المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 15:45 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 562 لسنة 2008

أمر عدد 562 لسنة 2008 المؤرخ في 04 مارس 2008


أمر عدد 562 لسنة 2008 يتعلق بضبط صيغ و شروط إبرام عقود تزود بمواد و خدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق. 

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسّسات الاقتصادية،

وعلى القانون عدد69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى الأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصّه:

   

الفصل الأول - يمكن للمنشأة العمومية المعتمدة لصيغة الإفراق أن تبرم بصفة مباشرة عقودا كتابية للتزوّد بمواد وخدمات مع المؤسّسة التي أحدثتها بهذه الصيغة وذلك في حدود 100 ألف دينار سنويّا باعتبار الأداءات ولمدة سنتين من تاريخ الإحداث.

ويجب أن تستجيب المواد والخدمات المذكورة للحاجيات الفعلية للمنشأة العمومية من ناحيتي الكمية والنوعية وأن تندرج ضمن برنامج شرائها السنوي.كما يجب ألا يفوق ثمن المواد والخدمات التي سيتمّ اقتناؤها لدى هذه المؤسسة الكلفة التي كانت تتحملها المنشأة العمومية إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يتعين تبريرها وتصادق عليها المنشأة العمومية.

وتبين العقود الكتابية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الالتزامات التعاقدية لكلا الطرفين بدقة.

    

الفصل 2- تطبق أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، بعد ترخيص مجلس إدارة المنشأة العمومية أو مجلس المراقبة في الترفيع في المبلغ المحدد الذي لا يستوجب إبرام صفقة عمومية بالنسبة للشراءات التي تتجاوز قيمتها 40 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة لقطاع الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال و30 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى طبقا لأحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

    

الفصل 3- في صورة إحداث أكثر من مؤسّسة بصيغة الإفراق في نفس النشاط وخلال نفس الفترة، يمكن للمنشأة العمومية تنظيم منافسة بين المؤسسات المعنية و في حدود 100 ألف دينار سنويّا باعتبار الأداءات.

    

الفصل 4 - الوزير الأوّل والوزراء وكتّاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 مارس 2008‏‏

زين العابدين بن علي