المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاثنين 06 ماي 2024 / 06:44 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 3158 لسنة 2002

أمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002


أمر عـدد 3158 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002  يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

  

إن رئيس الجمهورية،

 

 

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة و المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهويـة المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخـاصة الـفـصول 105 و 274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحـة و المتممة لها وخـاصة القـانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة على القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 و القانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 و القانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 و القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،

وعلى الأمر عدد825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

 

العنوان الأول : أحكام عامة

الباب الأول : تعريف الصفقات العمومية

 

الفصل الأول ـ الصفقات العمومية عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد إنجاز طلبات عمومية .

ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود لزمة المرفق العام وكذلك عقود المشاركة والتجمع والمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى قصد تحقيق طلب عمومي أو خاص.

وتعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الأمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التيلا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.

و تعتبر طلبات عمومية، إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة.

  

الفصل 2 ـ يضبط هذا الأمر نظام إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخلاصها و مراقبتها.

  

الفصل 3 ـ يجب إبرام صفقات عمومية في شأن الطلباتالتي يفوق مبلغهـا باعتبار جميع الأداءات ثلاثين ألف دينار (30.000 د) بالنسبة إلى الأشغال أو التزود بمواد أو خدمات و عشرة آلاف دينار (10.000 د) بالنسبة إلى الدراسات.

كما يتعين إبرام صفقات كتابية بالنسبة إلى طلبات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية التي لا تسلم حالا أو تسلم في أجل وجيز طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 99 من مجلة المحاسبة العمومية  وذلك باتباع أحكام الفصل 39 من هذا الأمر.

ويمكن لمجالس الإدارة بالمنشآت العمومية  أو مجالس المراقبة أن تقرر الترفيع في الـمبلغ المحدد لإخضـاع الطلبات إلى إبرام صفقات إلى حـد لا يتجاوز مائة ألـف دينار (100.000 د) بإعتبار جميع الأداءات وذلك بالنسبةإلى الأشغال والمواد والخدمات المتعلقة بأنشطة الاستغلال والتي تضبطها قائمة مفصلة تعرض مسبقا على لجنة صفقات المنشآت.

    

الـفصل 4 ـ تكوّن جميع وثائق الصفقة بما في ذلك كراسات الشروط المشار إليها بالفصل 41 من هذا الأمر مستندا وحيدا.

   

الفصل 5 ـ يجب أن تنص الصفقة على الأقل على البيانات التالية:

1 ـ الأطراف المتعاقدة،

2 ـ موضوع الصفقة،

3 ـ بند المناولة الوطنية بالنسبة إلى طلبات العروض الدولية،

4 ـ تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية،

5 ـ ثمن الصفقة مع بيان ما إذا كان ثابتا أو قابلا للمراجعة. كما تنص على شروط المراجعة طبقا للفصل 43 من هذا الأمر إذا ما كان الثمن قابلا للمراجعة،

6 ـ أجل التنفيذ أو مدة صلاحية الصفقة وكذلك غرامات الـتأخير،

7 ـ شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،

8 ـ شروط الخلاص،

9 ـ حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات وحالات الفسخ،

10 ـ تسوية النزاعات، 

11 ـ تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع بالنسبة إلى صفقات  الدولــةوالجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية أو العون المؤهـل لذلك بالنسبة إلى صفقات المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

12 ـ تاريخ إبرام الصفقة.  

    

الفصل 6 ـ لا تكــون الصفقــة صحيحــة إلا بعــد إمضــاء الأطــراف المتعاقدة.

    

الباب الثاني : مبادئ إبرام الصفقات العمومية

   

الفصل 7 ـ يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية:

ـ المساواة أمام الطلب العمومي و تكافؤ الفرص،

ـ شفافية الإجراءات،

ـ اللجوء إلى المنافسة.

ويتم تجسيم هذه المبادئ باحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واِستقلالية المشتري العمومي طبقا لأحكام الفصل11 من هذا الأمر واِتباع إجراءات واضحة ومفصّلة لكلّ مراحل إبرام الصفقة وإعلام المشاركين بها في الإبان وإعطاء نفس التوضيحات اللاّزمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة من قبل المترشحين وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة (10) أيام على الأقل.

ولا تحول الااستثناءات الواردة بهذا الأمر والـمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة . ويجب على المشتري العمومي أن يبرر  الصبغة الخصوصية لكل صفقة تستدعي تطبيق إجراءات استثنائية لإبرامها كما لا تحول هذه الإجراءات الخاصة دون  اللّجوء إلى المنافسة كلّما أمكن ذلك.

   

الفصل 8 ـ لا تجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات عمومية أو دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.

   

الفصل 9 ـ يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها و مداها فحسب. و تضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة و النهوض بالمنتوج الوطني طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

        

الفصل 10 ـ يجب أن لا تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها كراسات الشروط  إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.

    

ويمكن لكل مشارك محتمل إعتبر أن الخاصيّات الفنية المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بهذا الفصل ، أن يرفع إلى هيئة المتابعة و المراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من هذا الأمر تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن طلب العروض.

   

الفصل 11 ـ إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة للمشتري العمومي للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية ، يجب أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوانتابعين لمكاتب أو مؤسسات مختصة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي .

ولا يجوز مطلقا أن تنص الصفقة على تحميل صاحب الصفقة ولو جزئيا مصاريف المهمات أو النقلأو الإقامة بعنوان هذه المراقبة لفائدة أعوان راجعين بالنظر للمشتري العمومي.

   

الفصل 12 ـ يجب أن تبرم الصفقة و تبلغ إلى صاحبها  قبل الشروع  في التنفيذ.     

ويتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى منقبل  المشتري العمومي بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

  

الفصل 13 ـ لا يمكن إبرام الصفقات إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.

    

الفصل 14 ـ يجب أن تحرر العروض ووثائق التعهد  طبقا للأمثلة المبينة بكراسات الشروط وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة. و يجب أن تكون هذه العروض مرفقة بالوثائق التالية  :

1 ـ  شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

2 ـ  شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي.

3 ـ شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة إلى العارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم.

4 ـ  تصريح على الشرف يقدمه العارضون المقيمون بالجمهورية التونسية بأنهم ليسوا في حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،غير أنه يتعين وجوبا بالنسبة إلى المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض.

5 ـ تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها.

6 ـ كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط

 وكل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي المنصوص عليه بالفصل 67 من هذا الأمر.

 

الفصل 15 -  يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات 180 يوما.

وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

   

الفصل 16 ـ لا يمكن لأي مشارك وقع اقصاؤه أن يطالب بغرامة مهما كانت طريقة إبرام الصفقة  ومهما كانت المرحلة التي تم فيها هذا الإقصاء.

   

الفصل 17 ـ مع مراعاة ما جاء بالفصل 7 من هذا الأمر المتعلق بحقوق المترشحين من حيث إمكانية إبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم لا تقبل العروض المتضمنة لتحفظات على بنود كراسات الشروط .ويقصى كل مشارك لا يتراجع كتابيا عن تحفظاته في أجل يضبطه المشتري العمومي .

   

الباب الثالث: الأحكام الخاصة

بمتطلبات الجودة و المواصفات الفنية 

     

الفصل 18 ـ يتم ضبط محتوى الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على مواصفات وطنية إلا في صورة عدم توفر هذه المواصفات أو إذا اقتضت طبيعة الخدمات خلاف ذلك. و في هذه الحالة يجب على المشتري العمومي أن ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

ويمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات دولية تذكر بأسمائها وتدرج مراجعها بكراسات الشروط دون التمييز بين المواصفات الأجنبية المتماثلة.

  

الفصل 19 ـ يتعين على المشتري العمومي عند إعداد كراسات الشروطموضوع الصفقة مراعاة إمكانيات و طاقات المقاولين والمنتجين و مسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية ويكون توزيع الطلبات إلى حصص وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية. وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل حصة وحجمها.

 ويمكن لكل عارض المشاركة في حصة واحدة أو في مجموعة من الحصص على أن تحدد كراسات الشروط العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد.

وإذا لم يتسن إسناد حصة أو عدة حصص يتعين إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الحصص غير المسندة  مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.

وفي صورة  تغيير محتوى الحصص غير المسندة أو بعض أحكام كراس الشروط يتعيّن عرض هذه التغييرات مسبقا على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.

   

الفصل 20 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 19 و24 من هذا الأمر وفي صورة اللجوء إلى منافسة دولية يتعين إدراج  بند ضمن كراسات الشروط يهم  المناولة الوطنية إلا في حالة التعذر المبرر.

   

 ويجب أن ينص هذا البند على ضرورة دعوة المترشحين الأجانب لتكليف مناولين محليين  بإنجاز أقصى ما يمكن من الحصص أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات تونسية في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات أو المقاولات المحلية التعهد بجزء منها.

 وتتم دعوة المترشحين الأجانب إلى تقديم قائمات مفصلة للحصص أو المواد المطلوب تكليف المناولين المحليين بها.

   

الفصل 21 ـ تفضل المنتجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس المستوى من الجودة على أن لا تتجاوز أثمان المنتجات الوطنية أثمان مثيلاتها الأجنبية بأكثر من 10 في المائة.

ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة.

وتتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم و الأداءات.

  

الفصل 22 ـ ما لـــم تنـــص كراســـات الشـروط علـــى خلاف ذلـــك و بالنسبة للطلبات المعقدة فنيا حسب معنى الفصل 72 من هذا الأمر يمكن للمشاركين أن يقدموا حلا أو حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الأساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الأساسي وأن لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.

ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس منهجية الفرز المنصوص عليها بكراس الشروط.

   

 الفصل 23 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من هذا الأمر، يمكن للمؤسسات التونسية أن تقدم بصفة استثنائية حلولا بديلة غير مرفقة بالحل الأصلي عندما يتبين أن شروط الحل الأصلي ومواصفاته لا تمكن أيا من هذه المؤسسات من المشاركة في طلب العروض.

ويتعين أن يستجيب الحل البديل إلى كل الحاجات و الأهداف من حيث القيمة الفنية والكلفة وطريقة الإنجاز وآجاله.

  

الفصل 24 ـ عندما يتم اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي و باستثناء حالات التعذر المبرر تنص كراسات الشروط على إلزامية  تشريك مكتب دراسات تونسي يتم اختياره اعتمادا على قائمة يحددها المشتري العمومي عند الاقتضاء ضمن كراسات الشروط  باعتبار طبيعة الدراسة وموضوعها.

ويجب أن يحدد عقد الصفقة بوضوح الخدمات الموكولة إلى مكتب الدراسات التونسي الشريك وثمنها.

   

الفصل 25 ـ يمكن في إطار دعم قطاع المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال وتشجيع المؤسسات التونسية في مجال صناعة وتطوير المحتوى وصناعة وتطوير البرمجيات، استثناء مشاريع الصفقات المتصلة بهذا الميدان، من اللجوء الإجباري إلى طلب العروض المفتوح أو مع مناظرة أو المسبوق بانتقاء والاقتصار على صيغة الاتفاق المباشر المسبوق باستشارة المؤسسات التونسية المعنية بموضوع الصفقة والمدرجة بقائمة يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالقطاع. ويتعين التنصيص على المقاييس المعتمدة لتحديد اختيار المؤسسات صلب كراسات الشروط.

   

الفصل 26 ـ يجب ألا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء مشاركة المؤسسات التونسية بالنسبة لصفقات الدراسات أو تلك المتعلقة بخدمات متصلة بقطاع المعلوماتية و تكنولوجيات الاتصال.

وتعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الأمر اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة عندما يتعلق موضوع الصفقة بإعداد دراسة أو إنجاز برمجيات أو تطبيقات في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها إلا في الحالات الاستثنائية التي يتعين تبريرها.

ويتعين في هذا الإطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة بمقاييس تصنيفية لمكاتب الدراسات المشاركة أو بالتجربة العامة لهذه المكاتب في مشاريع لها نفس درجة التشعب دون أن تكون مماثلة. وتبدي لجنة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

   

العنوان الثاني : طرق إبرام الصفقات العمومية

الباب الأول : أحكام عامة

  

الفصل 27 ـ تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية.إلا أنه يمكن  تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا الأمر إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أو مالية .

ولا يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعين توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم و خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

  

الفصل 28 ـ يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.

وتضبط الصفقة الإطارية المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن  تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزود

 وتبين هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويمكن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات و بصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.

  

الفصل 29 ـ يمكن أن تبرم في شأن طلبات التزود بمواد أو إسداء خدمات لتسديد حاجات مشتــركة لفائدة مجموعة من المشترين العموميين صفقة جماعية تدعى صفقة عامة.

وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي على حده وحسب حاجاته في صفقة خاصة تبرم طبقا لشروط الصفقة العامة.

  

الباب الثاني :  طلب العروض

  

الفصل 30 ـ تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض. إلا أنه يمكن إبرام صفقات بالاتفاق المباشر طبقا للشروط المبينة بهذا الأمر.

  

الفصل 31 ـ يكون طلب العروض مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.

يشتمل طلب العروض المفتوح على إعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من هذا الأمر.

أما طلب العروض المسبوق بانتقاء فيتم على مرحلتين:

ـ تتضمن المرحلــة الأولــى دعوة عامــة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصــر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض ويعرض كراس العناصر المرجعية للانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر. 

ـ وتقتصر المرحلة الثانية على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم ويعرض تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

   

الباب الثالث : طلب العروض مع المناظرة

  

الفصل 32 ـ يمكن تنظيم طلب عروض معالمناظرةإذا وجدت  أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء بحوث خاصة أو تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركين ويتم على أساس  برنامج يضبطه المشتري العمومي.

 كما يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات التي تتعلق بالبرامج ذات الصبغة التعليمية أو التثقيفية أو التكوينية المتعددة الوسائط.

ويبين برنامج المناظرة، الذي يعرض مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر، المحتوى الدقيق للحاجات التي يجب أن تستجيب لها الطلبات ومعايير تقييم المقترحات و منهجية إنتقائه. كما يضبط البرنامج المبلغ الأقصى لتكلفة إنجاز المشروع موضوع المناظرة.

  

الفصل 33 ـ يمكن أن تتعلق المناظرة:

- إما بدراسة مشروع

-  أو بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل

- أو بدراسة مشروع و تنفيذه في آن واحد.

   

الفصل 34 ـ يمكـن أن يكـون طلـب العـروض مـع المناظـرة مفتـوحــا ويتم بناء على إعلان عام للمنافسة أو مسبوقا بانتقاء وفي هذه الحالة يتم نشر إعلان عام للترشح بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء ويعرض مسبقا على رأي  لجنة الصفقات ذات النظر.

 وتقع دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب لتقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر.

 تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة تعين للغرض  بمقرر من المشتري العمومي الذي يضبط أيضا إجراءات عمل هذه اللجنة، و يعرض مسبقا مشروع تركيبة لجنة المناظرة على اللجنة العليا للصفقات بالنسبة للملفات الراجعة لها بالنظر.

 وتضمّن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها والمشاريع التي تم اعتبارها و كذلك اقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء. ويعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

 

الفصل 35 ـ يضبط البرنامج المنح والجوائز والامتيازات المخصصة لأصحاب المشاريع المقترحة والمتحصلة على المراتب الأولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع ويجب أن ينص البرنامج بالإضافة إلى ذلك على أن المشاريع التي حصل أصحابها على منح  تصبح كلها أو بعضها ملكا للمشتري العمومي، أو أن يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة أو جائزة أو جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاءويجب أن يضبط برنامج المناظرة  هذا المبلغ أوعلى الأقل الأسس التي تعتمد في تحديده.

ويجب أن يبين برنامج المناظرة إذا ما كان يجوز لأصحاب المشاريع المختارة المساهمة في إنجازها  و شروط ذلك.

  

الفصل 36 ـ إذا كانت المناظرة تتعلق بدراسة المشروع وتنفيذه أو بتنفيذ  مشروع تمت دراسته من قبل فإنه يمكن للجنة أن تطلب من أحد المتناظرين أو جميعهم إدراج بعض التغييرات على مقترحاتهم ولا يمكن إفشاء الأساليب والأثمان المقترحة.

  

الفصل 37 ـ يسند المشتري العمومي المنح والمكافآت والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة ويمكن إسناد منح ومكافآت وامتيازات للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على أفضل المراتب إذا نص برنامج المناظرة على ذلك.

ويمكن أن لا تسند المنح والمكافآت والامتيازات كليا  أو جزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة.

ويمكن للمشتري العمومي التصريح بأن المناظرة لم تفض إلى نتيجة إذا  لم يتم قبول أي مشروع.

وفي جميع الحالات يقع إعلام المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.

