المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 20 أفريل 2024 / 04:46 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 2656 لسنة 2008

أمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008


أمر عدد 2656 لسنة 2008 مؤرخ في 31 جويلية 2008 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.
  
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمّم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 08 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل ماي1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما هو منقح بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 ومنقح ومتمم بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 و منقح بالأمر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008،
  
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
  
الفصل الأول ـ يجب على كل مقاول بناء وأشغال عمومية سواء كان ذاتا مادية أو معنوية، يرغب في إنجاز أشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية، الحصول على مصادقة مسبقة.
تمنح المصادقة في صيغة ترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز أو بكراس شروط.
تؤهل المصادقة مقاولة البناء والأشغال العمومية لإنجاز أشغال لفائدة الذوات العمومية المشار إليها أعلاه، في اختصاص أو أكثر يتعلق بنشاط أو عدة أنشطة يتمّ ضبطها مع الحد الأقصى الموافق لها بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.
تصنف المقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا الأمر بحسب إمكاناتها البشرية و المادية والمالية و بحسب نشاطها واختصاصها إلى الأصناف 1 و2 و3 و4 و5 والصنف الوحيد والصنف الأعلى.
 
الفصل 2 ـ يمكن للمقاولات المتحصلة على المصادقة في الأصناف 1 و 2 و3 و4 أن تكون ذوات مادية أو معنوية.
يجب على المقاولات المتحصلة على مصادقة في الصنفين 5 والأعلى أن تكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات خفية الاسم.
يمكن أن تكون مقاولات البناء والأشغال العمومية مقاولات عامة أو متخصّصة وترتب حسب النشاط والاختصاص والصنف.
  
الفصل 3 ـ تعتبر مقاولة عامة، كل مقاولة لها إمكانات بشرية ومادية ومالية تخوّل لها انجاز مجموع أشغال منشأ بكل توابعه وذلك تحت مسؤوليتها الكاملة وفي نطاق احترام الآجال وقواعد المهنة بمفردها إذا ما توفرت لديها المصادقات اللازمة أو باللّجوء إلى مناولين مصادق عليهم من قبل الإدارة.
  
الفصل 4 ـ تعتبر مقاولة متخصّصة كلّ مقاولة لها إمكانات بشرية ومادية ومالية تخوّل لها القيام بأشغال تابعة لأحد الاختصاصات التي يتم ضبطها بالقرار المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر وذلك في نطاق احترام الآجال وقواعد المهنة .
يمكن للمقاولة طلب المصادقة في اختصاص واحد أو أكثر.
الفصل 5 ـ لا يمكن للمقاول، سواء كان ذاتا مادية أو معنوية، المشاركة إلا في الصفقات العمومية المتعلقة بالأنشطة والاختصاصات التي تحصل فيها على مصادقة.
  
الباب الثاني
صيغ المصادقة
  
الفصل 6 ـ كل مقاولة بناء وأشغال عمومية في الأصناف 3 و4 و5 والوحيد (الأسس الخاصّة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى المحددة بالقرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر ترغب في الحصول على مصادقة تخوّل لها الممارسة لحساب الذوات العمومية المذكورة ، يجب أن تتحصل على ترخيص مسلم من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
  
الفصل 7 ـ للحصول على مصادقة تخول الممارسة لحساب الذوات العمومية المذكورة آنفا، يتعين على كل مقاولة بناء وأشغال عمومية في الأصناف 1 و2 والوحيد المحددة بالقرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر أن تخضع إلى كراس شروط مصادق عليه بالقرار المذكور.
  
الفصل 8 ـ تمنح المصادقة لمقاولات البناء و الأشغال العمومية في الأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى لمدة 5 سنوات وهي قابلة للتجديد بنفس الصيغ
و شروط الحصول عليها.
غير أنه يمكن تجديد المصادقة في صنف واختصاص معيّن إذا تولّت المقاولة،
- إثبات مشاركتها في خمسين طلب عروض مع الذوات العمومية المذكورة خلال فترة صلوحية المصادقة،
- إثبات أن معدل رقم معاملاتها السنوي في الأربع سنوات الأولى أثناء مدّة صلوحية المصادقة يساوي أو يفوق السقف الأقصى بالنسبة للأنشطة والاختصاصات موضوع المصادقة المتحصل عليها،
- إثبات أنه تتوفر لديها الإمكانات البشرية المطلوبة الموافقة للأنشطة والاختصاصات موضوع المصادقة المتحصل عليها،
- التصريح على الشرف بأن لديها الإمكانات المادية المطلوبة الموافقة للأنشطة والأصناف والاختصاصات موضوع المصادقة المتحصل عليها.
  
