن علي
|