  

الباب الرابع : الصفقات بالاِتفاق المباشر

  

الفصل 38 ـ تعتبر  صفقات " بالاتفاق المباشر" الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض.

ويتم إبرام الصفقات في هذه الحالة إما بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر مع مزود أو مقاول أو مسدي خدمات أو مكتب دراسات دون اللجوء إلى استشارة إذا اقتضى الأمر ذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصلين 39 و 40 من هذا الأمر.  

وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة التفاوض المسبوق باستشارة يجب على المشتري العمومي التقيد قدر الإمكان بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين و تكافؤ الفرص بينهم و الشفافية في اختيار صاحب الصفقة.

   

الفصل 39 ـ يمكن إبرام صفقات بالتفاوض المسبوق باستشـارة  فـي الحالات التالية :

1 ـ الطلبات التي تقتضي طبيعتها الخاصة وخصوصية الاستعمال  المعدة له اختيارها وشراءها بأماكن إنتاجها أو خزنها.

2 ـ الطلبات التي لا تنجز إلا بعنوان البحث أو التجربة أو الدراسة أو الاختبار.

3 ـ الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو اعتبرت كل العروض المقدمة غير مقبولة شريطة أن يؤدي اللجوء إلى الاتفاق المباشر إلى عقد صفقة بشروط مقبولة وأفضل.

4 ـ في حالة التأكد بالنسبة للطلبات التي يجب إنجازها  عوضا عن صاحب الصفقة الذي لم يف بالتزاماته.

5 ـ خدمات النقل أو التأمين التي يعهد بها إلى مؤسسات نقل أو تأمين عمومية.

6 ـ الطلبات التي لا يمكن فيها احترام الآجال التي تقتضيها  الدعوة إلى المنافسة حسب الإجراءات العادية  وذلك في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.

7 ـ الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.

 8 ـ صفقات المواد و الخدمات التي تبرم محليا من قبل مجالس الجهات والبلديات مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات خمسين ألفدينار(50.000 د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدة إنجازها السنة خمسين ألف دينار(50.000 د) لكل سنة باعتبار كل الأداءات.

9 ـ طلبات الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر والتي تخضع إلى وجوب إبرام صفقات عمومية بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية.

10 ـ الطلبات المتعلقة بالإعلامية وتكنولوجيات الاتصال طبقا لمقتضيات الفصل 25 من هذا الأمر.

  

الفصل 40 ـ يمكن أن تبرم صفقات بالتفاوض غير المسبوق باستشارة في الحالات التالية:

 1 ـ الخدمات و المواد التي يقتصر إسداؤها أو صناعتها على مالكي شهادات اختراع و ذلك بأنفسهم أو لمن رخصوا له في ذلك والمواد والأشغال والخدمات التي لا يمكن الحصول عليها إلا لدى مقاول أو مزود أو مسدي خدماتوحيد.        

2 ـ الأشغال و المواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مقاول أو مزود أو مسدي خدمات معين وذلك نظرا لمتطلبات فنية.

3 ـ الأشغال والمواد والخدمات الفرعية التي تعتبر تكملة لصفقة أصلية ويتعين إنجازها في إطار نفس المشروع ولم يمكن توقعها عند إبرام الصفقة الأصلية ومن شأن إسنادها إلى صاحب الصفقة أن يمكًن من الحصول على فوائد مالية  ثابتة أو من ناحية أجل التنفيذ.

4 ـ الأشغال الغابية التي تتطلب إمكانيات تأطير بسيطة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري أو مجمع غابي ذي مصلحة مشتركة على أن لا تتجاوز القيمة السنوية للصفقة خمسين ألف دينار (50.000 د) باعتبار جميع الأداءات.

  

العنوان الثالث :   كراسـات الشـروط

الباب الأول : أحكام عامة

   

الفصل 41 ـ  تضبط كراسات الشروط صيغ الصفقاتوشروط إبرامها وتنفيذها وتشتمل خاصة على:

1 ـ كراسات الشروط الإدارية العامة التي تضبط التراتيب الإدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

2 ـ كراسات الشروط الفنية المشتركة التي تضبط الخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

3 ـ كراسات الشروط الإدارية الخاصة التي تضبط الشروط الإدارية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الإدارية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة.

4 ـ كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية المشتركة التي استثني  تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها أحكاما مخالفة.

تصبح كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية المشتركة سارية المفعول بقرار من الوزير الأول بناء على رأي اللجنة العليا للصفقات.  

  

الباب الثاني : أثمان الصفقات

     

الفصل 42 ـ يمكن أن تشتمل الصفقة إما على ثمن جملي جزافي للطلبات أو على ثمن أو عدة أثمان فردية يضبط على أساسها المبلغ الذي يجب تسديده حسب كمية الطلبات المنجزة فعليا أو على ثمن جزافي لجزء من الطلبات وأثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي.

يكون الثمن ثابتا إذا كان غير قابل للمراجعةبسبب تغير الظروف الاقتصادية وهو قابل للمراجعة في الحالة المخالفة. وإذا كان الثمن قابلا للمراجعة فيجب أن تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة.

   

الفصل 43 ـ إذا اشتملت الصفقة على بند يتعلق بمراجعة الثمن فيجب أن:

ـ تبين التاريخ الذي ينطبق فيه الثمن المتفق عليه.

ـ تضبط طرق مراجعة هذا الثمن وشروطها ومقاييسها والوثائق والمراجع التي تستند إليها.

 تسدد قيمة الطلبات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الأثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلا إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك.

وابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة فإنه يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان.

وتتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الأجل.

عند بلوغ الحد الأقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه الصفقة تسدد قيمة الطلبات المتبقية حسب الأثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.

 

الفصل 44 ـ بالنسبة لطلبات الأشغال والتزود المعقدة أو ذات تقنية جديدة والتي تكتسي صبغة التأكد المطلق أو تتضمن مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيا كامل المقتضيات فإنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات بثمن وقتي مع المقاولين والمزودين الذين يخضعون في هذه الحالة إلى مراقبة خاصة.

وتبين الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات طبقا للملحق المنصوص عليه بالفقرة الموالية من هذا الفصل.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

  

الفصل 45 ـ إذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة باستعمال معدات ومواد وأعوان صاحب الصفقة أو يتم خلاصها  على أساس المصاريف المراقبة فيجب أن تنص الصفقة على طريقة تحديد كميات هذه الطلبات والعناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

  

الباب الثالث : الضمانات

القسم الأول : الضمان المالي

  

الفصل 46‏ ـ تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

يحدد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة أو بمبلغ قار يأخذ في الإعتبار أهمية الصفقة وتشعبها.

ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي 3% من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و10 % إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.

    إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذاكانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.

  

الفصل 47 ـ بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم الإعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه وتعتبر لاغية  كل الإعتراضات لدى أطراف أخرى.

يسلم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أوالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى العون المؤهل وتقع الاعتراضات المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل.

   

الفصل 48 ـ يرجع المشتري العمومي لجميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 68 من هذا الأمر  الضمان الوقتي أو يضع حدا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه.      

ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتمّ اِختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل أقصاه عشرين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

   

الفصل 49 ـ يبقى الضمان النهائي أو إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

  

الفصل 50 ـ يرجع الضمان النهائي أو يوضع حد لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط أن يكون صاحب الصفقة قد وفى بجميع التزاماته و بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص ملف الختم النهائي في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ قبول  الطلبات عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان، ويحتسب هذا الأجل ابتداء من  تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون أن تتضمن الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الأمر.

وعندما تنص الصفقة على مدة ضمان وحجز بعنوان ضمان يرجع الضمان النهائي في غضون شهر بعد القبول النهائي أو الوقتي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة.

ويوضع حد لالتزام الكفيلبالتضامن بانقضاء الآجال القصوى المحددة أعلاه حسب الحالةإلا إذا أعلمه المشتري العمومي قبل انقضائها برسالة مضمونة الوصول أو بوسيلة أخرى تعطى تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته وفي هذه الحالة لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

  

القسم الثاني : الحجز بعنوان الضمان

  

الفصل 51 ـ عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيـذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.

   

الفصل 52 ـ يجب أن لا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان 10% من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على أن لا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة 15% من مبلغ الصفقة.

  

الفصل 53 ـ لا يرجع مبلغ الحجز  بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته وإبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص الختم النهائي للصفقة.

ويتعين على المشتري العمومي عرض مشروع الختم النهائي للصفقة على موافقة لجنة الصفقات التي تبت فيه وجوبا خلال شهر من تاريخ استكمال جميع وثائق الملف.

وفي كل الحالات يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته بمرور ستة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان إلا إذا تم إعلامه بحجز كامل مبلغ الضمان لإخلاله بتعهداته التعاقدية وعند الاقتضاء يتم إعلامه بطرق تسوية وضعيته.

ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن في نفس الآجال و الشروط إلا إذا أعلم المشتري العمومي صاحب الصفقة قبل انقضاء الآجال القصوى وبرسالة مضمونة الوصول أو بوسيلة أخرى تعطى تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأنه لم يف بجميع التزاماته وفي هذه الحالة لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

  

القسم الثالث : الضمانات الشخصية

  

الفصل 54 ـ يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القسم.

ويلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.

ويقع الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي.

ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب مثال يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

  

الفصل 55 ـ لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن إلا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة آلاف دينار إلى أمين المال العام للبلاد التونسية في أجل ثمانية أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.

و لا يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع إلتزامات الكفيل بالتضامن إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

  

الفصل 56 ـ يخضع الضمان المالي المشار إليه بالفصل 54 من هذا الأمر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات و الاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القسم.

   

الفصل 57 ـ يمكن في أي وقت للوزير المكلف بالمالية  أن يسحب المصادقة  وفي هذه الحالة يعلم الكفيل بالتضامن المعني بالأمر وأمين المال العام للبلاد التونسية و المشترين العموميين الذين أبرموا صفقات التزم بشأنها الكفيل بالتضامن الذي صدر ضده القرار.

كما يدعو المشتري العمومي كتابيا  صاحب الصفقة إلى تقديم كفيل جديد في أجل عشرة أيام أو تقديم الضمان المالي المنصوص عليه بكراسات الشروط أو دفع المبالغ المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان التي يجب استخلاصها وذلك في نفس الأجل وبنفس الشروط المنصوص عليها بالصفقة.  

ويتم إيقاف دفع المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة وتبقى التزامات الكفيل الأول بالتضامن قائمة حتى تسوية الحالة وإتمام كل الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

  

الفصل 58 ـ يحتفظ المشتري العمومي بإمكانية قبول أو رفض الكفلاء بالتضامن المقترحين من أصحاب الصفقات والمصادق عليهم من الوزير المكلف بالمالية وذلك اعتبارا لأهمية الصفقة وخصوصيتها.

على أنه يتعين على المشتري العمومي أن يستشير مسبقا الوزير المكلف بالمالية قبل رفض أي كفيل بالتضامن مصادق عليه.

  

الفصل 59 ـ تخصم من الضمان المالي المقدم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 54 أعلاه المبالغ التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.

ويشكل إلتزام الكفيل بالتضامن مرفوقا بمحضر يتضمن قائمة إخلالات صاحب الصفقة بإلتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعلاه بعد إعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.

   

الفصل 60 ـ يمكن للوزير المكلف بالمالية في أي وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعدم الترفيع في مبلغ التزاماتها أو التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته .

ولا ترجع المبالغ الاحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إلا بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين وانقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الاحتياطية.

    

القسم الرابع : ضمانات أخرى

  

الفصل 61 ـ تضبط كراسات الشروط عند الاقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات.

    

العنوان الرابع : إجراءات إبرام الصّفقات

  

الفصل 62 ـ تبرم الصفقات باتباع المراحل التالية:

ـ الإعلان عن المنافسة

ـ فتح الظروف

ـ فرز العروض

 

الباب الأول : الإعلان عن المنافسة

  

الفصل 63 ـ ينشر الإعلان عن المنافسة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في صورة التأكد المبرر.

يتم تحديد الأجل بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها وباعتبار ما يتطلبه إعداد العروض من دراسة لملف طلب العروض والقيام باستشارات ومعاينات.

يبين الإعلان عن طلب العروض:

1 ـ موضوع الصفقة

2 ـ المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا الأمر وثمنها عند الاقتضاء.

3 ـ المكان والتاريخ الأقصى لقبول العروض.

4 ـ مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية إذا كانت هذه الجلسة علنية.              

5 ـ الأجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم .

6 ـ معايير الإختيار غير المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا الأمر. 

7 ـ المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من مقدمي العروض.

وفي صورة طلب عروض مسبوق بانتقاء فإنه يتم إبلاغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم. ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

   

الفصل 64 ـ يتكون العرض من:

 ـ الضمان الوقتي والوثائق والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر وكراسات الشروط الخاصة.

 ـ العرض الفني

 ـ العرض المالي

ويتعين وجوبا تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين ويوضع هذان الظرفان في ظرف ثالث يحتوي على الضمان الوقتي والوثائق الإدارية و المؤيدات المصاحبة للعرض. ويتم ختم هذا الظرف ويكتب عليه مرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه دون الإشارة إلى إسم المشارك الذي يكتب على الظرفين الداخليين فقط.

ويقصى كل عرض تضمن ظرفه الخارجي إشارة إلى اسم المشارك أو تضمن عرضه الفني معطيات عن الأثمان أو عن مبلغ العرض المالي.

يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع.

وتسجل الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المركزي ثم ثانية  في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

   

الباب الثاني : فتح الظروف

 

الفصل 65 -  تحدث لدى كل مشتري عمومي  لجنة قارة  لفتح الظروف تضم أعضاء لا يتجاوز عددهم خمسة بإعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل المشتري العمومي.

ويمكن بصورة إستثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح الظروف لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي اللجنة العليا للصفقات.

ويرأس أعمال لجنة فتح الظروف مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و المنشآت العمومية.

يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة استدعاء الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح الظروف . ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها و من بينهم وجوبا رئيس اللجنة.

كما يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة:

- إعداد المكاتيب المشار إليها بالفصل 67 من هذا الأمر وتوجيهها إلى المشاركين.

-إعلام المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية كتابيا بتاريخ وساعة ومكان فتح الظروف المالية وفقا لمقتضيات الفصل 69 من هذا الأمر.

        

الفصل 66 ـ تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف الخارجية و الظروف المحتوية على العرض الفني و في جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العرض المالي.

ويحدد المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة تاريخ الجلسة الأولى للجنة فتح العروض التي يجب أن تنعقد في أجل أقصاه خمسة أيام عمل بعد إنقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض.

  

الفصل 67 ـ يمكن عند الإقتضاء للجنة فتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد أو بإيداعها بمكتب ضبط المشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم. ويستثنى من هذا الإجراء وثيقة الضمان الوقتي الذي يعتبر عدم تقديمها سببا لإقصاء العرض وكذلك الوثائق التي تتضمنعناصر تعتبر في تقويم العروض.

كما تدعو لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة.

 وترجع إلى أصحابها العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الخارجي الأصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات كما ترجع أيضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الأمر والعروض غير المصحوبة بالضمان الوقتي أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة والعروض المقصاة.

وفي كل هذه الحالات يقدم المشتري العمومي كتابيا أسباب رفض العرض لكل مشارك يطلب ذلك.

  

الفصل 68 ـ تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية بعد إعداد التقرير النهائي لفرز العروض الفنية من قبل لجنة فرز العروض المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا الأمر يتم خلالها فتح الظروف المالية المقدمة من المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية.

وترجع الظروف المالية التي لم تفتح إلى أصحابها وذلك بعد اختيار صاحب الصفقة و يقدم المشتري العمومي كتابيا لكل مشارك يطلب ذلك أسباب رفض عرضه.

  

الفصل 69 ـ ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك تكون جلسات فتح الظروف علنية بالنسبة للصفقات التي تكون من مشمولات اللجنة العليا للصفقات و اللجان الوزارية للصفقات.

ويمكن لكل المشاركين حضور الجلسات العلنية لفتح الظروف الفنية وذلك في المكان والتاريخ و الساعة المحددة بالإعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية طبقا لتقرير فرز العروض الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من انعقادها.

تقوم لجنة فتح الظروف بقراءة الأسماء بصوت عال ولا يسمح للحاضرين المشاركين بتقديم أو بطلب توضيحات أو معلومات أو استفسارات أو بالتدخل بأي حال من الأحوال في سير أعمال اللجنة.

   

الفصل 70 ـ تحرر لجنة فتح الظروف  محضر جلسة فتح الظروف الفنية و محضر جلسة فتح الظروف المالية يمضيهما جميع أعضاءها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر فتح الظروف الفنية خاصة المعطيات التالية :

- الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 64 وتاريخ وصولها و أسماء المشاركين

- الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض.

- الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها.

- العروض غير المقبولة و أسباب إقصائها.

- مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء.

- وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط.

وتدون في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤها من قبل لجنة فرز العروض لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط أو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت لأسباب فنية.

 كما تدون بالمحضر قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى ويتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين .

   

الباب الثالث :  فرز العروض

  

الفصل 71 - تقوم لجنة فرز العروض التي يتم تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بفرز العروض و تحليلها .

تبدي  اللجنة العليا للصفقات رأيها بخصوص تركيبة  لجنة فرز العروض بالنسبة للصفقات التي هي من أنظارها. وينبغي أن تضم في هذه الحالة عضوين لا ينتميان إلى المشتري العمومي المعني بالصفقة يتم اختيارهما حسب اختصاصهما وكفاءتهما باعتبار موضوع الصفقة.

   

الفصل 72ـ تصنف الطلبات موضوع الصفقة كما يلي:

- طلبات معقدة تتعلق بالتزوّد بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنيّة أو ذات تكنولوجيا سريعة التطوّر أو بإنجاز أشغال أو بإعداد دراسات ذات خصوصية فنيّة.  

يتعين أن تتضمن كراسات الشروط بكل دقة المنهجية التي تحدد الميزات الفنية التفاضلية التي يمكن أخذها بالاعتبار وطريقة تحديد انعكاس هذه الميزات التفاضلية من الناحية المالية على كلفة الاستغلال أو الصيانة بالنسبة للطلبات المعقدة .        

- طلبات عادية لا يشترط فيها سوى مطابقة العرض لكراسات الشروط. و يمكن أن تتضمن هذه الأخيرة إضافة إلى شروط المشاركة التي يتعين على العارض أن يتقيّد بها والمتعلقة بالضمانات المهنية والمالية ، خاصيات ومواصفات وشروط فنية يتم تحديدها بكل دقة.

وتعتبر طلبات عادية على معنى هذا الفصل كل الطلبات التي لا تنص كراسات الشروط بصفة صريحة على صبغتها المعقدة.

   

الفصل 73ـ تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط أو التي لا تستجيب للشروط المتعلقة بمؤهلات العارض أو بالضمانات المهنية والمالية .

تقوم لجنة الفرز في مرحلة ثانية بتحليل العروض المتبقية و تقترح العرض الذي تراه الأنسب طبقا لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل 72 مع مراعاة أحكام الفصلين 74 و 75 من هذا الأمر.

  

الفصل 74ـ بالنسبة للطلبات العادية يتم إسناد الصفقة إلى المشارك الذي قدم المبلغ المالي الأقل ثمنا من بين العروض المطابقة لموضوع الصفقة ولمقتضيات كراسات الشروط.

  

الفصل 75ـ بالنسبة للطلبات المعقدة تسند الصفقة إلى المشارك الذي قدم العرض الأنسب من ناحيتي الثمن والقيمة الفنية.

وتتولى لجنة الفرز في هذه الحالة ترتيب العروض المستجيبة للشروط الفنية الدنيا بالاعتماد على أعداد تفاضلية تسند للميزات الفنيّة الإضافية وفقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ليتسنى في مرحلة ثانية اختيار العرض الأنسب.

و في صورة تجاوز العرض الأنسب العرض المالي الأقل ثمنا يتعيّن على لجنة الفرز تعليل الكلفة الإضافية بمقارنتها بالربح المالي المنتظر من الميزات الفنيّة الإضافية. 

  

الفصل 76 ـ تعتمد لجنة الفرز في تحليلها للعروض المتعلقة بطلبات عادية أو بطلبات معقدة من الناحية الفنية الشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط و المعايير التالية:

- المنشأ التونسي أو الأجنبي للمنتوج.

- أهمية الحصص  والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق المحلية .

- القيمة الفنية للعروض و عند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى.

 - كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة  عند الاقتضاء

- الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح

- أجل التنفيذ عند الاقتضاء

 ويمكن اعتماد إعتبارات  أخرى وفي هذه الحالة يجب أن ينص عليها إعلان طلب العروض على أن تكون هذه الإعتبارات  مرتبطة بموضوع الصفقة ومن شأنها تقييم ميزات إضافية ثابتة. وفي كل الحالات لا يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.

 ويجوز للمشتري العمومي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن يطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

  

الفصل 77 ـ تقصي لجنة فرز العروض المشاركين الذين ضمنوا بالظروف الفنية معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي ويتم إعلام رئيس لجنة فتح الظروف في الإبان بهذه الإقصاءات وتبلغ له نسخا من المؤيدات. 

  

الفصل 78 ـ تعد لجنة فرز العروض تقريرا فنيا تضمن فيه تفاصيل ونتائج أعمالها المتعلقة بهذه المرحلة و يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء.

وفي مرحلة ثانية وبعد فتح الظروف التي تحتوي على العروض المالية تقوم لجنة فرز العروض بتقويم العروض المالية ليتسنى حسب مقتضيات الفصلين 74 و75 من هذا الأمر اختيار صاحب الصفقة.

و تقوم لجنة فرز العروض بتدوين تفاصيل و نتائج أعمالها واقتراحها في خصوص إسناد الصفقة في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم عند الاقتضاء صلب هذا التقرير.

  

الفصل 79 ـ يتعين على المشتري العمومي ، عند تقديم الملف للجنة الصفقات ذات النظر، أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بشأن المحتوى والمقترحات المقدمة له ضمن تقرير فرز العروض ويعلل  اختيار صاحب الصفقة ويبدي رأيه بخصوص الأسعار المقترحة.

  

الفصل 80 ـ لا يجوز للجنة الفرز أن تناقش العروض المالية عندما يتبين لها أن العرض المالي الأفضل المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله . إلا أنه يمكن مناقشة هذه الأسعار بعد أخذ الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.  

              

الفصل 81 ـ في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يمكن للمشتري العمومي أن يطلب من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.

وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 64 و65 من هذا الأمر.

  

الفصل 82 ـ ينشر المشتري العمومي نتائج طلب العروض على لوحة إعلانات موجهة للعموم ويقدم كتابيا لكل مشارك يطلب ذلك، أسباب إقصاء عرضه وذلك حال الإعلان عن إختيار صاحب الصفقة أو إعلان طلب العروض غير مثمر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

وفي حالة حصول تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهم فإنه يتعين إعلان طلب العروض غير مثمر و إعادة إجراء المنافسة وفي حالة التعذر المادي أو التأكد المطلق يتم اللجوء إلى إبرام صفقة بالتفاوض المسبوق باستشـارة  طبقا لأحكام الفصل 39 من هذا الأمر.

  

الفصل 83 ـ طبقا لمقتضيات الفصل 78 من هذا الأمر تضبط نتائج كل طلب عروض في تقرير فرز يبين مراحل و صيغ عملية الفرز ويبرر إقتراح لجنة فرز العروض في خصوص اختيار العرض الأنسب وتحال مجموعة العروض و كراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة الصفقات ذات النظر للدرس و إبداء الرأي .

   

العنوان الخامس : المراقبة المسبقة للصفقات

الباب الأول : مشمولات لجان الصفقات وتركيبتها

  

الفصل 84 ـ تراقب لجان الصفقات شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.

  

الـفصل 85 ـ تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات:

1 - قبل الإعلان عن المنافسة     

- مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بالملفات التي تعود إليها بالنظر بالنسبة لطلبات العروض المفتوحة وطلبات العروض مع مناظرة والإستشارات .

- تركيبة لجنة المناظرة ولجنة الفرز طبقا لأحكام الفصلين 34 و 71 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات التي تعود بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات        

- كراس العناصر المرجعية للإنتقاء وكذلك تقارير الإنتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.

2 - بعد عملية فرز العروض

- تقارير فرز العروض وتقارير لجان المناظرات.

- مشاريع عقود الصفقات عند اللجوء إلى إبرام صفقة بالإتفاق المباشر غير المسبوق بإستشارة أو عندما يتم تحوير ولو جزئي لفصل أو عدة فصول من مشروع عقد الصفقة الذي سبق عرضه على اللجنة.

3 - أثناء وبعد إنجاز الصفقة 

- مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها .

- مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر مرفوقة بتقرير مفصل وممضى من قبل المشتري العمومي  يتضمن تقييما لكيفية الإنجاز وتحليلا للفوارق المسجلة بين التقديرات و كشف الحساب النهائي للصفقة.كما يجب إرفاق مشاريع الختم النهائي بكل الوثائق والمؤيدات التي تهم إنجاز الصفقة و تحديد مبلغها النهائي.

- كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر.

- التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة.

ويحدد اختصاص لجان الصفقات باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين 98 و99 من هذا الأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول 104 إلى 109 من هذا الأمر.

  

الفصل 86 ـ أحدثت لجان الصفقات التالية:

- اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير الأول و تتضمن الثلاثة لجان المختصة التالية:

* اللجنة المختصة لصفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها .

* اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها.

* اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة .

- لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة

- لجنة جهوية للصفقات بكل ولاية

- لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أو تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.

- لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة عمومية.

   

الفصل 87 ـ تتركب اللجنة المختصة لصفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها و التي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- عضو من دائرة المحاسبات

- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية

- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي  

- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان و التهيئة الترابية

- ممثل عن محافظ البنك المركزي

- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

   

الفصل 88 ـ تتركب اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الإتصال والإعلامية والكهرباء والالكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- عضو من دائرة المحاسبات

- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي  

- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة

- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان و التهيئة الترابية

- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإتصال 

- ممثل عن محافظ البنك المركزي

- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

  

الفصل 89 ـ تتركب لجنة صفقات الطلبات المختلفة والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:        

- عضو من دائرة المحاسبات

- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية

- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية: عضو

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي  

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة

- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة

- ممثل عن محافظ البنك المركزي

- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و المنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

  

الفصل 90 ـ تتركب اللجنة الوزارية للصفقات والتي يترأسها الوزير المعني أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- مراقب المصاريف العمومية  

- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي  

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة

- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة 

ـ ممثل عن محافظ البنك المركزي

- مدير الشؤون الإدارية و المالية للوزارة 

- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة بإقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك 

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمشاريع البناءات و الهندسة المدنية المزمع إبرامها.

تعدل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض مدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية  وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.

  

الـفصل 91 ـ تتركب اللجنة الجهوية للصفقات والتي يترأسها الوالي أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- مراقب المصاريف العمومية بالجهة

- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية

- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة

- المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

ويحضر رئيس الإدارة أو المؤسسة المعنية أشغال لجنة الصفقات ذات النظر. وفي حالة التعذر المبرر يمكن له أن يعين من ينوبه من الإطارات المكلفين بالملف.

وتنطبق أحكام هذا الفصل على الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية و الصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوضة من الدولة إلى الولايات  وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الإقتضاء.

 كما ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات.

الفصل 92 ـ تتركب اللجنة البلدية للصفقات كما يلي:

- رئيس المجلس البلدي أو من يمثله من المستشارين: رئيس

- الكاتب العام للبلدية: عضو

- مراقب مصاريف البلدية: عضو

- ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو

- قابض المالية محتسب البلدية: عضو

وتضم اللجنة البلدية للصفقات المحدثة لدى بلدية تونس بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين أعلاه:

- ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية

- ممثلا عن محافظ البنك المركزي

- ممثلا عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإتصال أو عن الوزير المكلّف بالتجهيز وبالإسكان وبالتهيئة الترابية أو عن الوزير المكلّف بالصناعة حسب موضوع الصفقة.

وتبقى قائمة اللجان البلدية للصفقات التي سبق إحداثها قبل صدور الأمر عدد 280 لسنة 1989 المؤرخ في 10 فيفري 1989 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.

  

الفصل 93: تتركب اللجنة  الداخلية لصفقات المنشأة  العمومية كما يلي:

- الرئيس المدير العام للمنشأة: رئيس.

- متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة: عضوان.

- مراقب الدولة: عضو

 وفي صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارةأو من مجلس المراقبةعلى أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة .

وفي صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من  ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.

ويضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة :

ـ ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000د).

ـ ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات وخدمات إعلامية تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مائتي ألف دينار (200.000 د) .

ـ ممثــل عــن وزارة الإشــراف القطاعــي للمنشأة عنــدما تتعلــق الصفقة باقتناء مواد ومعدات تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000د) أو دراسات تفوق قيمتها التقديرية مائة ألف دينار (100.000 د).

  

الباب الثاني : سير أعمال لجان الصفقات و تحديد إختصاصها

   

الفصل 94 ـ تضبط قائمة أعضاء اللجنة العليا للصفقات بقرار من الوزير الأول. وتجتمع اللجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بالصفقات الراجعة لها بالنظر والتي تبرم لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغــة إدارية والمنشآت العمـومية.

وتضبط قائمة أعضاء اللجان الوزاريـة واللجان الجهـوية واللجان البلدية للصفــقات ولجان المنشآت العمومية بمقرر يصدره رئيس اللجنة المعنية باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة باللجنة المعنية.

وينص مقرر رئيس اللجنة أيضا على المصلحة أو العون المكلف بالكتابة القارة للجنة الصفقات. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها و تنظيم أعمال لجنة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها و توجيه أراء اللجنة إلى المشترين العموميين المعنيين.

تعهد الكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة إلى مصلحة مختصة تابعة مباشرة للإدارة العامة للمنشأة.

ويوجه جدول الأعمال مصحوبا بالملفات  إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.

  

الفصل 95 ـ يمكن للجنة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها  بناء على استدعاء خاص أن تستشير كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة. 

  

الفصل 96 ـ لا يمكن للجان الصفقات أن تجتمع إلا بحضور أغلبية الأعضاء باستثناء لجنة صفقات المنشأة التي لا تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور كل أعضائها.

ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية المحدثة بمقتضى هذا الأمر ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة غير إدارية .

وتتخذ مقررات لجان الصفقات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء مقررات لجنة صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية الأصوات.

وتدون مداولات لجان الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين. 

 

الفصل 97 ـ يجب أن يبلغ رأي اللجنة العليا للصفقات في أجل  شهر ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق.

وبانقضاء هذا الأجل تعرض المنشأة مباشرة الملفات على موافقة مجلس إدارتها أو مجلس المراقبة.

  

الفصل 98 ـ يحدد اختصاص لجنة الصفقات بالإعتماد على:

- الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع المناظرة و كراسات العناصر المرجعية للإنتقاء وتقارير الإنتقاء.

- معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات فرز العروض

- مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات الصفقات المبرمة بالإتفاق المباشر.

وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروضالمالية  المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لدراسة تقارير فرز العروض.

  

الفصل 99 : يضبط إختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي:


ـ بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:

 

الموضوع
اللجنة البلدية للصفقات
اللجنة الجهوية للصفقات
اللجنة الوزارية للصفقات
اللجنة العليا للصفقات
الأشغال
إلى حدود واحد مليون دينار
* أكثر من مليون دينار وإلى حدود 3 مليون دينار
* أكثر من مليون دينار وإلى حدود 5  مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات صبغة جهوية
أكثر من 3 مليون دينار وإلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد وخدمات
إلى حدود200
ألف دينار
أكثر من 200 ألف دينار وإلى حدود 500   ألف دينار
أكثر من 500 ألف دينار وإلى حدود 2 مليون دينار
أكثر من 2 مليون دينار
الدراسات
إلى حدود  25 ألف دينار
أكثر من 25 ألف دينار وإلى حدود 100 ألف دينار
أكثر من 100 ألف دينار وإلى حدود 200 ألف دينار
أكثر من 200 ألف دينار
مواد ومعدات
وخدمات الإعلامية
إلى حدود  50
ألف دينار
أكثر من 50 ألف دينار وإلى حدود 200 ألف دينار
أكثر من 200 ألف دينار وإلى حدود 500 ألف دينار
أكثر من 500 ألف دينار
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة
إلى حدود  واحد
مليون دينار
أكثر من مليون دينار وإلى حدود 3 مليون دينار
أكثر من 3 مليون دينار وإلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار

 

ـ بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية

 

الـموضوع
لجنة المنشأة العمومية
اللجنة العليا للصفقات
الأشغال
إلى حدود  5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد وخدمات
إلى حدود  5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
الدراسات
إلى حدود  200 ألف دينار
أكثر من 200 ألف دينار
مواد ومعدات
إلى حدود 500 ألف دينار
أكثر من 500 ألف دينار

 


الفصل 100ـ يتعين على المشتري العمومي أن يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر تقريرا خاصا يتضمن أساسا ما يلي :

أ - عند تقديم كراس الشروط :

ـ تقديم عام للطلبات وعناصر ملاءمتها وجدواها وطرق تمويلها.

