المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 25 أفريل 2024 / 06:46 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009

أمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المؤرخ في 05 أكتوبر 2009


أمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 562 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن للمنشأة العمومية المعتمدة لصيغة الإفراق أن تبرم صفقات بالتفاوض المباشر مع المؤسسات التي أحدثتها تتعلق بالتزود بمواد وخدمات، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ إحداث هذه المؤسسات وفي حدود المبالغ القصوى والنسب التنازلية المبينة بالجدول الموالي :

المدة النسبة من المبلغ المبلغ الأقصى بالدينار باعتبار الأداءات
السنة الأولى % 100 150.000
السنة الثانية % 75 112.500
السنة الثالثة % 50 75.000
السنة الرابعة % 25 37.500

ويمكن الترفيع استثنائيا في المبالغ القصوى المذكورة أعلاه إلى حدود الضعف مع اعتماد نفس النسب التنازلية والمدة وذلك بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات هامة وخصوصية لا تقل قيمتها عن 500 ألف دينار.

وفي صورة إحداث أكثر من مؤسسة بصيغة الإفراق في نفس المجال وخلال نفس الفترة، تطبق أحكام هذا الفصل على كل مؤسسة منها.

وتندرج قيمة هذه الصفقات صلب نسبة 20% المخصصة للمؤسسات الصغرى على أساس القيمة التقديرية لصفقات المنشأة العمومية في مجال التزود بمواد أو بخدمات بعنوان السنة المعنية وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

الفصل 2 ـ يجب أن تستجيب المواد والخدمات المعنية للحاجيات الفعلية للمنشأة العمومية من ناحيتي الكمية والنوعية وأن تندرج ضمن برنامج شرائها السنوي. كما يجب ألا يفوق ثمن المواد والخدمات التي سيتم اقتناؤها لدى هذه المؤسسات الكلفة التي كانت تتحملها المنشأة العمومية إلا في الحالات الاستثنائية التي يتعين تبريرها وتصادق عليها المنشأة العمومية.

الفصل 3 ـ يخضع إبرام الصفقات بالتفاوض المباشر المذكورة إلى الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 30 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 562 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق.

الفصل 5 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2009.

زين العابدين بن علي