المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 28 مارس 2024 / 23:35 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2008

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2008 المؤرخ في 18 أوت 2008


قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 أوت 2008 يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات.

   

إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما هو منقح بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 ومنقح ومتمم بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 ومنقح بالأمر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القرار المؤرخ في 10 أوت 2007.
قرّرت ما يلي :

 
الفصل الأول ـ على كل مقاول بناء وأشغال عمومية سواء كان ذاتا مادية أو معنوية الحصول على مصادقة تؤهله للمشاركة في إنجاز أشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وذلك طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه وذلك في الأنشطة والاختصاصات والأصناف المعرفة بهذا القرار.

 
الفصل 2 ـ للحصول على المصادقة في الأصناف الوحيدة والأصناف من 1 إلى 5 وأعلى، كما تم تعريفها بالفصول 5 و6 و7 و8 و9 من هذا القرار، يرخص لمقاولات البناء والأشغال العمومية من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو تخضع إلى كراس شروط وذلك حسب الحال.
تحدّد بالملحق المشار إليه بالفصل 12 من هذا القرار الإمكانات البشرية والمادية والمالية وكذلك الخبرة بالنسبة للمقاولات المصادق عليها بترخيص من قبل الوزير المكلف بالتجهيز.
تحدد الإمكانات البشرية والمادية والمالية بالنسبة للمقاولات الخاضعة إلى كراسات شروط بملحقاتها وفقا لأحكام هذا القرار.
يمكن أن تمنح المصادقة إلى المهندسين والمهندسين المعماريين وإلى ذوي الخبرة في الميدان في الصنفين 1 و2 دون توفير الإمكانات المادية.
ترتب مقاولة البناء والأشغال العمومية حسب نشاطها واختصاصها وصنفها المحدد بسقف أو دون سقف.
يمكن حسب صبغة تعقيد المشاريع، للمقاولة المتحصلة على المصادقة في سقف معين المشاركة في طلبات عمومية على أن لا تتجاوز قيمتها التقديرية ثلاثة أضعاف السقف المصادق لها فيه.
يمكن للمقاولة المتحصلة على مصادقة دون سقف المشاركة في الطلبات العمومية في اختصاصها مهما كانت قيمة تقديرات هذه الطلبات.
يمكن للمشتري العمومي أن يتوجه فقط إلى المقاولات ذات الصنف الأعلى لإنجاز المشاريع التي يعتبرها ذات أهمية أو خصوصية أو تعقيد وذلك من حيث طبيعة المشروع أو آجال إنجازه.
تتم مراجعة الأسقف حسب التغيرات التي تشهدها الظروف الاقتصادية وكلما اقتضى الأمر ذلك وفي كل الحالات في غضون خمس سنوات على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.

 
الفصل 3 ـ تتم المصادقة بالنسبة للمقاولات في الأصناف 3 و4 و5 والوحيد (المقاولات المتخصصة في الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة.
للحصول على المصادقة في الصنفين 1 و2 والوحيد، تخضع كل مقاولات البناء والأشغال العمومية إلى كراس شروط.

  
الفصل 4 ـ تمنح المصادقة في أحد الأنشطة المذكورة أسفله والمشار إليها بين قوسين بالأحرف الأولى من أسمائها :
1 ـ البنايات (ب)،
2 ـ الطرقات (ط)،
3 ـ الطرقات والشبكات المختلفة (ط. ش. م)،
4 ـ الأشغال البحرية (أ ب)،
5 ـ السبر الجيولوجي التقني (س ج).

الفصل 5 ـ يشمل النشاط المتعلق بالبناء الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :
 


الاختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

خاضع لكراس شروط

بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1

2

3

4

5

أعلى

ب 0

المقاولة العامة

300

500

2000

3000

6000

دون سقف

ب 1

الأسس الخاصة

ـــ

ـــ

وحيد (دون سقف)

ـــ

ب 2

الكهرباء

50

100

200

500

دون سقف

ـــ

ب 3

التجهيز الصحي والسوائل وتكييف الهواء

100

200

500

1000

دون سقف

ـــ

ب 4

الحماية من الحرائق

50

100

200

500

دون سقف

ـــ

ب 5

الدهن والزجاج

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 6

الكنوتية

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 7 ـ أ

نجارة الخشب

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 7 ـ ب

نجارة الألمنيوم

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 7 ـ ج

نجارة البلاستيك (PVC )

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 8

النجارة المعدنية والمحددة

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 9

الهيكل المعدني

50

100

200

500

دون سقف

ـــ

ب 10

العزل المبرد والحراري

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 11

المطابخ والمغاسل

وحيد (دون سقف)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 12

المصاعد

وحيد (دون سقف)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ب 13

العزل السمعي والصوتي

وحيد (دون سقف)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

  

الفصل 6 ـ يشمل نشاط الطرقات الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :

 

الاختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

خاضع لكراس شروط

بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1

2

3

4

5

أعلى

ط 0

المقاولة العامة

300

1000

2500

5000

8000

دون سقف

ط 1

أعمال الحفر والردم

300

500

1500

3000

دون سقف

ـــ

ط 2

تعبيد الطرقات

200

500

1000

3000

دون سقف

ـــ

ط 3

المنشآت الفنية

200

500

1000

2000

4000

دون سقف

ط 4

التنوير العمومي

50

150

300

500

دون سقف

ـــ

ط 5

وضع الإشارات

50

دون سقف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ط 6

إصلاح وصيانة الطرقات

وحيد (دون سقف)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ط 7

إصلاح وصيانة الجسور والمنشآت الفنية

وحيد (دون سقف)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ط 8

مخابر تجارب وتحاليل التربة والمواد الإنشائية

وحيد (دون سقف)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

الفصل 7 ـ يشمل نشاط الطرقات والشبكات المختلفة الاختصاصات التالية والحدود القصوى الموافقة لها :

 

الاختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

خاضع لكراس شروط

بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1

2

3

4

5

ط ش م 0

المقاولة العامة

500

1000

2000

3000

دون سقف

ط ش م 1

وضع القنوات المائية

100

200

500

1000

دون سقف

ط ش م 2

وضع قنوات الغاز

100

200

500

1000

دون سقف

ط ش م 3

المنشآت المائية

200

500

1000

2000

دون سقف

ط ش م 4

وضع قنوات الاتصالات واتصالات التوزيع

100

200

500

1000

دون سقف

 

الفصل 8 ـ يشمل نشاط الأشغال البحرية اختصاص وحيد والحدود القصوى الموافقة له :

 

الاختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

خاضع لكراس شروط

بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

1

2

3

4

5

أ ب

المقاولة العامة

300

500

1500

3000

دون سقف

 

الفصل 9 ـ يشمل نشاط السبر الجيولوجي التقني اختصاص وحيد والحد الأقصى الموافق له :

 

الاختصاص

الصنف مع الحد الأقصى بحساب وحدة ألف دينار

بترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز

صنف وحيد

س ج

السبر الجيولوجي التقني

دون سقف

 

الفصل 10 ـ تتم المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بالأنشطة والاختصاصات في الصنفيـن 1 و2 والوحيـد المحـددة بالفصـول 5 و6 و 7 و8 أعلاه بموجب هذا القرار.

  
الفصل 11 ـ للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز وفي أي وقت كان، التثبت من الإمكانات البشرية والمادية والمالية للمقاولة قبل الحصول على المصادقة أو بعدها.
إذا ثبت أن المقاولة أصبحت لا تستجيب إلى الشروط التي تم على أساسها إسناد المصادقة، تتولى المصالح المعنية رفع تقرير في الغرض إلى اللجنة الوطنية للمصادقة قصد اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص المصادقة المسندة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

  
الفصل 12 ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار، الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة للحصول على المصادقة المسلمة بترخيص من قبل الوزير المكلف بالتجهيز.
 
تضبط الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة بالنسبة للأنشطة والاختصاصات الخاضعة لكراسات الشروط بملحق لهذه الكراسات.

  
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

 
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 18 أوت 2008.
وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
سميرة خياش بلحاج
اطلع عليه
الوزير الأول محمد الغنوشي