المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 12:34 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 623 لسنة 2011

أمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011


أمر عـدد 623 لسنـة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 يتعـلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأوّل،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحـة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 والأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن للمشتري العمومي ألا يعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر، الصفقات العمومية التي لا تتجاوز قيمتها باعتبار جميع الأداءات المبالغ المنصوص عليها بهذا الفصل على أن يتولى إخضاعها لرقابة لجنة شراءات تابعة له تحدث بمقرر صادر عنه:

ـ مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال.

ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.

ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى.

ـ خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.

الفصـل 2 ـ يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حدّدت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.

وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لإعداد عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

الفصـل 3 ـ تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، إلا أنه يمكن بصفة استثنائية، إبرام صفقات عمومية إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو بالتفاوض المباشر وذلك دون وجوب الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر أو قرار.

ولا تحول هذه الاستثناءات التي يتعيّن تبرير اللجوء إليها والمترتّبة عن الصبغة الخصوصية لبعض الصفقات، دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة.

الفصـل 4 ـ يجب أن لا تؤدي المقتضيات المضمّنة بكراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.

ويمكن لكل مشارك محتمل اعتبر أن المقتضيات المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أن يرفع إلى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة.

ويتم الطعن في كرّاسات الشروط في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عندما تكون المدّة المحددة لتقديم العروض عشرين (20) يوما وأجل أقصاه خمسة أيّام عندما تكون المدّة المحددة لتقديم العروض عشرة (10) أيام.

الفصـل 5 ـ ينشر الإعلان عن المنافسة عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وفي موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية. ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام في صورة التأكد المبرر.

ويجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة بيان التاريخ والساعة المحددة ومكان فتح الظروف إذا كانت جلسة فتح العروض علنية.

وتعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في أجل أقصاه خمسة (5) أيّام عمل ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصـل 6 ـ تعفى المؤسسات الصغرى والمتوسطّة، كما تمّ تعريفها بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وخاصة الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، عند المشاركة في الصفقات العمومية، من تقديم الضمان الوقتي.

الفصـل 7 ـ يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الأمر المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها :


موضوع الصفقة
المبلغ التقديري الأقصى للصفقة باعتبار الأداءات
رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة للمؤسسة الناشطة
حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين
أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات
500 ألف دينار
1 مليون دينار
500 ألف دينار
أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة
200 ألف دينار
400 ألف دينار
200 ألف دينار
أشغال فنية تتعلق بالنجارة أو الدهن أو العزل أو المصاعد أو المطابخ أو الأشغال المشابهة
160 ألف دينار
320 ألف دينار
160 ألف دينار
المواد
300 ألف دينار
600 ألف دينار
300 ألف دينار
الخدمات
200 ألف دينار
400 ألف دينار
200 ألف دينار
الدراسات
60 ألف دينار
120 ألف دينار
60 ألف دينار


الفصـل 8 ـ يتكون العرض من :

ـ العرض الفني،

ـ العرض المالي.

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق الإدارية.

يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

وتقصى العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.

يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.

وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

الفصـل 9 ـ تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية.

تكون جلسات فتح الظروف علنية ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام أو الدفاع الوطني.

الفصـل 10 ـ تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، بالنسبة إلى الطلبات العادية، التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية و الضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

تتولى لجنة الفرز في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.

إذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

الفصـل 11 ـ تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات :

ـ تقارير فرز العروض الفنية والمالية وتقارير لجان المناظرات.

ـ تقارير الانتقاء الأولي.

ـ مشاريع الصفقات بالتفاوض المباشر أو عن طريق الاستشارة الموسّعة.

ـ مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.

ـ مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.

ـ كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص والختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.

الفصـل 12 ـ تضبط حدود اختصاص لجان الصفقات كما يلي :

ـ بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية :



الموضوع اللجنة البلدية للصفقات اللجنة الجهوية للصفقات اللجنة الوزارية للصفقات اللجنة العليا للصفقات



الأشغال



إلى حدود 2 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 7 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية إلى حدود 10 مليون دينار

أكثر من10 مليون دينار

التزود بمواد ومعدات وخدمات إلى حدود 400 ألف دينار إلى حدود 1 مليون دينار إلى حدود 4 مليون دينار

أكثر من 4 مليون دينار



التزود بمواد ومعدات إعلامية إلى حدود 200 ألف دينار إلى حدود 1 مليون دينار إلى حدود 4 مليون دينار أكثر من4 مليون دينار

البرمجيات والخدمات الإعلامية إلى حدود 200 ألف دينار إلى حدود 500 ألف دينار إلى حدود 2 مليون دينار أكثر من 2 مليون دينار

الدراسات

إلى حدود 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار إلى حدود 300 ألف دينار أكثر من 300 ألف دينار

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة إلى حدود 2 مليون دينار إلى حدود 5 مليون دينار إلى حدود 7 مليون دينار أكثر من 7 مليون دينار



تنطبق حدود الاختصاص المبيّنة بالجدول أعلاه على صفقات المشترين العموميين المنظّمة بنصوص خاصة.

ـ بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية :

الموضوع لجنة المنشأة العمومية اللجنة العليا للصفقات

الأشغال إلى حدود 10 مليون دينار أكثر من 10 مليون دينار

التزود بمواد ومعدات وخدمات إلى حدود 7 مليون دينار أكثر من 7 مليون دينار

التزود بمواد و معدات إعلامية إلى حدود 4 مليون دينار أكثر من 4 مليون دينار

البرمجيات و الخدمات الإعلامية إلى حدود 2 مليون دينار أكثر من 2 مليون دينار

الدراسات إلى حدود 300 ألف دينار أكثر من 300 ألف دينار


يحدد اختصاص لجنة الصفقات باعتماد :

ـ معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير فرز العروض.

ـ معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للاستشارة الموسعة.

ـ مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للتفاوض المباشر.

ـ الكلفة التقديرية باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير الانتقاء الأوّلي.

وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لدراسة تقارير فرز العروض.

يرفق تقرير فرز العروض بتقرير خاص يتضمن أساسا ما يلي :

ـ تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات العمومية.

ـ عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم.

ـ تبرير تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على المشاركة عند الاقتضاء.

ـ تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت.

الفصـل13 ـ يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.

الفصـل14 ـ ينشر المشتري العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة على لوحة إعلانات موجهة للعموم واسم المتحصل على الصفقة على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية وعند الاقتضاء بأي وسيلة إشهارية أخرى.

الفصـل15 ـ لا يتم تبليغ الصفقة إلا بانقضاء أجل ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة.

يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل، الطعن في نتائج الدعوة إلى المنافسة لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية.

تحيل الهيئة وبمجرّد توصّلها بالطعن، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بالعريضة.

يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حين توصّله برأي الهيئة في الغرض.

تتولى الهيئة البت في مضمون العرائض التي تتلقّاها على أساس هذا الفصل في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توصّلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة.

الفصـل16 ـ تنشر آراء هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.

الفصـل17 ـ تتولى الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات وجوبا وبالإضافة إلى المهام الموكولة إليها بمقتضى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، إجراء رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية، لدى المشتري العمومي على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاصها وذلك بمقتضى أذون بمأموريات صادرة عن الوزير الأول.

توجّه نسخة من تقارير المهمات المنجزة على أساس هذا الفصل إلى دائرة المحاسبات.

الفصـل18 ـ تتم معالجة الملفات الجارية حسب الأحكام الانتقالية التالية:

ـ بالنسبة إلى الصفقات التي في طور المصادقة على كراسات الشروط : يتم تعليق الإجراءات الخاصة بالمصادقة على كراسات الشروط وتعديل هذه الأخيرة طبقا للأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.

ـ بالنسبة إلى الصفقات التي تمّ بشأنها الإعلان عن المنافسة: يتم مواصلة الإجراءات حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصـل19 ـ تبقى أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، سارية المفعول باستثناء الأحكام المخالفة وخاصة منها الفصول 15 و30 و64 و66 و68 و69 و85 و98 و99 و100 والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة 4 من الفصل 19 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 19 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 63 والمطّة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 78 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 79 والفقرة الأولى من الفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 97 والفقرة الأخيرة من الفصل 17 ثانيا من الأمر المذكور.

الفصـل20 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بمجرّد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصـل21 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع