المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 03:38 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 2197 لسنة 2002

أمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002


أمر عدد 2197 لسنة 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

 

إن رئيس الجمهورية،

بإقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي للبلديات،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة الفصول 2 و 6 و 12 و 22 (مكرر) منه،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجاريـة كمـا تم إتمامها بالقانون عـدد 117 لسنة 2001 المـؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الإقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل السابع (جديد) منه،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإنتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى ،

وعلى رأي الوزراء المعنيين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

 

الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى تعريف الإشراف وأساليب ممارسته على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

 

البـاب الأول

في الإشـراف علـى المنشـآت العموميـة

 

الفصل 2 مع مراعاة النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بها، تخضع المنشآت العمومية المعرفة بالفصل الثامن (جديد) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى إشراف الوزارات ذات النظر قطاعيا وذلك طبقا للصيغ التي يضبطها هذا الأمر.

 

الفصل 3 يتمثل الإشراف على المنشآت العمومية في ممارسة الدولة عن طريق وزارات الإشراف القطاعي لأهم الصلاحيات التالية:

 

  • متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذه المنشآت من حيث إحترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه المنشأة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
  • المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها،
  • المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
  • المصادقة على القوائم المالية بالنسبة للمنشآت التي ليست لها جمعيات عامة،
  • المصادقة على مداولات مجالس الإدارة ومجالس المراقبة،
  • المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور بالنسبة إلى أعوان المنشآت العمومية الذين يخضعون إلى إتفاقية مؤسسة،
  • المصادقة على إتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية وإتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 تضبط بمقرر من قبل وزير الإشراف القطاعي البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر، موافاتها بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.

 

الفصل 5 تتولى وزارة الإشراف القطاعي علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:

 

  • الأنظمة الأساسية الخاصة،
  • جداول تصنيف الخطط،
  • أنظمة التأجير،
  • إتفاقيات المؤسسة،
  • الهياكل التنظيمية،
  • شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
  • قوانين الإطار وبرامج الإنتدابات وكيفية تنفيذها،
  • الزيادات في الأجور،
  • المسائل المتعلقة بترتيب المنشآت ذات الأغلبية العمومية وتأجير رؤسائها،
  • نظم الإنتاجية.

تقع إحالة هذه الوثائق من قبل وزارة الإشراف القطاعي إلى الوزارة الأولى للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 6 تتم عمليات المصادقة من قبل سلطة الإشراف في الآجال التالية:

 

  • في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه ضمن الفصل 24 من هذا الأمر بالنسبة إلى عقود البرامج أو برامج العمل،
  • قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود البرامج أو برامج العمل،
  • في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر، ويعتبر صمت وزارة الإشراف القطاعي بعد إنقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر،
  • في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 24 بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالمنشآت العمومية التي ليست لها جمعيات عامة.

تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بالنسبة إلى المنشآت العمومية التي ليست لها جمعية عامة بمقرر من وزير الإشراف القطاعي.

 

البـاب الثـاني

فـي طـرق تسييـر مجالـس الإدارة ومجالـس المراقبـة

وشـروط تعييـن ممثلـي المساهميـن العمومييـن بهـا

 

الفصل 7 مع مراعاة النصوص المتعلقة بتنظيم مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة للمنشآت العمومية يتم تعيين:

 

  • ممثلي الدولة بمجالس إدارة المنشآت العمومية وبمجالس المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي بإقتراح من الوزراء المعنيين،
  • ممثلي الجماعات العمومية بمقرر صادر عن رئيس المجلس المعني بعد موافقة المجلس الجهوي أو المجلس البلدي،
  • ممثلي المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعرفة بالفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 بمقرر صادر عن وزير الإشراف القطاعي بإقتراح من المدير العام للمؤسسة المعنية،
  • ممثلي المنشآت العمومية بمقرر صادر عن الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

الفصل 8 يتم إختيار ممثلي المساهمين العموميين والمنشآت العمومية بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية بإعتبار تخصصهم وتجربتهم، إما من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات المباشرين لمدة خمس سنوات على الأقل أو المتقاعدين أو من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشروا مهمة عمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

الفصل 9 مع مراعاة أحكام العقود التأسيسية والنصوص المنظمة لا يجوز تعيين متصرفين ممثلين للمساهمين العموميين والمنشآت العمومية بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة إحدى المنشآت العمومية أو مجلس مؤسسة إحدى المؤسسات العمومية إلا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ولا تجوز تسمية المتصرفين الممثلين للمساهمين العموميين والمنشآت العمومية في نفس الوقت بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مجلس مؤسسة لدى أكثر من ثلاث منشآت أو مؤسسات عمومية.

 

الفصل 10 لا يجوز لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة المعنية.