ـ الإيضاحات الشاملة حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة إلى أقساط من حيث ملاءمة عدد هذه الأقساط للتوجهات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر ومن حيث تحديد العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض واحد. وفي صورة عدم اقتراح تقسيم الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك.

ـ تبرير تحجير تقديم حلول بديلة عند الإقتضاء

ـ تبرير التصنيف المعتمد عندما يتم اعتبار الطلبات موضوع الصفقة طلبات معقدة

ـ المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 111 من هذا الأمر وتقويم أثر هذا الأجل على المنافسة.  

ـ تبرير الصيغة المقترحة لإجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح .

ـ تبرير تحديد الأجل الفاصل بين تاريخ الإعلان عن طلب العروض والتاريخ الأقصى لتقديم العروض بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها.

ب - عند تقديم تقارير فرز العروض

- تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط و العدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات.

- عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط و الإجابات المقدمة لهم.

- تبرير قرارات تمديد أجل تقديم العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء .

- تحفظات و اعتراضات المشاركين إن وجدت.

  

الفصل 101 ـ في كل حالات إبرام صفقات بالإتفاق المباشر المسبوق بإستشارة على معنى الفصل 39 من هذا الأمر يجب على المشتري العمومي أن يبين ضمن تقرير خاص الأسباب التي حالت دون اللجوء إلى إجراءات المنافسة العادية والعناصر المعتمدة في تحديد قائمة المشاركين الذين تمت إستشارتهم والطرق التي تم توخيها لضمان المساواة بينهم وشفافية الإجراءات.

كما يتعين على المشتري العمومي عند اللجوء إلى صيغة الإتفاق المباشر غير المسبوق بإستشارة طبقا لمقتضيات الفصل 40 من هذا الأمر أن يبين المعطيات التي تم إعتبارها في التفاوض وتحديد الأثمان والشروط النهائية للصفقة.

وتبدي لجنة الصفقات رأيها بشأن كل العناصر المضمنة بهذا التقرير الخاص.

 

الفصل 102 ـ يكتسي رأي لجان الصفقات قوة القرار بالنسبة لآمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

ولا يمكن تجاوزه إلا بمقرر صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية  المعنية.

  

الفصل 103 ـ بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا للصفقات ورأي اللجنة الداخلية للصفقات صبغة إستشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

 إلا أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا للصفقات أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية للصفقات تحفظا أو إعتراضا من مراقب الدولة فإنه يتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة و إدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير الإشراف القطاعي.

الباب الثالث : أحكام خاصـة

  

الفصل 104ـ تمارس اللجنة الوزارية للصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة  الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات.

 

الفصل 105 ـ تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية و التنمية المحلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85  من هذا الأمر إزاء صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا للصفقات أو اللجنة الجهوية أو المحلية للصفقات.

  

الفصل 106 ـ تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض.

وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.

 

الفصل 107 ـ عندما يتضمن رأي اللجنة الجهوية أو البلدية للصفقات تحفظا أو إعتراضا من قبل مراقب المصاريف فإنه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر و يعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيه نهائيا.

  

الفصل 108 ـ لا تخضع الصفقات التالية لمراقبة لجان الصفقات غير أنها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها لتأشيرة مراقب المصاريف.

- صفقات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة.

- عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية.

  

العنوان السادس :  تنفيذ الصفقات

الباب الأول : المناولة

 

الفصل 109 ـ يجب على صاحب الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة ولا يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها. إلا أنه يمكن له بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي.

وإذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن يرخص له المشتري العمومي في ذلك فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق الأحكام  المنصوص عليها بالفصل 122 من هذا الأمر.

 

الفصل 110 ـ يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول.

 وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره  من قبل المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

ويجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة. 

وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن أجزاء الطلبات موضوع الصفقة التي ينجزها مناولوه.

   

الباب الثاني : آجال التنفيــذ

 

الفصل 111 ـ  يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك.  

ولا يمكن تغيير أجل  أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

 

الباب الثالث : غرامات التأخير و العقوبات المالية

الفصل 112 ـ تنص كراسات الشروط على الغرامات المالية والعقوبات التي توظف عند الإقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية إحتسابها على أن لا يتجاوز مبلغها خمسة بالمائة (5%) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.

وتطبق هذه الغرامات والعقوبات  دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.

ويتم تطبيق هذه الغرامات و العقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.

  

الفصل 113 ـ  يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح مكافأة مالية إذا ما تم الإنجاز قبل الأجل أو الآجال التعاقدية.

 

الباب الرابع : التغير في حجم أو طبيعة الخدمات

 

الفصل 114 ـ لا  يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة  أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20 % من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.

وفي صورة تجاوز الزيادة  ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.

وفي صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة والآجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة  بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.

   

الفصل 115 ـ في جميع الحالات يجب  أن تعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر كل زيادة أو نقصان  في حجم الطلبات يفوق نسبة 20% أو كل تغيير في طبيعتها.

   

الباب الخامس :خلاص الصفقات

 

الفصل 116 ـ تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الإقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب.

ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.

  

الفصل 117 ـ تضبط مبالغ التسبقات والأقساط التي تدفع على الحساب بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الخاص بها.

وبالنسبة لصفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية تضبط كراسات الشروط مبالغ التسبقات على أن لا تتجاوز 10% من المبلغ الأصلي للصفقة إلا في الحالات الإستثنائية ولأسباب موضوعية يتم تبريرها دون أن تتجاوز 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة.

يجب أن يقدم صاحب الصفقة إلتزام كفيل بالتضامن مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي .

يمكن أن تبلغ الأقساط التي تدفع على الحساب قيمة الطلبات الجزئية المنجزة  والمبينة بمحاضر المعاينة.

لا يمكن للأقساط  التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تزوده بمواد لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة  أن تتجاوز %80   من قيمة هذه المواد ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.

تطرح عند الاقتضاء من الأقساط التي تدفع على الحساب  وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ لاسترجاع التسبقات أو  للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 51 و 61 من هذا الأمر.

 

الفصل 118 ـ يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب.

وتحتسب هذه الآجال إبتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة .

وإذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال تحتسب آجال إجراء المعاينة إبتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية .    

ويترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالمعاينة في أجل شهر من انتهاء الأجل  تمكين صاحب الصفقة  من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء أجل الشهر إلى تاريخ المعاينة.

 

الفصل 119 ـ يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في الأجل المنصوص عليه بالصفقة و إذا لم تنص الصفقة على ذلك  ففي أجل الشهرين المواليين لتاريخ المعاينة.

ويترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض التأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.

 

الفصل 120 ـ يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل ثلاثة أشـهر  إما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعــلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.

وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل.

وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

  

الفصل 121 ـ يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة .

تبت لجنة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال شهر ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.

الباب السادس : فسخ الصفقة

 

الفصل 122 ـ  تضبط كراسات الشروط إجراءات تسوية النزاعات و الحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ عقد الصفقة.

تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفلاسه ما لم تنص كراسات الشروط على حالات الفسخ. ويمكن للمشتري العمومي أن يقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة.

ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ  تبليغ التنبيه إلا إذا نصت كراسات الشروط على خلاف ذلك.

وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة.

ويمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة و إنجازها.

 

العنوان السابع : فض النزاعات بالحسنى

 

الفصل 123 ـ أحدثت لدى الوزير الأول لجنة استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث  عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.

الفصل 124 ـ تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الأعضاء الآتي ذكرهم:  

ـ مستشار بالمحكمة الإدارية : رئيس،

ـممثل عن اللجنة العليا للصفقات : عضو،

ـممثل عن المنظمة المهنية التي ينتمي إليها صاحـب الصفقـة : عضو.

ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهما.

  

الفصل  125 ـ يعرض الوزير الأول على رأي  اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.

ولا يعفي الأطراف المتعاقدة الطلب المقدم  لعرض النزاع على رأي اللجنة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.

 

الفصل 126 ـ تستمع اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى.

ويمكن للجنة أن تستعين بخبير و تحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.

  

الفصل 127 ـ لا تكون  مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات.  كما يجب أن تكون مداولات اللجنة سرية.

 

الفصل 128 ـ يجب على اللجنة الإستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ مقرر تعهدها . ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.

  

الفصل 129 ـ إن رأي اللجنة إستشاري و سري و لا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.

  

العنوان الثامن : أحكام خاصّة ببعض أنواع الصّفقات

الباب الأول : صفقات الدراسات

  

الفصل 130 ـ يمكن للمشتري العمومي أن يلتجئ إلى إبرام صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة.

تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة و الأهداف المنتظرة منها وكل الشروط الأخرى المتعلقة بإنجازها.

وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى التراتيب الخاصة بها.

  

الفصل 131 ـ يمكن أن تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها و الغايات المراد بلوغها والفنيات الأساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لإنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات.

وقبل إبرام صفقة تعريف يجب إحصاء مجموع المنشآت والهيئات المتخصصة في إجراء الدراسة المقررة.

ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.

  

الفصل 132 ـ يقع إختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر.

 ولا يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي أعد دراسة التعريف.

إلا أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه الإمكانية.  

وإذا وقع قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.

  

الفصل 133 ـ تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر بالإعتماد خاصة على كفاءة مكتب الدراسات التي يتم تقويمها بإعتبار تجربته خاصة في المجال المعني بالدراسة و تجربة الفريق المقترح وخبرته و المنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة.

 ولا يمكن للمكتب صاحب صفقة الدراسة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى و بعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر و شريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي أعتمدت في عملية الإختيار.

ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.

وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم و يضبط ثمن كل مرحلة وآجالها و يمكن أن تنص الصفقة في هذه الحالة على توقيف إنجاز الدراسة  في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.

  

الباب الثاني  : مواد مستوردة ذات أثمان متغيرة

  

الفصل 134 ـ تنطبق  هذه الأحكام على صفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون أثمانها موضوع  تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن إخضاعها للشروط العادية لإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات.

  

الفصل 135 ـ تضبط قائمة هذه المواد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.

  

الفصل 136 ـ يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد إجراء منافسة واسعة  قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالاتفاق المباشر  في حالة التأكد المطلق أو بناء على اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.

  

الفصل 137 ـ يتم في كل الحالات التي تجرى فيها المنافسة إبلاغ المترشحين شروط المشاركة  وشروط تنفيذ الطلبات . كما يجب عند الاقتضاء إعلام المترشحين بكل إمكانات مخالفة بعض أو كل الشروط المذكورة.

  

الفصل 138 ـ تحدد لجنة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 135 من هذا الأمر وتفحص العروض و تختار العرض الذي تعتبره الأنسب.

تتركب لجنة صفقات المنشأة عندما تقوم  بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين بالفصل 93 من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة 

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة

- ممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة

- ممثل عن البنك المركزي التونسي.

ولا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتؤخذ مقرراتها بإجماع الأعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الإجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف للبت نهائيا.

وتدون مداولات اللجنة  في محضر يبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.

  

الفصل 139 ـ لغاية الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة  والثمن و شروط التنفيذ والضمانات يمكن  للجنة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية لإبرام وتنفيذ صفقات المنشآت على أن تكون الإجراءات كتابية.

  

الفصل 140 ـ يمكن  للجنة صفقات المنشأة إجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك و تقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف  إثنين  من أعضائها بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض و تفاصيله و نتائجه.

  

الفصل 141 ـ تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة المنشأة.

 وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد إختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ قرار لجنة صفقات المنشأة مرفوقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والإجراءات المعتمدة  والإختيار المقرر.

وتبلغ آراء اللجنة العليا للصفقات إلى مجلس الإدارة وإلى وزارة الإشراف.

  

الباب الثالث :  شراء المواد لغاية بيعها على حالها

  

الفصل 142 ـ لا تخضع للتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالتها أو بعد تكييفها باستثناء شراءات المواد ذات الأثمان سريعة التغير التي تخضع لأحكام الباب الثاني.

  

الباب الرابع : شراءات المنشآت العمومية

التي تعمل في محيط تنافسي

 

الفصل 143 ـ لا تشمل الأحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو الأشغال والمدرجة بميزانية الإستثمار للمنشآت العمومية المعنية.

  

الفصل 144 ـ تنطبق الأحكام التالية على طلبات التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بأمر.

  

الفصل 145 ـ يحدد مجلس إدراة أو مجلس مراقبة المنشأة العمومية المعنية بهذه الأحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه الأحكام الخاصة لإبرام صفقات مكتوبة.

 

الفصل 146 ـ تبرم الصفقات الخاصة بهذه الشراءات بالاستناد إلى دليل خاص تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة الإشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات و اللجوء إلى المنافسة.

  

الفصل 147 ـ يحدد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض أو التفاوض المسبوق باستشارة وينبغي على المنشأة التقيد قدر الإمكان بكل الصيغ التي حددها هذا الأمر بالنسبة لهذه الإجراءات.

 

الفصل 148 ـ تنطبق على الشراءات موضوع هذا الباب مقتضيات الفصل 116 بالنسبة للتسبقات و الأقساط التي تدفع على الحساب.

  

الفصل 149 ـ تخضع الصفقات المتعلقة بالطلبات الخاضعة لهذه الأحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدده مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

  

العنوان التاسع : النظام المعلوماتي وهيئة المتابعة والمراجعة

الباب الأول : المرصد الوطني للصفقات العمومية

الفصل 150 ـ أحدث لدى اللجنة العليا للصفقات مرصد وطني للصفقات العمومية تتمثل مشمولاته فيما يلي:

ـ إرساء نظام معلومات لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة.

ـ رصد التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين توظيف الطلب العمومي.

ـ تطوير التراتيب المتعلقة بالشراء العمومي بالاستناد خاصة إلى الفقه الإداري للجنة العليا للصفقات.

ـ تأطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية.

ـ مساندة المشترين العمومين بإرساء أنظمة تكوين وإستشارة لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعلامية و آليات مساعدة مختلفة لتسهيل وتبسيط مهامهم.

  

الفصل 151 ـ يقوم المرصد الوطني للصفقات بإحصاء سنوي عام للصفقات العمومية وإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصفقات.

يضبط الوزير الأول قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية و طرق وآجال تجميعها.

  

الباب الثاني : هيئة المتابعة والمراجعة

  

الفصل 152 ـ أحدثت لدى الوزير الأول هيئة للمتابعة والمراجعة.

تتركب هيئة المتابعة و المراجعة كما يلي:             

ـ ممثل عن الوزير الأول : رئيس

ـ  عضو عن دائرة المحاسبات : عضو

ـ ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية: عضو

ـ ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية : عضو

ويعين أعضاء هذه الهيئة بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزراء المعنيين والرئيس الأول لدائرة المحاسبات .

وينص قرار الوزير الأول على تعيين الكتابة القارة لهيئة للمتابعة و المراجعة. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها و تنظيم أعمال الهيئة.

 

الفصل 153 ـ تتمثل مهمة هيئة للمتابعة والمراجعة في:

 ـ متابعة احترام المبادئ الأساسية في إسناد الصفقات العمومية المتمثلة في المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة مع الإشهار.

 ويمكن لهذه اللجنة النظر في المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.

ـ القيام بمراجعة الصفقات بما فيها ملاحقها و ملفات ختمها وذلك بالاعتماد أساسا على المعطيات المجمعة بالمرصد الوطني للصفقات المحدث بمقتضى الفصل 150 من هذا الأمر.

تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة كذلك بدراسة:

ـ العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إسناد الصفقات العمومية واحترام الإجراءات المتصلة بها،

ـ ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر 50 % دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء،

ـ عينة من الصفقات تمثل عشرة بالمائة 10% على الأقل من عدد الملفات الراجعة بالنظر للجان الصفقات الوزارية والجهوية ولجان صفقات المنشآت ولجان صفقات المؤسسات العمومية المحدثة بمقتضى تراتيب خاصة وكذلك كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب.

ويقدم المشتري العمومي بطلب من رئيس الهيئة كل الوثائق المتعلقة بالملفات المعنية بالمتابعة أو بالمراجعة.

  

الفصل 154ـ عندما تثبت لدى الهيئة وجاهة مطاعن متعلقة بشرعية إسناد الصفقات العمومية تبلغ الهيئة رأيها للوزير الأول ولرؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف ولجنة الصفقات ذات النظر.

 يكتسي رأي الهيئة صبغة استشارية.

الفصل 155 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وبالخصوص:

ـ الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999.  

الفصل 156 ـ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من أوّل مارس 2003.

الفصل 157 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 17 ديسمبر 2002.

 

 

زين العابدين بن علي