الفصل 9 ـ يجب على المترشح المشار إليه بالفصل 7 من هذا الأمر والراغب في الحصول على مصادقة أن يكون خاضعا للشروط والصيغ الواردة بكراس الشروط المنظم للاختصاص.
يجب على المترشح الراغب في الحصول على مصادقة أو تجديد المصادقة في الأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى، أن يرفق مطلبه بملف يحتوي على المؤيدات للإمكانات البشرية والمادية والمالية لمقاولته وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 8 من هذا الأمر.
يتم إعلام المعنيين بالأمر بقرار منح أو رفض أو تجديد المصادقة في أجل سبعة أيام من تاريخ القرار.
يتم إدراج المقاولات المصادق عليها صلب قائمة يمكن الإطلاع عليها من قبل العموم.
   
الفصل 10 ـ أحدثت لدى الوزيرالمكلف بالتجهيز لجنة وطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي حول المسائل التالية:
 ـ كل مطلب مصادقة،
 ـ كل مطلب تجديد مصادقة،
 ـ إخلالات المقاولات التي يرفعها صاحب المنشأ واقتراح العقوبات المستوجبة،
 ـ المسائل ذات الصلة بتطبيق التراتيب المتعلقة بالمصادقة،
تتـركب هذه اللّجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتجهيز أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الوزارة الأولى : ممثل عن اللجنة العليا للصفقات.
ـ وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية: ممثلان اثنان،
* المدير العام للبنايات المدنية أو من ينوبه،
* المدير العام الراجع إليه بالنظر نوع المصادقة المطلوبة أو من ينوبه،
- وزارة الداخلية والتنمية المحلية: ممثل عن الحماية المدنية،
ـ وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : ممثل،
ـ الوزارة الراجعة إليها بالنظر نوعية المصادقة المطلوبة: ممثل،
ـ ممثل عن المهنة.
يتم تعيين أعضاء لجنة المصادقة بمقرّر من الوزير المكلف بالتجهيز باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تجتمع لجنة المصادقة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم دعوة أعضاء اللجنة قبل سبعة أيام على الأقلّ من تاريخ اجتماعها.
تضمّن مداولات اللجنة بمحضر جلسة، وتكون ملاحظات الأعضاء واحترازاتهم الكتابية المحتملة بنفس المحضر.
وتصرح اللجنة برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة، دعوة كل من يرى فائدة في استشارته لحضور اجتماعات اللجنة نظرا لكفاءته.
تكلف الإدارة العامة للبنايات المدنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز بكتابة اللجنة.
   
الفصل 11 ـ تكلف كتابة اللجنة الوطنية للمصادقة:
ـ بدراسة الملفات المتعلقة بمطالب المصادقة في الأصناف 3 و 4 و5 والوحيد (الأسس الخاصّة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
ـ إجابة طالب المصادقة بإبلاغه قائمة الوثائق المنقوصة والملاحظات المتعلقة بملفه وذلك في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف،
ـ بتقديم كامل الملفات التي تمّت دراستها إلى اللجنة الوطنية للمصادقة في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداعها مع تقرير مفصل يتضمّن المقترحات المتعلّقة بها،
ـ بتقديم كشف مفصل للجنة الوطنية للمصادقة يتعلق بمطالب المصادقة الواردة والوثائق المتبادلة،
ـ بإعداد محضر جلسة لكل اجتماع اللجنة الوطنية للمصادقة،
ـ بإعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية للمصادقة،
ـ باستدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة،
ـ بإبلاغ قرارات المصادقة أو الرفض للمعنيين بالأمر،
ـ بوضع قائمة المقاولات التي تحصلت على المصادقة و التي تمّ سحب المصادقة منها على ذمة العموم.
  
الفصل 12 ـ توجه للإعلام نسخة من التقرير السنوي إلى اللجنة الوطنية للمصادقة وإلى لجنة الصفقات بالوزارة المكلفة بالتجهيز وإلى اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الأولى وإلى الوزارات المعنية.
 
الباب الثالث
الوثائق المكونة لملف المصادقة
الفصل 13 ـ  يحتوي وجوبا ملف منح أو تجديد المصادقة لمقاولة بناء وأشغال عمومية سواء كانت ذاتا مادية أو معنوية في الأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي والتقني) والأعلى على الوثائق التالية وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 8 من هذا الأمر:
1)    بالنسبة للذوات المادية:
ـ مطلب على ورق عادي،
ـ بطاقة إرشادات مسلّمة من قبل الإدارة، تامّة الموجب وتكون مؤرخة وممضاة من قبل طالب المصادقة،
ـ البطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداعها بمن فيهم المسؤول الأول بالنسبة إلى الذات المعنوية،
ـ نسخة من الترسيم بالسجل التجاري وشهادة في عدم الإفلاس أو تصريح على الشرف في عدم الإفلاس،
ـ موازنة آخر السنة وقائمة النتائج للسنة الأخيرة مصحوبة بوصل في إيداع التصريح الجبائي بالنسبة إلى المقاولات التي تمارس نشاطها حاليا في القطاع تثبت أنه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره لدى المقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط  والاختصاص والصنف،
ـ شهادة بنكية بالنسبة إلى المقاولات الجديدة تثبت أنه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره بالنسبة للمقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والاختصاص والصنف،
ـ نسخ عادية من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة التابعة للمقاولة أو عند الاقتضاء نسخ مطابقة للأصل من عقود الإيجار المالي المبرمة مع المقاولة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من فواتير شراء أو عقود بيع المعدات غير المتحركة حسب الحال أو عند الاقتضاء تصريح على الشرف،
ـ قائمة في أعوان المقاولة ممضاة من قبل طالب المصادقة مصحوبة بالنسبة لكل عون بنسخة عادية من عقد الشغل الذي تم إبرامه بين رئيس المقاولة و طالب الشغل لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة ونسخ مطابقة للأصل من شهاداته العلمية وما يثبت خبرته في الميدان،
ـ التصاريح بانخراط المقاولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرقام انخراط أعوان المقاولة المطلوبين للحصول على المصادقة،
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الملكية أو من عقود التسويغ أو شهادة في استغلال عقار بالنسبة لمقر المقاولة وكذلك المستودعات إن وجدت.
2)  بالنسبة للذوات المعنوية:
علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه واللازمة لتكوين ملف الحصول على المصادقة بالنسبة للذات المادية، يحتوي وجوبا ملف الحصول على المصادقة بالنسبة إلى الذوات المعنوية على ما يلي:
ـ نسخ عادية من القانون الأساسي للمقاولة ومن الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
ـ وثيقة بنكية تثبت تحرير رأس المال.
الباب الرابع
منح المصادقة
   
الفصل 14 ـ يتحتّم علىالمقاولات المصادق عليها في صنف معين والراغبة في الحصول على مصادقة في صنف أعلى خلال فترة صلوحية المصادقة الأصليّة الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:
- ما يثبت الترفيع في الإمكانيات البشرية والمادية والمالية الضرورية بالنسبة إلى الصنف المطلوب بالمقارنة مع الصنف الأصلي للمصادقة،
- نسخة عادية من موازنة آخر السنة، مصحوبة بوصل في إيداع التصريح الجبائي،
- نسخة عادية من قائمة النتائج بالنسبة للسنتين الأخيرتين.
  
الفصل 15 ـ يتحتم  على المقاولات المصادق عليها في اختصاص معين والراغبة في الحصول على مصادقة في اختصاص جديد خلال فترة صلوحية المصادقة الأصليّة الإدلاء بما يثبت إضافة الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة التي يشترطها الاختصاص الجديد مقارنة مع الإمكانات الموجودة بالمصادقة الأصليّة.
 
الفصل 16 ـ  كل مطلب مصادقة على إثر تغيير الاسم الجماعي أو الاجتماعي لمقاولة أو شكلها القانوني، أو بيعها، أو إدماجها، أو إحالتها، أو تجزئتها، أو إفلاس المقاولة يعتبر مطلبا للمصادقة على مقاولة جديدة ويجب أن يكون مصحوبا بالنسبة للأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي والتقني) والأعلى بنسخة عادية من الإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والقاضي بحل الذات المعنوية القديمة وبكل الوثائق اللازمة لتكوين ملف المصادقة على المقاولة الجديدة و المنصوص عليها بالفصل 13 بهذا الأمر.
لا يستوجب تغيير الوكيل أو المساهمين تقديم مطلب مصادقة جديدة.
كلّ مطلب مصادقة بالنسبة للذات الماديّة على إثر إفلاس أو وفاة المقاول يعتبر طلبا في المصادقة على مقاولة جديدة.
 
الباب الخامس
العقوبات
  
الفصل 17 ـ يمكن تحجير المشاركة على المقاولة في طلبات العروض والاستشارات وإبرام صفقـات بالتفاوض المباشر وذلك لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهرا في الحالات التالية:
ـ حصول عيوب خطيرة ومتكررة في انجاز الأشغال المناطة بعهدتها،
ـ حصول عجز وتقصير متكررين للمقاولة في تنفيذ الأشغال كانا موضوع أكثر من إنذارين.
ـ فسخ صفقتين بسبب خطإ المقاولة.
  
الفصل 18 ـ تسحب المصادقة من كل مقاولة في الحالات التالية:
ـ صدور تحجيرين في المشاركة ضدّ المقاولة خلال مدّة صلوحية المصادقة،
ـ مشاركة المقاول في طلبات العروض والاستشارات أو إبرام صفقات بالتفاوض المباشر خلال فترة تحجير المشاركة،
ـ الإفلاس،
ـ الخطأ المهني الجسيم.
تسحب المصادقة كذلك من المقاولين من الذوات المادية في حالة ارتكاب جنحة ترتب عليها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيّل.
يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة مع المقاولة التي سحبت منها المصادقة. وفي صورة إقرار ذلك يتم الفسخ على حساب المقاولة. 
بعد سنتين من سحب المصادقة يمكن للمقاولة أن تلتمس من الوزير المكلف بالتجهيز الحصول على مصادقة جديدة لاستئناف نشاطها.
  
الفصل 19 ـ الأعمال المعابة على مقاولة البناء والأشغال العمومية تكون موضوع ملف معلل يعده صاحب المنشإ المعني بالأمر ويحيله على الوزير المكلف بالتجهيز في أجل لا يتعدى الشهر ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع.
يتم التنبيه على المقاول المعني وجوبا من قبل المصلحة المختصة المعينة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز في أجل خمسة عشر يوما من تسلم الملف المشار إليه أعلاه.
يجب على المقاول مد المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز بتقرير يتضمن ملاحظاته في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بهذا التنبيه.
   
الفصل 20 ـ يتعين على المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز عرض التقرير حول الأعمال المعابة على المقاولة وكذلك تقرير هذه الأخيرة المتضمن ملاحظاتها على اللجنة الوطنية للمصادقة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تسلم تقرير المقاولة.
تبدي اللجنة الوطنية رأيها حول الأعمال المعابة على المقاولة في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ويمكن للجنة المذكورة اللجوء إلى خبراء في الميدان.
يتخذ قرار العقوبة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بعد الإطلاع على الرأي المعلل للجنة الوطنية للمصادقة.
يتم إعلام المقاولة بقرار العقوبة في أجل لا يتعدّى عشرة أيام من تاريخه.
 
الباب السادس
 أحكام انتقالية
  
الفصل 21 ـ لمقاولات البناء والأشغال العمومية، سواء كانت ذوات مادية أو معنوية، المصادق عليها أو الخاضعة لكراس شروط في تاريخ نشر هذا الأمر، أجل سنة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، إمّا للحصول على ترخيص أو للخضوع إلى كراس شروط وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.
   
الفصل 22 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصّة أحكام الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
     
الفصل 23 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
    
تونس في 31 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي