المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 29 مارس 2024 / 03:32 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من الوزير الأوّل لسنة 2008

قرار من الوزير الأوّل لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008


قرار من الوزير الأوّل المؤرخ في 31 جويلية 2008 يتعلق بضبط إجراءات مسك السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة ونماذج البيانات المستوجبة في إطار الصفقات العمومية.


إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008.
قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ
يتولى المشتري العمومي إعداد بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية وفقا لنموذج الملحق عدد 1 وذلك طبقا لأحكام الفصل 150 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008.
تكتسي بطاقة المتباعة التي تتضمن البيانات والمعطيات المتعلقة بظروف إنجاز الصفقة صبغة فردية.
ويتم تبليغ بطاقة المتابعة الفردية إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إبداء لجنة الصفقات رأيها في ملف الختم النهائي أو انقضاء آجال إرجاع الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان أو فسخ الصفقة عند الاقتضاء.

   
الفصل 2 ـ يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية تنسيق البيانات المضمنة ببطاقات المتابعة الفردية المتعلقة بالصفقات العمومية المنجزة وإعداد بطاقات تأليفية لكل صاحب صفقة عمومية على أساس معطيات محيّنة ودقيقة تدرج بالسجل المعلوماتي الذي يمسكه هذا المرصد في شل قاعدة بيانات.
ويمكن للمرصد الوطني للصفقات العمومية عند الاقتضاء أن يطلب من المشترين العموميين توضيحات أو معطيات إضافية.

  
الفصل 3 ـ يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية موافاة المشتري العمومي عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني، بناءا على طلبه، بالبطاقات التأليفية المتعلقة بالمشاركين المعنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالمطلب.
ويمكن للمشتري العمومي، عند الاقتضاء، طلب توضيحات أو استفسارات لدى المرصد الوطني للصفقات العمومية بخصوص المشارك المعني.

 
الفصل 4 ـ يجب على المشترين العموميين موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالمعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية طبقا لأحكام الفصل 151 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وفقا للنماذج المصاحبة عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني، وذلك كما يلي :

  • البرنامج السنوي للصفقات العمومية المزمع إبرامها وفقا لنموذج الملحق عدد 2 مع بيان الصفقات المخصصة لفائدة المؤسسات الصغرى، وذلك قبل موفى شهر جانفي من كل سنة مع وجوب تحيين هذه البطاقة عند الاقتضاء،

  • البيانات المتعلقة بكل صفقة عمومية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إسنادها، وذلك بالنسبة للصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها 1 مليون دينار فيما يخص صفقات الأشغال و500 ألف دينار فيما يخص صفقات التزود بمواد أو خدمات و100 ألف دينار فيما يخص صفقات الدراسات، وكل صفقة مسندة إلى مؤسسة صغرى وذلك وفقا لنموذج الملحق عدد 3،

  • البيانات المتعلقة بفسخ صفقة عمومية وفقا لنموذج الملحق عدد 4، وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إصدار قرار الفسخ،

  • البيانات المتعلقة برزنامة تصفية الختم النهائي لملفات الصفقات العالقة وفقا لنموذج الملحق عدد 5.

 

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 


تونس في 31 جويلية 2008.
الوزير الأول
محمد الغنوشي