ولا يجوز التغيب عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إعلام وزارة الإشراف القطاعي بذلك خلال العشرة أيام التي تلي إجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

 

الفصل 11 تجتمع مجالس إدارة ومجالس مراقبة المنشآت العمومية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد إنعقاد الإجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وإلى وزارة الإشراف القطاعي.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن إقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المنشأة وكذلك كل المسائل التي لها إنعكاس مالي على المنشأة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في إجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

 

الفصل 12 تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المسائل التالية:

 

  • متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
  • متابعة سير المنشأة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمنشأة،
  • متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الفصل 2 (جديد) من الأمر المنظم للصفقات العمومية،
  • التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراقب أو مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
  • كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
  • التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
  • الزيادات في الأجور والمنح والإمتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
  • برنامج الإنتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
  • برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

الفصل 13 لممارسة مهامهم، يمكن لممثلي المساهمين العموميين والمنشآت العمومية بمجالس الإدارة أو مجالس المراقبة أو الجلسات العامة للمنشآت العمومية أن يطلبوا تمكينهم من الإطلاع على الوثائق اللازمة.

 

الفصل 14 مع مراعاة أحكام العقود التأسيسية والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بتنظيم المنشأة العمومية المعنية، لا تكون مداولات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

 

الفصل 15 يكلف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إطارا من المنشأة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إنعقاد إجتماع المجلس.

وتدون محاضر الجلسات النهائية في سجل خاص يحفظ بالمقر الإجتماعي للمنشأة يمضيه رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وعضو آخر من المجلس.

يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات عند الإحتجاج بها لدى الغير.

 

الفصل 16 يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وتتخذ قرارات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تعادلت الأصوات كان صوت رئيس المجلس مرجحا.

 

الفصل 17 لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، وفي صورة وجود إحترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الإحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.

 

البـاب الثـالـث

فـي مشمولات وشـروط تسميـة المفوضيـن الخاصيـن

للدولـة بالمنشـآت العموميـة

 

الفصل 18 يكلف المفوض الخاص للدولة بالدفاع عن مصالح الدولة سواء كان ذلك بالنسبة إلى القرارات العادية أو بالنسبة إلى القرارات الخارقة للعادة التي هي من مشمولات الجلسة العامة، ويتعين على المنشآت العمومية المعنية أن تضع على ذمة المفوضين الخاصين للدولة جميع الوثائق اللازمة التي تمكنهم من الإضطلاع بمهامهم في أحسن الظروف.

 

الفصل 19 يقع إختيار المفوض الخاص للدولة من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات والمباشرين لفترة لا تقل عن خمس سنوات عملا فعليا بالقطاع العام.

 

الفصل 20 يقع تعيين المفوض الخاص بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأول بإقتراح من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المنشأة العمومية المعنية والوزير المكلف بالمالية.

 

البـاب الرابـع

في الإلتزامـات الموضوعـة علـى كاهـل المنشـآت العموميـة

 

الفصل 21 تضبط مجالس إدارة المنشآت العمومية أو مجالس المراقبة عقد برامج أو برنامج عمل المنشأة العمومية حسب الحالة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

 

الفصل 22 تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة ميزانياتها التقديرية للتصرف والإستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الإستثمار.

 

الفصل 23 يقع إعداد القوائم المالية وضبطها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

 

الفصل 24 تمد المنشآت العمومية وزارة الإشراف القطاعي بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية:

 

  • عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
  • الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار،
  • تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية،
  • تقارير النشاط السنوية،
  • محاضر جلسات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والجلسات العامة،
  • بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقتضى مقرر من وزير الإشراف القطاعي،
  • كشوف عن وضعيات السيولة المالية للمنشآت في آخر كل شهر.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

 

الفصل 25 تمد المنشآت العمومية الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية:

 

  • عقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
  • ٍ تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 26 تمد المنشآت العمومية وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.

 

الفصل 27 تمد وزارات الإشراف القطاعي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بالمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها:

 

  • عقود البرامج وبرامج العمل،
  • الميزانيات التقديرية للتصرف وطرق تمويل مشاريع الإستثمار،
  • القوائم المالية،
  • تقارير المراجعة القانونية للحسابات.

 

البــاب الخامـس

أحكـام خاصـة

 

الفصل 28 علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر، تمد المنشآت العمومية الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:

 

  • البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والإنتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،
  • البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
  • البيانات السنوية: مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الإستغلال ونتيجة الإستغلال) وجدول الموارد والإستعمالات وجدول الإستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والإنتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الإجتماعي واستعمالاته والموازنة الإجتماعية.

الفصل 29 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

 

الفصل 30 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 7 أكتوبر 2002

زين العابدين بن علي