المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 28 مارس 2024 / 11:26 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    منشور عدد 28 لسنة 2007

منشور عدد 28 لسنة 2007 المؤرخ في 20 جوان 2007


 

الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى

منشور عـدد 28

تونس، في 20 جوان 2007

 
 
 

 من الوزير الأول

 إلـى

السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

 
 
 
الموضـوع : حول الصّفقات العمومية.
المـرجـع : الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى :
·      الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرّخ في 4 أوت 2003.
·      الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2004.
·      الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرّخ في 10 أوت 2006.
·      الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007.
المصاحيب : 1 (وثيقة المنشور التفسيري).
 
لقد نصّ الفصل 105 من القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة على أن يتمّ ضبط شروط وصيغ إبرام صفقات الدولة بمقتضى أمر، كما نصّ الفصل 22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة على أن تضبط بأمر قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات المنشآت العموميّة.
 
وتطبيقا لهذه الأحكام، صدر الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلّق بتنظيم الصّفقات العموميّة الّذي تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص المبيّنة بالمرجع أعلاه وآخرها الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007، كما صدرت في نفس الإطار عدّة مناشير تنفيذيّة وتفسيريّة لمختلف مقتضيات الأوامر المذكورة.
 
وسعيا إلى مزيد تطوير منظومة الصفقات العمومية بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي ودعم مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية بخصوص الطلب العمومي، وبهدف الحدّ من تشتت الأحكام المنظمة لها، تمّت صياغة المنشور الحالي الّذي أدرجت صلبه جميع البيانات والتوضيحات ذات الصّلة وهو بذلك يُلغي ويعوّض كل المناشير السابقة المخالفة والمذكورة بالملحق عدد 10.
 
لذا، فالمرغوب من السيّدات والسّادة الوزراء وكتاب الدولة إصدار التعليمات اللاّزمة للمصالح والمؤسّسات والمنشآت الرّاجعة إليهم بالنظر لتنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكامل العناية والدقّة (علما بأن وثيقة المنشور التفسيري سبقت إحالتها عليكم عبر البريد الإلكتروني).
 
 
 
                  

والســــــــلام
الوزير الأول

الإمضاء : محمد الغنوشي

 
المنشور التفسيري للأمر عدد 3158 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2167 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007
 
 
 
 
 
 
العنوان الأول : أحكام عامّة
 
تعريف الصفقات العمومية والمشتري العمومي
 
الفصل 1
الصفقات العمومية عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد إنجاز طلبات عمومية.
ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود لزمة المرفق العام وكذلك عقود المشاركة والتجمّع والمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى قصد تحقيق طلب عمومي أو خاص.
وتعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الأمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التيلا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
وتعتبر طلبات عمومية، إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة.
    
الصّفقة العمومية عقد كتابي:
الصّفقة العمومية عقد يجسّم توافق إرادة المشتري العمومي وطرف آخر تتوفر فيه الشخصية القانونية ويضبط حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويشترط لصحة إبرام الصفقة وجوب تحرير عقد كتابي يتكون من مجموعة الوثائق المنصوص عليها بالفصلين الرابع والخامس من هذا الأمر.
    
تعريف المشتري العمومي:
يعتبر مشتريا عموميا الأشخاص العموميّون الوارد تعدادهم على سبيل الحصر:
· الدولة تطبيقا لأحكام الفصل 99 من مجلة المحاسبة العموميّة،
· الجماعات المحليّة تطبيقا لأحكام الفصل274 من مجلة المحاسبة العموميّة،
·  المؤسسات العموميّة تطبيقا لأحكام الفصل251من مجلة المحاسبة العموميّة،
·  المؤسسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي يعتبر نشاطها امتدادا لعمل الإدارةتطبيقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرّخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرّخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرّخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
· المنشآت العموميّة تطبيقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وهي المنشآت المعرفة بالفصل 8 من القانون المشار إليه أعلاه والمتمثلة في:
- الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا،
 - الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات العموميّة أكثر من50%من رأس مالها كل بمفرده أو بالاشتراك،
- المؤسسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة والتي تعتبر منشآت عمومية والمدرجة بالقائمة المحدّدة بأمر.
     
تعريف الطلب العمومي:
يهدف المشتري العمومي من خلال إبرام الصفقة إلى تسديد حاجياته، وتتمثل الطلبات العمومية موضوع الصفقة في إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو خدمات أو إنجاز دراسات. ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر:
 
عقود لزمة المرفق العام:
يتمثل عقد لزمة المرفق العام في تكليف شخص عمومي أو خاص بالتصرف في مرفق عام وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته. أما في إطار الصفقة العمومية، فإن خلاص صاحبها يتأتى أساسا من الثمن الذي يدفعه المشتري العمومي.
 
عقود المشاركة والتجمّع والمساعدة والمناولة:
يمكن لأحد الأشخاص العموميين الوارد ذكرهم بهذا الفصل أن يبرم مع أطراف أخرى عمومية كانت أو خاصة عقد مشاركة أو تجمّع أو مساعدة أو مناولة لإنجاز طلب عمومي أو خاصّ. وتجدر الإشارة إلى أن الشخص العمومي يمكن أن يكون في وضعية مشتر عمومي أو في وضعية عارض.
كما لا يعتبر صفقة عمومية شراء العقارات التي تخضع للتراتيب والإجراءات الخاصة بها.
 
أحكام خاصة ببعض الشراءات العمومية:
نظرا لخصوصية بعض الشراءات التي تقوم بها المنشآت العموميّة التي تعمل في قطاعات معيّنة، فقد أفردها الأمر المنظم للصفقات العمومية ببعض الإجراءات التي تتسم بالمرونة وتشمل هذه الإجراءات الشراءات التالية:
· شراء المواد المستوردة ذات الأثمان سريعة التغير المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثامن من هذا الأمر،
· شراء المواد لغاية بيعها على حالها المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الثامن من هذا الأمر،
· شراء المواد والخدمات الخاصة بالمنشآت التي تعمل في محيط تنافسي المنصوص عليها بالباب الرابع من العنوان الثامن من هذا الأمر،
· صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية التي تخضع للأحكام والتراتيب الخاصة بها.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة أن يكون لكل منشأة عمومية غير خاضعة للأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية دليل إجراءات خاصّ بالصفقات التي تبرمها تتمّ الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة المنشأة العمومية وتصادق عليه سلطة الإشراف مع وجوب احترام هذا الدليل للمبادئ الأساسية للشراء العمومي والمتمثلة في المنافسة النزيهة وشفافية الإجراءات والمساواة بين المشاركين وحسن استعمال الأموال العمومية.
 
الفصل 2
يضبط هذا الأمر نظام إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخلاصهاومراقبتها.
 
يبيّن هذا الأمر نظام إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخلاصها ويحدّد طرق الرقابة التي تخضع لها.
       
طرق الإبرام:
نصّ الأمر على عدّة طرق لإبرام الصفقات العمومية لكل منها قواعدها وخصوصياتها الإجرائيّة (طلب عروض مفتوح، طلب عروض مسبوق بانتقاء، طلب عروض مع مناظرة، طلب العروض على مرحلتين، الاستشارة الموسّعة، التفاوض المباشر) وتبعا لذلك، فإن على المشتري العمومي اختيار الإجراء المناسب الذي يضمن تحقيق نجاعة الشراء العمومي باعتبار طبيعة الطلب العمومي ووضعيّة المنافسة في القطاع المعني بالصفقة.
    
التنفيذ:
يتطلّب تنفيذ الصفقات العمومية من المشتري العمومي وصاحب الصفقة الالتزام بتطبيق مختلف بنود الصفقة خاصة فيما يتعلق بموضوع وجودة الشراء العمومي واحترام الآجال وخاصة مبدأ الإنجاز الشخصي لموضوع الصفقة وعدم اللجوء إلى المناولة إلا في الحالات التي ينصّ عليها العقد.
     
نظام الخلاص:
يبيّن هذا الأمر نظام خلاص الخدمات المنجزة الذي يختاره المشتري العمومي مقابل وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقديّة. ويراعي هذا النظام طبيعة وموضوع الطلب العمومي ومبدأ العمل المنجز فيما يتعلق بمعاينة الإنجاز وشروط وطرق الخلاص وإسناد التسبقات والأقساط.
   
طرق الرقابة:
حرصا على حسن التصرف في الأموال العمومية، أقرّ هذا الأمر الرقابة على الصفقات العمومية بالنظر إلى أهمية حجم الطلب العمومي في الاقتصاد الوطني وتمارس هذه الرقابة من قبل لجان الصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية بالإضافة إلى الهياكل الإدارية والقضائية الأخرى.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الهدف الأساسي لهذه الرقابة هو مساندة المشتري العمومي وترشيد الشراء العمومي.
      
 تحديد سقف إبرام الصفقات العمومية
الفصل 3
الفصل 3 (جديد): يجب إبرام صفقات كتابية في شأن الطلباتالتي يفوق مبلغهـا باعتبار جميع الأداءات:
- خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الأشغال.
- أربعين ألف دينار (40.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.
- ثلاثين ألف دينار (30.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى.
- خمسة عشر ألف دينار (15.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.
غير أنه يمكن لمجالس الإدارة أو مجالس المراقبةبالمنشآت العمومية أن تقرر الترفيع في الـمبلغ المحدد لإخضـاع الطلبات إلى إبرام صفقات كتابية إلى حدّ لا يتجاوز مائة ألـف دينار (100.000 د) باعتبار جميع الأداءات وذلك بالنسبة للأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تضبطها قائمة مفصلة تعرض مسبقا على رأي لجنة صفقات المنشأة.
   
أقرّ هذا الفصل مبدأ وجوب إبرام صفقات كتابية بالنسبة للطلبات العمومية التي يفوق مبلغها خمسين ألف دينار باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للأشغال وأربعين ألف دينار باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلاميّة وتكنولوجيات الاتصال وثلاثين ألف دينار باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للتزوّد بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى وخمسة عشر ألف دينار باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للدراسات في القطاعات الأخرى.
ويتمّ تحديد سقف إبرام صفقة كتابيّة بالاعتماد على تقديرات المشتري العمومي عند القيام بالشراء.
ولإضفاء مزيد من المرونة على التصرّف بالنسبة للمنشآت العمومية، أجاز هذا الفصل لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الترفيع في المبلغ المحدّد لإخضاع الطلبات إلى إبرام صفقات كتابية إلى حدّ أقصاه مائة ألف دينار باعتبار جميع الأداءات وذلك بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والخدمات التي يتمّ ضبطها ضمن قائمة مفصّلة تعرض مسبقا على لجنة صفقات المنشأة وعلى مجلس الإدارة أو المراقبة. وتجدر الملاحظة أن إمكانية الترفيع في السقف لا تشمل الدراسات.
ولمعاضدة المؤسسات التي يتمّ بعثها بصيغة الإفراق، يمكن للمنشأة العمومية المعتمدة لهذه الآلية أن تتزوّد بصفة مباشرة بمواد وخدمات لدى المؤسسة التي أحدثتها بصيغة الإفراق لمدة سنتين وفي حدود 100 ألف دينار سنويّا شريطة:
أن تكون الشراءات المزمع إنجازها تلبي حاجيات فعلية تمّ ضبطها بدقة من الناحيتين الكمية والنوعية وبصفة مسبقة في إطار برنامج سنوي.
أن لا تفوق كلفة المواد والخدمات التي سيتمّ اقتناؤها الكلفة التي كانت تتحملها المنشأة.
ويمكن أن تدرج الشراءات التي تتجاوز 40 ألف دينار بالنسبة للإعلامية و30 ألف دينار بالنسبة للشراءات الأخرى في إطار الفصل الثالث من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المنظم للصفقات العمومية الذي يرخص لمجلس إدارة المنشأة أو لمجلس المراقبة في الترفيع في المبلغ المحدد الذي لا يستوجب إبرام صفقة عمومية.
كما يمكن للمؤسسة المحدثة بصيغة الإفراق التي تمّ إسنادها مباشرة طلبات في حدود المبالغ السنوية المذكورة أعلاه، المشاركة في الشراءات المتعلقة بالتزوّد بمواد وخدمات والتي تفوق هذا المبلغ طبقا لقواعد المنافسة الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام الفصلين 13 و14 من هذا الأمر.
    
الاستثناءات لمبدأ وجوب إبرام صفقة كتابية:
لا يشترط إبرام صفقة كتابية بالنسبة للطلبات التي يساوي مبلغها أو يقلّ عن المبالغ المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، ويمكن الاكتفاء في شأنها بإصدار أذون تزوّد، علما وأن ذلك لا يعفي المشتري العمومي من تنظيم المنافسة قدر الإمكان بين المشاركين المحتملين وذلك عن طريق إعلان عن المنافسة أو الاستشارة دون التقيّد بالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية مع الحرص على إبرام عقد كتابي يبيّن الالتزامات التعاقدية لكلا الطرفين وعدم تجزئة الطلبات العمومية المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا الأمر.
غير أنّه بالنسبة لطلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المتعلقة بالدراسات والأشغال والتزوّد بمواد وخدمات التي لا تسلم حالا أو في أجل وجيز، يجب إبرام صفقات كتابية طبقا لأحكام الفصل 99 من مجلة المحاسبة العمومية بالنسبة لطلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ولا تعتبر هذه الشراءات صفقات عمومية على معنى الفصل 3 من هذا الأمر إذا كانت دون الحدود الدنيا لإبرام صفقات عمومية.
 
محتوى الصفقة والبيانات الوجوبية
الفصل 4
تكوّن جميع وثائق الصفقة بما في ذلك كراسات الشروط المشار إليها بالفصل 41 من هذا الأمر مستندا وحيدا.
  
الفصل 5    
يجب أن تنص الصفقة على الأقل على البيانات التالية:
1- الأطراف المتعاقدة،
2- موضوع الصفقة،
3- بند المناولة الوطنية بالنسبة إلى طلبات العروض الدولية،
4- تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية،
5- ثمن الصفقة مع بيان ما إذا كان ثابتا أو قابلا للمراجعة. كما تنص على شروط المراجعة طبقا للفصل43من هذا الأمر إذا ما كان الثمن قابلا للمراجعة،
6- أجل التنفيذ أو مدة صلاحية الصفقة وكذلك غرامات الـتأخير،
7- شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،
8- شروط الخلاص،
9- حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات وحالات الفسخ،
10- تسوية النزاعات،
11- تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع بالنسبة لصفقات الدولــة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية أو العون المؤهـل لذلك بالنسبة إلى صفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، 
12- تاريخ إبرام الصفقة.
  
يعتبر كراس الشروط الإدارية الخاصة وكراس الشروط الفنية الخاصة ووثيقة التعهد التي يلتزم بمقتضاها المشارك بقبول الشروط التي حدّدها المشتري العمومي من الوثائق الأساسية للصفقة، غير أنه يمكن للأطراف المتعاقدة إضافة وثائق أخرى تعتبر ضرورية لحسن إنجاز وتنفيذ الصفقة على غرار جدول الأسعار الفردية (أو تفصيل الثمن الجملي الجزافي أو قائمة الأسعار) والتفصيل التقديري والقائمة التفصيلية للأسعار الفردية وكراس الشروط الفنية المشتركة وكراس الشروط الإدارية العامة المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا الأمر وكذلك جميع الوثائق والمستندات والأمثلة التي تم التنصيص على صبغتها التعاقدية.
وفي حالة وجود تضارب أو اختلاف بين الوثائق المكوّنة للصفقة، يعتمد الترتيب التفاضلي الوارد بكراس الشروط الإدارية العامة ما لم ينصّ كراس الشروط الإدارية الخاصة على أحكام مخالفة. ويكون مجموع هذه الوثائق مستندا وحيدا.
وتعتبر البيانات الوارد تعدادها بالفصل الخامس وجوبية قصد تفادي الإشكاليّات أو الخلافات التي من الممكن أن تنشأ أثناء تنفيذ الصفقة. ولذا يجب أن تتضمن الصفقة هذه التنصيصات والمعطيات الواردة على سبيل الذكر بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي تشكّل شروط ضمان حسن تنفيذ الصفقات العمومية.
 
صحة الصفقة
الفصل 6
لا تكون الصفقة صحيحة إلا بعد إمضاء الأطراف المتعاقدة.
   
بعد إتمام مختلف الإجراءات، بما في ذلك المصادقة على اختيار العارض المزمع إسناد الصفقة إليه والذي عبّر مسبقا عن موافقته على البنود التعاقدية عند إمضاء العرض، تبرم الصفقة بإمضاء المشتري العمومي.
ويتمّ الإمضاء من قبل الشخص المؤهّل لذلك بصفة أصلية أو بناء على تفويض اختصاص أو إمضاء بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
    
المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية
الفصل 7
يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية:
- المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص،
- شفافية الإجراءات،
- اللجوء إلى المنافسة.
ويتم تجسيم هذه المبادئ باحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واِستقلالية المشتري العمومي طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا الأمر وإتباع إجراءات واضحة ومفصّلة لكلّ مراحل إبرام الصفقة وإعلام المشاركين بها في الإبان وإعطاء نفس التوضيحات اللاّزمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة من قبل المترشّحين وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروضبعشرة (10) أيام على الأقل.
ولا تحول الاِستثناءات الواردة بهذا الأمر والـمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات دون الاِلتزام بقواعد الشفافية والمساواة. ويجب على المشتري العمومي أن يبرر الصبغة الخصوصية لكل صفقة تستدعي تطبيق إجراءات اِستثنائية لإبرامها كما لا تحول هذه الإجراءات الخاصة دون اللّجوء إلى المنافسة كلّما أمكن ذلك.
    
كَرّس الأمر ضمن أحكام هذا الفصل بصفة صريحة المبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومية. فالمساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات لها ارتباط وثيق بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات وكذلك بمبدأي المنافسة النزيهة وحرية الأنشطة التجارية والصناعية.
   
مبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص:
يشمل مبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص حرية المشاركة في الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المتنافسين.
 
ضمان حرية المشاركة في الطلبات العمومية:
تقتضي حرية المشاركة في الطلب العمومي الاقتصار على إدراج قواعد فنية أو شروط إدارية أو مالية موضوعية تسمح بتسديد حاجيات المشتري العمومي مع اجتناب إدراج شروط موجّهة من شأنها إقصاء بعض المشاركين المحتملين.
وفي هذا الإطار، لا يمكن للمشتري العمومي أن يحد من المنافسة بإدراج شروط غير تلك المتعلقة بقدرة المشارك على إنجاز الطلبات موضوع الصفقة وبضماناته المهنية والمالية أو بالخاصيات الفنية.
 
المساواة في معاملة المتنافسين أمام الطلب العمومي:
يقتضي مبدأ المساواة إعلام كافة المتنافسين بمختلف الجوانب الإجرائية المتعلقة بإعداد وإبرام الصفقة ضمن كراس الشروط. وقد مكن هذا الفصل المشاركين في المنافسة من تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم للمشتري العمومي.
 ويتعيّن في هذه الحالة على المشتري العمومي أن يقوم بدراسة هذه الملاحظات والاستفسارات والإجابة عليها وتعميمها في نفس التاريخ وبنفس الطريقة على كافة المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة (10) أيام على الأقل.
وحتى يتسنى احترام هذا الأجل، يجب التنصيص صلب كراس الشروط على تاريخ أقصى لتقديم هذه الاستفسارات من قبل المشاركين المحتملين.  
وعندما يتبيّن أن هذه التوضيحات هامة ومن شأنها أن تدخل تعديلا على كراس الشروط، فإنه يتعيّن عرض هذه التغييرات بصفة مسبقة على لجنة الصفقات ذات النظر واعتماد ملحق لإعلان طلب العروض بواسطة الصحافة مع ضرورة التمديد في التاريخ الأقصى لقبول العروض وذلك قصد تمكين المشاركين من آجال كافية لدراسة هذه التغييرات وتقديم عروض جدية.
أما إذا ما تبين إثر دراسة الاستفسارات المطلوبة ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على كراس الشروط على غرار مراجعة التقسيط أو شروط المشاركة أو منهجية فرز العروض، فإنّه يتعيّن على المشتري العمومي القيام بالتغييرات اللازمة وإعادة الدعوة إلى المنافسة على أساس وثائق تأخذ في الاعتبار هذه التعديلات وبعد عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.
   
شفافية الإجراءات:
يقتضي هذا المبدأ خاصة:
-  التحديد المسبق لقواعد المنافسة وإدراجها ضمن كراس الشروط على غرار شروط المطابقة ومنهجية الفرز وطريقة إسناد الصفقة،
- مراعاة واجب القيام بإجراءات الإشهار المناسبة لتمكين مختلف المشاركين المحتملين من الإطلاع على قواعد المشاركة وكذلك إشهار نتائج المنافسة وتمكين كل مشارك من معرفة أسباب عدم قبول عرضه بناء على طلب كتابي منه.
- علنية جلسات فتح الظروف الماليّة إلا في الحالات الاستثنائية التي تنص عليها كرّاسات الشروط طبقا لأحكام الفصل 69 من هذا الأمر.
  
اعتماد المنافسة:
لضمان حسن التصرف في الأموال العمومية وتحقيق نجاعة الشراء العمومي نص الفصل 100 من مجلة المحاسبة العمومية وكذلك الفصل 19 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على أن لا تعقد الصفقات العمومية إلا بعد الدعوة إلى المنافسة التي يتم تنظيمها وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في هذا الأمر.
وأكد الفصل 30 (جديد) من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 على مبدأ إبرام الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض. ويتعيّن على المشتري العمومي احترام هذا المبدأ والعمل بمقتضاه.
وقد اقتضت الضرورة إدراج بعض الاستثناءات لهذا المبدأ من شأنها أن تمكن المشتري العمومي من إبرام الصفقات العمومية دون التقيد بوجوبية إجراء طلب عروض مهما كان مبلغ الصفقة وذلك بعقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسّعة أو عن طريق التفاوض المباشر. وقد جاءت الأحكام الجديدة التي تضمنها الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 لتقلّص إلى أقصى حدّ من هذه الاستثناءات بشكل يجعل اللجوء إليها لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد توفر شروط معينة:
 
أ- عقد الصفقات بعد تنظيم إستشارة موسعة: 
حددت الأحكام الجديدة اللجوء إلى عقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسّعة في أربع حالات وردت على سبيل الحصر:
- الحالة الأولى: الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك أو في حالات التأكد الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.  
- الحالة الثانية: الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو أفضت إلى عروض غير مقبولة، شريطة أن تؤدي الاستشارة الموسعة إلى عقد صفقة بشروط أفضل من الناحية الفنية أو المالية.
- الحالة الثالثة: صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التّي تبرم مع المؤسّسات الصّغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنيّة ذات الصّبغة الاجتماعيّة، على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات 70.000 دينار، وعندما يتعلّق الأمر بصفقات إطاريّة تفوق مدّة إنجازها السنة 70.000 دينار لكل سنة باعتبار كلّ الأداءات.
- الحالة الرابعة: الأشغال الغابيّة وأشغال المحافظة على المياه والتّربة التي تتطلب إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عاديّة والتي يعهد بإنجازها إلى مؤسّسات صغيرة أو إلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري على أن لا تتجاوز القيمة السنويّة للصفقة 100.000 دينار باعتبار جميع الأداءات.
ويتعيّن على المشتري العمومي عند اللجوء إلى هذا الإجراء استشارة أكثر عدد ممكن من المزوّدين المحتملين حسب طبيعة الصفقة، والتقيّد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة جميع المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم وتضمن شفافيّة الإجراءات بالنسبة إلى مختلف مراحل إبرام الصفقة.
 
ب- عقد الصّفقات عن طريق التفاوض المباشر:
لا يجوز عقد صفقات بالتفاوض المباشر إلا بخصوص الأشغال والدّراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلاّ إلى مزوّد أو مسدي خدمات معيّن نظرا لعدم توفّر المنافسة في خصوص إنجاز المشروع.
وحرصا على احترام هذه المبادئ، نصّ هذا الأمر في فصله 152 على إحداث هيئة للمتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية. ويمكن لكل مشارك محتمل أو عارض أن يرفع تظلما في الغرض إلى الهيئة للبت فيه وكذلك إلى لجنة الصفقات ذات النظر كلما تبيّن بأنه تمّ المساس بأحد هذه المبادئ.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن الفصل 87 مكرّر من المجلة الجنائية قد منع إسناد الغير امتيازا غير مشروع وذلك باللجوء لعمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.
ولضمان الشفافية واحترام مبدأ المنافسة بين مختلف مزوّدي الإدارة وحرصا على العمل على حسن التصرف في الأموال العمومية، يجدر تذكير المشترين العموميين بالمقتضيات الزجرية التي جاء بها الفصل 87 مكرر من المجلة الجنائية الذي ينص على عقوبة بالسجن والخطية لكل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره دون حق منافع وامتيازات بمقتضى كل عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يجدر التذكير بأن كل مخالفة لأحكام الأمر المنظّم للصفقات العمومية من شأنها خرق مبدأي الشفافية والمنافسة، مثل عدم إبرام الصفقات بعد طلب عروض أو الالتجاء إلى تجزئة الشراءات العمومية أو تقسيمها، يعدّ خطأ تصرف يندرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الجزر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988.
 
عدم تجزئة الطلب العمومي
الفصل 8
لا تجوز تجزئة الطلباتب صورة تحول دون إبرام صفقات عمومية أو دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.
   
منع هذا الفصل تجزئة الطلبات التي تحول دون عقد صفقات عمومية كتابية من شأنها ضمان المنافسة والشفافية والمساواة بين المشاركين في الطلب العمومي أو دون عرضها على لجنة الصفقات المختصة.
وسعيا إلى تجنب النتائج السلبية لتجزئة الطلبات العمومية وحرصا على حسن استعمال الأموال العمومية وإمكانية الحصول على أفضل الأثمان بمفعول الكميات وضمان المنافسة النزيهة والشفافية يتعيّن الأخذ في الاعتبار العناصر التالية:
   
الفرق بين تجزئة الشراءات العمومية وتوزيع الصفقة إلى حصص:
إن تجزئة الشراءات العمومية تتمثل في تقسيم الطلب العمومي إلى عدة أجزاء ومباشرة الإجراءات المتعلقة بكل جزء على حدة بصورة تحول دون عقد صفقات عمومية كتابية توفّر فرص المنافسة النزيهة وتضمن المساواة بين المشاركين، أو دون عرضها على لجنة الصفقات المختصة باعتبار أن قيمة الأجزاء المحدثة تكون أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه بالنسبة لاختصاص كل لجنة صفقات. ويمثل ذلك إخلالا بالمبادئ الأساسية لنظام الصفقات العمومية. وبالتالي تمنع تجزئة الطلبات العمومية سواء كانت بغاية تجنب اللجوء إلى عقد صفقة عمومية كتابية أو بغاية تجنّب الخضوع للرقابة المسبقة للجنة الصفقات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أنّه سبق لدائرة الزجر المالي أن اعتبرت هذه التجزئة خطأ تصرف عملا بأحكام القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بأخطاء التصرف المرتكبة في حق الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وبإحداث دائرة الزجر المالي.
ولا يعتبر تجزئة، توزيع الطلب العمومي إلى عدة حصص باعتبار أن جميع مكوناته تندرج في نفس الصفقة وتنطبق عليها إجراءات موحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 19 من هذا الأمر مكّن من توزيع الطلبات إلى حصص لما في ذلك من فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية مثل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويتعيّن في هذا الصدد التأكيد على ضرورة الدعوة إلى المنافسة على أساس جميع الحصص مع فسح المجال للمتنافسين للمشاركة في حصة أو أكثر وذلك وفقا لما تنصّ عليه كراسات الشروط.
ويتمّ عرض جميع الحصص موضوع الطلب العمومي على لجنة الصفقات المختصة بصفة شاملة وموحّدة ولا يمكن الالتجاء إلى طلب عروض يخص كل حصة على حدة. وتنطبق هذه الإجراءات على الشراءات التي تنجز في إطار الاعتمادات المحمولة على العنوان الأول والعنوان الثاني على حدّ السواء.
  
برمجة الشراءات العمومية:
يتعيّن على المتصرفين العموميين برمجة الشراءات العمومية سنويا بصفة مسبقة في حدود الاعتمادات المرصودة وإتباع إجراءات إبرام الصفقات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتجه الحرص على تحيين التقديرات المالية للمشاريع التي تضبط قبل الإعلان عن المنافسة وذلك على أساس نتائج الدراسات المنجزة، بالنسبة للمشاريع أو الشراءات التي اقتضت صبغتها الفنية ذلك، وأخذا بالاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بمكونات المشروع ومدة إنجازه ويتعيّن تحيين الدراسات بصفة دورية كلما تجاوزت مدّة ضبطها السنة وذلك لضمان مصداقية التقديرات التي تمثل مرجعا يعتمده المشتري العمومي في تقييم مقبولية الأسعار.
وفي هذا الإطار، يتعيّن على المشترين العموميين ضبط النفقات التي تستوجب إبرام صفقات في شأنها بالرجوع إلى حجم الطلبات المنجزة خلال السنوات السابقة والاعتمادات المبرمجة وذلك بإتباع التمشّي التالي:
1- بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فإنه يتعيّن ابتداء من شهر نوفمبر من السنة السابقة للسنة المالية المعنيّة إفراد النفقات التي تستوجب، اعتبارا لحجمها، القيام بطلبات عروض وإبرام صفقات مكتوبة في شأنها ويتم ذلك بالتنسيق بين آمري الصرف ومراقبي المصاريف العمومية.
2- أما بالنسبة إلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية، فإنه يتم إتباع نفس التمشّي وذلك بالتنسيق بين الهياكل المعنية بالتصرف في الميزانية.
ومن جهة أخرى، فإن مراقبي المصاريف العمومية مدعوّون إلى الحرص على أن تكون تعهدات المصاريف المطالبين بالتأشير عليها مرفقة ببرنامج استعمال الاعتمادات المبرمجة في إطار الميزانية على أساس قرارات التوزيع. ويتم إعداد هذا البرنامج من طرف المتصرفين العموميين المعنيين. كما أن مراقبي الدولة مطالبون بالتأكد من وجود هذه الوثيقة عند دراسة صفقات المنشآت العمومية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين هيكلي الرقابة المذكورين من كشف وتدارك حالات تجزئة الطلبات التي ترمي إلى تجنب إجراءات صفقة عمومية كتابية.
ويعدّ مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة تقارير تتضمن ملاحظات الرقابة في خصوص تجزئة الطلبات، وتبلّغ هذه التقارير لوزارة الإشراف وكذلك للمشترين العموميين المعنيين مع الحرص على حسن استغلال هذه التقارير ومتابعتها.
 
تحديد الحاجيات
الفصل 9
يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
يتّخذ المشتري العمومي التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات المراد تسديدها في الآجال وذلك من خلال برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات.
   
ضرورة ضبط الحاجيات:
يجب على المشتري العمومي أن يحدد بدقة الحاجيات المراد تسديدها قبل الشروع في إجراءات المنافسة أو التفاوض المباشر، ذلك أن نجاعة الشراء العمومي تتوقف على التقييم الدقيق لهذه الحاجيات ومداها الذي سيحدد موضوع الصفقة والإجراء الذي سيتم اعتماده ويمكّن من تجنّب تعدّد اللّجوء إلى إبرام الملاحق لتسديد نفس الحاجيات وبالتالي تجزئة الطلب العمومي.
  
طرق ضبط الحاجيات:
يتعيّن على المشتري العمومي قبل إعداد كراس الشروط تقدير الحاجيات بدقة بالنسبة للشراءات ذات الصبغة العادية والمتكرّرة والقيام بالدراسات الضرورية بالنسبة للمشاريع والشراءات التي تقتضي صبغتها الفنية ذلك قصد تحديد حاجياته بدقة من الناحيتين الكمية والنوعية. وفي هذه الحالة يجب أن يقوم المشتري العمومي بمراقبة هذه الدراسات ومتابعتها والحرص على حسن إتمامها قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقة.  
ويتم ضبط هذه الحاجيات ضمن كراس الشروط بناء على خاصيات فنية تستجيب لموضوع الصفقة. كما يجب أن يأخذ المشتري العمومي في الاعتبار تحفيز المنتوج الوطني ومراعاة إمكانيات السوق المحلية وحجم المؤسّسات الوطنية وما توفّره من مواد وخدمات حسب الطلب موضوع الصفقة (انظر الفصلين 18 و19 من هذا الأمر).
 
البرمجة والتحكم في الآجال:
تضمّن الفصل التاسع من الأمر المنظم للصفقات العمومية التنصيص على وجوب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجيات المراد تسديدها في الآجال وذلك من خلال وضع برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات تأخذ في الاعتبار المدّة الزمنية الضرورية التي تقتضيها هذه المراحل وتمكن من تفادي الانعكاسات السلبية للجوء غير المبرّر لحالات وإجراءات التأكّد.
ويجدر التأكيد في هذا السياق على أن الآجال تكتسي أهمية بالغة في ميدان الصفقات العمومية لما لها من تأثير مباشر على نجاعة وحسن إنجاز الطلبات العمومية سواء من ناحية الجودة أو الكلفة.
ويتعيّن على المشترين العموميين بالنسبة لكل مشروع صفقة ضبط رزنامة مفصلة لآجال وإجراءات إبرامها تتلاءم مع حجم وأهمية الشراء وتنصّ خاصة على تواريخ فتح الظروف وفرز العروض وإحالة الملف إلى لجنة الصفقات ذات النظر حتى يتسنى احترام هذه الرزنامة من قبل كل هيكل على أن يتم إعلام الكتابات القارة للجان الصفقات بهذه الرزنامة.
ويمكن بصفة تقديرية توزيع الآجال القصوى المشار إليها على النحو الوارد بالنموذج المدرج بالملحق عدد 1.
وفي هذا السياق يتجه خاصة:
- التحكم في المدة التي يستوجبها فرز العروض وذلك بتعيين لجان فرز تتلاءم من حيث تفرغها للقيام بهذه المهمة ومن حيث كفاءة أعضائها مع حجم وموضوع وأهمية الصفقة المعنية.
- الحرص على عرض الملفات على أنظار لجان الصفقات مستوفية لجميع الوثائق حتى يتسنى الاستفادة من الآجال الواردة بالفصل 97 من الأمر المنظم للصفقات العمومية فيما يتعلق بتبليغ آراء لجان الصفقات في الأجل الجملي الأقصى المحدّد بشهر ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق المكوّنة لها وكذلك المعطيات التي تمكّن اللجنة من إبداء رأيها في الآجال المحددة.
- العمل على أن تبدي لجان الصفقات رأيها خلال مدة صلوحية العروض.
- في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها احترام الآجال، يتعيّن الحرص على طلب تمديد صلوحية العروض والضمانات المالية قبل انتهاء مدة صلوحيتها.
- الحرص على القيام بعملية الختم النهائي للصفقات وعرضها على لجنة الصفقات ذات النظر في الآجال الواردة بالأمر المنظّم للصفقات العمومية والتي حددت بـ 90 يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة ورفع اليد على الضمانات المالية (الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان) وفقا للآجال المحدّدة بالأمر (الفصلان 53 و121) تدعيما لمصداقية المشتري العمومي ولتحفيز مشاركة المؤسسات في الصفقات العمومية.
- الحرص على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الصفقة في الآجال المحدّدة وبالنوعية المطلوبة تفاديا لغرامات التأخير والنزاعات.
 
عدم توجيه الطلب العمومي
الفصل 10
يجب أن لا تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.
ويمكن لكل مشارك محتمل اعتبر أن الخاصيّات الفنية المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بهذا الفصل، أن يرفع إلى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من هذا الأمر تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن طلب العروض.
   
الحرص على توسيع قاعدة المنافسة:
يجب أن لا يؤدي تحديد الخاصيات الفنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي أو بقواعد المنافسة من ذلك عدم التمييز بين المشاركين المحتملين وعدم توجيه الطلب العمومي نحو مؤسسات أو أشخاص معيّنين من خلال ذكر علامة تجارية أو منتج معيّن...
   
إمكانية التظلم:
يمكن لكل عارض أو مشارك محتمل أن يتمسك بمخالفة كراس الشروط لأحكام هذا الفصل أن يرفع تظلما إلى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية يبين فيه المطاعن ويرفقه بالمستندات طبقا للأحكام المبينة بهذا الأمر.
وحدّد هذا الفصل أجل التظلّم بـ15 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن المنافسة.
 
ضمان استقلالية المشتري العمومي
الفصل 11
إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة للمشتري العمومي للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يجب أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوان تابعين لمكاتب أو مؤسسات مختصة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي.
ولا يجوز مطلقا أن تنص الصفقة على تحميل صاحب الصفقة ولو جزئيا مصاريف المهمات أو النقل أو الإقامة بعنوان هذه المراقبة لفائدة أعوان راجعين بالنظر للمشتري العمومي.
    
لا يتم القبول الوقتي الذي تنتقل بموجبه ملكية المواد إلى المشتري العمومي ولا تبرأ ذمة صاحب الصفقة إلا إذا تم التسليم في المقرات التابعة للمشتري العمومي أو في المكان المتفق عليه. وفي بعض الحالات تقتضي بعض صفقات التزوّد إجراء مراقبة للمواد عن طريق التجارب والاختبارات في أماكن صنعها للتثبّت من مطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل التصريح بالقبول الوقتي.
ولضمان استقلالية المشتري العمومي وحياده، نصّ هذا الفصل على تحجير تضمين الصفقة أحكاما تتعلق بتحمل صاحب الصفقة لمصاريف المهمات أو النقل أو الإقامة التي تقتضيها المراقبة التي يجريها الأعوان التابعون للمشتري العمومي أو المكاتب أو المؤسسات المختصة التي يتم تكليفها بذلك.
 
إجراءات تبليغ الصفقة
الفصل 12
يجب أن تبرم الصفقة وتبلغ إلى صاحبها قبل الشروع فيالتنفيذ.
ويتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضىمنقبل المشتري العمومي بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذاالتسليم.
    
وجوب تبليغ الصفقة:
بعد إمضاء الصفقة من قبل ممثّل المشتري العمومي المؤهل لذلك، يتم تبليغها إلى صاحبها وذلك بموافاته كتابيا بمجموع الوثائق التعاقدية مع التنبيه عليه بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية للشروع في الإنجاز. ويتجه التمييز في هذا الصدد بين التبليغ ومجرد الإعلام بالإسناد الذي يتم بمجرد اختيار العرض.
    
وسائل التبليغ:
يتم التبليغ بالمقر المنصوص عليه بالصفقة إما بالتسليم المباشر مقابل وصل يتضمن توقيع صاحب الصفقة أو من يمثّله أو عن طريق بريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويعتبر التاريخ المسجل بوثيقة الإعلام بالبلوغ أو الوصل الممضى من طرف صاحب الصفقة تاريخا ثابتا للتبليغ. ويجب أن لا يتم الشروع في التنفيذ قبل القيام بالتبليغ، كما يتعيّن على المشتري العمومي التحكم في الآجال الفاصلة بين تبليغ الصفقة وإصدار إذن المصلحة للشروع في الإنجاز.
 
كفاءة المشاركين والضمانات المهنية
الفصل 13 
لا يمكن إبرام الصفقات إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
لا يمكن التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.
ويقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسّسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق % 30 أو وكيل بيع المصنّع.
    
يشترط لصحة إبرام الصفقة توفّر شرطي أهلية المشاركين وقدرتهم على الوفاء بكل الالتزامات التي تقتضيها كراس الشروط. وفي هذا الإطار ينصّ الفصل 101 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه "لا يجوز عقد صفقة إلا مع شخص مادي أو معنوي له الكفاءة المطلوبة للتعاقد". وتبعا لذلك يجب ألا يكون صاحب الصفقة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في إحدى حالات التحجير القانونية أو الترتيبية.
كما يجب أن تتوفر في المشاركين الضمانات المهنية المطلوبة مثل وجوب الحصول على التأهيل بالنسبة للأنشطة التي تخضع لصنف معيّن من التأهيل. كما أن هذه الضمانات يقع اعتمادها من قبل لجنة الفرز في تقييم العروض المتعلقة بطلبات عاديّة أو معقّدة طبقا لأحكام الفصل 76 من هذا الأمر.
ومن جهة أخرى وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص،تم منع التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل. وقد تم تحديد مجال تطبيق هذا المنع والأشخاص المشمولين به حسب أهمية دورهم وصلاحياتهم ضمن المؤسسة المشاركة في الصفقات العمومية وطبيعة الطلب العمومي وذلك كما يلي:
- لا يشمل هذا المنع إلا صفقات التزود بمواد أو خدمات.
- يقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسّسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 30 % أو وكيل بيع المصنّع.
وقصد التثبت من أنّ المشارك لا يوجد في هذا المنع، يجب عليه أن يقدم ضمن مكوّنات عرضه تصريح على الشرف بأنّه لم يكن موظّفا عموميّا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم الصفقة ولم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل وعلى المشتري العمومي الحرص على التثبت بمختلف الوسائل من صحة المعطيات المقدمة في هذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن الترخيص الذي يتحصل عليه العون العمومي لممارسة نشاط خاص بمقابل إثر الانقطاع عن ممارسة وظيفته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، لا يمكّنه من المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات طبقا لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر ويبقى من حقه ممارسة نشاطه خارج إطار هذا المنع.
       
مؤيدات الكفاءة والضمانات
الفصل 14 
الفصل 14 (جديد) : يجب أن تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبينة بكراسات الشروط وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريقوكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفسالمنافسة. ويجب أن تكون هذه العروض مرفقة بالوثائق التالية:
1-شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري بهالعمل.
2-شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي.
3-شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو مايعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعاتبلدانهم.
4-تصريح على الشرف يقدّمه العارضون المقيمونبالجمهورية التونسية بأنهم ليسوا في حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للتشريعالجاري به العمل، غير أنه يتعيّن وجوبا بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسويةرضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض.
5-تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبهبعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير فيمختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها.
6-تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميّا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.
7- كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط.
وكل عرضلا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤهبعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي المنصوص عليه بالفصل 67 من هذاالأمر.
  
الطرف المؤهل لتقديم العرض:
يجب أن يتم تقديم العرض من قبل المشارك نفسه سواء كان ذاتا طبيعية أو معنوية. إلا أنه يجوز له أن يفوض وكيلا للقيام بهذه المهمة مع مراعاة الأحكام والشروط القانونية المقررة في الغرض. ولا يجوز لنفس الوكيل أن يمثل أكثر من مترشّح في إطار نفس المنافسة.
و قياسا على ذلك، لا يمكن لأي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدم عرضا مستقلا بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى.
  
طريقة تقديم العرض:
 يتم تقديم العروض طبقا للوثائق والنماذج المضمّنة بكراس الشروط التي تحدد المعطيات والمعلومات المطلوبة والضرورية التي تخول تقييم العروض بكل دقة. وتتمّ دعوة المشاركين المعنيين والذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة للامتثال لمقتضيات كراس الشروط خلال أجل معقول تحدده لجنة فتح الظروف دون إدخال تغييرات تهم الجوانب الفنية أو المالية للعروض وإلا تمّ إقصاؤها بصفة نهائية.
إن تحرير نماذج هذه الوثائق مثل جدول الأسعار الفردية ووثيقة العناصرالمكونة للأسعار أو البيان التفصيلي للأسعار يخضع لتقدير المشتري العمومي الذي يعدها طبقا للطلب موضوع المنافسة باستثناء وثيقة الضمان الوقتي التي يتم إعدادها طبقا للنموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتطبيقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، أجاز الفصل 14 من الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية للمؤسسات التي توجد في حالة تسوية رضائية المشاركة في طلبات العروض مع ضرورة إرفاق عروضها بتصريح للإعلام في الغرض، ويبقى للمشتري العمومي تقدير توفر الضمانات المطلوبة لديها.
وتتجه الإشارة إلى أن المشاركين المقيمين مطالبون بتقديم تصريح على الشرف بأنهم ليسوا في حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للقانون عدد 34 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وتبقى للمشتري العمومي إمكانية التثبت في صحة المعلومات التي تم تقديمها.
 في حين يبقى المشاركون غير المقيمين مطالبين بتقديم نسخة أصلية من الشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية مسلمة من السلط الأجنبية المختصة ومصادق عليها من قبل المصالح القنصلية والديبلوماسية التونسية بالخارج.
 ويلتزم العارضون بتقديم تصريح على الشرف بعدم القيام والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه التأثير في إجراءات إبرام الصفقة.
 
صلوحية العروض
الفصل 15  
يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات 180 يوما.
و بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.
   
مدة صلوحية العروض:
حدد أجل صلوحية العروض بتسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض، إلا إذا نصّ كراس الشروط على خلاف ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة في جميع الحالات 180 يوما.
ويتم تحديد هذه المدة حسب طبيعة الطلب العمومي موضوع المنافسة وآجال إجراءات فتح العروض ودراستها وعرض الملف على لجنة الصفقات ذات النظر.
 
الإشكالات المترتبة عن عدم احترام مدّة صلوحية العروض:
لوحظ في العديد من الحالات عدم تقيد المشترين العموميين بهذه المدة نظرا للحيز الزمني الكبير الذي تستغرقه خاصة عملية فرز العروض وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية يذكر منها بالخصوص:
- تأخر إنجاز المشاريع العمومية،
- تحمل كلفة إضافية جراء عدم احترام الآجال،
- تعرض المشاركين في الصفقات العمومية إلى العديد من الصعوبات نتيجة عدم إنجاز الصفقات في الآجال المحددة، مما ينجر عنه الإخلال بسير برامج أعمالهم والتأثير سلبا على طريقة ونوعية إنجاز الطلبات العمومية موضوع الصفقة،
- إمكانية انقضاء صلوحية اتفاقيات التمويل المتوفرة لإنجاز الطلبات بالنسبة للمشاريع الممولة من الهيئات الأجنبية وبالتالي يكون المشتري العمومي مضطرا إلى طلب التمديد في هذه المدة،
- تراكم الملفات لدى لجان الصفقات مما ينجر عنه ضغط على مستوى آجال دراستها ونوعية الرقابة المسلطة عليها،
- تجميد الضمانات المالية التي يقدمها العارضون مما يحول دون إعادة توظيف هذه الأموال في الدورة الاقتصادية.
ولتلافي هذه الإشكالات وحتى يتسنى تحقيق النجاعة المرجوة للشراء العمومي وإنجاز الطلبات في أحسن الظروف من ناحية الآجال المحددة والجودة والثمن، يتعيّن على المشترين العموميين اتخاذ التدابير التالية:
1- إعداد برنامج مفصل ومسبق لمختلف مشاريع الصفقات (طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 2) كما يلي:
- الدراسات مهما كان نوعها والتزود بمواد وخدمات في ميدان الإعلامية التي تفوق مبالغها مائة ألف دينار.
- الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تفوق مبالغها مليون دينار.
ويتم ذلك خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة. ويضبط هذا البرنامج أهم الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية المزمع إبرامها بالنسبة لتلك الشراءات.
ويتعيّن في هذا الإطار على المشترين العموميين تبليغ قائمة الطلبات العمومية المشار إليها مرفقة ببرنامج إنجازها إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة لتضمينها ضمن موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.
2- العمل قدر الإمكان على إعداد مشاريع كراسات الشروط وعرضها على أنظار لجان الصفقات ذات النظر قبل موفى الثلاثية الأولى من السنة المعنية حتى يتسنى القيام بإجراءات الإعلان عن المنافسة واختيار صاحب الصفقة في أفضل الظروف من جهة وتفاديا لتراكم الملفات خلال الفترة الأخيرة من السنة المالية من جهة أخرى.
3- ضرورة منح المشاركين في الصفقات العمومية آجال معقولة تمكن من إعداد عروضهم في ظروف ملائمة وذلك حسب درجة تعقيد الصفقة وأهميتها وبالرجوع إلى أحكام الفصل 63 من الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي حدد الآجال الدنيا لقبول العروض بثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التخفيض في أجل قبول العروض إلى أقل من ثلاثين (30) يوما يبقى عملية استثنائية يستوجبها التأكد المبرر وذلك بعد الحصول على رأي لجنة الصفقات ذات النظر باعتبار أن آجالا قصيرة من شأنها أن تحد من المنافسة وتؤثر على نوعية العروض المقدمة من قبل المشاركين في الصفقات العمومية، إضافة إلى أنه يمكن أن ينتج عن ذلك التمديد في آجال قبول العروض من قبل المشترين العموميين.
4- ضرورة الالتزام بآجال معقولة لفرز العروض وحصر إجراءات إبرام الصفقة خلال مدة التزام المشاركين بعروضهم والتي لا يمكن أن تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات مائة وثمانين (180) يوما (أنظر التعليق على الفصل 9).
5- العمل على استبدال الضمان الوقتي بالضمان النهائي خلال الفترة المحددة بالفصل 48 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، الذي ينص على ضرورة القيام بذلك في أجل أقصاه عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
   
الإلتزامات الناشئة عن تقديم العروض:
بمجرد تقديم العروض، يصبح المشاركون ملزمين بها خلال مدة صلوحيتها. ويعتبر كل مشارك على بيّنة بمختلف الشروط الإدارية والمالية والفنية للصفقة المزمع إبرامها وملتزما بجمع كل المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد عرضه وتقدير متطلبات إنجاز الصفقة.
ولا يجوز للمشاركين خلال مدة صلوحية عروضهم الرّجوع في التزامهم ويمكن عند الاقتضاء تطبيق الإجراءات الزجرية الترتيبية على غرار حجز الضمان. وينتهي التزام المشارك بانقضاء أجل صلوحية العروض إلا إذا تم التمديد بناء على طلب المشتري العمومي 
 
الفصل 16 
لا يمكن لأي مشارك وقع إقصاؤه أن يطالب بغرامة مهما كانت طريقة إبرام الصفقة ومهما كانت المرحلة التي تم فيها هذا الإقصاء.
   
يتعلق هذا الفصل بالمراحل التي تسبق إمضاء الصفقة. ولا يجوز لأي مشارك المطالبة بالتعويض عن رفض عرضه أو إقصائه في أيّة مرحلة من مراحل المنافسة وذلك بصفته مشاركا في طلب العروض أو الاستشارة الموسعة ومهما كان سبب هذا الإقصاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الإقصاء يجب أن لا يتم إلا بناء على أسباب موضوعية تتعلق بعدم المطابقة لمقتضيات كراس الشروط والتراتيب المنظمة للصفقات العمومية مع حق المشارك في التظلم لدى لجنة الصفقات ذات النظر وهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان التاسع من هذا الأمر.
   
الفصل 17
رفع التحفّظات 
مع مراعاة ما جاء بالفصل 7 من هذا الأمر المتعلق بحقوق المترشحين من حيث إمكانية إبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم لا تقبل العروض المتضمنة لتحفظات على بنود كراسات الشروط. ويقصى كل مشارك لا يتراجع كتابيا عن تحفظاته في أجل يضبطه المشتري العمومي.
     
تدعو لجنة فرز العروض كل مشارك تضمن عرضه تحفظا إلى رفعه في أجل معقول وإلا أصبح هذا العرض غير مطابق لكراس الشروط وبالتالي وجب إقصاؤه.
ويتجه في هذا الإطار التمييز بين التحفظ الذي يستوجب منح أجل لرفعه وعدم المطابقة التي تقتضي الإقصاء الآلي للعرض المعني.
ويتمثل التحفظ في تقديم العارض لاقتراح أو اقتراحات مخالفة للمقتضيات الإدارية أو المالية المضمنة بكراس الشروط مثل طلب نسبة تسبقة أرفع أو اقتراح قاعدة لمراجعة الأسعار مخالفة لتلك المدرجة بوثائق المنافسة أو اقتراح مراجعة الأسعار في حين أنّ المشتري نص على صبغتها القارة. أما عدم مطابقة العرض فيتعلق بمخالفته للخاصيات والمواصفات المضمنة بكراس الشروط الفنية.
ويتم رفع التحفظ عن طريق مكتوب يوجهه المشارك إلى المشتري العمومي يتضمن التنصيص صراحة على الالتزام بكراس الشروط. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة التمييز بين التحفظ وطلب إيضاحات أو تفسيرات (أنظر التعليق على الفصل السابع من هذا الأمر).
 
 
الأحكام الخاصة بمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية
مبدأ تحديد الخاصيات الفنية باعتماد المواصفات الوطنية
الفصل 18 
 
يتم ضبط محتوى الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على مواصفات وطنية إلا في صورة عدم توفر هذه المواصفات أو إذا اقتضت طبيعة الخدمات خلاف ذلك. وفي هذه الحالة يجب على المشتري العمومي أن ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
ويمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات دولية تذكر بأسمائها وتدرج مراجعها بكراسات الشروط دون التمييز بين المواصفات الأجنبية المتماثلة.
     
وجوب اعتماد المشتري العمومي للمواصفات العمومية:
يتعيّن على المشتري العمومي ضبط الخاصيات الفنية للطلبات موضوع الصفقة بكل دقة لضمان مشاركة واسعة وجدية من قبل العارضين المحتملين.
تحدد الخاصيات الفنية بالاعتماد على المواصفات الوطنية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة والذي ينصّ على أنه "يتعيّن على المنتجين والتجار والموردين والمصدرين والمصالح العمومية تطبيق المواصفات المصادق عليها في الآجال وحسب المقتضيات الواردة بقرار المصادقة. وكل مخالفة لتطبيق المواصفات المصادق عليها يترتب عنها تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل في مادة قمع الغش".
كما نص الفصل 11 من القانون المذكور على أنه "مع مراعاة الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفصل 16 من هذا القانون يتعيّن إدراج المواصفات المصادق عليها أو التنصيص على تطبيقها في البنود والخصائص وكراس الشروط المتعلق بالصفقات المبرمة من طرف الدولة ومجالس الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والمشاريع العمومية".
 
إعفاء المشتري العمومي من وجوب اعتماد المواصفات الوطنيّة:
ولا يعفى المشتري العمومي من واجب اعتماد المواصفات الوطنية إلا في حالات التعذّر المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والذي يجيز للوزير المكلف بالصناعة في حالة وجود صعوبات عند تطبيق المواصفات المصادق عليها أن يمنح إعفاء من الامتثال للالتزامات المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 من هذا القانون. وتقدّم مطالب الإعفاء إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من طرف الممثلين المؤهلين للمنتجين والتجار والنقابات المهنية والإدارات العمومية.
وقد يتعذر على المشتري العمومي اعتماد المواصفات الوطنية وذلك في الحالتين التاليتين:
- عدم توفر مواصفات وطنية.
- تعذر استعمال مواصفات وطنية.
ويتعيّن عليه أن يبين عند عرض مشروع كراس الشروط على لجنة الصفقات ذات النظر عدم توفر المواصفات الوطنية بالنسبة للطلب موضوع المنافسة أو بعد استشارة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالنسبة للطلبات سريعة التطور التي لا تخضع بصفة كلية للمواصفات أو لعدم تطابق مواصفة معينة مع التقدم التكنولوجي في ميدان معين.
وتجدر الإشارة أنه يمكن للمشتري العمومي أن يعتمد المواصفات المسجلة ذات الصبغة الاختيارية وكذلك المواصفات المتعلقة بالتنظيم كمعايير في تقويم العروض وليس في تحديد الخاصيات الفنية الدنيا.   
 
اعتماد المواصفات الدولية:
لا يمكن اعتماد المواصفات الدولية إلا في صورة انعدام المواصفات الوطنية أو إذا اقتضت طبيعة الطلب العمومي ذلك.
 ونظرا لتعدد مصادر المواصفات الدولية (إقليمية مثل المواصفات الأوروبية وعالمية مثل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية للإلكترونيك...) فإنه يتعيّن على المشتري العمومي التثبت عند إعداد كراس الشروط من مدى تلاؤم المواصفات المطلوبة مع طبيعة الحاجيات المراد تسديدها وكذلك تكافؤها في صورة تعدد المصادر.
كما يتجه الإشارة إلى أحكام الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام شهادات المطابقة للمواصفات فيما يتعلق خاصة بالعلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات ومراقبة تطبيقها.
 
توزيع الطلب العمومي إلى حصص
الفصل 19
 
يتعيّن على المشتري العمومي عند إعدادكراسات الشروط موضوع الصفقة مراعاة إمكانيات وطاقات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية ويكون توزيع الطلبات إلى حصص وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية. وتضبطكراسات الشروط طبيعة كل حصة وحجمها.
 ويمكن لكل عارض المشاركة في حصة واحدة أو في مجموعة من الحصص على أن تحدد كراسات الشروط العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد.
وإذا لم يتسن إسناد حصة أو عدة حصص يتعيّن إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الحصص غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.
وفي صورة تغيير محتوى الحصص غير المسندة أو بعض أحكام كراس الشروط يتعيّن عرض هذه التغييرات مسبقا على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.
  
لا يعتبر تجزئة على معنى الفصل 8 من هذا الأمر توزيع الطلب العمومي إلى عدة حصص باعتبار أن جميع مكوناته تندرج في نفس الصفقة وتنطبق عليها إجراءات موحدة. ويتعيّن على المشتري العمومي توزيع الطلبات إلى حصص كلما تبين أن ذلك يوفر فوائد فنية أو مالية أو اجتماعية:
- الفوائد الفنية: إن توزيع الطلب إلى حصص يمكن من مراعاة الإمكانيات البشرية والمادية وقدرات المؤسسات المختصة لضمان مشاركة واسعة وجدية تسمح بإنجاز الطلبات طبقا لأحكام كراس الشروط.
- الفوائد المالية: إن توزيع الطلبات إلى حصص يمكن من الضغط على تكلفة إنجاز المشروع ويسمح بتحقيق نجاعة الشراء العمومي باعتبار تعامل المشترين العموميين مباشرة مع المؤسسات المختصة وهو ما يمكن من تجنب التكاليف الإضافية التي يتم تحملها بعنوان مناولة بعض أجزاء الطلب العمومي.
- الفوائد الاجتماعية: يمكّن توزيع الطلبات إلى حصص من مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغرى على المشاركة في طلبات العروض الوطنية كما يسمح بمشاركة المؤسسات الوطنية عند اعتماد طلب عروض دولي.
ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 100 من هذا الأمر، فإن المشتري العمومي مطالب بتقديم تقرير خاص يتضمن تقديم البيانات الضرورية حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة إلى حصص من حيث ملاءمتها للتوجهات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.
وإن اعتماد تقسيم غير ملائم لا يراعي خصوصية الطلب العمومي وواقع المنافسة من شأنه أن يؤدي إلى الحصول على نتائج غير مثمرة وإعادة الإجراءات وهو ما يضر بمصالح المشتري العمومي.
   
 بيان قواعد المشاركة والإسناد:
 إن توزيع الطلب العمومي إلى حصص يمكن أن يؤدي إلى إبرام صفقات مستقلة تبعا لنتائج المنافسة. وبناء على ذلك، فإن كراس الشروط يبين وجوبا شروط المشاركة وقواعد الإسناد والعدد الأقصى للحصص الممكن إسنادها إلى مشارك واحد. وعندما تشتمل الحصة على عدة فصول عند الاقتضاء، يبين كراس الشروط قواعد المشاركة والإسناد حسب الفصول.
وإذا لم يتسن إسناد بعض الحصص في إطار المنافسة التي تم تنظيمها فإنه يتعيّن إعادة عرض الملف على لجنة الصفقات التي نظرت في الملف الأصلي وكذلك الشأن في صورة تغيير محتوى الحصص التي لم يتم إسنادها أو إدخال تعديل على الخاصيات الفنية أو الأحكام الإدارية أو المالية المضمنة بكراس الشروط.
    
الفصل 19 مكرر
تخصّص للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الصفقات العمومية بالقطاعات التقليدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 55 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة للأشغال و35 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات.
كما تخصص للحرفيين المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذر. ويتعيّن على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
    
تدعيم مشاركة الحرفيين والمؤسسات الصغرى في الصفقات العمومية
إن المشترين العموميين مدعوون إلى اللجوء قدر الإمكان إلى الحرفيين بالنسبة للشراءات العمومية التي لا تكتسي صبغة صفقة عمومية والتقليص في آجال إصدار الأمر بالصرف في حدود شهر على أقصى تقدير ومنح المؤسسات الحرفية تسبقة في حدود20%من قيمة الطلب العمومي مقابل ضمان بنكي وذلك اعتبارا لمحدودية مواردها المالية إذا كانت مدة الإنجاز تفوق 3 أشهر.
وطبقا لأحكام القانون المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف، يشمل هذا القطاع أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية التي تمارس من طرف حرفي أو في إطار مؤسسة حرفية، بصفة رئيسية ومستمرة وعلى وجه الاحتراف أو بحكم العادة للتحصيل منها على ربح.
ويقصد بالحرف الصغرى أنشطة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح أو إسداء الخدمات التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي. ولا يمكن أن يتجاوز عدد العملة لدى الحرفي أو المؤسسة الحرفية 15 شخصا دون اعتبار رئيس المؤسسة وأفراد أسرته من آباء وأبناء وقرين، ويمكن تجاوز هذا العدد لأنشطة الخدمات بترخيص من الوزير المكلف بالقطاع.
كما يقصد بالصناعات التقليدية أنشطة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح التي تعتمد أساس على العمل اليدوي، وتلبي حاجيات نفعية أو وظيفية أو تزويقية تحمل طابعا فنيا أو ثقافيا مستوحى من الهوية والتراث الوطني.
وقد تم إدراج قائمة الحرفيين بموقع واب الديوان الوطني للصناعات التقليدية التابع لوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
وحرصا على دعم مشاركة الحرفيين في إنجاز هذا النوع من الشراءات، فإن المشترين العموميين مدعوون إلى احترام التدابير التالية:
1- اللجوء قدر الإمكان إلى الحرفيين لتلبية الطلبات العمومية عند تنظيم المنافسة نظرا لإسهامهم في تشغيل جزء كبير من اليد العاملة.
2- التقليص من آجال إصدار الأمر بالدفع وحصرها في حدود 30 يوما وذلك بهدف تذليل الصعوبات المالية التي تعترض الحرفيين في ترويج منتجاتهم.
منح المؤسسات الحرفية تسبقة في حدود 20% من قيمة الطلب العمومي مقابل ضمان بنكي وذلك اعتبارا لمحدودية مواردها المالية إذا كانت مدة الإنجاز تفوق 3 أشهر.
وفي هذا السياق، أضاف الأمر المشار إليه فصلا 19 مكرر يتم بمقتضاه تخصيص لفائدة الحرفيين في القطاعات التقليدية، وذلك في مستوى المشاركة والإسناد، الصفقات العمومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 55 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة للأشغال و35 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة للتزود بمواد وخدمات سواء في إطار قسط أو أقساط من مشروع أو مشروع متكامل.
ويجدر التّذكير أنه بالنسبة للأشغال والخدمات والمواد التي تتطلب تأهيلا معينا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، فإنه يشترط أن يكون الحرفي متحصلا على التأهيل المطلوب.
كما أوجب الأمر على المشترين العموميين أن يخصصوا للحرفيين ضمن المشاريع العمومية المزمع إنجازها في مستوى المشاركة والإسناد، الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية بقطع النظر عن قيمة هذه الأشغال.
وإذا تعذر على المشترى العمومي إفراد الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن قسط أو أقساط مستقلة لأسباب فنية أو مالية أو لاعتبارات أخرى، فإنه يتعيّن عليه أن يبين هذه الأسباب ضمن التقرير الخاص المعروض على لجنة الصفقات ذات النظر عند دراسة مشروع كراس الشروط وعلى لجنة الصفقات ذات النظر أن تبدي رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
ويجب على المشترين العموميين موافاة المرصد الوطني للصفقات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ببطاقة مفصلة للصفقات المبرمة مع الحرفيين خلال الفترة المعنية وكذلك بالشراءات التي لا تكتسي صبغة صفقة عمومية طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 3.
 
المناولة المحلية
الفصل 20 
 
مع مراعاة أحكام الفصلين 19 و24 من هذا الأمر وفي صورة اللجوء إلى منافسة دولية يتعيّن إدراج بند ضمن كراسات الشروط يهم المناولة الوطنية إلا في حالة التعذر المبرر.
 ويجب أن ينص هذا البند على ضرورة دعوة المترشحين الأجانب لتكليف مناولين محليين بإنجاز أقصى ما يمكن من الحصص أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات تونسية في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات أو المقاولات المحلية التعهد بجزء منها.
 وتتم دعوة المترشحين الأجانب إلى تقديم قائمات مفصلة للحصص أو المواد المطلوب تكليف المناولين المحليين بها.
   
يتعيّن على المشتري العمومي عند اللجوء إلى منافسة دولية،
كما يجب على المشتري العمومي الحرص على إدراج هذا البند في إطار الصفقات الممولة في نطاق التعاون الدولي. ويتعيّن مراعاة قدرات وإمكانيات وطاقات المقاولين ومسدي الخدمات الوطنيين ومدى توفر المنتوجات الوطنية والحرص على أن لا يتضمن كراس الشروط أحكاما من شأنها استبعاد مشاركة المؤسسات الوطنية (المواصفات، الخاصيات الفنية، آجال الإنجاز...).
وفي هذا الإطار فإن المشتريين العموميين مدعوون قبل الإعلان عن المنافسة إلى القيام بدراسة لقدرات وطاقات السوق المحلية واستشارة الوزارات والهيئات المعنية لضبط قائمة المواد والخدمات الممكن إنجازها عن طريق المناولين المحليين وإدراجها ضمن كراسات الشروط لتيسير مهمة إعداد العروض من قبل المشاركين كما يجب على الإدارات والهيئات العمومية التي يفوق حجم وارداتها السنوي ثلاثة ملايين دينار جمع كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالطلبات العمومية التي سيتم إنجازها عن طريق طلبات عروض دولية وموافاة الوزارة المكلفة بالصناعة بها ليتسنى لها تحديد المؤسسات الوطنية القادرة على المساهمة في إنجاز هذه الصفقات والاتصال بها.
كما أن الوزارة المكلفة بالصناعة مطالبة بموافاة الإدارات والمنشآت العمومية بالمعطيات المجمّعة لديها والمتعلّقة بالمنتوجات والمناولين المحليين.
ويتعيّن على المشتري العمومي عند عرض كراس الشروط وتقرير فرز العروض الفنية على لجنة الصفقات ذات النظر، أن يقدم تقريرا خاصا حول مقترحات المشاركين بخصوص المناولة ومقارنتها بإمكانيات السوق المحلية علما أنه طبقا لأحكام الفصل 76 من هذا الأمر فإن لجنة الفرز تعتمد في تحليلها للعروض المالية المتعلقة بطلبات عادية أو معقّدة أهميّة الحصص والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق المحلية.
 
هامش التفضيل
الفصل 21 
 
تفضل المنتجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس المستوى من الجودة على أن لا تتجاوز أثمان المنتجات الوطنية أثمان مثيلاتها الأجنبية بأكثر من 10 في المائة.
ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة.
وتتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم والأداءات.
  
في إطار تحفيز المنتوج الوطني يمنح هامش تفضيل للمنتوجات التونسية المنشأ التي يتم اقتناؤها في إطار صفقات التزود بمواد. وقد نصّ الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية على ألا يمنح هذا الهامش إلا بعد استظهار المعنيين بالصفقات العمومية بشهادة مسلمة من الغرفة التجارية والصناعية ذات النظر تفيد أن المنتوج له قيمة مضافة تونسية تساوي أو تفوق 40%. وتجدر الإشارة إلى أن هامش التفضيل يطبق كذلك على المعدّات والتجهيزات التي يتم اقتناؤها لتركيبها في إطار إنجاز صفقات أشغال وتتمثل طريقة احتساب نسبة القيمة المضافة في طرح قيمة المواد الأوّلية والمدخلات المستوردة (دون اعتبار الأداءات) من سعر التكلفة عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وقسمة النتيجة على سعر التكلفة عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وضربها في مائة.
     
تساوي المنتوج الوطني مع المنتوج الأجنبي من حيث الجودة:
يشترط لتفضيل المنتجات الوطنية على غيرها من المنتوجات الأجنبية أن تكون في نفس المستوى من الجودة. ويتجه في هذا الإطار التمييز بين الطلبات العادية والطلبات المعقدة:
- بالنسبة للطلبات العادية: تعتبر المنتوجات الوطنية مستجيبة لهذا الشرط إذا كانت مطابقة لكراس الشروط من حيث الخاصيات والمواصفات والشروط الفنية والضمانات المهنية.
- بالنسبة للطلبات المعقدة: تعتبر المنتوجات الوطنية مساوية لغيرها من المنتوجات الأجنبية من حيث الجودة إذا تحصلت على نفس العدد الجملي بما في ذلك الميزات الفنية الإضافية. 
 
تطبيق هامش التفضيل:
يتعيّن اعتماد التمشي التالي لتطبيق هامش التفضيل:
- ضبط المبالغ المالية للمنتجات ذات المنشأ التونسي والمنتجات الأجنبية باعتبار جميع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة.
- زيادة نسبة 10 % للعروض الأجنبية. 
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للمشاريع الممولة بالتعاون مع الدول والهيئات المالية الأجنبية فإنه يقع تطبيق نسبة الهامش المنصوص عليها باتفاقيات التمويل.
 
 
الحل البديل
الفصل 22  
ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك وبالنسبة للطلبات المعقدة فنيا حسب معنى الفصل 72 من هذا الأمر يمكن للمشاركين أن يقدموا حلا أو حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الأساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الأساسي وأن لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.
ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس منهجية الفرز المنصوص عليها بكراس الشروط.
 
 
الفصل 23  
بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من هذا الأمر، يمكن للمؤسسات التونسية أن تقدم بصفة استثنائية حلولا بديلة غير مرفقة بالحل الأصلي عندما يتبين أن شروط الحل الأصلي ومواصفاته لا تمكن أيا من هذه المؤسسات من المشاركة في طلب العروض.
ويتعيّن أن يستجيب الحل البديل إلى كل الحاجات والأهداف من حيث القيمة الفنية والكلفة وطريقة الإنجاز وآجاله.
    
وجوب إرفاق الحلول البديلة بحلّ أصلي:
بخصوص الطلبات المعقدة على معنى الفصل 72 من هذا الأمر والتي تتعلق بالتزود بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا سريعة التطور أو بإنجاز أشغال أو بإعداد دراسات ذات خصوصية فنية، يمكن تقديم حلول بديلة مرفقة وجوبا بالحل الأصلي عندما لا تنص كراسات الشروط على مقتضيات تخالف ذلك.
ويتعيّن أن يتضمن الحل البديل كل المعطيات والإيضاحات الضرورية لتقييمه وأن يكون مطابقا لحاجيات المشتري العمومي طبقا لما تم تحديده بوثائق المنافسة من حيث الوظائف الفنية والكلفة وطريقة وآجال الإنجاز.
وتبرز أهمية الحلول البديلة بالنسبة للطلبات التي يمكن إنجازها بعدة طرق فنية كما أن من شأنها تمكين المشتري العمومي من الإطلاع على التكنولوجيات الحديثة وتحفيز المؤسسات على تطوير البحث في ميدان التقنيات الحديثة.
وفي صورة منع تقديم حل بديل، يتعيّن على المشتري العمومي عند عرض ملف كراس الشروط على لجنة الصفقات ذات النظرأن يبرر ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب تحجير تقديم حلول بديلة.
ويتجه في هذا الإطار تمييز الحل البديل الذي يمثل اقتراحا يتقدّم به المشارك عن مفهوم الخيار الذي يمثل الاقتراح الفني الذي يحدده المشتري العمومي بكراس الشروط.
يتضمن الحل البديل اقتراحا فنيا مغايرا للحل الأصلي المبين بكراس الشروط لإنجاز الطلب العمومي موضوع المنافسة. وتمثل إمكانية اقتراح حل بديل استثناء للمبدأ المنصوص عليه بالفصل التاسع من هذا الأمر والمتعلق بضرورة الضبط الدقيق والمسبق لحاجيات المشتري العمومي بناء على الدراسات التي قام بإعدادها والتي أفضت إلى اختيار الحل الأصلي.
 
إمكانيّة اقتراح حل بديل دون تقديم عرض في الحلّ الأصلي:
يمكن بصفة استثنائية للمؤسسات الوطنية المشاركة في منافسة متعلقة بطلبات معقدة المنصوص عليها بالفصل 72 من هذا الأمر أن تقترح حلولا بديلة دون أن تقدم عرضا يتعلق بالحل الأصلي المبين بكراس الشروط الفنية إذا تبين أنه يستحيل على هذه المؤسسات اقتراح عروض مطابقة للحل الأصلي.
وفي هذه الحالة يشترط لقبول العرض البديل أن يمكن من تسديد الحاجيات المطلوبة من حيث الشروط الفنية وتكاليف الإنجاز والآجال. كما يشترط أن يتضمن العرض البديل كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يتم تقديمه بكيفية تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس منهجية الفرز المنصوص عليها بكراس الشروط.
و يتولى المشتري العمومي تقييم الحل البديل باعتماد نفس المعايير والموازنة المبينة بالمنهجية المضمنة بكراس الشروط. 
  
 
تشريك مكاتب الدراسات التونسية
الفصل 24   
عندما يتم اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي وباستثناء حالات التعذر المبرر تنص كراسات الشروط على إلزامية تشريك مكتب دراسات تونسي يتم اختياره اعتمادا على قائمة يحددها المشتري العمومي عند الاقتضاء ضمن كراسات الشروط باعتبار طبيعة الدراسة وموضوعها.
ويجب أن يحدد عقد الصفقة بوضوح الخدمات الموكولة إلى مكتب الدراسات التونسي الشريك وثمنها.
  
وجوب تشريك مكاتب الدراسات الوطنيّة في طلبات العروض الدوليّة:
لا يمكن تنظيم طلب عروض دولي لإنجاز دراسة إلا إذا كانت ممولة من قبل هيئات أجنبية تقتضي قواعدها إجراء منافسة دولية أو عند عدم توفر خبرات تونسية قادرة بمفردها على إنجاز الدراسة. ويتم تشريك مكاتب الدراسات التونسية في صيغة مجامع وذلك قصد تمكين الخبراء المحليين من المشاركة في إنجاز المشاريع العمومية واكتساب التقنيات الحديثة.
وتشمل هذه الأحكام جميع الدراسات باختلاف أنواعها كما ورد تعريفها بالفصل الأول من كراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدراسات.
ولتيسير مهمة المشاركين المحتملين، يمكن للمشتري العمومي أن يدرج ضمن كراس الشروط قائمة المكاتب الممكن تشريكها مع التنصيص على حرية المشارك الأجنبي في اختيار مكاتب أخرى لم يرد ذكرها بالقائمة. 
 
حالات تعذر تشريك مكاتب الدراسات الوطنية:
يعفى المشتري العمومي من إدراج بند بكراس الشروط يتعلق بتشريك مكاتب الدراسات التونسية إذا ثبت عدم توفر مكاتب دراسات تونسية مختصة في الدراسة موضوع المنافسة أو إذا كان المشروع ممولا من قبل هيئة مالية أجنبية لا تسمح قواعدها المتعلقة بإبرام الصفقات والمنصوص عليها باتفاقية التمويل بإدراج هذا البند.
و في هذه الحالة يتعيّن على المشتري العمومي عند عرض ملف كراس الشروط على أنظار لجنة الصفقات، أن يبرر ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب عدم إدراج بند يتعلق بتشريك مكاتب الدراسات التونسية.
   
التحقق من الصبغة الجدية للمشاركة:
يتعيّن على المشتري العمومي أن يحرص على أن تكون مشاركة مكاتب الدراسات التونسية جدية وفعلية لتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في اكتساب التقنيات الحديثة. لذا يجب أن يبين عقد الصفقة الخدمات الموكولة إليهم والجدول الزمني لإنجازها وقيمتها المالية.  
 
تدعيم مشاركة المؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية
في قطاع المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال
الفصل 25 
عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات، وباستثناء حالات التعذر المبررة، يتعيّن التنصيص ضمن كراسات الشروط على وجوب تشريك شركات تونسية يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط تلك.
     
أكّد هذا الفصل على ضرورة تشريك شركات تونسية عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات وذلك حتى يتسنى تحويل الخبرة إلى المؤسسات التونسية. ويقصد بالتشريك إما:
-المشاركة في إطار مجمعات بين مؤسسات تونسية ومؤسسات أجنبية.
- أو المناولة وذلك بتكليف شركات تونسية بإنجاز أقصى ما يمكن من الحصص أو توفير خدمات في كل الحالات التي يمكن فيها لهذه الشركات التعهد بجزء منها ويتم التنصيص على ذلك صلب كراس الشروط.
    
الفصل 26 
يجب ألا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.
وتعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها. ويتعيّن في هذا الإطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب تبريرها.
وتبدي لجنة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
   
في إطار الإجراءات التي تم إقرارها لمساندة المؤسسات الوطنية، منع هذا الفصل إدراج أحكام ضمن كراس الشروط من شأنها حرمان هذه المؤسسات من المشاركة في طلبات العروض الدولية واعتماد معايير فرز إقصائية على غرار اشتراط إنجاز مشاريع مماثلة في مجالات غير معهودة بالنسبة للمؤسسات التونسية ولم يسبق لها القيام بها. ولتيسير مشاركة هذه المؤسسات، يقع الاكتفاء بتقييم التجربة العامة في المشاريع التي لها نفس درجة التشعب في الطلب موضوع المنافسة دون أن تكون مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية ويتعيّن تبرير الحالات التي تستوجب اللجوء إلى معيار المشاريع المماثلة مع الإشارة إلى أن هذه الحالات يجب أن تبقى استثنائية وتبدي لجنة الصفقات ذات النظر وجوبا رأيها في هذه المبررات.
 
العنوان الثاني : طرق إبرام الصفقات العمومية
    
أحكام عامة
الفصل 27 
تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية. إلا أنه يمكن تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا لأحكام الفصلين 28 و29 من هذا الأمر إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أو مالية.
ولا يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعيّن توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
   
تطبيقا لهذا الفصل يتولى كل مشتر عمومي تسديد الحاجيات السنوية. وتجدر الإشارة إلى أن الصبغة السنوية للحاجيات تهم التزود بمواد وخدمات عادية ولا تشمل الدراسات والأشغال التي عادة ما تكون آجال إنجازها تتجاوز الإطار السنوي وبصفة عامة الطلبات المتعلقة بميزانية الاستثمار.
 كما يمكن اللجوء إلى تجميع شراءات المشتري العمومي ضمن صفقة إطارية أو بين عدة مشترين عموميين ضمن صفقة عامة. ويمكن أن يشمل هذا التجميع الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها وذلك إذا ما تبين أن هذا التمشي له فوائد فنية أو مالية.
وعند تجميع الشراءات، يحرص المشتري العمومي على توزيع الطلبات العمومية إلى أقساط بشكل يضمن توسيع مجال المنافسة ومراعاة طاقات وإمكانيات المشاركين المحتملين وكذلك قدراتهم وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفقا لمقتضيات الفصل 19 من هذا الأمر.
     
الفصل 28 
يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.
وتضبط الصفقة الإطارية المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزود.
 وتبين هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويمكن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.
    
يوفر إبرام الصفقات الإطارية للمشتري العمومي مصادر تزود قارة بشروط مقبولة من حيث السعر وآجال التسليم المتفق عليها مسبقا بالإضافة إلى اختصار الإجراءات والآجال.
ويمكن إبرام الصفقات الإطارية لتسديد الحاجيات المتعلقة بالتزود بمواد لها نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متجانسة ومتكاملة من الناحية الوظيفية على غرار المواد ذات الاستعمال المكتبي أو الزيوت المستعملة لصيانة وسائل النقل. كما يشترط أن تكون هذه المواد ذات صبغة قارة ومتوقعة يتم التزود بها بصفة متواترة ومتكررة مثل قطع الغيار أو اقتناء مواد غذائية أو إنجاز خدمات الصيانة.
ويعتبر إبرام الصفقة الإطارية استثناء لمبدأ تحديد الحاجيات بصفة دقيقة قبل الإعلان عن المنافسة. ويتعيّن على المشتري العمومي تحديد المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات المزمع اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة وذلك اعتمادا على دراسة إحصائية لاستهلاك الحاجيات وكذلك بالرجوع إلى التمويل المضبوط بالميزانية حتى يتم التقليص قدر الإمكان في الفوارق بين الحد الأدنى والحد الأقصى باعتبار أن مستوى الأسعار المقترحة مرتبط بالكميات المحددة.
وتضبط الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد التزود بها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزويد في حدود الاعتمادات المرصودة.وفي صورة تجاوز الحد الأقصى للكميات التعاقدية، فإنه يتعيّن إبرام ملحق في الغرض ولا تنطبق أحكام الفصل 114 من هذا الأمر فيما يتعلق بإمكانية الزيادة في الكميات في حدود النسبة التي تحددها كراس الشروط ونسبة 20% في غياب ذلك.
   
ضبط مدة صلوحية الصفقة الإطارية:
تضبط الصفقة الإطارية مدة صلوحيتها ويمكن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا وهذا يعني أنه ينبغي تبليغ التخلي من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن مواصلة تجديد الصفقة طبقا للشروط المنصوص عليها بعقد الصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أن تجديد الصفقة ليس آليا. لذلك فإن المشتري العمومي مدعو إلى التحقق من وجود تحسينات تتعلق بجودة المواد أو بالتخفيضات التي يمكن أن تطرأ على أسعار هذه المواد المتعاقد بشأنها نتيجة توسع مجال المنافسة في القطاعات المعنية بالصفقة. وبالتالي فإن التجديد الآلي لصلوحية الصفقة الإطارية يمكن أن يجعل المشتري العمومي لا يستفيد من هذه التغييرات. كما يتعيّن على المشتري العمومي أن يحرص على بيان إجراءات وآجال وصيغ التجديد الضمني صلب كراسات الشروط.
تضبط الصفقة الإطارية مدتها الجملية التي ينبغي أن لا تتعدى ثلاث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات وذلك بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات هامة وخصوصية.
 
تحديد اختصاص لجان الصفقات للنظر في الصفقات الإطاريّة:
يحدد اختصاص لجان الصفقات بالنسبة للصفقات الإطارية بالاعتماد على:
أ- عند تقديم كراسات الشروط: الكلفة التقديرية باعتبار جميع الأداءات لكمية الطلبات المزمع اقتناؤها بالنسبة للمدة القصوى والكمية القصوى للطلبات.
ب- عند تقديم تقارير فرز العروض الفنية: الكلفة التقديرية باعتبار جميع الأداءات لكمية الطلبات المزمع اقتناؤها بالنسبة للمدة القصوى والكمية القصوى للطلبات.
ج- عند تقديم تقارير فرز العروض المالية: معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للمدة القصوى والكمية القصوى للطلبات بالنسبة للمشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية.
     
الفصل 29
يمكن أن تبرم في شأن طلبات التزود بمواد أو إسداء خدمات لتسديد حاجات مشتركة لفائدة مجموعة من المشترين العموميين صفقة جماعية تدعى صفقة عامة.وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي على حده وحسب حاجاته في صفقة خاصة تبرم طبقا لشروط الصفقة العامة.
      
تمكّن الصفقة العامة من تسديد حاجات مشتركة أو متكاملة أو متماثلة لفائدة مجموعة من المشترين العموميين لما لذلك من فوائد عديدة على مستوى الجودة والأسعار أو لاعتبارات أخرى تهم المصلحة العامة للمشترين العموميين المعنيين.
ويتم إبرام الصفقات العامة من قبل المشترين العموميين على أساس مؤشرات مختلفة (التواجد الجغرافي أو وحدة طبيعة النشاط أو الانتماء القطاعي) وفي كل الحالات التي توفّر فوائد فنية أو مالية أو تقليص آجال وإجراءات إبرام الصفقة.
واعتبارا للفوائد الفنية والمالية المترتبة عن الصفقات العامة، فإن الوزارات مدعوة إلى إحصاء وضبط الحاجيات التي تستجيب لصيغة الصفقة العامة وأن تعمل على حث الهياكل الإدارية والمنشآت التابعة لها على اعتماد هذه الصيغة.
ويتمّ اللجوء إلى صيغة الصفقة العامة إما بناء على مقرر صادر في الغرض أو اتفاقية تبرم بين المشترين العموميين المعنيين بالصفقة تبين:
- صيغة الصفقة العامة.
- تحديد الحاجيات والخاصيات الفنية والكميات الخاصة بكل مشتري عمومي.
- تعيين مفوض عن جميع المشترين العموميين المعنيين بالصفقة العامة ليتولى القيام بمختلف إجراءات الإبرام ويمكن تشريك أعضاء عن الأطراف الأخرى المعنية بالصفقة لمساعدته ومساندته خلال كافة المراحل من ضبط الحاجات وتجميعها وإعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة وفتح الظروف وفرز العروض واختيار صاحب الصفقة والختم النهائي للصفقة.
كما تبين هذه الاتفاقية الطرق المزمع إتباعها لإنجاز الشراء بداية من إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة إلى مرحلة اختيار العارض المتحصل على الصفقة.
ويتولى المفوّض عرض مشروع كراس الشروط وتقرير فرز العروض الفنية وتقرير فرز العروض المالية على لجنة الصفقات ذات النظر وإمضاء عقد الصفقة العامة، أما بقية المشترين العموميين فيتولون إبرام عقود خاصة بهم تضبط كميات الطلبات المزمع اقتناؤها وفقا لخاصيات وشروط الصفقة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية المبرمة بين المشترين العموميين فيما بينهم لتحديد الحاجيات لا تعتبر صفقة عمومية تطبيقا للفصل الأول من هذا الأمر.
وفي هذا الصدد، فإن الصفقة الخاصة المبرمة من قبل كل مشتر عمومي لا تعرض على الرأي المسبق للجان الصفقات باعتبار مطابقتها لشروط الصفقة العامة التي تعرض وجوبا على أنظار لجنة الصفقات ذات النظر فيما تبقى صفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية خاضعة للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. وبالنسبة للمنشآت العمومية، تعرض الصفقات الخاصة على مجالس إدارتها أو مجالس المراقبة للمصادقة عليها وبالنسبة للمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، تعرض الصفقة الخاصة على مجلس المؤسسة.
ولتلافي المشاكل التي يمكن أن تطرأ أثناء الإنجاز، يجب أن يدرج ضمن كراس شروط الصفقة العامة عقد نموذجي للصفقة الخاصة يوضح خاصة آجال الإنجاز وكيفية تطبيق التغيير في الكميات وبيان ما إذا كان هذا التغيير يرجع بالنظر إلى صاحب الصفقة العامة أو لكل مشتري عمومي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه على كل مشتري عمومي أن يتولى إعداد الختم النهائي للصفقة الخاصة التي أبرمها وعرضه على لجنة الصفقات التي يرجع إليها بالنظر.
ويتولى المشتري العمومي الذي أبرم الصفقة العامة إعداد تقرير حول هذه الصفقة على أساس الختم النهائي للصفقات الخاصة قصد تقييم نجاعة ومردودية الإجراء الذي تم اعتماده من خلال النتائج المتحصل عليها على أنه يتعيّن الحرص على أن تتم عملية التقييم في أفضل الآجال ويتم عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.
      
 
طلب العروض
قاعدة اعتماد طلب العروض
الفصل 30
تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، إلا أنه يمكن إبرام صفقات إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو بالتفاوض المباشر طبقا للفصلين 39 و40 من هذا الأمر وذلك بعد ترخيص مسبق بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص مختلف اللجان الأخرى للصفقات.
 ويسند هذا الترخيص على أساس تقرير معلل وبعد استشارة لجنة الصفقات ذات النظر. ولا تخضع إلى الترخيص المسبق للوزير المعني طلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا الأمر والتي يجب في شأنها إبرام صفقات كتابية طبقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.
    
يستمد مبدأ اعتماد طلب العروض في إبرام الصفقات العمومية من الفصل 100 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ينصّ على إبرام الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة كما أن الفصل 19 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية ينص على أن الصفقات العمومية تبرم بعد الدعوة إلى المنافسة التي يتم تنظيمها وفقا للقواعد والإجراءات المبينة بأمر.
وأولى هذا الفصل أهمية قصوى لمبدأ الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض عند إبرام الصفقات العمومية لتلبية حاجات المشترين العموميين.
ويهدف اللجوء إلى المنافسة إلى ضمان حسن التصرف في الأموال العمومية وتحقيق نجاعة الشراء العمومي والشفافية والمساواة بين العارضين المحتملين وذلك من خلال تطبيق الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية.
وقد أقر الأمر استثناءات محدودة بخصوص بعض حالات الضرورة القصوى التي تم ذكرها على سبيل الحصر.
   
الاستثناءات لمبدأ طلب العروض:
اقتضت الضرورة إدراج بعض الاستثناءات لهذه القاعدة من شأنها أن تمكن المشترين العموميين من إبرام الصفقات العمومية دون التقيد بوجوبية إجراء طلب العروض مهما كان مبلغ الصفقة وذلك بعقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسعة أو عن طريق التفاوض المباشر.
 ولا يمكن اعتماد صيغة الاستشارة الموسعة أو التفاوض المباشر طبقا للفصلين 39 و40 من هذا الأمر إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق حسب قيمة الصفقة المزمع إبرامها.
ويسند هذا الترخيص بالنسبة للصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات بمقتضى أمر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 4 وذلك بالنسبة إلى شراءات الوزارة المعنية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وباقتراح من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي ويسند هذا الترخيص باقتراح من الوزير المكلّف بالداخلية بالنسبة لشراءات الجماعات المحلية.
  ويسند هذا الترخيص بمقتضى قرار طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 5 بالنسبة للملفات التي هي من اختصاص لجان الصفقات الأخرى كما يلي:
- من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات الممولة عن طريق الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارةوالمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية الراجعة له بالنظر وكذلك بالنسبة إلى الاعتمادات المفوضة.
- من الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة إلى الصفقات المتعلقة بالمشاريع ذات الصبغة الجهوية الممولة عن طريق الاعتمادات المحالة لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية.
وقصد الحصول على هذا الترخيص، يتعيّن على المشتري العمومي تبرير لجوئه إلى تنظيم الاستشارة الموسعة أو التفاوض المباشر صلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشاريع كراسات الشروط وقائمة في المشاركين المزمع استشارتهم في صورة الاستشارة الموسعة أو مشروع كراس شروط يتلاءم محتواها مع إجراءات التفاوض المباشر تقدم إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيها فيها.
ويعد المشتري العمومي تقريرا معللا يتم على أساسه، وبعد الإطلاع على رأي لجنة الصفقات ذات النظر، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات، وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الأخرى.
وإثر الحصول على الترخيص، يتم عرض نتائج تقرير فرز العروض للاستشارة الموسّعة أو مشروع عقد الصفقة بالنسبة للتفاوض المباشر على لجنة الصفقات ذات النظر.
كما نص الفصل 99 من مجلة المحاسبة العمومية على وجوب إبرام صفقات كتابية بالنسبة لطلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المتعلقة بالدراسات والأشغال والتزوّد بمواد وخدمات التي لا تسلم حالا أو في أجل وجيز.
وباعتبار أن هذه الشراءات لا تعتبر صفقات عمومية على معنى الفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية بالنظر إلى مبالغها وعلى أساس أن تجسيمها بمقتضى عقود كتابية إنما يهدف إلى المحافظة على حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة من جهة وتدعيما لنجاعة الشراء العمومي وتجنبا لتعدد وطول الإجراءات من جهة أخرى، تضمنت التدابير المتممة للأمر المنظم للصفقات العمومية التنصيص على عدم إخضاع هذه الطلبات إلى الترخيص المسبق من الوزير المعني المنصوص عليه بالفصل 30 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
   
 
الفصل 31
يكون طلب العروض مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.
يشتمل طلب العروض المفتوح على إعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من هذا الأمر.
أما طلب العروض المسبوق بانتقاء فيتم على مرحلتين:
- تتضمن المرحلة الأولى دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض ويعرض كراس العناصر المرجعية للانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
- وتقتصر المرحلة الثانية على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم ويعرض تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
    
إن اعتماد طلب العروض لإبرام الصفقات العمومية يكون حسب طريقتين:
- الطريقة الأولى: طلب العروض المفتوح.
- الطريقة الثانية: طلب العروض المسبوق بانتقاء.
طلب العروض المفتوح:
يتم اللجوء إلى طلب العروض المفتوح بنشر الإعلان عن المنافسة بواسطة الصحافة أو عند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية مادية أو لا مادية حتى يتسنى لكل عارض محتمل المشاركة في طلب العروض.
وقد نص الفصل 63 من هذا الأمر على الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن المنافسة وحدد الأجل الأدنى لقبول العروض بثلاثين يوما ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى 15 يوم في حالة التأكد المبرر.
ويتم تحديد أجل تقديم العروض بالرجوع خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعّبها وباعتبار ما يتطلبه إعداد العروض من دراسات والقيام باستشارات ومعاينات.
ويحتوي الإعلان عن طلب العروض على بيانات تم التنصيص عليها ضمن الفصل 63 من هذا الأمر.
     
طلب العروض المسبوق بانتقاء:
يتم اعتماد طلب العروض المسبوق بانتقاء بالنسبة للصفقات المتشعبة من الناحية الفنية سواء تعلقت باقتناء تجهيزات هامة أو إنجاز أشغال أو إعداد دراسات ذات خصوصية فنية أو تطلّب إنجازها رصد معدات هامة وضمانات مالية لا يمكن توفيرها إلا من قبل بعض المؤسسات التي تتمتع بالمؤهلات والضمانات المهنية والمالية اللازمة لحسن إنجاز هذه الطلبات.
وحرصا على إضفاء أكثر نجاعة على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات ذات الكلفة المالية المرتفعة، فإنه يتعيّن بصفة آلية اللجوء إلى طلب العروض المسبوق بانتقاء لإنجاز الدراسات التي تساوي كلفتها المالية أو تفوق 500 ألف دينار مع مراعاة الإجراءات الخصوصية للدراسات الممولة عن طريق موارد خارجية.
ويشمل طلب العروض المسبوق بانتقاء مرحلتين:
- المرحلة الأولى:تتمثل في الإعلان عن دعوة عامة ومفتوحة للترشح على أساس كراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بكل دقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي سيتم اعتمادها خلال عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة لاحقا لتقديم عروض فنية ومالية وكذلك كل الوثائق والمؤيدات المطلوبة ضمن هذا الكراس.
ويتولى المشتري العمومي إعداد تقرير الانتقاء الذي يحتوي على دراسة ملفات الترشحات وضبط قائمة المترشحين المقبولين وفقا للمنهجية المنصوص عليها ضمن كراس العناصر المرجعية.
ويعرض وجوبا كراس العناصر المرجعية للانتقاء وكذلك تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر وفقا للفصل 85 من هذا الأمر.
- المرحلة الثانية:يتولى المشتري العمومي دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية على أساس كراس الشروط الذي تم إعداده للغرض.
ويجدر التأكيد أنه في إطار هذه المرحلة الثانية، يجب عدم إدراج معايير تم أخذها بعين الاعتبار خلال مرحلة الانتقاء الأولي ذلك أن الشروط والمقاييس المعتمدة لضبط قائمة المترشحين تخص بالأساس تقييم المؤهلات والضمانات المهنية والمالية للمترشحين بينما تتعلق الشروط والمقاييس المعتمدة خلال المرحلة الثانية بتقييم العروض الفنية والمالية للعارضين لإنجاز الصفقة.
ولضمان نجاعة الرقابة المسبقة فإنه يتعيّن على لجان الصفقات ذات النظر، إبداء الرأي في ذات الوقت في تقرير الانتقاء وكراس شروط الاستشارة الموجه إلى المشاركين الذين تم انتقاؤهم. 
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لطلب العروض المفتوح أو المسبوق بانتقاء، يتم تطبيق نفس الإجراءات المتعلقة بإرسال العروض مع التأكيد على ضرورة التمييز بين طلب العروض المسبوق بانتقاء والاستشارة الموسعة المنصوص عليها بالفصلين 39 و40 من هذا الأمر. وسواء تعلق الأمر بطلب عروض مفتوح أو مسبوق بانتقاء، فإنه يتم تطبيق نفس الإجراءات المتعلقة بإرسال العروض وقبولها وفتح الظروف وفرزها واختيار صاحب الصفقة.
  
طلب العروض مع المناظرة
الفصل 32
يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة إذا وجدت أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء بحوث خاصة أو تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركين ويتم على أساس برنامج يضبطه المشتري العمومي.
 كما يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات التي تتعلق بالبرامج ذات الصبغة التعليمية أو التثقيفية أو التكوينية المتعددة الوسائط.
 ويبين برنامج المناظرة، الذي يعرض مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر، المحتوى الدقيق للحاجات التي يجب أن تستجيب لها الطلبات ومعايير تقييم المقترحات ومنهجية انتقائه. كما يضبط البرنامج المبلغ الأقصى لتكلفة إنجاز المشروع موضوع المناظرة.
   
يعتبر طلب العروض مع المناظرة استثناء للقاعدة المبينة بالفصل 18 من هذا الأمر والمتعلقة بوجوب التحديد المسبق للحاجيات وضبط محتوى الخدمات وفقا لخاصيات فنية قبل تنظيم المنافسة. ويقوم المشتري العمومي بالدعوة للمنافسة طبقا للإجراءات المبينة بهذا الأمر ويختار مشروعا أو برنامجا من بين مجموع البرامج أو المشاريع المقترحة.
    
مجال تطبيق طلب العروض مع المناظرة:
حدّد هذا الفصل على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى طلب العروض مع المناظرة وهي:
* وجود أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء بحوث خاصة أو تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركين ويمكن أن تتعلق الأسباب الفنية بطلبات عمومية يتطلب إنجازها اعتماد تكنولوجيات حديثة أو دراسات في ميدان الإعلامية أو التهيئة العمرانية والدراسات الهندسية والمعمارية...
 وعلى هذا الأساس تمكن المناظرة من اختيار الحل الفني الأفضل من بين الحلول المقترحة. وإضافة للفوائد الفنية المنتظرة، فإن إجراء طلب العروض مع المناظرة يمكن من الضغط على تكلفة المشروع المزمع إنجازه واختيار العرض الأنسب من الناحية المالية.
أما الجانب الجمالي، فيتعلق ببعض المشاريع ذات الخصوصية على غرار الدراسات المعمارية في صفقات الأشغال.
* البرامج ذات الصبغة التعليمية أو التثقيفية أو التكوينية التي تركز على التكنولوجيات الحديثة للاتصال والوسائل المتعددة الوسائط وهو إجراء جديد أقره هذا الأمر للنهوض بقطاع صناعة المحتوى والبرمجيات في ميدان الإعلامية عن طريق الصفقات العمومية.
وتبقى صفقات الدراسات الخاصة بالبنايات المدنية خاضعة للتشريع والتراتيب الخاصة بها طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من هذا الأمر.
    
ضبط برنامج المناظرة:
يضبط المشتري العمومي برنامج المناظرة الذي يعتبر بمثابة كراس الشروط بالنسبة لطلبات العروض مع المناظرة. ويبين هذا البرنامج الذي يعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر محتوى الحاجيات التي يتعيّن أن تستجيب لها الطلبات والشروط التي يجب أن تستجيب لها المشاريع المقترحة خاصة من حيث الصبغة الوظيفية ومعايير تقييم المقترحات ومنهجية الانتقاء كما يضبط البرنامج المبلغ الأقصى لتكلفة إنجاز المشروع موضوع المناظرة.
 
 
الفصل 33 
يمكن أن تتعلق المناظرة:
- إما بدراسة مشروع
- أو بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل
- أو بدراسة مشروع وتنفيذه في آن واحد.
       
الفصل 34
يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا ويتم بناء على إعلان عام للمنافسة أو مسبوقا بانتقاء وفي هذه الحالة يتم نشر إعلان عام للترشح بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء ويعرض مسبقا على رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
 وتقع دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب لتقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر.
 تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة تعين للغرض بمقرر من المشتري العمومي الذي يضبط أيضا إجراءات عمل هذه اللجنة، ويعرض مسبقا مشروع تركيبة لجنة المناظرة على اللجنة العليا للصفقات بالنسبة للملفات الراجعة لها بالنظر.
وتضمّن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها والمشاريع التي تم اعتبارها وكذلك اقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء. ويعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
  
الإعلان عن المنافسة:
يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا تخول فيه المشاركة للأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية المختصين في موضوع المناظرة. كما يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مسبوقا بانتقاء. وفي هذه الحالة، فإنه يتعيّن احترام نفس الشروط والإجراءات المطبقة على طلب العروض: إعلان عام للترشح بناء على كراس عناصر مرجعية يتم عرضه مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر في مرحلة أولى ثم يتم استشارة المترشحين الذين تم اختيارهم وذلك بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر.
   
لجنة المناظرة:
تعيّن لجنة المناظرة التي تعوض لجنة فرز العروض من قبل المشتري العمومي.
 ويتعيّن عند ضبط تركيبة هذه اللجنة مراعاة خصوصية الطلب موضوع المنافسة والاعتماد على الكفاءات الضرورية دون اعتبار شرط انتمائها للمشتري العمومي من عدمه. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون من بين أعضاء لجنة المناظرة بالنسبة لملفات طلبات العروض الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات عضوان لا ينتميان للمشتري العمومي المعني بالصفقة.
وتتمثل مهام هذه اللجنة في دراسة المقترحات التي تم تقديمها وترتيبها وإعداد تقرير يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها بخصوص المشاريع التي تم التصريح بقبولها.
ويتم إمضاء هذا التقرير من قبل جميع الأعضاء الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء ويعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر. كما يجب التأكيد على وجوب تنظيم المناظرة بشكل يضمن سرية المشاريع والبرامج المقترحة من قبل المشاركين.
ويبقى فتح الظروف خاضعا للإجراءات المبينة بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا الأمر.
    
الفصل 35 
يضبط البرنامج المنح والجوائز والامتيازات المخصصة لأصحاب المشاريع المقترحة والمتحصّلة على المراتب الأولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع ويجب أن ينصّ البرنامج بالإضافة إلى ذلك على أن المشاريع التي حصل أصحابها على منح تصبح كلها أو بعضها ملكا للمشتري العمومي، أو أن يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصّلة على منحة أو جائزة أو جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاء ويجب أن يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ أوعلى الأقل الأسس التي تعتمد في تحديده.
ويجب أن يبين برنامج المناظرة إذا ما كان يجوز لأصحاب المشاريع المختارة المساهمة في إنجازها وشروط ذلك.
   
إسناد المنح والمكفآت المالية:
إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع، يقوم المشتري العمومي بإسناد منح ومكافآت مالية للمشاركين الذين تحصلوا على أفضل المراتب بناء على اقتراح من لجنة المناظرة المختصة طبقا لبرنامج المناظرة الذي يحدد المنح والجوائز المخصصة لأصحاب المشاريع المقبولة والمتحصلة على المراتب الأولى.
 كما يجب أن يبين برنامج المناظرة:
- انتقال حقوق الملكية الفنية والأدبية وعند الاقتضاء الملكية الصناعية بما في ذلك براءات الاختراع المتعلقة بالمشاريع التي حصل أصحابها على منح وجوائز أو احتفاظ المشارك الذي تم اختيار مشروعه بهذه الحقوق مقابل مبلغ مالي يدفعه المشتري العمومي بعنوان استعمال هذا المشروع إذا قرر تكليف غيره بالإنجاز. ويجب أن يحدد قيمة هذا المبلغ أو على الأقل الأسس التي سيتم اعتمادها في تحديده.
  
الفصل 36 
إذا كانت المناظرة تتعلق بدراسة المشروع وتنفيذه أو بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل فإنه يمكن للجنة أن تطلب من أحد المتناظرين أو جميعهم إدراج بعض التغييرات على مقترحاتهم ولا يمكن إفشاء الأساليب والأثمان المقترحة.
      
مبدأ سرية الحلول المقترحة:
تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المشاركين، فإنه يجب على لجنة المناظرة المحافظة على سرية الحلول الفنية والمعطيات المالية والمشاريع المقترحة. كما يمكنها أن تطلب من المشاركين إدخال بعض التغييرات على مقترحاتهم مع التزام اللجنة المذكورة بالمحافظة على سرية الخاصيات الفنية لكل عرض والأثمان المقترحة.
       
الفصل 37
تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا الأمر.
يسند المشتري العمومي المنح والمكافآت والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة ويمكن إسناد منح ومكافآت وامتيازات للمتناظرين غير الفائزين والمتحصّلين على أفضل المراتب إذا نص برنامج المناظرة على ذلك.  ويمكن أن لا تسند المنح والمكافآت والامتيازات كليا أو جزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة. ويمكن للمشتري العمومي التصريح بأن المناظرة لم تفض إلى نتيجة إذا لم يتم قبول أي مشروع.وفي جميع الحالات يقع إعلام المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.
   
نتائج المناظرة:
يمكن للمشتري العمومي ألا يسند المنح والمكافآت والجوائز بصفة كلية أو جزئية والتي نص عليها برنامج المناظرة إذا تم التصريح بأن المناظرة لم تفض إلى نتيجة لأن المشاريع المقترحة غير مقبولة. وفي جميع الحالات فإنه يتم إعلام المشاركين بما آلت إليه نتائج المناظرة.
كما يمكن أن يسند المشتري العمومي منحا ومكافآت وامتيازات للمتناظرين من غير المتحصّلين على المراتب الأولى في شكل تعويض عن تكاليف المشاركة والمجهود الذي قاموا ببذله في إعداد عروضهم نظرا للجدية التي اتسمت بها إذا نص نظام المناظرة على ذلك.
     
 
الاستشارة الموسعة
الفصل 38 
تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا الأمر.
وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة الاستشارة الموسعة يجب على المشتري العمومي التقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة.
     
 تعتبر الاستشارة الموسعة استثناء لمبدأ طلب العروض ولا يمكن للمشتري العمومي اللجوء إلى هذه الطريقة إلا في الحالات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا الأمر ويتعيّن عليه تبرير اعتماد هذا الإجراء.
وفي هذا الإطار يجب الحرص على توسيع مجال المنافسة قدر الإمكان لضمان مشاركة أوفر للمزودين ومسدي الخدمات والمقاولين ومكاتب الدراسات بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الكتابية لضمان المنافسة اللازمة وإعطاء نفس الحظوظ لكل المشاركين والحصول على أفضل الخدمات.
لا تختلف الاستشارة الموسعة من ناحية الإجراءات المتبعة عن طلب العروض إلا فيما يتعلق بطريقة الإشهار. فعوض الإعلان العمومي للمنافسة يتم إعلام المزودين والمقاولين ومسدي الخدمات ومكاتب الدراسات عن طريق كل الوسائل الأخرى المتاحة: رسالة، فاكس.
       
الفصل 39
     يمكن إبرام صفقات بعدالدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة في الحالاتالتالية:
1- الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
2- الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو أفضت إلى عروض غير مقبولة شريطة أن تؤدي الاستشارة الموسعة إلى عقد صفقة بشروط أفضل.
3- صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات سبعين ألف دينار
(70.000 د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدة إنجازها السنة سبعين ألف دينار (70.000 د) لكل سنة باعتبار كل الأداءات.
4- الأشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة التي تتطلب إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري على أن لا تتجاوز القيمة السنوية للصفقة مائة ألف دينار (100.000 د) باعتبار جميع الأداءات.
 
حالات اللجوء إلى صيغة الاستشارة الموسعة
حدد هذا الفصل اللجوء إلى عقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسعة على سبيل الحصر في الحالات الأربعة التالية:
    
1- وجود اعتبارات أمنية أو أسباب متصلة بالمصلحة العليا للبلاد أو حالة التأكد القصوى:
يتجه في هذا الإطار التفريق بين الطلبات المتعلقة باعتبارات أمنية أو المصلحة العليا للبلاد وبعض الشراءات ذات الصبغة السرية التي تقوم بها بعض الوزارات والتي تخضع لتراتيب خاصة بها (أمر عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الداخلية والدفاع الوطني) كما يجب التنبيه إلى أن حالة التأكد تكون ناتجة عن ظروف طارئة وغير متوقعة وغير متكررة. ولا تعتبر حالة تأكد كل الحالات الناتجة عن تقصير المشتري العمومي أو سوء تقدير للآجال التي يقتضيها تنظيم المنافسة.  
    
2- طلب العروض غير المثمر:
يجب التثبت من أن الطابع غير المثمر لطلب العروض لم يكن ناتجا عن نقائص بكراسات الشروط أو سوء توزيع للحصص أو عدم تطابق أجل المشاركة مع طبيعة الطلب ودرجة تعقيده أو نتيجة شروط مجحفة. فكل هذه النقائص من شأنها أن تؤدي إلى مشاركة محدودة أو إلى تقديم عروض بأثمان مشطة. وفي هذه الحالة يمكن أن تطلب لجنة الصفقات تنظيم استشارة موسعة أو عند الاقتضاء طلب عروض ثان بعد مراجعة كراس الشروط.
وقد أوجب هذا الفصل أن تؤدي إلى إبرام صفقة بشروط أفضل من الناحية الفنية أو المالية.
 
3- تحفيز المؤسسات الصغيرة المجدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الإجتماعية:
أجاز الأمر بصفة استثنائية اعتماد إجراء الاستشارة الموسعة مراعاة لبعض الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالنسبة لطلبات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات سبعين ألف دينار(70.000 د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدة إنجازها السنة سبعين ألف دينار باعتبار كل الأداءات (70.000 د) لكل سنة.
 
4- الأشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة:
نظرا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية أجاز الأمر بصفة استثنائية إبرام صفقات عن طريق الاستشارة الموسعة بالنسبة للأشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة التي تتطلب إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري على أن لا تتجاوز القيمة السنوية للصفقة مائة ألف دينار (100.000 د) باعتبار جميع الأداءات.
ويمكن بالنسبة إلى الصفقات التي تكتسي صبغة دورية وتندرج في إطار البرامج المنصوص عليها ضمن الحالتين 3 و4 من الفصل 39 (جديد) من الأمر المنظم للصفقات العمومية إعداد برنامج مفصل في مختلف الطلبات المزمع إنجازها على المستوى الجهوي عن طريق الاستشارة الموسعة وعرضه على الوزير المعني بالأمر للحصول على ترخيص موحّد يغطي مختلف الطلبات وذلك قصد تبسيط الإجراءات والتحكم في الآجال اعتبارا للصبغة الاجتماعية لهذه المشاريع ومحدودية حجمها.
ولا يمكن للمشتري العمومي اللجوء إلى صيغة الاستشارة الموسعة لإبرام صفقة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق.
المرحلة الأولى:للحصول على الترخيص بمقتضى أمر أو قرار، يتعيّن على المشتري العمومي تبرير لجوئه إلى الاستشارة الموسعة صلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشاريع كراسات الشروط وقائمة المشاركين المحتملين المزمع استشارتهم تقدم إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيها في الغرض.
ثم يعدّ المشتري العمومي تقريرا معلّلا يتم على أساسه، وبعد الإطلاع على رأي لجنة الصفقات ذات النظر، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات، وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الأخرى للصفقات.
الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات:
يسند هذا الترخيص بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني وذلك بالنسبة إلى شراءات الوزارة المعنية وكذلك إلى شراءات المؤسسات والمنشآت العمومية التي هي تحت إشرافه. ويسند الترخيص باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالنسبة إلى شراءات الجماعات المحلية.
الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الأخرى للصفقات:
يسند الترخيص بمقتضى قرار:
من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات الممولة عن طريق الإعتمادات المرسّمة بميزانية الوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة له بالنظر وكذلك بالنسبة إلى الإعتمادات المفوّضة.
 من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالنسبة إلى الصفقات ذات الصبغة الجهوية المموّلة عن طريق الاعتمادات المحالة لفائدة ميزانية المجالس الجهوية.
المرحلة الثانية:بعد الحصول على الترخيص بمقتضى أمر أو قرار، يتولى المشتري العمومي تنظيم الاستشارة الموسعة ويعرض نتائجها على لجنة الصفقات ذات النظر لإبداء الرأي.
 
الصفقات بالتفاوض المباشر  
الفصل 40
تعتبر صفقات "بالتفاوض المباشر" الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة.
 ويمكن أن تبرم بالتفاوض المباشر الصفقات المتعلقة بالأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معين.
 
حدّد هذا الفصل اللجوء إلى التفاوض المباشر في حالة وجود مقاول أو مزود أو مسدي خدمات معين نظرا لانعدام المنافسة أو لاعتبارات فنية خصوصية. وفي هذه الحالة يجب على المشتري العمومي التقيد بإجراءات مكتوبة والتثبت من الصبغة المقبولة للأثمان المقترحة.
ولا يمكن للمشتري العمومي التفاوض المباشر لإبرام صفقة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق.
المرحلة الأولى:للحصول على الترخيص بمقتضى أمر أو قرار، يتعيّن على المشتري العمومي تبرير لجوئه إلى التفاوض المباشر صلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشاريع كراسات الشروط يتلاءم محتواها مع إجراءات التفاوض المباشر تقدم إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيها في الغرض.
ثم يعدّ المشتري العمومي تقريرا معلّلا يتم على أساسه، وبعد الإطلاع على رأي لجنة الصفقات ذات النظر، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات، وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الأخرى للصفقات.
· الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات:
يسند هذا الترخيص بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني وذلك بالنسبة إلى شراءات الوزارة المعنية وكذلك إلى شراءات المؤسسات والمنشآت العمومية التي هي تحت إشرافه. ويسند الترخيص باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالنسبة إلى شراءات الجماعات المحلية.
· الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الأخرى للصفقات:
يسند الترخيص بمقتضى قرار:
-   من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات الممولة عن طريق الإعتمادات المرسّمة بميزانية الوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة له بالنظر وكذلك بالنسبة إلى الإعتمادات المفوّضة
-    من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالنسبة إلى الصفقات ذات الصبغة الجهوية المموّلة عن طريق الإعتمادات المحالة لفائدة ميزانية المجالس الجهوية.
المرحلة الثانية:بعد الحصول على الترخيص بمقتضى أمر أو قرار، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع صفقة بالتفاوض المباشر (ممضاة من قبل المترشح المزمع التعاقد معه) ويعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر لإبداء الرأي.
 
طلب العروض على مرحلتين
الفصل 40 مكرّر 
يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.
ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.
     
الفصل 40 ثالثا
تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري العمومي.
ويتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.
  
الفصل 40 رابعا
تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده. ويتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.
ويتمّ ذلك وفقا لأحكام الفصول 64 و66 و67 و68 و69 من هذا الأمر.
 
تم إقرار طريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية من خلال اعتماد طلب العروض على مرحلتين وهو إجراء يهدف إلى تمكين المشتري العمومي بالنسبة لبعض المشاريع المعقدة من الناحية الفنية من ضبط الخاصيات الفنية بالاستعانة بالحلول التي يقترحها المشاركون وكذلك من استكشاف التكنولوجيات المتوفرة على الساحة الوطنية أو العالمية حسب الحالة ومن اختيار الحل الأمثل الذي يمكنه من تلبية حاجياته بكل دقة وإنجاز الطلب بالجودة المطلوبة. وتمثل هذه الإجراءات المرحلة الأولى من طلب العروض المتعلق بهذا الصنف ويتم عرضه على اللجنة العليا للصفقات. أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في إعداد كراس شروط انطلاقا من الحلول الفنية المقترحة خلال المرحلة الأولى وإتباع الإجراءات المتعلقة بقبول العروض الفنية والمالية وفتحها وفقا لأحكام الفصول 64 و66 و67 و68 و69 من هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراء طلب العروض على مرحلتين يمثل استثناء لمبدأ الضبط الدقيق والمسبق للحاجيات ولا ينسحب إلا على الصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.
وقد نصّ الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية على ألا يمنح هذا الهامش إلا بعد استظهار المعنيين بالصفقات العمومية بشهادة مسلمة من الغرفة التجارية والصناعية ذات النظر تفيد أن المنتوج له قيمة مضافة تونسية تساوي أو تفوق 40%. وتجدر الإشارة إلى أن هامش التفضيل يطبق كذلك على المعدّات والتجهيزات التي يتم اقتناؤها لتركيبها في إطار إنجاز صفقات أشغال وتتمثل طريقة احتساب نسبة القيمة المضافة في طرح قيمة المواد الأوّلية والمدخلات المستوردة (دون اعتبار الأداءات) من سعر التكلفة عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وقسمة النتيجة على سعر التكلفة عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وضربها في مائة.أن يضمن بكراس الشروط فصلا يتعلق بالمناولة المحلية يلزم بمقتضاه المشاركين الأجانب بالبحث عن مختلف صيغ المناولة لإنجاز الطلبات موضوع المنافسة في كل الحالات التي تكون فيها الصناعة الوطنية قادرة على إنجاز جزء من الطلب.
 
  
العنوان الثالث: كرّاسـات الشـروط
 
 
أحكام عامة
الفصل 41
تضبط كراسات الشروط صيغ الصفقاتوشروط إبرامهاوتنفيذها وتشتمل خاصة على:
1- كراسات الشروط الإدارية العامة التي تضبط التراتيب الإدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
2- كراسات الشروط الفنية المشتركة التي تضبط الخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
3- كراسات الشروط الإدارية الخاصة التي تضبط الشروط الإدارية الخاصة بكل صفقة وتنصّ وجوبا على فصول كراسات الشروط الإدارية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة.
4- كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية المشتركة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها أحكاما مخالفة.
تصبح كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية المشتركة سارية المفعول بقرار من الوزير الأول بناء على رأي اللجنة العليا للصفقات.
 
تعتبر كرّاسات الشّروط الخاصة من الوثائق الأساسيّة في الصّفقات العموميّة لما تكتسيه من أهميّة في تحديد موضوع الصّفقة وشروط المشاركة ومقاييس ومنهجيّة الاختيار كما تحدد شروط تنفيذها وبصفة عامّة حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة.
يتعيّن على المشترى العموميّ إيلاء عناية فائقة لإعداد كرّاسات الشّروط الخاصة ويجب أنتتضمّن مقتضياتها أحكاما مطابقة للمبادئ الأساسية المنظمة للصّفقات العموميّة المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الأمر.
تنقسم كرّاسات الشّروط إلى صنفين: الكرّاسات العامّة والكرّاسات الخاصّة.
   
كرّاسات الشروط العامّة:
تنقسم كراسات الشروط العامة إلى كراسات إدارية وكراسات فنية
أ- كرّاسات الشّروط الإداريّة العامّة: تحدّد هذه الكرّاسات المقتضيات الإداريّة والماليّة العامة التي تطبق على الطلبات من نفس الصنف ما لم تخالفها أحكام خاصة. ويتعيّن على المشتري العمومي التنصيص صراحة على هذه الاستثناءات وتضمينها بالفصل الأخير من كراس الشروط الإدارية الخاصة تحت عنوان "استثناءات لكرّاسات الشروط الإداريّة العامّة".
ولا يعتبر استثناء لكراس الشروط الإدارية العامة إذا تم التنصيص صراحة على إمكانية تضمن كراس الشروط الخاصة لأحكام مخالفة بالنسبة لمسألة معينة.
  وقد تم إصدار ثلاث كراسات شروط عامة طبقا لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل الأول من الأمر المنظم للصفقات العمومية وهي:  
* كرّاس الشّروط الإداريّة العامّة المطبّق على الصّفقات العموميّة الخاصّة بالأشغال.
* كرّاس الشّروط الإداريّة العامّة المطبّق على الصّفقات العموميّة الخاصّة بالتزوّد بمواد وخدمات.
* كرّاس الشروط الإداريّة العامّة المطبّق على الصّفقات العموميّة الخاصّة بالدراسات.
ب- كرّاسات الشّروط الفنيّة المشتركة: تحددّ كرّاس الشّروط الفنيّـة المشتركة المقتضيات التّي تتعلّق بالخاصيات الفنيّة العامة بالنّسبة إلى أحد مكونات صنف معين من الطلبات ما لم تخالفها أحكام خاصة. ويتعيّن على المشتري العمومي التنصيص صراحة على هذه الاستثناءات وتضمينها بالفصل الأخير من كراس الشروط الفنيّـة الخاصة تحت عنوان "استثناءات لكرّاسات الشروط الفنيّة المشتركة".
 وبالنسبة للأشغال فقد صدرت كرّاسات الشروط الفنيّة المشتركة التالية:
- أشغال التّغليف السّطحي
- حصى تغليف الطّرقات
- أشغال الحفر والردم
وبالتّالي يجب على المشتري العموميّ إعداد الوثائق الفنيّة الخاصة بالصفقة طبقا للتّراتيب المعمول بها في الميدان إلى حين صدور ونشر كلّ كرّاسات الشروط الفنيّة المشتركة، كما يمكن له أن يعتمد مواصفات فنيّة معترف بها محليّا وعالميّا إن اقتضت الضرورة ذلك دون التّمييز بينها.
تصبح كرّاسات الشّروط الإداريّة العامّة وكرّاسات الشروط الفنيّة المشتركة سارية المفعول بقرار من الوزير الأوّل بناء على رأي اللّجنة العليا للصفقات.
كرّاسات الشروط الخاصّة:
تشمل الكراسات الخاصة: كرّاس الشروط الإداريّة الخاصة وكرّاس الشروط الفنيّة الخاصة.
 أ - كرّاسات الشروط الإداريّة الخاصّة: يضبط المشتري العمومي من خلال كراسات الشروط الإدارية الخاصة بصفة دقيقة:
- شروط المشاركة والإسناد.
- المقتضيات التعاقديّـة ذات الصّبغة الإداريّة والمالية لكلّ صفقة والتزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة.
ب- كرّاسات الشروط الفنيّة الخاصّة: يضبط المشتري العمومي من خلال كراسات الشروط الفنية الخاصة المقتضيات الفنيّة وفقا لحاجياته الحقيقيّة من جهة ومستوى المنافسة وما توفّره السّوق من جهة أخرى بحيث لا تؤدّي إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة.
 
أثمان الصفقات
الفصل 42
يمكن أن تشتمل الصفقة إما على ثمن جملي جزافي للطلبات أو على ثمن أو عدة أثمان فردية يضبط على أساسها المبلغ الذي يجب تسديده حسب كمية الطلبات المنجزة فعليا أو على ثمن جزافي لجزء من الطلبات وأثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي.
يكون الثمن ثابتا إذا كان غير قابل للمراجعة بسبب تغير الظروف الاقتصادية وهو قابل للمراجعة في الحالة المخالفة. وإذا كان الثمن قابلا للمراجعة فيجب أن تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة.
 
إن الثمن هو المقابـل المالي لإنجاز الصفقة وفقا للحاجيات التي حددها المشتري العمومي وبصفـة عامـة فإن الثمن هو نتيجة توافق إرادتي المشتري العمومي وصاحب الصفقة بحيث تحدده عوامل عدة منها أهمية الحاجيات كمّا وكيفا والظروف الاقتصادية والفنية الخاصة بتنفيذ الصفقـة ووضعية المنافسة في القطاع. كما يشكل الثمن عنصرا وجوبيا من مكونات الصفقة طبقا للفصل 5 من هذا الأمر.
تحدّد كراس الشروط صنف الثمن الذي سيتم اعتماده والذي يمكن أن يكون:
- ثمن جملي جزافي،
- ثمن أو عدة أثمان فردية،
- ثمن جزافي لجزء من الطلبات وأثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي.
 
الثمن الجملي الجزافي:
يعتبر ثمنا جمليا جزافيا على معنى الفصل 42 من هذا الأمر الثمن الذي يغطي جملة الخدمات المطلوبة وتعتبر الصفقة ذات ثمن جملي جزافي إذا كان تحديد أسعار مختلف عناصرها الفردية وكمياتها تحت مسؤولية صاحب الصفقة دون تحديد للكميات الضرورية لإنجازها.
ويتم اعتماد الثمن الجملي الجزافي بالنسبة للصفقات التي يكون فيها المشتري العمومي قادرا على تحديد الحاجيات بصفة دقيقة.
ولا يمكن أن يطالب صاحب الصفقة بتغيير الثمن لسوء تقدير المكونات والعناصر التي تدخل في إنجاز الصفقة. ويتعيّن على المشتري العمومي أن يحدد بكل وضوح موضوع الصفقة وطرق الخلاص وآجال التنفيذ وكل الشروط التي تمكن المشارك من تقديم الثمن بصورة تلبي حاجيات المشتري العمومي.
ويتجه أن ترفـق وثائق الصفقة ببيان تفصيلي للسعر الجملي الجزافي دون أن يكون له صبغة إلزامية ولغاية اعتماده في تقدير مقبولية الأسعار وفي خلاص صاحب الصفقة.
 
جدول الأثمان الفردية:
يضبط المبلغ الجملي للصفقة باحتساب الأسعار الفردية مع الكميات المحددة في وثائق الدعوة إلى المنافسة وتتضمن وثيقة التفصيل التقديري كل الأسعار الفردية والكميات المطلوبة.
 إن الصبغة التقديرية للكميات المحددة بالصفقة لا تعفي المشتري العمومي من الحرص على التحديد الجيد والدقيق للكميات قصد تجنب تغيير حجم الصفقة وكلفتها النهائية.
ويتم التأكد من طرف لجنة فرز العروض من تطابق جدول الأسعار الفردية مع التفصيل التقديري ووثيقة التعهد. ويجب على المشتري العمومي القيام بدراسة تحليلية للأسعار الفردية المقترحة لتقييم مقبوليتها.
ويتعيّن على المشاركين في الدعوة إلى المنافسة بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفردية إرفاق عروضهم بالتفصيل التقديري ووثيقة العناصر المكونة للأسعار الفردية وجداول أسعار قصد التمكن من تحليل الأثمان المقترحة ومناقشة الأسعار إذا اقتضت الضرورة إدخال عناصر إضافية غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة.
كما يتعيّن على المشتري العمومي عدم إدراج فصول دون تحديد كمياتها.
 
إمكانية الجمع بين الثمن الفردي والثمن الجزافي:
يمكن أن تتضمن الصفقة ثمنا جمليا جزافيا لجزء من الطلبات وأثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي ومن أهم خاصيات طبيعة هذا الصنف من الثمن المرونة واعتماده في بعض الصفقات العمومية ومنها صفقات الدراسات التي تتطلب جزئيا بعض الأشغال الملحقة مثل الدراسات الفنية المتعلقة بالطرقات والمنشآت الفنية والتي تستوجب القيام بمسح طوبوغرافي وجيوتقني باعتبار المساحة موضوع الدراسة وكذلك في بعض الصفقات المتعلقة بالأشغال البحرية.
ويمكن أن يكون ثمن الصفقة ثابتا أو قابلا للمراجعة ويجب أن تنص الصفقة وبصفة واضحة على طبيعة الثمن وذلك حسب ظروف وآجال تنفيذ الصفقة. وفي صورة عدم ذكر طبيعة الثمن في وثائق طلب العروض يعتبر ضمنيا غير قابل للمراجعة. ويتم تحديد صيغ مراجعة الثمن وشروطه طبقا لمقتضيات الفصل 43 من هذا الأمر.
إن تحديد الصيغة الثابتة أو القابلة للمراجعة للأسعار ضمن كراسات الشروط يعتبر شرطا أساسيا من شروط تنظيم المنافسة، ولا يمكن التحفظ عليها عند المشاركة أو تغييرها بعد إسناد الصفقة وذلك تطبيقا لمبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الأمر.
    
طبيعة أثمان الصفقة:
يتجه العمل بالأسعار القابلة للمراجعة بالرجوع أساسا إلى أجل تنفيذ الصفقة وذلك على النحو التالي:
- تنصّ كرّاسات الشروط من حيث المبدأ على مراجعة أسعار الصفقة إذا فاقت مدة إنجازها السنة وذلك بالنسبة لصفقات:
· الأشغال،
·  المواد والتجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان متغيرة،
·  الدراسات.
وفي صورة عدم اعتماد هذا المبدأ، يبرر المشتري العمومي ذلك وتبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في هذا الشأن.
-   يمكن، بالنسبة للأشغال والمواد والتجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان متغيرة والدراسات،أن تنص كراسات الشروط على مراجعة الأسعار عندما تكون مدة إنجاز الصفقة بين 6 و12 شهر، وفي هذه الحالة تبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بعد تقديم المشتري العمومي عناصر في الغرض صلب التقرير.
 
وتجدر الملاحظة أنه إذا نصت كراسات الشروط على مراجعة أسعار الصفقة، فإن المشاركين يعدّون عروضهم على أساس الأثمان المتداولة في السوق عند تنظيم المنافسة دون الاهتمام والتأثر بالتغير والتطور المحتمل للأسعار باعتبار أن هذه التغييرات مدرجة ضمن قاعدة أو قواعد مراجعة الأثمان الواردة بكراسات الشروط وهو ما يجعل خلاص الأثمان أقرب ما يكون لواقع السوق وللخدمات المنجزة فعليا.
كما يجدر التأكيد على أنه لا يمكن أثناء الإنجاز تغيير صيغة الأسعار بمقتضى ملحق قصد إدراج قاعدة أو قواعد لمراجعة الأثمان التي اعتبرت قارة ضمن الصفقة الأصلية أو تعديل مؤشرات قاعدة مراجعة الأسعار لأن ذلك يمثل إخلالا جسيما ومساسا بالقواعد الأصلية التي تم على أساسها تنظيم المنافسة ومن شأنه أن يمنح صاحب الصفقة امتيازا غير مبرّر.
كما يستوجب الحرص على أن تكون قاعدة أو قواعد مراجعة الأسعار دقيقة وواضحة.
 
مراجعة الأثمان
الفصل 43
إذا اشتملت الصّفقة على بند يتعلّق بمراجعة الثمن فيجب أن:
- تبيّن التاريخ الذّي ينطبق فيه الثمن المتّفق عليه.
- تضبط طرق مراجعة هذا الثمن وشروطها ومقاييسها والوثائق والمراجع التّي تستند إليها.
تسدّد قيمة الطلبات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الأثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلاّ إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك.
وابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة فإنه يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان.
وتتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الأجل.
عنـد بلوغ الحدّ الأقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليـه الصفقة تسـدّد قيمة الطلبات المتبقية حسب الأثمان المطبقة في تاريخ بـدء التنفيـذ.
  
 شروط مراجعة الثمن:
يمكن إدراج بند يتعلق بمراجعة الثمن إذا كان من شأن التغييرات الاقتصادية التي يمكن أن تطرأ أثناء الإنجاز إدخال تعديلات هامة على الصفقة الأصلية وخاصة شروطها المالية و في هذه الحالة يجب على المشتري العموميّ أن يبين قواعد مراجعة الأثمان بكرّاس الشروط حتى يتمكّن العارضون من إعداد أثمانهم باعتبار مختلف عناصر الثمن.
وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة أثمان الصفقة ليست آلية خاصة إذا كانت مدة الإنجاز تقل عن السنة ولا يمكن مراجعة الأثمان إلا إذا نصت الصفقة على ذلك صراحة وفي هذه الحالة تبين الشروط التالية:   
- تاريخ الاتفاق على الثمن الأصلي.
- الشروط التعاقدية التّي يجب توفرها للّجوء إلى مراجعة الثمن على غرار ضبط نسب دنيا لبعض المؤشرات مثل مواد البناء والأجور المدرجة بعقد الصفقة.
- تاريخ مراجعة الثمن.
- قاعدة أو قواعد مراجعة الثمن.
- الوثائق المعتمدة لمراجعة الأثمان: مثل الاتفاقيات المشتركة والنشريّات الصادرة عن المنظمات المهنية على غرار الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعند اعتماد وثائق يتم نشرها خارج البلاد، فإنه يجب اشتراط إلحاق آخر نشريّة من هذه الوثائق بالعروض الواردة من قبل المشاركين.
    
تطبيق قاعدة مراجعة الأثمان:
 تجدر الإشارة إلى أنّ قاعدة مراجعة الأثمان تطبّق منذ انتهاء الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إبرام الصفقة. ويمكن أن تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك وفي هذه الحالة يجب التنصيص على المدة التي بانقضائها تراجع الأثمان.
وتتمّ مراجعة الثمن موضوع الطلبات التي يتسلمها المشتري العمومي بعد الآجال التعاقدية على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انتهاء هذا الأجل. ولا يمكن مراجعة الثمن بعد انقضاء الآجال التعاقدية إلا إذا ما تبين أن المشتري العمومي لم يف بالتزاماته التعاقدية أو لأسباب خارجة عن نطاق صاحب الصفقة مما نتج عنه تأجيل وتوقيف تنفيذ الصفقة.
وعندما تنصّ الصفقة على حدّ أقصى لغرامات التأخير، يتم خلاص الطلبات التي تم إنجازها بعد بلوغ المبلغ الأقصى لغرامات التأخيـر على أساس الثمـن الأصلي للصفقـة دون مراجعة.
        
 
الأثمان الوقتية
الفصل 44
بالنسبة لطلبات الأشغال والتزود المعقدة أو ذات تقنية جديدة والتي تكتسي صبغة التأكد المطلق أو تتضمن مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيـا كامل المقتضيات فإنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات بثمن وقتي مع المقاولين والمزودين الذين يخضعون في هذه الحالة إلى مراقبة خاصة.
وتبيّن الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات طبقا للملحق المنصوص عليه بالفقرة الموالية من هذا الفصل.
يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.
 
يمكن بصفة استثنائية أن يبرم المشتري العمومي صفقة بثمن وقتي لا يمكن تحديده بصفـة دقيقة عند الشروع في تنفيذها. وتخضع الصفقات بأثمان وقتية إلى الشروط التالية:
- أن يكون موضوع الصفقة إنجاز أشغال أو التزوّد بمواد.
- يجب أن تكون الطلبات موضوع الصفقة ذات صبغة معقدة أو ذات تقنية جديدة.
- يجب أن تكتسي الصفقـة صبغة التأكد المطلق أو أن تتضمن مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيا كل الشروط.
- يجب أن يخضع صاحب الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي إلى مراقبة محاسبية تضبط شروطها وإجراءاتها بكراسات الشروط وتمكن المشتري العمومي من تحديد الثمن النهائي للصفقة.
يضبط الثمن النهائي للصفقة أو شروط تحديده بمقتضى ملحق يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر قصد إبداء رأيها فيه.
      
الفصل 45 
إذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة باستعمال معدات ومواد وأعوان صاحب الصفقة أو يتم خلاصها على أساس المصاريف المراقبة فيجب أن تنص الصفقة على طريقة تحديد كميات هذه الطلبات والعناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.
    
الطلبات المنجزة مباشرة:
 يمكن للمشتري العمومي أن ينجز بصفة مباشرة بعض الطلبات الثانوية والمكملة للصفقة الأصلية.
 وفي هذه الحالة يضع صاحب الصفقة بناء على طلب المشتري العمومي، تحت تصرفه الأعوان والمعدات والمواد التي طلبت منه لتنفيذ الطلبات الثانوية.
ويحق لصاحب الصفقة استرجاع المصاريف المتعلقة بالمبالغ المدفوعة مقابل المعدات والتزود بالمواد والخدمات الأخرى والأجور والمنح وجميع التكاليف الاجتماعية مع زيادة تحتسب حسب القواعد المبينة بكراس الشروط لتغطية المصاريف العامة والضرائب والأداءات وهامش الربح.
إن إنجاز الطلبات الثانوية مباشرة من قبلالمشتري العمومي وتحت مسؤوليته الفنية قد يحدث تداخلا مع مسؤولية صاحب الصفقة لذا يتعيّن الاحتياط لهذا الجانب وعدم اللجوء إلى إنجاز الطلبات مباشرة إلا في حالات استثنائية.
وفي جميع الحالات، لا يمكن أن تتجاوز الطلبات المنجزة مباشرة نسبة 3% من مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق طبقا لكراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
يتم إنجاز هذه الطلبات تحت المسؤولية الفنية للمشتري العمومي الذي يستعمل في هذا النطاق الموارد البشرية ومعدات صاحب الصفقة. وتمثل هذه الطلبات في أغلب الأحيان، جزءا يسيرا من الطلبات موضوع الصفقة. وتختلف الطلبات المنجزة مباشرة عن التقديرات الأولية للأشغال التي تتمثل في إنجاز كامل المشروع مباشرة حيث لا يمكن إبرام صفقة أو صفقات خصوصية إلا في ما يخص التزود بمواد أو شراء أو كراء المعدات اللازمة لذلك.  
  
الطلبات المنجزة على أساس المصاريف المراقبة:
يمكن اعتماد هذا الإجراء خاصة بالنسبة للصفقات التي يعرّض إنجازها صاحب الصفقة لمخاطر استثنائية وهامة يتعذر معها التحديد الدقيق والمسبق لثمن الطلبات المزمع إنجازها.
ويبقى اعتماد المصاريف المراقبة في إطار الصفقات العمومية استثنائيا ولا يمكن للمشتري العمومي أن يلتجئ إليها إلاّ في صورة عدم قدرته على إنجاز الصفقة حسب الشروط العادية أو استحالة إبرام صفقة بأثمان وقتية طبقا للفصل 44 من هذا الأمر.
  
كيفية خلاص الطلبات المنجزة مباشرة أو على أساس المصاريف المراقبة:
يتم خلاص الصفقة على أساس المبالغ المدفوعة مقابل المعدات والتزود بمواد والخدمات الأخرى والأجور والمنح وجميع التكاليف الاجتماعية مع زيادة تحتسب حسب القواعد المبينة بكراس الشروط لتغطية المصاريف العامة والضرائب والأداءات وهامش الربح.
ويجب أن تضبط كراسات الشروط العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار وكذلك طرق ترسيمها بدفاتر حسابات صاحب الصفقة والوثائق المثبتة الواجب تقديمها. وعلى المشتري العمومي القيام بجميع عمليات التثبت  لتحديد الثمن الحقيقي وتجنب الشطط والمبالغة في ضبط هذا الثمن.
وبالنسبة للطلبات المنجزة على أساس المصاريف المراقبة، فلا يمكن احتساب هامش الربح على أساس نسبة مائوية من جملة التكاليف، بل يجب تحديد هذا الهامش إما بصفة مسبقة عند إبرام العقد على أساس مبلغ معين أو حسب قاعدة تحفيز تربط بين هامش الربح وإنتاجية ومردودية المؤسسة. كما يمكن تقدير المصاريف العامة بصفة جزافية.
و في كل الحالات يجب تبرير الثمن النهائي عند خلاص صاحب الصفقة بتقديم كشف حساب يبرز هامش الربح الذي تم تطبيقه.
 
الضمانات
الضمان المالي
الفصل 46
تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.
يحدد المشترى العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و 1.5%من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدد المشترى العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعبّها.
ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي 3% من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمانو10 %إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.
إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.
 
يبيّن هذا الفصل مختلف الضمانات التي يتعيّن تقديمها عند الدعوة إلى المنافسة أو إسناد الصفقة ويقتضي أن تنص كراسات الشروط على مختلف الضمانات المطلوبة والإجراءات التعاقدية المتعلقة بها وأن تضبط نوعين من الضمانات المالية: الضمان الوقتي والضمان النهائي.
  
الضمان الوقتي:
يعتبر الضمان الوقتي ضمانا لجديّة المشاركة ولالتزام المشاركين في الطلب العمومي بعروضهم إلى حين اختيار صاحب الصفقة.
أ- تحديد مبلغ الضمان الوقتي: يحدد المشترى العمومي الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين بين 0.5% و 1.5% من القيمة التقديرية للطلبات أو في حالات استثنائية بمبلغ جزافي يضبطه المشتري العمومي حسب أهمية وتشعب الصفقة.
ويتعيّن تحديد مبلغ الضمان الوقتي بالنسبة لكل قسط على أساس قيمته التقديرية عندما يتم توزيع الطلب العمومي إلى أقساط.  
ب- توفر الضمان الوقتي شرط لقبول العرض: ترفض العروض التي لا تحتوي على وثيقة الضمان الوقتي طبقا لمقتضياتالفصل 67 من هذا الأمر. وتدعو لجنة فتح الظروف العارضين الذين قدموا ضمانات وقتية غير مطابقة كليا لمقتضيات كراسات الشروط من حيث مبلغ الضمان أو آجال الصلوحية أو للنموذج الملحق بكراسات الشروط إلى تسوية وضعيتهم خلال أجل معين يتم بانقضائه إقصاء العروض المعنية.
ويتجه التأكيد على ضرورة التنصيص صلب كراسات الشروط والاستدعاءات الكتابية الموجهة إلى المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية على حجز الضمان الوقتي في صورة عدم تقديم العرض المالي. ومن شأن هذا الإجراء أن يضمن جدية المشاركة في الصفقات العمومية وتلافي الممارسات المخلة بالمنافسة.
  
الضمان النهائي:
يعتبر الضمان النهائي ضمانا لحسن تنفيذ الصفقة ولاسترجاع المبالغ التي يمكن أن يكون صاحب الصفقة مطالبا بها.  
أ- تحديد مبلغ الضمان النهائي:يتّجه في هذا الإطار التمييز بين حالتين:
- يجب ألاّ يتجاوز مبلغ الضمان النهائي 3% إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان.
- إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون حجز بعنوان الضمان، يجب ألا تفوق قيمة الضمان النهائي 10% من مبلغ الصفقة. 
ب-الإعفاء من تقديم الضمان النهائي:
يمكن في بعض الصفقات إعفاء صاحب الصفقة من تقديم الضمان النهائي وفي هذه الحالة يجب توفر الشروط التالية:
- أن يكون موضوع الصفقة التزود ببعض المواد أو الخدمات العادية التي تسلم حالا أو في مدة وجيزة.
- إذا كانت ظروف وطبيعة الصفقة تبرّر ذلك.
- موافقة لجنة الصفقات ذات النظر على إعفاء صاحب الصفقة من الضمان النهائي عند دراسة وثائق طلب العروض.
 
 
الفصل 47 
بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله  إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم الاعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه وتعتبر لاغية كل الاعتراضات لدى أطراف أخرى.
يسلم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى العون المؤهل وتقع الاعتراضات المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل.
   
أشكال الضمانات:
يمكن أن تأخذ الضمانات شكلين أساسين:
- تأمين مبلغ مالي لدى أمين المال العام للبلاد التونسية أو المحاسب العمومي المكلّف بالدفع بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسساتالعمومية أو العون المكلف بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية مقابل وصل دفع بقيمة مبلغ الضمان.
- التزام الكفيل بالتضامن طبقا لمقتضيات الفصل 54 من هذا الأمر على غرار الضمان البنكي الذي يجب أن يسلّم من قبل بنك تونسي معتمد يحمل البيانات المتعلقة بالصفقة (اسم المضمون فيه– مبلغ الضمان- صلوحية الضمان- شروط وإجراءات استرجاع الضمان- إجراءات حجز الضمان من طرف المشتري العمومي...).
ويجب تسليم الضمانات الوقتية والنهائية مهما كان شكلها إلى المحاسب العمومي أو العون المكلف الذي يقدم مقابل ذلك وصلا ويتم الاعتراض على هذه الضمانات حسب التشريع الجاري به العمل.
 
إرجاع الضمان الوقتي
الفصل 48   
يرجع المشتري العمومي لجميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 68 من هذا الأمر الضمان الوقتي أو يضع حدّا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه.
ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
 
يرجع المشتري العمومي الضمانات الوقتية أو يضع حدّا لالتزام كفلائهم بالتضامن حسب الحالات التالية:
- بعد فتح الظروف الفنية بالنسبة للمشاركين الذين أقصيت عروضهم في هذه المرحلة والتي تكون مرفقة بضمان وقتي أو التزام كفيل بالتضامن طبقا للفصل 67 من هذا الأمر وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في تقرير فرز العروض الفنية.
- بعد اختيار صاحب الصفقة بالنسبة للمشاركين اللذين قبلت عروضهم الفنية وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في تقرير فرز العروض المالية.
- يرجع الضمان الوقتي المقدم من قبل المشارك الذي تم اختياره بعد تقديمه للضمان النهائي في أجل عشرين يوما من تاريخ تبليغه الصفقة. ويجدر في هذا الإطار التذكير بضرورة حرص المشتري العمومي على وجوب تقديم الضمان النهائي خلال آجال صلوحية العروض والضمانات الوقتية المتعلقة بها.
 
الضمان النهائي
الفصل 49
يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
 
يخصّص الضّمان النهائي الذي يقدمه صاحب الصفقة أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لضمان حسن تنفيذ الصفقة طبقا للقواعد الإدارية والفنية والمالية المبيّنة بكراس الشروط.
في صورة إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية، يوظف المشتري العمومي وفقا لمقتضيات كراس الشروط الإدارية الغرامات والعقوبات المالية وذلك بالحجز الجزئي أو الكلي لمبلغ الضمان النهائي.
كما يمكن حجز الضمان النهائي عند فسخ العقد على مسؤولية صاحب الصفقة المتخلي أو عند التأخير في الإنجاز.
ويتّجه في هذا الإطار التذكير بمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية التي تمنع إجراء المقاصة فيما يتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تبينها النصوص التشريعية.  
 
الفصل 50
يرجع الضمان النهائي أو يوضع حدّ لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك في أجل أقصاه:
- أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات عندما لا تنصّ الصفقة على أجل ضمان.
- أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الأمر.
- شهر بعد القبول النهائي أو الوقتي للطلبات حسبمقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان ضمان.
ويوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء الآجال القصوى المحدّدة أعلاه حسب الحالة.
وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الآجال القصوى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
  
شروط إرجاع الضمان النهائي:
يرجع الضمان النهائي لصاحب الصفقة أو يوضع حدّ للالتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه عند وفائه بجميع الالتزامات التعاقدية المترتبة عن الصفقة وذلك حسب الحالات التالية:
1-الحالة الأولى:عدم تنصيص الصفقة على أجل الضمان:
بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في ملف الختم النهائي، يتم إرجاع الضمان أو يوضع حدّ للالتزام الكفيل بالتضامن خلال أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ قبول الطلبات.
2-الحالة الثانية:تنصيص الصفقة على مدة الضمان دون أن تتضمن الحجز بعنوان الضمان:
يتم إرجاع الضمان أو يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن خلال أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في ملف الختم النهائي.
3- الحالة الثالثة:تضمن الصفقة لأجل الضمان وحجز بعنوان الضمان:
 نظرا لتوفر الحجز بعنوان الضمان، فإن إرجاع الضمان النهائي في هذه الحالة يكون غير مرتبط بإبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في ملف الختم النهائي. ويتم إرجاع الضمان النهائي أو يوضع حدّ للالتزام الكفيل بالتضامن بعد شهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو من تاريخ القبول الوقتي للطلبات دون تحفظ.
كما يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته أو يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن دون حاجة إلى رسالة رفع يد يسلمها المشتري العمومي في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو بعد انتهاء مدة الضمان.
وحتى يتسنى احترام هذا الأجل، يجب على المشتري العمومي طبقا لأحكام الفصل121 من هذا الأمر إعداد وإحالة ملف الختم النهائي مستوفيا لجميع الوثائق على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر إثر عملية قبول الطلبات موضوع الصفقة. وتبتّ لجنة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال شهر ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.
ويتجه التأكيد على ضرورة التحكم في الآجال في ميدان الصفقات العمومية والقيام بعملية الختم النهائي للصفقات في الآجال الواردة بالأمر المنظم للصفقات العمومية ورفع اليد على الضمانات المالية (الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان) وفقا للآجال المحددة بهذا الأمر وذلك تدعيما لمصداقية المشتري العمومي وعملا على تحفيز مشاركة المؤسسات في الصفقات العمومية والتحكم في تكاليف المشاريع.
ويستوجب ذلك من قبل آمري الصرف الحرص على وضع نظام داخلي يمكّن المسؤولين عن تنفيذ مختلف الصفقات من متابعة إنجازها على الصعيدين المادي والمالي وتجميع الوثائق الضرورية بصفة حينية ومتواصلة بهدف تفادي التأخير الذي يمكن أن ينجر في مستوى الختم نتيجة النقص في المتابعة.
 
فقد لوحظ أن العديد من الصفقات العمومية تشهد تأخيرا هاما في مستوى الختم النهائي رغم انتهاء الأشغال أو تسلٌٌَم الخدمات أو المواد وتحرير محاضر القبول النهائي لها وهو ما انجر عنه تجميد الضمانات المالية المقدمة من قبل المتعاقدين مع الإدارة وعدم القيام بإعادة توظيف هذه الضمانات في الدورة الاقتصادية.
ولتلافي هذه الإشكالات وحتى يتسنى الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، يتجه القيام بعملية مسح لملفات الصفقات التي تم قبولها نهائيا ووضع رزنامة تتضمن البرنامج الزمني لعرض ملفات الختم النهائي على أنظار لجان الصفقات المعنية في أفضل الآجال وذلك بالتنسيق مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة.
وبهدف الإسراع في تصفية الملفات العالقة، يتعيّن دعوة لجان الصفقات لعقد جلسات خاصة للغرض يتم تخصيصها للنظر في ملفات الختم النهائي. كما يتعيّن موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالوزارة الأولى بنسخة من المسح والرزنامة المشار إليهما أعلاه على أن لا يحول هذا الأجل دون مواصلة النظر في الملفات الجاهزة على مستوى مختلف اللجان.
 
إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته:
في صورة تعويض الضمان النهائي بالتزام كفيل بالتضامن وإخلال صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية يتعيّن على المشتري العمومي في هذه الحالة إعلام الكفيل قبل انقضاء الآجال القصوى المبينة أعلاه برسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة كتابية أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام يشعره فيها بأن صاحب الصفقة لم يف بالتزاماته. وفي هذه الحالة، لا ينقضي التزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع يد يسلمها المشتري العمومي.
ويتم إعلام المحاسب العمومي المكلف بالدفع أو العون المؤهل بالحجز.
وفي صورة فسخ الصفقة لأي سبب من الأسباب، فإنه يتعيّن عدم إرجاع الضمان النهائي أو إنهاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه إلا بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في ملف الختم النهائي المتعلق بالمشروع موضوع الصفقة الأصلية.
 
الحجز بعنوان الضمان
الفصل 51 
عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.
 
علاوة على الضمان النهائي، يمكن أن ينصّ كراس الشروط على الحجز بعنوان الضمان إذا كان القبول النهائي للطلبات مرتبطا بمدة ضمان. ويتولى المشتري العمومي القيام بهذا الحجز من الأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة لضمان حسن التنفيذ واستخلاص المبالغ التي يمكن أن يكون صاحب الصفقة مطالبا بها بعنوان الإنجاز.
و يتم تحديد مدة الضمان حسب نوعية وأهمية الطلبات ودرجة تشعبها.
وفي إطار مزيد تدعيم بناء اقتصاد المعرفة، فإن المشترين العموميين مدعوون في صورة التنصيص على مدة ضمان، صلب كراسات الشروط المتعلقة بصفقات الإعلامية، إلى ضبط نسبة الحجز بعنوان الضمان في حدود 5% من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها.
كما يتعيّن تحديد مدة الضمان بسنة واحدة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال التجهيزات وصناعة وتطوير المحتوى وصناعة وتطوير البرمجيات. وتبقى إمكانية الانتفاع بمدة ضمان تفوق السنة واردة دون ربطها بإرجاع الحجز بعنوان الضمان المذكور أعلاه.
  
الفصل 52
يجب أن لا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان 10 %من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على أن لا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة 15 % من مبلغ الصفقة.
  
نسبة الحجز بعنوان الضمان:
لا يجوز أن يفوق مبلغ الحجز بعنوان الضمان 10 % من مبلغ الصفقة بما في ذلك مبلغ الملاحق عند الاقتضاء. ويحدد المشتري العمومي مبلغ هذا الحجز بعنوان الضمان حسب نوعية الطلبات وتشعبها وفي جميع الحالات يجب ألا يتجاوز الجمع بين مبلغ الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان نسبة   من مبلغ الصفقة.
ويتعيّن على المشتري العمومي الحرص على تحديد قيمة هذه الضمانات حسب أهمية الصفقة منذ إعداد كراس الشروط نظرا لما يترتب عنها من مصاريف مالية إضافية هامة يتم إدراجها ضمن العرض.
 
الفصل 53 
لا يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن إلا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته وإبداء لجنةالصفقات ذات النظر رأيها بخصوص الختم النهائي للصفقة.
ويتعيّن على المشتري العمومي عرض مشروع الختم النهائي للصفقة على موافقة لجنة الصفقات التي تبت فيه وجوبا خلال شهر من تاريخ استكمال جميع وثائق الملف.
وفي كل الحالات يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته بمرور أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان إلا إذا تم إعلامه بحجز كامل مبلغ الضمانلإخلاله بتعهداته التعاقدية وعند الاقتضاء يتم إعلامه بطرق تسوية وضعيته.
ويوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن في نفس الآجال والشروط. وإذاتم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الآجل الأقصىبمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بوسيلة تعطى تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحبالصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا  يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
 
إرجاع الحجز بعنوان الضمان:
 يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في ملف الختم النهائي للصفقة.
ويتجه في هذا الإطار التأكيد على ضرورة الحرص على القيام بإجراءات الختم النهائي للصفقة في الآجال المبينة بالفصل 121 من هذا الأمر الذي نص على أنه يتعيّن على المشتري العمومي عرض مشروع الختم النهائي للصفقة على رأي لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة أو من تاريخ قبول الطلبات عندما لا تنص الصفقة على مدة ضمان.
ويجب أن يكون ملف الختم النهائي مستوفيا لكل الوثائق والإيضاحات الضرورية ليتسنى للجنة الصفقات البت فيه في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ قبول الملف.
يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته أو يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن دون حاجة إلى رسالة رفع يد يسلمها المشتري العمومي وذلك بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو بعد انتهاء مدة الضمان.
وبانقضاء أجل أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات يصبح إرجاع الحجز بعنوان الضمان أو ما تبقى منه أو التزام الكفيل بالتضامن غير مرتبط برأي لجنة الصفقات ذات النظر على ملف الختم النهائي.
وإذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته، فإنه يجب على المشتري العمومي أن يوجه خلال أجل أربعة أشهر رسالة مضمونة الوصول إلى المحاسب العمومي أو العون المكلف بالدفع والكفيل لإعلامه بأن صاحب الصفقة لم يف بالتزاماته وأنه لا يمكن إرجاع الحجز بعنوان الضمان أو وضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن إلا بناء على رسالة رفع يد صادرة عن المشتري العمومي.
 
الضمانات الشخصية
الفصل 54
يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القسم.
ويلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.
ويقع الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي.
ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب مثال يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
 
يمكن تعويض الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان حسب مقتضيات كراس الشروط بالتزام كفيل بالتضامن.
ونظرا لأهمية وقيمة الالتزام المالي، فإن الكفيل بالتضامن عادة ما يكون شخصا معنويا وخاصة مؤسسة بنكية.
ويلتزم الكفيل بالتضامن بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي ودون اللجوء إلى أي إجراء إداري أو قضائي المبالغ التي يكون صاحب الصفقة مدينا بها وذلك في حدود المبلغ الملتزم به دون مناقشة أو إثارة أي تحفظ بخصوص الإذن بالدفع الصادر عن المشتري العمومي أو بوفاء صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية.
ويتعيّن على المشتري العمومي أن يحرص على أن يكون التزام الكفيل بالتضامن قد تم إعداده طبقا للنموذج المضبوط بقرار الوزير المكلف بالمالية وذلك لتفادي أي عيب شكلي أو إخلال يمكن أن يمس بصحة الالتزام.
 
الفصل 55 
لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن إلا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة آلاف دينار إلى أمين المال العام للبلاد التونسية في أجل ثمانية أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.
ولا يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع التزامات الكفيل بالتضامن إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
 
اختيار الكفلاء بالتضامن:
 يجب على المشتري العمومي التثبت من أن وثيقة الالتزام صادرة عن كفيل بالتضامن مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية.
ويتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية بالتعاون مع مصالح وزارة المالية توفير قائمة المؤسسات المتحصلة على ترخيص الوزير المكلف بالمالية ووضعها على ذمة المشترين العموميين.
كما لا يمكن قبول الكفالة بالتضامن الممنوحة من قبل البنوك الأجنبية المقدمة في إطار طلبات العروض الدولية إلا إذا نصت الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول أو الهيئات الأجنبية المعنية على خلاف ذلك أو تمت كفالتها من قبل مؤسسة بنكية مقيمة.
 
الفصل 56
يخضع الضمان المالي المشار إليه بالفصل 54 من هذا الأمر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات والاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القسم.
 
النظام الترتيبي للضمانات:
يخضع المبلغ المالي الذي يودعه صاحب الصفقة أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات في مادة الصفقات العمومية بما في ذلك كيفية الاعتراض عليها واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تتعارض مع الأحكام المبينة بهذا الأمر.
 
الفصل 57  
يمكن في أي وقت للوزير المكلف بالمالية أن يسحب المصادقة وفي هذه الحالة يعلم الكفيل بالتضامن المعني بالأمر وأمين المال العام للبلاد التونسية والمشترين العموميين الذين أبرموا صفقات التزم بشأنها الكفيل بالتضامن الذي صدر ضده القرار.
كما يدعو المشتري العمومي كتابيا صاحب الصفقة إلى تقديم كفيل جديد في أجل عشرة أيام أو تقديم الضمان المالي المنصوص عليه بكراسات الشروط أو دفع المبالغ المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان التي يجب استخلاصها وذلك في نفس الأجل وبنفس الشروط المنصوص عليها بالصفقة.
ويتم إيقاف دفع المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة وتبقى التزامات الكفيل الأول بالتضامن قائمة حتى تسوية الحالة وإتمام كل الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.
   
سحب المصادقة الممنوحة للكفيل بالتضامن:
في صورة اتخاذ قرار السحب، يعلم الوزير المكلف بالمالية المشترين العموميين الذين أبرموا صفقات التزم بشأنها الكفيل بالتضامن الذي صدر ضده قرار السحب ويمدهم بنسخة منه.
     
الإجراءات الواجب اتخاذها في صورة سحب المصادقة:
في حالة سحب قرار المصادقة، يتعيّن على المشتري العمومي أن يطالب صاحب الصفقة بتقديم كفيل جديد مصادق عليه أو تقديم الضمان المالي المتعلق بالصفقة أو دفع المبالغ المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان التي يجب استخلاصها والمنصوص عليها بالصفقة وذلك في أجل 10 أيام. وبانقضاء هذا الأجل يتم إيقاف تسديد مستحقات صاحب الصفقة حتى يقوم بتسوية وضعيته وإتمام كل الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر.و تبقى التزامات الكفيل الذي سحبت منه المصادقة قائمة إلى أن يتم تعويضه وتقديم كفيل جديد مصادق عليه.
 
الفصل 58 
يحتفظ المشتري العمومي بإمكانية قبول أو رفض الكفلاء بالتضامن المقترحين من أصحاب الصفقات والمصادق عليهم من الوزير المكلف بالمالية وذلك اعتبارا لأهمية الصفقة وخصوصيتها.
على أنه يتعيّن على المشتري العمومي أن يستشير مسبقا الوزير المكلف بالمالية قبل رفض أي كفيل بالتضامن مصادق عليه.
 
قبول الكفلاء بالتضامن من قبل المشتري العمومي:
يخضع قبول أو رفض الكفلاء بالتضامن المقترحين من قبل أصحاب الصفقات للسلطة التقديرية للمشتري العمومي حسب أهمية الصفقة وخصوصيتها. غير أنه في حالة رفض كفيل بالتضامن مصادق عليه، فإنه يتعيّن على المشتري العمومي الاستشارة المسبقة للوزير المكلف بالمالية باعتبار أن هذا الكفيل مصادق عليه.  
 
الفصل 59 
تخصم من الضمان المالي المقدم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 54 أعلاه المبالغ التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.
ويشكل التزام الكفيل بالتضامن مرفوقا بمحضر يتضمن قائمة إخلالات صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعلاه بعد إعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.
 
 الخصم على مبالغ الضمان:
تخصم من المبلغ المالي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه كل الديون المحملة على صاحب الصفقة الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية.
تكون وثيقة التزام الكفيل مع المحضر الذي يحتوي على قائمة إخلالات صاحب الصفقة سندا تنفيذيا لتطبيق عمليات الخصم بصفة آلية وذلك بعد إعلام كل المعنيين: صاحب الصفقة والكفيل بالتضامن وأمين المال العام للبلاد التونسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 
     
الفصل 60 
يمكن للوزير المكلف بالمالية في أي وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعدم الترفيع في مبلغ التزاماتها أو التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته.
ولا ترجع المبالغ الاحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إلا بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين وانقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الاحتياطية.
 
الرقابة على الكفلاء بالتضامن:
يراقب الوزير المكلف بالمالية حجم تعهدات الكفلاء بالتضامن المصادق عليهم من طرفه وذلك لضمان جدية المشاركة في طلبات العروض وحسن إنجاز الصفقات العمومية. ويمكنه في هذا الإطار وحتى يتسنى لهم الوفاء بالتزاماتهم الممنوحة بعنوان الضمان الوقتي أو الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان أن يأذن للكفلاء بالتضامن بالحد منها وعدم منح تعهدات جديدة أو التقليص منها عند الاقتضاء وذلك باعتبار وضعيتهم المالية والضمانات المهنية التي يوفرونها.
ولا يمكن إرجاع المبالغ المودعة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية بعنوان الضمان إلا بعد وفاء الكفلاء بالتضامن بكل تعهداتهم وانقضاء التزاماتهم بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين بطلبات العروض أو الصفقات.
 
ضمانات أخرى
  الفصل 61 
تضبط كراسات الشروط عند الاقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات.
 
علاوة على الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان، يمكن للمشتري العمومي أن يطلب ضمانات أخرى إذا اقتضت طبيعة الصفقة ذلك. ولا يخص هذا الإجراء إلا صاحب الصفقة.
ويتجه التأكيد في هذا الإطار على الصبغة الاستثنائية لهذه الضمانات ذات الصبغة الخصوصية.
   
 
العنوان الرابع: إجراءات إبرام الصّفقات
   
  الفصل 62 
تبرم الصفقات بإتباع المراحل التالية:
- الإعلان عن المنافسة
- فتح الظروف
- فرز العروض
 
الإعلان عن المنافسة
  الفصل 63 
ينشر الإعلان عن المنافسة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في صورة التأكد المبرر.
يتم تحديدالأجل بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها وباعتبار ما يتطلبه إعداد العروضمن دراسة لملف طلب العروض والقيام باستشارات ومعاينات.
يبين الإعلان عن طلب العروض:
1- موضوع الصفقة
2- المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا الأمر وثمنها عند الاقتضاء.
3- المكان والتاريخ الأقصى لقبول العروض.
4- مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية إذا كانت هذه الجلسة علنية.
5- الأجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم.
6- معايير الاختيار غير المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا الأمر.
7- المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من مقدّمي العروض.
وفي صورة طلب عروض مسبوق بانتقاء فإنه يتم إبلاغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشّحين الذين تم انتقاؤهم. ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.
 
آجال الإعلان عن المنافسة:
يحدّد المشتري العمومي المدة المخولة لإعداد العروض بالنظر إلى أهمية وتشعب الطلبات موضوع الصفقة وما تستوجبه من دراسة لكراسات الشروط وخاصة الفنية منها وكذلك دراسة السوق ومسالك التوزيع من قبل المشاركين المحتملين واستشارة المزودين والمناولين عند الاقتضاء.
وينشر الإعلان عن المنافسة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض الفنية وهو تاريخ وصول الظروف إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي وذلك قصد تمكين العارضين المحتملين من مدة كافية لدراسة وإعداد عروض جدية وتقديم أفضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية.
غير أنه يمكن للمشتري العمومي تحديد فترة أقل من ثلاثين يوما دون أن تقل عن خمسة عشرة يوما في حالة التأكد المبرّر ويعتبر هذا الإجراء استثنائيا يتعيّن تبريره عند عرض مشروع كراس الشروط على لجنة الصفقات ذات النظر.
 
طرق الإعلان عن المنافسة:
يتم الإعلان عن المنافسة، طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 6، بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو غير مادية.
وبالنسبة للإشهار بواسطة الصحافة، فإنه يتم عن طريق الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.
تنشر الإعلانات عن طلبات العروض باللغة العربية أو الفرنسية وبالنسبة لبعض طلبات العروض الدولية أو ذات الصبغة الخصوصية يتم إدراج هذه الإعلانات باللغة الإنجليزية لتوسيع المنافسة حسب طبيعة المشاركين المحتملين.
ويتم إرسال الوثائق المعدة للنشر من قبل المشترين العموميين إلى الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تتولى تبليغها إلى الصحف والدوريات التونسية وعند الاقتضاء الأجنبية وذلك للضغط على المصاريف واختيار المسالك الأكثر ملاءمة من غيرها والسهر على ضمان نشرها في الإبّان غير أنه يمكن للمشتري العمومي أن يعتمد بالتوازي مع ذلك أية وسيلة أخرى قصد توسيع وتوسيع مجال المشاركة.
ويمكن للمشتري العمومي إعلام المشاركين المحتملين بنص طلب العروض قصد حثهم على المشاركة وذلك بعد النشر.
ولإثراء المنافسة وتكريسا لشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص بين العارضين، فإن المصالح المكلفة بالشراء العمومي مدعوة إلى ضرورة إدراج كل طلبات العروض بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية تحت عنوان "www.marchespublics.gov.tn".
ويتعيّن الحرص على ألا يكون ثمن اقتناء كراسات الشروط مشطّا بحيث يؤثر سلبا على المشاركة ويحد منها، ويجب بالتالي على المشترين العموميين تحديد ثمن ملفات كراسات الشروط في حدود التكلفة حسب مكونات الملف وجودة الأوراق.
 
الفصل 64 
يتكون العرض من:
- العرض الفني،
- العرض المالي،
ويتعيّن وجوبـا تضمين كل من العرض الفني والعرض المـالي في ظرف منفصل  ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه.
يتضمن العرض الفني الضمـان الوقتي والوثائق الإداريـة والمؤيدات المصاحبـة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر وكراسات الشروط الخاصة.
ويقصى كل عرض فني يتضمن ظرفه الخارجي إشارة إلى اسم المشارك. كما يقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي أو تضمن معطيات عن الأثمان أو عن مبلغ العرض المالي.
 يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع.
 وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
 يتضمن العرض المالي الوثائق المكونة للعرض. وتُسلّـم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشارك أو من يمثله مباشرة إلى لجنة فتح الظروف المنصوص عليها بالفصل 65 من هذا الأمر وذلك خلال جلسة فتح الظروف المالية.
 
مكوّنات العرض:
يتكوّن العرض من:
- العرض الفني ويوضع في ظرف مختوم تكتب عليه عبارة ومرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه دون الإشارة إلى اسم المشارك ويحتوي على الوثائق التي تعتبر في تقييم العروض والضمان الوقتي والوثائق والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر وكراسات الشروط الخاصة.
- العرض المالي ويوضع في ظرف مختوم يكتب عليهاسم العارضومرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه ويحتوي على الوثائق المالية.
وفي صورة توزيع طلب العروض إلى أقساط، فإنه يتعيّن التأكيد صلب كراس الشروط والإعلان عن المنافسة على ضرورة إدراج العروض الفنية والمالية الخاصة بكل قسط في ظرف مستقل تكتب عليه مراجع طلب العروض المعني والقسط موضوع المشاركة وذلك قصد تجنب تداخل الوثائق المتعلقة بكل قسط وما يمكن أن يترتب عنها من إقصاءات. وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق الإدارية تعتبر من الوثائق المشتركة بالنسبة لجميع الأقساط موضوع المشاركة. 
 
طريقة إرسال العروض:
يتم في مرحلة أولى إرسال الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع إلى مكتب الضبط المعيّن للغرض من قبل المشتري العمومي.
وفي مرحلة ثانية يتم تسليم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية أو من يمثلهم مباشرة إلى لجنة فتح الظروف في ظرف مغلق يكتب عليه اسم العارض وموضوع طلب العروض.
 
تسجيل العروض الواردة في دفتر خاص:
تسجّل الظروف المحتوية على العروض الفنية الواردة على المشتري العمومي في سجل خاص حسب ترتيب وصولها عند تسلمها إضافة إلى التسجيل العادي في مكتب الضبط المركزي لكل المراسلات الواردة على أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها. ويجب أن يتم التسجيل في السجل الخاص بطريقة تسمح للجنة فتح الظروف التأكّد من أنّ كل العروض الواردة قد أحيلت إليها.
وفي صورة تعدد مكاتب الضبط لدى المشتري العمومي، فإنه يجب تحديد مكتب الضبط المعتمد ضمن وثيقة الإعلان عن المنافسة.
ويجدر في هذا الإطار الإشارة إلى ضرورة إيلاء مزيد العناية بقبول العروض على مستوى المشترين العموميين من خلال تنظيم مكاتب الضبط وتحديد مهام الأعوان المكلفين باستلام العروض لتجنب ما لوحظ في بعض الحالات من قبول العروض من قبل أعوان ليست لهم الصفة وما قد يترتب عنه من ضياع أو تلف بعض العروض وهو ما من شأنه المساس بمصداقية المشتري العمومي بالإضافة إلى قيام المشاركين بتقديم تظلمات في مراحل لاحقة.
 
فتح الظروف
الفصل 65
تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح الظروف تضم أعضاء لا يتجاوز عددهم خمسة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل المشتري العمومي.
ويمكن بصورة استثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح الظروف لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي اللجنة العليا للصفقات.
ويرأس أعمال لجنة فتح الظروف مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة استدعاء الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح الظروف. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها ومن بينهم وجوبا رئيس اللجنة.
كما يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة:
- إعداد المكاتيب المشار إليها بالفصل 67 من هذا الأمر وتوجيهها إلى المشاركين.
- إعلام المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية كتابيا بتاريخ وساعة ومكان فتح الظروف المالية وفقا لمقتضيات الفصل 69 من هذا الأمر. 
 
الفصل 66 
تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية.
ويحدد المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة تاريخ الجلسة الأولى للجنة فتح العروضالتي يجب أن تنعقد في أجل أقصاه خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض.
 
الفصل 67 
يمكن عند الاقتضاء للجنة فتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد أو بإيداعها بمكتب ضبط المشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم. ويستثنى من هذا الإجراء وثيقة الضمان الوقتي الذي يعتبر عدم تقديمها سببا لإقصاء العرض وكذلك الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقويم العروض.
كما تدعو لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة.
وترجع إلى أصحابها العروض الفنية الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الأصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات. كما ترجع أيضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الأمر والعروض غير المصحوبة بالضمان الوقتي أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة والعروض المقصاة.
وفي كل هذه الحالات يقدم المشتري العمومي كتابيا أسباب رفض العرض لكل مشارك يطلب ذلك.
 
الفصل 68 
يتم دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية مباشرة إلى لجنة فتح الظروف وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة إثبات أخرى تتضمّن تاريخ وساعة ومكان جلسة فتح الظروف المالية.
وتجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية يتم خلالها استلام وفتح الظروف المالية المقدّمة مباشرة من قبل المشاركين أو من يمثلهم.
 
الفصل 69 
تكون جلسات فتح الظروف المالية علنية. ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة إستثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد.
ويمكن لكل المشاركين حضور جلسات فتح الظروف الفنية إذا كانت علنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحدّدة بالإعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف  المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر وذلك قبل عشرة أيام عمل من انعقادها.
تقوم لجنة فتح الظروف خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح.
ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.
 
الفصل 70 
تحرر لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المالية يمضيهما جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر فتح الظروف الفنية خاصة المعطيات التالية:
- الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 64 وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين
- الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض.
- الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها.
- العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها.
- مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء.
- وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط.
وتدوّن في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤها من قبل لجنة فتح العروض لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط أو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت لأسباب فنية.
كما تدون بالمحضر قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة. ويتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.
    
إحداث لجنة قارة لفتح الظروف:
يحدث كل مشتر عمومي بمقتضى مقرّر لجنة قارّة تتولى فتح الظروف المتضمنة للعروض الواردة والمتعلقة بمختلف صيغ المنافسة التي يتم تنظيمها من قبله.
يتولى رئاسة هذه اللجنة مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ولتلافي تأجيل جلسات لجنة فتح الظروف بسبب عدم اكتمال النصاب من ناحية وسعيا إلى إدخال أكثر نجاعة على الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية من ناحية أخرى، فإنه يتجه حصر عدد أعضاء هذه اللجنة في ثلاثة أعضاء باعتبار رئيسها. ويتم تعيين أعضاء لجنة فتح الظروف بصفة قارة من قبل المشتري العمومي. ولتيسير أشغال هذه اللجنة، يمكن الاستعانة بشخص يتولى أعمال الكتابة خاصة فيما يتعلق بتدوين محاضر الجلسات.
ويمكن للمشتري العمومي بصفة استثنائية أن يحدث أكثر من لجنة لفتح الظروف إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك باعتبار عدد وأهمية ملفات الصفقات مع وجوب مراعاة مبدأ التخصص وذلك بعد أخذ رأي اللجنة العليا للصفقات. وتحدد مشمولات هذه اللجان حسب طبيعة الملفات وخصوصية المشاريع على أن يرأس مختلف هذه اللجان مراقب المصاريف بالنسبة لمشاريع صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لمشاريع صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية ويتم تعيين أعضاء قارين لكل من هذه اللجان.
    
سير أعمال اللجنة:
يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة تحديد تاريخ ومكان وساعة فتح الظروف وكذلك إعداد جدول الأعمال وتبليغ الاستدعاءات للأعضاء خلال أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لفتح الظروف.
ويتجه الحرص على احترام تاريخ وساعة فتح العروض الفنية الواردة بإعلان المنافسة إذا كانت الجلسة علنية إلا أنه يمكن أن يكون تاريخ انعقاد جلسة فتح الظروف الفنية مرتبطا بآخر أجل لقبول العروض ويجب ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض. وتكون جلسات فتح الظروف المالية علنية إلا إذا نص كراس الشروط على خلاف ذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام والدفاع الوطني أو إذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.
ويشترط لتوفر النصاب حضور أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة.
   
فتح العروض في مرحلتين:
عملا بمبدأ فتح الظروف في مرحلتين، تتولى هذه اللجنة فتح الظروف المتضمّنة للعروض الفنية في مرحلة أولى. ثم يحال الملف للجنة الفرز التي تتولى عملية التقييم. وفي مرحلة ثانية تتولى اللجنة فتح الظروف المحتوية على العروض المالية بالنسبة للمشاركين الذين تمّ التصريح بقبول عروضهم الفنية. 
فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية:تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وذلك في أجل أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ آخر أجل لقبول العروض الفنية. وتكون جلسة فتح الظروف الفنية غير علنية. إلا أنه يمكن أن تنص كراسات الشروط على الصبغة العلنية لهذه الجلسة وفي هذه الحالة يتم التنصيص على ذلك ضمن الإعلان عن طلب العروض مع تحديد تاريخ ومكان هذه الجلسة. وتتولى لجنة فتح الظروف خلال هذه الجلسة القيام بالإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 70 خاصة فيما يتعلق باستيفاء الوثائق الإدارية وإقصاء العروض الواردة بعد الآجال أو المخالفة لمقتضيات الفصل 64.
تتولى لجنة فتح الظروف التثبّت من محتوى العرض الفني وخاصة:
- الوثائق الإدارية المنصوص عليها بالفصل 14 وكراسات الشروط الخاصة
- الوثائق التي تتضمّن عناصر تعتبر في التقييم الفني للعروض. ويجدر التذكير هنا بضرورة أن يتضمّن كرّاس الشروط قائمة حصريّة في الوثائق التي تحتوي على عناصر تعتبر في التقييم الفني.
ويخوّل حضور جلسات فتح الظروف الفنية لكل المشاركين، إذا كانت هذه الجلسة علنية
وتقوم لجنة فتح الظروف بقراءة أسماء العارضين عند فتح الظروف الفنية.
 حالات الإقصاء الآلي: تتولى لجنة فتح الظروف إقصاء العروض التي وردت بعد الآجال المحددة لقبولها طبقا لما يبينه ختم مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي والمبين بإعلان طلب العروض أو التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الأمر المتعلق بمكونات وسرية العروض كالإشارة إلى اسم المشارك أو لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي أو تضمنت بيانات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي تم فتحها أو تسليمها مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي وترجع لجنة فتح الظروف العروض المقصاة مرفقة بنسخة من الظرف الخارجي الأصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة فتح الظروف تدعو العارضين الذين قدّموا ضمانات وقتية غير مطابقة كليا لمقتضيات كراسات الشروط من حيث مبلغ الضمان أو آجال الصلوحية أو للنموذج الملحق بكراسات الشروط إلى تسوية وضعيتهم خلال أجل معين يتم بانقضائه إقصاء العروض المعنية.
 ويتولّى المشتري العمومي إرجاع العروض المقصاة في أقرب الآجال بعد إمضاء محضر جلسة فتح الظروف الفنية.كما يتولى قبول الوثائق المطلوب استيفاؤها والتي يوافيه بها المشاركون ويحيلها إلى لجنة الفرز التي تتعهد بها في إطار عملية تقييم العروض.  
حالات استيفاء الوثائق:إن لجنة فتح الظروف غير مؤهلة لتقييم العروض إذ ينحصر دورها في التثبت في عدد الظروف الواردة انطلاقا من دفتر التسجيل المعد لذلك وكذلك في تاريخ وطريقة الإرسال وتوفر الوثائق المطلوبة.
ولتوسيع مجال المنافسة يمكن للجنة فتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم أو الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة. ويراعى في تحديد هذا الأجل المدة التي يقتضيها إعداد الوثائق المطلوبة وطبيعة طلب العروض (وطني أو دولي).
 كما تتم دعوة العارضين الذين قدموا ضمانات تقل مبالغها أو آجال صلوحيتها عن المدة أو المبالغ المحددة بكراس الشروط إلى تسوية وضعيتهم وكذلك العارضين الذين قدموا ضمانات صادرة عن بنوك أجنبية لم تتم كفالتها من قبل مؤسسات بنكية تونسية أو ضمانات في شكل نسخ. ويجدر التأكيد على أنه لا يمكن طلب استيفاء الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقييم العروض.
وتوجه الوثائق المطلوبة من قبل لجنة فتح العروض عن طريق البريد أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي. 
محضر جلسة فتح الضروف الفنية:تحرّر لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف الفنية يمضيه جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف.
يتضمن محضر الجلسة كل المعطيات التي تمكّن من معرفة ما تم التوصل إليه إثر فتح العروض والأعداد الرتبية المسندة للظروف وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين والوثائق المطلوبة الواردة مع العروض والوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيّتها والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء. 
المصادقة على تقرير فرز العروض الفنية:إثر عملية فتح الظروف الفنية تتولى لجنة الفرز التي يتم تعيينها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، إعداد تقرير حول الفرز الفني يعرضه المشتري العمومي وجوبا على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
 وتبدي لجنة الصفقات رأيها حول التقرير المعروض عليها والاقتراحات المتعلقة بالعروض الفنية المقبولة والعروض التي تم إقصاؤها عند الاقتضاء. 
استدعاء العارضين المعنيين إلى جلسة فتح الظروف المالية:تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في تقرير فرز العروض الفنية قصد استلام الظروف المالية مباشرة من المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية وذلك في التاريخ والساعة والمكان التي تم تحديدها بمقتضى الإعلام الكتابي الموجه إليهم، حيث يتم دعوة العارضين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية إلى لجنة فتح الظروف المالية التي يتعيّن أن تنعقد في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ دعوة العارضين بالبريد السريع أو البريد المضمون الوصول وفي نفس الوقت بالفاكس أو البريد الإلكتروني، مع اجتناب نظام التبليغ المباشر للدعوة (contre décharge)، قصد تمكينهم من نفس الأجل الممنوح لإعداد عروضهم المالية احتراما لمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي.
ويتمّ اعتماد أسبوع بـ6 أيام عمل في كل الحالات. 
ويتجه في هذا الإطار التأكيد على:
- مطالبة المشاركين بضبط عناوين مقرات الاتصال بهم ليتم على أساسه تبليغهم الدعوات لتقديم عروضهم المالية مباشرة ولحضور جلسة فتح الظروف المالية وذلك عند تعمير بطاقة الإرشادات الملحقة بكراس الشروط الإدارية المضمنة بالعرض الفني مع إدراج رقم الفاكس والعنوان الإلكتروني.
- أن أجل العشرة أيام عمل يعتبر أجلا أقصى يكفي لتقديم العروض المالية التي من المفروض أن تكون قد ضبطت بعد من قبل العارضين منذ تقديم عروضهم الفنية، إلاّ أنه يمكن بصفة استثنائية التقليص من هذا الأجل بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
- التنصيص ضمن الدعوة الموجهة للمشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية لحضور جلسة فتح الظروف المالية على البيانات التالية:
• مكان اجتماع لجنة فتح الظروف المالية مع تحديد المدخل والطابق ورقم القاعة.
• اليوم الذي ستنعقد خلاله جلسة فتح الظروف المالية.
• ساعة انعقاد جلسة فتح الظروف المالية مع التأكيد على حضور العارضين قبل 15 دقيقة من الموعد المحدد.
• في صورة عدم تقديم العرض المالي يتم حجز الضمان الوقتي (أنظر التعليق اللاحق).
 فتح الظروف المتضمنة للعروض المالية: يتجه التأكيد في هذا الإطار على ضرورة:
- تخصيص قاعة قريبة من المدخل الرئيسي لانعقاد اجتماع لجنة فتح الظروف المالية.
- تكليف عون لتوجيه العارضين المدعوين مع إتاحة فضاء للانتظار قرب قاعة اجتماعات لجنة فتح الظروف المالية.
- فيما يخصّ طلب العروض المتضمّن لأقساط، تتم الدعوة بالنسبة للأقساط المقبولة فنيا وتكون جلسة فتح العروض واحدة يتم فيها فتح العروض المالية لكل قسط باعتبار تسلسلها الرتبي ضمن كراس الشروط.
-  التقيد التام بالتوقيت المحدد لقبول العروض واجتماع لجنة فتح الظروف المالية المنصوص عليه في الدعوة.
- دخول العارضين إلى القاعة في نفس التوقيت مع أعضاء اللجنة.
- غلق الباب قبل فتح العروض وبعد التثبت من التوقيت في الساعة الحائطية الواجب تركيزها داخل قاعة الاجتماعات.
- إطّلاع لجنة فتح الظروف المالية على الوثيقة المتضمنة لرأي لجنة الصفقات ذات النظر بخصوص نتائج فرز العروض الفنية للتثبت من قائمة المشاركين الذين تمت دعوتهم لتقديم عروض مالية.
- التثبت من صفة الحاضرين عن طريق وثيقتي الاستدعاء والتفويض ومن توجيه الاستدعاءات إلى العارضين الذين قبلت عروضهم الفنية وتبليغها إليهم على أن يتم الاقتصار على ممثلين (2) في أقصى الحالات بالنسبة لكل عارض.    
- إمضاء قائمة الحضور.
- تسلم جميع العروض قبل الشروع في فتح الظروف المالية.
- تتم عملية فتح الظروف المالية والتصريح بمبالغ العروض حسب التسلسل الترتيبي المدون بمحضر فتح العروض الفنية ويكون الإعلان عن الأثمان باعتماد ما ورد بوثيقة التعهد وكذلك التخفيضات المقترحة.
- لا يسمح للعارضين الحاضرين بالتدخل في سير أعمالها ولا يمكنهم طلب تعديل عروضهم. 
من جهة أخرى، يتم حجز الضمان الوقتي في الحالات التالية:
-  تخلّف المشارك الذي قبل عرضه الفني واستدعاؤه بصفة قانونية عن الحضور لتقديم عرضه المالي.
- حضور المشارك الذي قبل عرضه الفني وامتناعه عن تقديم عرضه المالي. وإذا كان طلب العروض موزعا إلى أقساط وامتنع المشارك عن تقديم عرضه المالي بالنسبة لبعض الأقساط، فإنه يتم حجز الضمانات الوقتية المتعلقة بالأقساط المعنية.
- وصول المشارك الذي قبل عرضه الفني متأخرا بعد شروعاللجنة في فتح الظروف المحتوية على العروض المالية.
ويتجه التأكيد على ضرورة التنصيص صلب كراسات الشروط والاستدعاءات الكتابية الموجهة إلى المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية على حجز الضمان الوقتي في صورة عدم تقديم العرض المالي. ومن شأن هذا الإجراء أن يضمن جدية المشاركة في الصفقات العمومية وتلافي الممارسات المخلة بالمنافسة.
ويلاحظ أنه لا يمكن حجز الضمان الوقتي إلا أثناء صلوحية العروض وهو ما يستدعي مزيد التحكم في الآجال طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل التاسع من هذا الأمر الذي ينصّ على وجوب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات المراد تسديدها في الآجال وذلك من خلال برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات.  
عدم علنية جلسة فتح الظروف المالية:يمكن بصفة استثنائية اعتماد عدم علنية جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض المالية نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك. وفي صورة اعتماد هذا الإجراء الاستثنائي، فإنه يجب التنصيص صلب كراس الشروط على ذلك وترسل الظروف المالية بنفس الطريقة المعمول بها لإرسال الظروف الفنية.
محضر جلسة فتح الظروف المالية:تحرّر لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف المالية يمضيه جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف.
وتتولى اللجنة تدوين قائمة العروض التي تم إقصاؤها من قبل لجنة الفرز. كما يتضمن محضر فتح الظروف التنصيص على غياب المشاركين الذين لم يقوموا بإيداع عروضهم المالية بصفة مباشرة لدى اللجنة وذلك بعد التثبت من استدعائهم من قبل المشتري العمومي. 
كما تدون لجنة فتح الظروف بمحضر الجلسة قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة التي يتعيّن تضمينها بوثيقة التعهد. ويتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين. 
* حالات استيفاء الوثائق
يمكن للجنة فتح الظروف طلب استيفاء بعض الوثائق حسب الحالات التالية:
- القائمة التفصيلية للأسعار.
- القيام بالإمضاءات المنقوصة بالنسبة لوثيقة التعهد أو جدول الأسعار الفردية أو التقدير التفصيلي.
- بيان المبلغ بلسان القلم صلب وثيقة التعهد بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفرية شريطة احتواء العرض على جدول الأسعار الفردية والتقدير التفصيلي.     
* حالات الإقصاء الآلي
تتولى لجنة الفتح الإقصاء الآلي في الحالات التالية:
- غياب وثيقة التعهد أو وجودها دون بيان المبلغ أو دون إمضاء بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الجزافية.
- عدم وجود وثيقة التعهد أو جدول الأسعار الفردية أو التقدير التفصيلي بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفرية. 
 ويتولى المشتري العمومي إرجاع العروض المقصاة في أقرب الآجال بعد إمضاء محضر جلسة فتح الظروف المالية. كما يتولى قبول الوثائق المطلوب استيفاؤها والتي يوافيه بها المشاركون ويحيلها إلى لجنة الفرز التي تتعهد بها في إطارعملية تقييم العروض.    
تقديم أسباب إقصاء العرض:تطبيقا لمبدأ شفافية الإجراءات المنصوص عليه بالفصل السابع من هذا الأمر، يتولى المشتري العمومي تقديم أسباب إقصاء العرض كتابيا بطلب من المشارك وهو ما من شأنه أن يمكن العارضين مستقبلا من تفادي النقائص والإخلالات التي يمكن أن يترتب عنها إقصاء العروض المعنية. ويتولى المشتري العمومي إرجاع العروض التي لم يتم قبولها إلى أصحابها وذلك بعد إبداء لجنة الصفقات رأيها واختيار صاحب الصفقة.
      
 
فرز العروض
الفصل 71
تقوم لجنة فرز العروض التي يتم تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بفرز العروض وتحليلها.
تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها بخصوص تركيبة لجنة فرز العروض بالنسبة للصفقات التي هي من أنظارها. وينبغي أن تضم في هذه الحالة عضوين لا ينتميان إلى المشتري العمومي المعني بالصفقة يتم اختيارهما حسب اختصاصهما وكفاءتهما باعتبار موضوع الصفقة.
    
تعيين وتركيبة لجنة فرز العروض:
يعيّن المشتري العمومي لجنة خاصة لفرز العروض بمقتضى مقرّر في الغرض وذلك قبل إعلان المنافسة التي سيتولى تنظيمها. ويتم اختيار أعضاء هذه اللجنة باعتبار كفاءتهم المهنية واختصاصهم بالنظر إلى موضوع الصفقة.
ويتجه التأكيد على ضرورة ضبط تركيبة لجنة الفرز مسبقا قبل تنظيم المنافسة والحرص على المشاركة الفعلية لجميع الأعضاء في إعداد مشروع كراس الشروط ومنهجية فرز العروض التي سيقومون لاحقا بتطبيقها.
أما بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات، فإنه يتعيّن تشريك عضوين خارجيين عن المشتري العمومي المعني بالصفقة (وزارات، مؤسسات عمومية، جماعات محلية، مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، منشآت عمومية) يراعى في اقتراحهما الإضافة الإيجابية المنتظرة صلب لجنة الفرز وذلك بالاعتماد أساسا على عنصري الكفاءة والاختصاص باعتبار موضوع الصفقة.
كما يجدر في هذا الإطار التأكيد على أن يكون العضوين الخارجيين من الأعوان المباشرين في القطاع العمومي وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في مشروع مقرر تركيبة لجنة فرز العروض سواء قبل أو عند النظر في مشروع كراس الشروط.
  
الفصل 72
تصنف الطلبات موضوع الصفقة كما يلي:
- طلبات عادية لا يشترط فيها سوى مطابقة العرض لكراسات الشروط. ويمكن أن تتضمن هذه الأخيرة إضافة إلى شروط المشاركة التي يتعيّن على العارض أن يتقيّد بها والمتعلقة بالضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر، خاصيات ومواصفات وشروط فنية يتم تحديدها بكل دقة.
- طلبات معقدة تتعلق بالتزوّد بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنيّة أو ذات تكنولوجيا سريعة التطوّر أو بإنجاز أشغال أو بإعداد دراسات ذات خصوصية فنيّة.
ويتعيّن في هذه الحالة أن تتضمن كراسات الشروط بكل دقة، إضافة إلى شـروط المشاركـة والخاصيات والمواصفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى، المنهجية التي تحدد الميزات الفنية التفاضلية التي يمكن أخذها بالاعتبار.
وتعتبر طلبات عادية على معنى هذا الفصل كل الطلبات التي لا تنص كراسات الشروط بصفة صريحة على صبغتها المعقدة.
      
تصنيف الطلبات العموميّة:
تعتبر الطلبات العمومية عادية إلا إذا نصّت كرّاسات الشروط بصفة صريحة على صبغتها المعقدة. ويحدّد المشتري العمومي بالنسبة للطلبات العادية جملة من الشروط الدنيا التي يتعيّن الاستجابة لها تشمل علاوة على شروط المشاركة فيما يتعلق خاصة بالضمانات المهنية والمالية، الخاصيات والمواصفات والمقتضيات الفنية التي يتم تحديدها بكل دقة ضمن كراسات الشروط.
وقد تم حصر الطلبات المعقدة بمقتضى هذا الأمر في الحالات التالية:
- التزود بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا سريعة التطور.
- إنجاز أشغال أو إعداد دراسات ذات خصوصية فنية.
ويتمّ تبرير الصبغة المعقدة للطلب ضمن التقرير الخاص الذي يقدمه المشتري العمومي للجنة الصفقات طبقا لأحكام الفصل 100 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
ويضبط المشتري العمومي ضمن وثائق المنافسة إضافة للشروط الدنيا الخاصة بالضمانات المهنية والمالية والخاصيات والمواصفات الفنية المشار إليها سابقا، المنهجية التي يتم وفقها تقييم الميزات الفنية التفاضلية التي يمكن أخذها بالاعتبار على غرار كلفة الاستغلال والاقتصاد في الطاقة.
ويتمّ تقييم العروض بالتثبت في مرحلة أولى من المطابقة وفي مرحلة ثانية بتقييم الميزات الفنية التفاضلية ثم المعادلة بين الجانب الفني والمالي.
ويتعيّن بالنسبة للطلبات العادية أو المعقدة التحرّي في شروط المطابقة المدرجة بكراسات الشروط لغاية تجنّب العناصر التي من شأنها تضييق مجال المنافسة أو توجيه الطلب ويجدر في هذا السياق الحرص على:
- ملاءمة الترخيص أو التأهيل المطلوب ضمن شروط المشاركة مع طبيعة وحجم الأشغال أو الخدمات موضوع الصفقة وعدم الاقتصار على صنف تأهيل لا تبرره طبيعة وحجم المشروع وذلك خاصة بالنسبة لصفقات البناء والأشغال.
- إضفاء الصبغة الموضوعية على الخاصيات الفنية المطلوبة.
- حصر الشروط المتعلقة برقم المعاملات أو الإنجازات السابقة في حدود معقولة تضمن حسن تنفيذ الصفقة دون المساس بمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة للمشاريع العادية، يتعيّن عدم إدراج معايير مجحفة تهمّ التجربة وعدد المشاريع السابقة المنجزة والتي من شأنها أن تحدّ من مشاركة مؤسسات حديثة العهد تتوفر لديها الكفاءة اللازمة.
-حصر شروط الإقصاء بالنسبة للموارد البشرية في الفريق الفني الأساسي لتسيير المشروع وذلك مع مراعاة خصوصيات الصفقات التي تعتمد أساسا على الموارد البشرية كالدراسات والتصورات.
- حصر شروط الإقصاء المتعلقة بالمعدات في المستلزمات الأساسية للمشروع وعدم التنصيص على عناصر ثانوية قد تؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المشاركين.
وفي خصوص الشروط الثانوية المتعلقة بالموارد البشرية والمعدات لإنجاز الصفقة (وسائل نقل، تجهيزات متداولة، أصناف معينة من الموارد البشرية...) يتعيّن أن يتم التنصيص عليها صلب كراسات الشروط على ألا تكون إقصائيّة عند عملية الفرز، ويستوجب التعهد بتوفيرها قبل إمضاء عقد الصفقةوهو ما يمكن من تفادي الشروط المخالفة للتشريع الجاري به العمل أو التي تكون مجحفة بصورة تؤديإلى إقصاء عارضين دون موجب والحد من المنافسة بالنظر إلى المعطيات العامة للمشروع موضوع الصفقة من ذلك دراسات الجدوى التي يقوم بها المشتري العمومي وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ.
كما تجدر الإشارة إلى أن التراتيب المنظمة للصفقات العمومية لا تنصّ على إعداد قائمة في المؤسسات والشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية ومنعها من المشاركة غير أنها أوجبت على المشتري العمومي في مختلف مراحل الصفقة العمومية اتباع مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى اختيار سليم وإنجاز الخدمات موضوع الصفقة بالجودة المطلوبة وفي الآجال التعاقدية. ومن هذه الإجراءات:
- تضمين وثائق الدعوة إلى المنافسة شروطا ومنهجية تؤدي إلى اختيار مشارك تتوفر فيه الضمانات المهنية والمالية والمصداقية في تنفيذ ما يحمل عليه من التزامات من ذلك أن يتوفر في الفريق المقترح الكفاءة والتكوين العلمي والخبرة وأن يخصص صاحب الصفقة المعدات والتجهيزات اللازمة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة.
- الحرص على الدقة في تحديد الالتزامات التعاقدية.
- تضمين وثائق الدعوة إلى المنافسة البنود المتعلقة بالعقوبات المالية التي تطبق في صورة عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الطلبات وكذلك غرامات التأخير التي تطبق دون تنبيه مسبق في صورة حصول تأخير في الإنجاز.
- إرساء نظام لمتابعة الإنجاز يسمح بمعاينة التقصير والإخلال بالالتزامات التعاقدية بمجرد حصولها ويمكن من اتخاذ الإجراءات الردعية في الوقت المناسب.
 
الفصل 73
تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، سواء بالنسبة للطلبات العادية أو المعقدّة، إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط.
وتقوم لجنة الفرز في مرحلة ثانية بتحليل العروض المتبقية وتقترح العرض الذي تراه الأنسب طبقا لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل 72 مع مراعاة أحكام الفصلين 74 و75 من هذا الأمر.
 
الفصل 74
بالنّسبة للطلبات العادية يتم إسناد الصفقة إلى المشارك الذي قدم المبلغ المالي الأقل ثمنا من بين العروض المطابقة لموضوع الصفقة ولمقتضيات كراسات الشروط.
   
الفصل 75
بالنسبة للطلبات المعقدة تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى ترتيب العروض المستجيبة للشروط الفنية الدنيا بالاعتماد على أعداد تفاضلية تسند للميزات الفنيّة الإضافية وفقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ليتسنى في مرحلة ثانية إسناد الصفقة إلى العارض الذي قدم العرض الأنسب من ناحيتي الثمن والقيمة الفنيّة.
وفي صورة تجاوز العرض الأنسب العرض المالي الأقل ثمنا يتعيّن على لجنة الفرز تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية الإضافية بالنظر إلى الميزات الفنيّة الإضافية والقيام بتحليل معمّق للأسعار لغاية التأكد من الصبغة المقبولة لهذه الأسعار. وتبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها وجوبا بخصوص هذه المبرّرات.
        
الفصل 76
تعتمد لجنة الفرز في تحليلها للعروض المتعلقة بطلبات عادية أو بطلبات معقدة من الناحية الفنية الشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط والمعايير التالية:
- المنشأ التونسي أو الأجنبي للمنتوج
- أهمية الحصص والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق المحلية.
- القيمة الفنية للعروض وعند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى.
- كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة عند الاقتضاء
- الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح
- أجل التنفيذ عند الاقتضاء
ويمكن اعتماد اعتبارات أخرى وفي هذه الحالة يجب أن ينص عليها إعلان طلب العروض على أن تكون هذه الاعتبارات مرتبطة بموضوع الصفقة ومن شأنها تقييم ميزات إضافية ثابتة. وفي كل الحالات لا يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.
 ويجوز للمشتري العمومي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن يطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
  
التقييم الفني:
تتولى لجنة فرز العروض في مرحلة أولى سواء بالنسبة للطلبات العادية أو المعقدة التثبت من مدى مطابقة العروض لمقتضيات كراسات الشروط وإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة والعناصر المكوّنة لها أو التي لا تستجيب للشروط الدنيا.
ويقتصر دور لجنة الفرز بالنسبة للطلبات العادية على التثبت في مطابقة العروض للشروط الدنيا. أما فيما يتعلق بالطلبات المعقدة فيتم إسناد أعداد للميزات الفنية التفاضلية وفقا للمنهجية المبينة بكراس الشروط.
وتعتمد لجنة الفرز سواء بالنسبة للطلبات العادية أو المعقّدة على شروط دنيا تتعلق بالضمانات المهنية والمالية يتم اختيارها باعتبار المعايير التالية:
- المنشأ التونسي أو الأجنبي للمنتوج.
- أهمية الحصص والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق المحلية.
- القيمة الفنية للعروض التي يتم اعتمادها للتثبت من مطابقة العروض سواء بالنسبة لطلبات العروض المتعلقة بطلبات عادية أو معقدة وعند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى بالنسبة للطلبات المعقدة والتي يتمّ اعتمادها لتنفيل العروض.
- كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة عند الاقتضاء.
- الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح.
- أجل التنفيذ عند الاقتضاء نظرا لأسباب اقتصاديّة أو ماليّة أو لاعتبارات ذات صبغة خصوصية.
 كما أنّه يمكن للمشتري العمومي الاستناد إلى معايير أخرى لفرز العروض يتم التنصيص عليها ضمن إعلان طلب العروض وذلك شريطة أن تكون هذه المعايير مرتبطة بموضوع الصفقة.
وفي هذا الصدّد، فإنه يحجّر على المشتري العمومي إدراج معايير يمكن أن ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.
    
التقييم المالي:
تتولى لجنة فرز العروض في هذه المرحلة التثبت من صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية عند الاقتضاء. وفي صورة الاختلاف بين الأثمان بلسان القلم والأثمان بالأرقام في جدول الأسعار، فإنه يتم اعتماد الأثمان بلسان القلم ويتم وجوبا تعديل البيانات المخالفة إلا أنه يمكن بصفة استثنائية وفي بعض الحالات اعتبار الثمن بلسان القلم من قبيل الخطأ البين بعد التثبت من الثمن الفردي المقترح من خلال مقارنته بواقع السوق والتقديرات والأثمان المقترحة من قبل العارضين بخصوص الفصل المعني. 
وتعتمد لجنة الفرز قاعدة موحّدة في توظيف كلّ الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة بعد الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المالية المقترحة.
بالنسبة لطلبات العروض الدولية التي تتضمن دفوعات بالعملة الأجنبية، تتولى لجنة الفرز تحويل قيمة هذا الجزء إلى الدينار باعتماد سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسي في تاريخ فتح الظروف المالية ما لم ينصّ كرّاس الشروط على تاريخ مغاير.
وبالنسبة لطلبات العروض مع طلب التمويل، فإنه يتجه التأكيد على ضرورة تقديم المشاركين لعرضين ماليين أحدهما دون اقتراح تمويل والآخر مع اقتراح تمويل. ويتم تحيين مقترحات التمويل من قبل البنك المركزي التونسي على أساس مبالغ العروض التي يوافيه بها المشتري العمومي.
كما تتولى لجنة فرز العروض تقييم العروض المالية بالرجوع خاصة إلى التقديرات، معدل العروض المقبولة، كلفة المشاريع المماثلة، معطيات السوق، دراسة تحليلية للأسعار الفردية ...
 
قاعدة الإسناد:
يتمّ إسناد الصفقة إلى العارض الذي قدم المبلغ المالي الأقل ثمنا بالنسبة للطلبات العادية من بين العروض التي قبلت فنيا باعتبار مطابقتها لموضوع الصفقة ولمقتضيات كراس الشروط.
أما بخصوص الطلبات المعقدة فتتولى لجنة الفرز الترتيب النهائي للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجية الفرز على غرار الموازنة بين الأعداد الفنية والمالية أو كلفة النقاط الفنية مقارنة بالعرض المالي ثم تقترح إسناد الصفقة للعرض الأنسب.
ويتجه في هذا الإطار التأكيد على ضرورة إعطاء أهمية أكبر، في هذه المرحلة، للجانب المالي وحسن اختيار هذه الموازنة وفقا لطبيعة الطلب العمومي ووضعية المنافسة في السوق.
وعندما يفضي ترتيب العروض إلى اقتراح العرض الأنسب الذي يفوق العرض المالي الأقل ثمنا، فإنه يتعيّن على لجنة الفرز تبرير هذا الفارق المالي ضمن تقريرها بالاعتماد على القيمة الفنية للميزات الإضافية التي وفرها العرض المقترح وبيان الصبغة المقبولة للأسعار بعد دراستها وتحليلها بالمقارنة مع تقديرات المشتري العمومي والأسعار المضمنة بالعروض المنافسة وواقع الأسعار.
وتتولى لجنة الفرز تقييم العروض دون تمويل والعروض المقترنة بتمويل واقتراح العرض الأقل ثمنا دون أو مع تمويل حسب تقدير المشتري العمومي.
 
الفصل 77
تقصي لجنة فرز العروض المشاركين الذين ضمنوا بالظروف الفنية معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي ويتم إعلام رئيس لجنة فتح الظروف في الإبان بهذه الإقصاءات وتبلغ له نسخا من المؤيدات.
 
الإقصاء الآلي:
تتولى لجنة فرز العروض إقصاء العارضين الذين ضمّنوا عروضهم الفنية أو الوثائق المدرجة في الظرف الخارجي معطيات أو معلومات تتعلق بأثمان الصفقة أو بمبلغ العرض المالي وتقوم بإعلام رئيس لجنة فتح الظروف بهذه الإقصاءات وموافاته بنسخ من المؤيدات والوثائق المثبتة لذلك. كما تقصي لجنة الفرز العروض التكميلية التي تضمنت معطيات عن الأثمان.
ويتجه في هذا الإطار التأكيد على مزيد التحري بالنسبة للحالات التي تتضمن معطيات عن بعض الأثمان التي لا يمكن أن تعطي فكرة عن المبلغ المالي للعرض واستشارة المرصد الوطني للصفقات العمومية قبل إقصائها.
 
الفصل 78
تعد لجنة فرز العروض تقريرا فنيا تضمن فيه تفاصيل ونتائج أعمالها المتعلقة بهذه المرحلة ويمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعيّن عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء.
يعرض وجوبا تقرير فرز العروض الفنية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر قبل دعوة المشاركين المعنيين إلى تقديم عروضهم المالية طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر.
وفي مرحلة ثانية وبعد فتح الظروف التي تحتوي على العروض المالية تقوم لجنة فرز العروض بتقويم العروض المالية ليتسنى حسب مقتضيات الفصلين 74 و75 من هذا الأمر اختيار صاحب الصفقة.
وتقوم لجنة فرز العروض بتدوين تفاصيل ونتائج أعمالها واقتراحها في خصوص إسناد الصفقة في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعيّن عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم عند الاقتضاء صلب هذا التقرير.
  
تقرير فرز العروض الفنية:
تضمّن لجنة فرز العروض أعمالها في تقرير فني يبيّن التفاصيل والنتائج التي تم التوصل إليها.
كما يشتمل هذا التقرير خاصة على العناصر التالية:
- تقديم المشروع موضوع طلب العروض وطريقة التمويل.
- آجال مختلف مراحل تنظيم المنافسة (عرض كراس الشروط على الرأي المسبق للجنة الصفقات، الإعلان عن المنافسة، فتح الظروف الفنية...إلخ).
- قائمة الذين سحبوا كراسات الشروط.
- قائمة المشاركين.
- قائمة العروض المقبولة وقائمة العروض الملغاة مع ذكر أسباب الإلغاء.
التذكير بشروط المطابقة الواردةبكراس الشروط.
- التذكير بالمنهجية المعتمدة لتقييم الميزات الفنية التفاضلية إذا كانت الطلبات معقدة.
- الوثائق المطلوب استفاؤها.
- قائمة العروض الفنية المقبولة وقائمة العروض المقصاة من قبل لجنة الفرز مع ذكر أسباب الإقصاء.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة تقيد لجنة الفرز بما ورد بالمنهجية المنصوص عليها بكراس الشروط دون إضافة عناصر تقييم جديدة أو إغفال عناصر تقييم تم التنصيص عليها بكراس الشروط.
ويمضي جميع أعضاء لجنة فرز العروض هذا التقرير ويدرجون به عند الاقتضاء تحفظاتهم ويتولّى المشتري العمومي عرض تقرير فرز العروض الفنّية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر قبل أن تتمّ دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنّية إلى تقديم عروضهم الماليّة مباشرة إلى لجنة فتح الظروف.
 
التقرير النهائي لفرز العروض:
يتمّ إعلام لجنة فتح الظروف من قبل المشتري العمومي برأي لجنة الصفقات ذات النظر بنتائج الفرز الفني. وتتولى إعداد محضر فتح العروض المالية بالنسبة للمشاركين الذين قدّموا عروضا تمّ قبولها فنيا ثمّ تحيله بدورها إلى المشتري العمومي الذي يسلمه إلى لجنة الفرز.
تقوم لجنة الفرز بالتثبت في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية عند الاقتضاء وترتيب العروض وفقا للمعايير ولقاعدة الإسناد المضمنة بالمنهجية وتبدي رأيها بخصوص الصبغة المقبولة للأسعار.
وتقترح لجنة الفرز العرض المالي الأقل ثمنا بالنسبة للطلبات العادية والعرض الأنسب بالنسبة للطلبات المعقدة. وتدون تفاصيل ونتائج أعمالها إضافة إلى اقتراحها بخصوص إسناد الصفقة بتقرير يمضيه جميع أعضاء هذه اللجنة ويدرجون به تحفظاتهم عند الاقتضاء.
هذا وتجدر الإشارة إلى المسائل التالية بخصوص بعض الصفقات:
  
 بالنسبة للصفقات المتعلقة بالمواد المدعّمة، من قبل الصندوق العام للتعويض والتي يتم تحديد أسعارها من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة على غرار مادة الخبز، يتجه التأكيد على أن المشترين العموميين ولجان الصفقات مدعوّون إلى إيلاء عناية خاصة عند دراسة وتقييم مقبولية العروض المالية. وفي هذا السياق:
- يتعيّن عدم قبول التخفيضات التي تتجاوز 10 مليمات في سعر الخبزة على أقصى تقدير حيث يمثل هذا المبلغ معدل هامش ربح الخباز المحدّد من قبل الإدارة.
- يمكن للمشتري العمومي توضيح شروط المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بالمادة المعنية من خلال اعتماد المعايير التالية:
* توفر الشروط القانونية والترتيبية اللازمة لتعاطي النشاط.
* احترام المشاركين لشروط الصحة والنظافة والسلامة المهنية بخصوص مكان العمل وتجهيزات الإنتاج ووسائل النقل.
* توفير فريق عمل قار بالمخبزة يتكوّن من عدد أدنى من الأعوان يتم تحديده بالنظر إلى الكميات المزمع التزوّد بها.
* توفير عدد أدنى من وسائل النقل يتم تحديدها بالنظر إلى الكميات المزمع التزود بها.
- يجدر التنصيص بصفة واضحة وصريحة ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة على طرق متابعة ومراقبة عمليات تسليم المنتوج وذلك بالتثبت من الكميات والأوزان المقدمة وتحديد عقوبات مالية هامة في صورة عدم مطابقة المواد المسلمة لكراس الشروط سواء من الناحية الكمية أو النوعية.
- في صورة تساوي العروض المالية، يمكن فضلا عن الاستئناس بكل أو بعض الشروط المبينة أعلاه، اعتماد معيار المسافة الفاصلة بين مركز التزود ومقرّ مخبزة المشارك ضمن منهجية إسناد الصفقة.
- فيما يتعلق بمدة الصفقة، فإنه يمكن اعتماد صيغة الصفقة الإطارية القابلة للتجديد الضمني لمدة 3 سنوات وذلك تجنبا لتعدّد الإجراءات ولتأمين تزويد الوحدات بصفة عادية ومسترسلة.
 
بالنسبة لصفقات الحراسة والتنظيف، يعتبر عنصر التأجير المكوّن الأساسي لها. وفي هذا الإطار:
- فإن المشترين العموميين ولجان الصفقات مدعوّون إلى التثبّت من احترام المشاركين للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلّقة بالشغل والضمان الاجتماعي والاتفاقيات الإطارية التي تضبط الأجور الدنيا الواجب احترامها ومن تضمّن عروضهم لجملة المصاريف والتكاليف الاجتماعية المتعلّقة بالأجور بما في ذلك الساعات الإضافيّة والرّاحة الأسبوعية بحيث لا تقبل العروض المالية المنخفضة أو التي تقل عن التكلفة لما في ذلك من إخلال بمبدأ المنافسة كما يتجه التنصيص ضمن كراس الشروط على إقصاء هذه العروض.
- قصد إحكام إعداد وإبرام وتنفيذ صفقات الحراسة والتنظيف، يتعين اعتماد كراس الشروط الإدارية الخاصة النموذجي المتعلق بإسداء خدمات التنظيف وكراس الشروط الإدارية الخاصة النموذجي المتعلق بإسداء خدمات الحراسة.
- يتجه العمل على تدعيم تركيبة لجان فرز العروض المتعلقة بهذه الخدمات بممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، كما يمكن دعوة ممثل عن هذه الوزارة للمشاركة في أعمال لجنة الصفقات تطبيقا لأحكام الفصل 95 من هذا الأمر.
 
الفصل 79
يتعيّن على المشتري العمومي، عند تقديم الملف للجنة الصفقات ذات النظر، أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بشأن المحتوى والمقترحات المقدمة له ضمن تقرير فرز العروض ويعلل اختيار صاحب الصفقة ويبدي رأيه بخصوص الأسعار المقترحة.
 
وجوب إبداء المشتري العمومي رأيه بخصوص مقترح الإسناد:
يعدّ المشتري العمومي تقريرا كتابيا يتم تقديمه للجنة الصفقات ذات النظر عند دراسة تقرير فرز العروض، ويتم التنصيص ضمنه صراحة على رأي المشتري العمومي بخصوص المحتوى ومقترحات الإسناد المقدمة من قبل لجنة فرز العروض. ويمكن للمشتري العمومي إما تبني مقترح لجنة الفرز التي قام بتعيينها أو تقديم اقتراح مختلف مع وجوب التعليل في كلتا الحالتين.
ويعلّل المشتري العمومي اختيار صاحب الصفقة ويبدي رأيه حول الأسعار المقترحة.  وفي هذا السياق، فإن تقييم مقبولية الأسعار، يستوجب خاصة تحليل وتعليل الأسعار المرتفعة أو المنخفضة بصفة غير عادية مقارنة بالتقديرات وبمعطيات السوق وذلك للتحكم في الإنفاق العمومي من جهة وضمان حسن إنجاز الصفقة من جهة أخرى.
 
الفصل 80
لا يجوز للجنة الفرز مناقشة الأسعار. إلا أنه يمكن للجنة الصفقات ذات النظر، عندما يتبين لها أن العرض المالي الأفضل المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله، الترخيص في مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها.
  
مناقشة الأسعار:
يحجّر على لجنة فرز العروض مناقشة العروض المالية المقترحة أو بعض أسعار الفصول المكوّنة لهذه العروض. إلا أنه يمكن للجنة الصفقات ذات النظر الترخيص للمشتري العمومي في مناقشة أسعار بعض فصول العرض المالي قصد التخفيض فيها وذلك عندما يتبيّن لها أن العرض المالي الأفضل المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله.
ويجدر التنبيه هنا إلى ضرورة التفريق بين مناقشة الأسعار المنصوص عليها بهذا الفصل والمساومة، حيث تتمثل المساومة في مطالبة العارض بعد إتمام مراحل وإجراءات الاختيار بتقديم تخفيضات غير مبرّرة على عرضه المالي.
ويتعيّن تجنب المساومة لما فيها من مساس بالمبادئ الأساسية للصفقات العمومية. كما أن اللجوء للمساومة من شأنه أن يدفع العارضين إلى الترفيع في عروضهم المالية عند إعدادها بنسب تتلاءم مع التخفيضات التي من الممكن أن تطلب منهم لاحقا في إطار المساومة.
وعلى خلاف المساومة، فإنّ مناقشة الأسعار المرخّص فيها من قبل لجنة الصفقات ذات النظر في الإطار المذكور سلفا، تتم على أساس عناصر موضوعية ومحدّدة كالتفصيل التقديري أو القائمة التفصيليّة للأسعار أو تفصيل الأثمان الجزافية والتقديرات وواقع السوق في القطاع المعني بالصفقة.
وتتم المناقشة لتفادي الأسعار المشطة وإبرام الصفقة على أساس أسعار مقبولة.
غير أنه يتعيّن ألا يتم اللجوء إلى مناقشة الأسعار إذا كان ارتفاع أسعار بعض الفصول ناتجا عن إخلالات في كرّاسات الشروط كسوء تحديد الكميات. وكلما تبيّن أن ارتفاع أسعار بعض الفصول الهامّة في الصفقة ناتج عن إخلالات في كراسات الشروط فإنه يتجه إعادة الدعوة إلى المنافسة على أساس كراسات شروط معدلة يتم بمقتضاها تفادي هذه النقائص.
 
وتجدر الإشارة إلى أنه على المشتري العمومي عرض نتائج مناقشة الأسعار على لجنة الصفقات ذات النظر حسب الحالات التالية:
- إذا طلبت لجنة الصفقات من المشتري العمومي مناقشة الأسعار قصد التخفيض فيها وموافاتها بالنتائج قبل الإسناد، فإنه يجب عرض نتائج المناقشة على الرأي المسبق لهذه اللجنة.
-إذا وافقت لجنة الصفقات على إسناد الصفقة مع توصية بمناقشة الأسعار، فإنه يتم إعلامها لاحقا أثناء إجراءات إبرام الصفقة بنتائج المناقشة.
  
الفصل 81
في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يمكن للمشتري العمومي أن يطلب بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.
وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 64 و65 من هذا الأمر.
 
عندما يعتبر المشتري العمومي بعض العروض، المتحصّلة على أفضل ترتيب، متكافئة من حيث القيمة المالية بالنسبة للطلبات العادية ومن حيث موازنة الجودة والثمن بالنسبة للطلبات المعقدة، يمكن بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر إعادة استشارة مالية قصد الفصل بينها، على أن تتم هذه العملية كتابيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 64 و65 من هذا الأمر فيما يتعلق بطريقة تقديم وفتح العروض وكذلك إجراءات الفرز.
ويجدر التأكيد على أنّ اللجوء إلى إعادة الاستشارة المالية يبقى إجراء استثنائيا في حالة تعذر الفصل بين العروض المتحصّلة على أفضل الترتيب.
 
الفصل 82 
ينشر المشتري العمومي نتائج طلب العروض على لوحة إعلانات موجهة للعموم ويقدمكتابيا لكل مشارك يطلب ذلك، أسباب إقصاء عرضه وذلك حال الإعلان عن إختيار صاحبالصفقة أو إعلان طلب العروض غير مثمر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة بعد أخذرأي لجنة الصفقات ذات النظر.
وفي حالة حصول تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهمفإنه يتعيّن إعلان طلب العروض غير مثمر وإعادة إجراء المنافسة وفي حالة التعذرالمادي أو التأكد المطلق يتم اللجوء إلى إبرام صفقة عن طريق الاستشارة الموسعةطبقا لأحكام الفصل 39 من هذا الأمر.
 
تكريسا لمبدأ شفافية الإجراءات يتعيّن على المشتري العمومي نشر نتائج طلب العروض على لوحة إعلانات موجهة للعموم. ويتجه الحرص في هذا الإطار على حسن اختيار مكان هذه اللوحة بصورة تضمن إطلاع العموم على نتائج طلب العروض ولا يتم الاكتفاء فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة بذكر صاحب الصفقة الذي تم اختياره بل يتعيّن نشر قائمة العارضين الذين فتحت عروضهم المالية والمبالغ المقترحة. كما يمكن بالتوازي مع هذا الإجراء إشهار نتائج المنافسة باعتماد كل الوسائل المادية واللامادية.
أما بخصوص توقيت نشر نتائج طلب العروض، فقد نص هذا الفصل على أن يتم النشر مباشرة إثر الإعلان عن اختيار صاحب الصفقة أو إعلان طلب العروض غير مثمر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
بالإضافة إلى نشر نتائج طلب العروض، نص هذا الفصل على إجراء ثان يندرج ضمن تدعيم الشفافية في الصفقات العمومية وهو إلزامية الرد الكتابي من قبل المشتري العمومي على كل مشارك يطلب معرفة أسباب إقصاء عرضه. ويدرج المشتري العمومي في هذا الرد الكتابي العناصر التي أدت إلى اتخاذ قرار إقصاء العرض ومبرراته وهو ما من شأنه أن يمكن العارضين مستقبلا من تفادي النقائص والإخلالات التي ترتب عنها إقصاء العروض المعنية.
 
يجب على المشتري العمومي إعلان نتائج طلب العروض غير مثمرة إذا تبين له حصول تواطؤ بين كل المشاركين أو البعض منهم. ويمكن له في هذا الصدد إما إعادة تنظيم طلب العروض أو القيام باستشارة موسّعة طبقا لأحكام الفصل 39 من الأمر المنظم للصفقات العمومية في حالة التعذر المادي أو التأكد. 
 
الفصل 83
طبقا لمقتضيات الفصل 78 من هذا الأمر تضبط نتائج كل طلب عروض في تقرير فرز يبين مراحل وصيغ عملية الفرز ويبرر اقتراح لجنة فرز العروض في خصوص اختيار العرض الأنسب وتحال مجموعة العروض وكراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة الصفقات ذات النظر للدرس وإبداء الرأي.
 
تعدّ لجنة الفرز تقرير فرز فنّي ممضى من قبل جميع الأعضاء (أنظر التعليق على أحكام الفصل 78 من هذا الأمر) ويتولى المشتري العمومي عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر للدراسة لإبداء الرأي. ويتضمن هذا التقرير بيانا مفصّلا لمختلف مراحل وصيغ عملية الفرز وقائمة العروض المقبولة وتبرير العروض المقصاة.
كما يتعيّن على المشتري العمومي إرفاق هذا التقرير بالعروض التي وردت عليه وكذلك بكراسات الشروط التي تمت على أساسها الدعوة إلى المنافسة مع مراعاة أحكام الفصل 67 من هذا الأمر.
وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص نتائج الفرز الفنّي، يتولّى المشتري العمومي دعوة العارضين إلى تقديم عروضهم الماليّة وتعدّ لجنة الفرز تقرير فرز مالي يعرض على لجنة الصفقات ويتضمّن هذا التقرير دراسة العروض الماليّة ومقبوليّة الأسعار واقتراح الإسناد.
   
العنوان الخامس: المراقبة المسبقة للصفقات
  
مشمولات لجان الصفقات وتركيبتها
الفصل 84
تراقب لجان الصفقات شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.
 
تخضع إجراءات الصفقات العمومية لمراقبة مسبقة تؤمنها لجان الصفقات في مختلف مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقة، فهي تراقب خاصة:
- وثائق الدعوة للمنافسة،
- تقارير فرز العروض،
- مشاريع الملاحق المختلفة للصفقة،
- مشاريع الختم النهائي.
وتشمل رقابة لجان الصفقات النظر في شرعية الإجراءات المعتمدة ومبرراتها ومطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل كما تشمل مصداقية الإجراءات وشفافيتها. وتتولّى لجان الصفقات التأكد من الصبغة المقبولة للشروط الإدارية والمالية والفنية المدرجة بوثائق الدعوة للمنافسة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجان الصفقات تنظر في ملفات الصفقات باعتبار جميع الأقساط المكونة للمشروع أو لجزء وظيفيمنه ويجب أن تسهر على:
- الصبغة الوظيفية للمشاريع العمومية،
- التكامل بين الأقساط في إطار الكلفة الجملية للمشروع في صورة النظر في قسط منفصل،
- الترابط بين مختلف المراحل في إطار التصوّر العام للمشروع.
ولغاية إضفاء أكثر نجاعة على الشراء العمومي وإثراء المنافسة، يتعيّن على المشترين العموميين إيلاء العناية الضرورية للجوانب التالية:
 
1) تقديرات المشاريع: يتم ضبط التقديرات المالية للمشروع موضوع الصفقة قبل الإعلان عن المنافسة وذلك على أساس الدراسات المنجزة، بالنسبة للمشاريع أو الشراءات التي اقتضت صبغتها الفنّية ذلك، وأخذا بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلّقة بمكوّنات المشروع ومدة إنجازه، ويتعيّن تحيين الدراسات بصفة دوريّة كلّما تجاوزت مدة ضبطها سنة، وذلك لضمان مصداقية التقديرات.
وتمثّل هذه التقديرات مرجعا للمشتري العمومي لتقييم مدى مقبولية الأسعار المقدّمة من قبل العارضين.
 
2) إعداد كراسات الشروط: يمثل محتوى كراسات الشروط عنصرا أساسيا بالنسبة للمشروع المزمع إنجازه وذلك فيما يتعلق خاصة بـ:
- ضبط الخصائص الفنية للحاجيات موضوع الصفقة،
- كيفية إنجاز الطلب وعند الاقتضاء تحديد الأقساط بكل دقّة،
- ضبط شروط المشاركة ومنهجيّة الفرز.
وقصد تحقيق النجاعة المرجوّة للشراء العمومي، يتعيّن على المشترين العموميين العمل على:
- تحديد الحاجيات بكل دقّة من الناحيتين الكمية والنوعيّة بالاعتماد أساسا على المواصفات الفنّية الوطنية وذلك لتجنّب قدر الإمكان اللجوء إلى إبرام ملاحق أو صفقات إضافية لتسديد نفس الحاجيات،
- مراعاة حجم المؤسسات وإمكانيات السوق المحلية وما توفّره هذه الأخيرة من مواد وخدمات لتحفيز المنتوج الوطني،
- التحرّي في شروط المطابقة المدرجة بكراسات الشروط لغاية تجنب العناصر التي من شأنها تضييق مجال المنافسة أو توجيه الطلب نحو مزوّدين معيّنين.
    
الفصل 85
تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات:
1- قبل الإعلان عن المنافسة 
- مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بالملفات التي تعودإليها بالنظر بالنسبة لطلبات العروض المفتوحة وطلبات العروض مع مناظرة والاستشارات.
- تركيبة لجنة المناظرة ولجنة الفرز طبقا لأحكامالفصلين 34 و71 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات التي تعود بالنظر إلى اللجنة العلياللصفقات.
- كراس العناصر المرجعية للانتقاء وكذلك تقاريرالانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.
2- بعد عملية فرز العروض 
- تقارير فرز العروض وتقارير لجانالمناظرات.
- مشاريع عقود الصفقات عند اللجوء إلى إبرام صفقةبالتفاوض المباشر أو عندما يتم تحوير ولو جزئي لفصل أو عدةفصول من مشروع عقد الصفقة الذي سبق عرضه على اللجنة.
3- أثناء وبعد إنجاز الصفقة
- مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.
- مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر مرفوقة بتقرير مفصل وممضى من قبل المشتري العمومي يتضمن تقييما لكيفية الإنجازوتحليلا للفوارق المسجلة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة.كما يجب إرفاقمشاريع الختم النهائي بكل الوثائق والمؤيدات التي تهم إنجاز الصفقة وتحديد مبلغهاالنهائي.
- كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاصالصفقات الراجعة لها بالنظر.
- التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة.
ويحدّد اختصاص لجان الصفقات باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين 98 و99 من هذا الأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول 104 إلى 109 من هذا الأمر.
   
يشمل تدخل لجان الصفقات مختلف مراحل إعداد وإبرام وختم الصفقات العمومية ويكون ذلك بصفة مسبقة. لذلك يتعيّن تفادي النظر في الملفات على سبيل التسوية. وتعتبر هذه الإخلالات من بين أخطاء التصرف على معنى القانون المتعلق بدائرة الزجر المالي. 
إن الصبغة المسبقة لهذه الرقابة تعني أنها يجب أن تتم على أعمال مازالت في مرحلة المشاريع أي أنّ تدخّل لجان الصفقات يجب أن يتم قبل أن يقع اتخاذ القرار من قبل المشتري العمومي أو قبل أن تتم المصادقة على عقد الصفقة ويكون هذا التدخل موازيا لمختلف المراحل ابتداء بإعداد وثائق الدعوة للمنافسة إلى حين الختم النهائي للصفقة.
وتعرض على الرأي المسبق للجان الصفقات:
 
قبل إعلان المنافسة:
-  مشاريع كراسات الشروط: وإذا ما تم تغيير بعض البنود الهامة أو الجوهرية بعد الحصول على مصادقة لجنة الصفقات، فإنه يتجه إعادة عرض مشروع كراس الشروط على هذه اللجنة لإبداء الرأي. كما يتجه الحرص على عدم التأخر في الإعلان عن المنافسة واحترام البرنامج المحدد مسبقا.
-  كراس العناصر المرجعية للانتقاء وكذلك تقارير الانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.
-  مشاريع مقررات تركيبة لجنة الفرز أو لجنة المناظرة بالنسبة لطلب العروض مع المناظرة وذلك بالنسبة للملفات التي تكون من أنظار اللجنة العليا للصفقات.
وسعيا إلى مزيد إحكام إعداد وإنجاز الصفقات العموميّة الممولة من قبل هيئات التمويل الأجنبيّة وتفاديا للصعوبات التي قد تنجرّ عن الاختلاف بين رأي هذه الهيئات ورأي لجان الصفقات ذات النظر، يتعيّن أن تتعهّد لجان الصفقات بالملف في المقام الأوّل قبل إحالته إلى المموّل الأجنبي.
ولذلك فإنّ المصالح والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية مدعوّة إلى الحرص على أن يتم البتّ في كرّاسات الشروط وتقارير فرز العروض من قبل لجان الصفقات ذات النظر قبل إرسالها إلى هيئات التمويل المذكورة للمصادقة والتحكم في آجال مختلف مراحل إعداد الصفقات ضمن الآجال المحدّدة لصلوحية العروض والأخذ بعين الاعتبار الآجال الضرورية لأخذ رأي هيئات التمويل الأجنبيّة.
 
بعد فرز العروض:
-  تقارير فرز العروض وتقارير لجان المناظرات.
- مشاريع عقود الصفقات المزمع إبرامها بالتفاوض المباشر أو عندما يتم ولو تحوير جزئي لفصل أو عدة فصول من مشروع عقد الصفقة الذي سبق عرضه على اللجنة.
 
أثناء وبعد الإنجاز:
- مشاريع ملاحق الصفقات: تكون لجنة الصفقات مختصّة بالنظر في مشاريع الملاحق المتعلقة بالصفقات التي سبق أن نظرت فيها غير أنه إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار مشاريع الملاحق حدود اختصاصها، فإن النظر في مشاريع الملاحق يكون من قبل اللجنة ذات النظر بالرجوع للمبلغ الجديد للصفقة باعتبار مشروع الملحق المقترح.
- كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر.
وإذا ما استمر الخلاف بعد عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر، يمكن اللجوء إلى تطبيق الأحكام المتعلقة بفض النزاعات بالحسنى المنصوص عليها بالعنوان التاسع من هذا الأمر أو الأحكام المتعلقة بفض النزاعات المنصوص عليها بعقد الصفقة. وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة فسخ الصفقة يتجه إعلام لجنة الصفقات ذات النظر بذلك.
- مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر غير أنه إذا فاق مبلغ كشف الحساب النهائي للصفقة حدود اختصاصها، فإن النظر في مشروع الختم النهائي يكون من قبل اللجنة ذات النظر على أساس المبلغ النهائي. أما إذا كان مبلغ كشف الحساب النهائي أقل من حدود اختصاص لجنة الصفقات التي نظرت في الملف الأصلي، فإن هذه اللجنة تبقى مختصّة بالنظر في مشروع الختم النهائي.
وبالنسبة لطلبات العروض الموزعة إلى أقساط، فإن اللجنة التي نظرت في تقرير فرز العروض تبقى مختصّة بالنظر في ملفات الختم النهائي المتعلقة بهذه الأقساط.  
 
كما تنظر لجنة الصفقات في التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة.
ويشار إلى أنّ تحديد اختصاص لجان الصفقات يتم باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين 98 و99 من هذا الأمر مع ضرورة مراعاة أحكام الفصول 104 إلى 109 من هذا الأمر.
 
الفصل 86  (جديد)
أحدثت لجان الصفقات التالية:
* اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير الأول وتتضمن الأربع لجان المختصة التالية:
   
    - اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصالوالإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها.
    -  اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها.
    -  اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة.
* لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة.
* لجنة جهوية للصفقات بكل ولاية.
 *لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أوتفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون الأساسيعدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانيةالجماعات المحلية.
* لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة العمومية.
-  اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.
 
لجان الصفقات:
أوكلت مهمة الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية إلى عدة لجان صفقات وقع توزيع الاختصاص بينها باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين 98 و99 من هذا الأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول 104 إلى 109 من هذا الأمر وهذه اللجان هي:
- اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير الأول.
- لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة.
- لجنة جهوية للصفقات بكل بولاية.
- لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أو تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر.
- لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة عمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث لجان أخرى بمقتضى نصوص خاصة على غرار لجنة الصفقات بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة الإرشاد الفلاحي والجامعات ومؤسسة الإذاعة والتلفزة...
وقد نصّ هذا الفصل على أن اللجنة العليا للصفقات تتضمن أربعة لجان مختصة هي:
* اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.
* اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها.
* اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها.
* اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة.
ويأتي إقرار هذا التقسيم لإفراد كل قطاع بلجنة متخصصة تتولى دراسة الملفات المتعلقة به حرصا على مزيد التعمق في دراسة الملفات وفق رؤية موحدة ومنهجية دراسة متناسقة.
و تجدر الإشارة إلى أنّه نظرا لحجم وقيمة الشراءات المتعلقة ببعض المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة وكل المواد التي يعاد بيعها على حالها من جهة ودورها الاقتصادي من جهة أخرى، تم إخضاع هذه الشراءات إلى المراقبة المسبقة للجنة العليا للصفقات التي تمثل هيكلا خارجيا ومستقلاّ عن المشتري العمومي وذلك بالنسبة للشراءات التي تساوي أو تفوق قيمتها المالية 5 مليون دينار.
هذا وقصد عدم التأثير سلبا على نسق تزوّد هذه المنشآت وعلى الأسعار مع التحكم في آجال البت، نص الأمر بالنسبة للملفات المعروضة على اللجنة العليا للصفقات على الأحكام الخصوصية التالية:
· إمكانية إدراج إجراءات خصوصية على مستوى كراسات الشروط تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الميدان المعني وتتعلق خاصة بكيفية إعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها، على أن تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الغرض قبل الإعلان عن المنافسة.
· إخضاع التفاوض المباشر والاستشارة الموسعة إلى الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قصد النظر في جدوى الإجراء المقترح حتى لا يتم المساس بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة أمام الطلب العمومي.
وفي هذا السياق، فإن اللجوء إلى التفاوض المباشر أو الاستشارة الموسعة بالنسبة إلى صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها المذكورة أعلاه لا يتطلب الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر.
 
هذا وقصد مراعاة متطلّبات هذه الشراءات وما تستوجبه من سرعة البتّ في الملفّات المتعلّقة بها في أفضل الآجال يتمّ عقد جلسات دوريّة وعند الاقتضاء جلسات خاصّة.
 
من جهة أخرى تجدر الإشارة بالنسبة للجنة العليا للصفقات إلى أنه علاوة على مهام الرقابة على الصفقات التي تدخل في مجال نظرها فإن لها مشمولات أخرى يمارسها المرصد الوطني للصفقات العمومية المحدث لديها وتتمثل خاصة في إرساء نظام للمعلومات حول الصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة وتقويم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتطورات في مجال الشراء العمومي واقتراح تطوير التراتيب المتعلقة بالشراء العمومي ومساندة المشترين العموميين وتأطيرهم (أنظر التعليق على الفصل 150 من هذا الأمر).
 
الفصل 87
تتركب اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو من دائرة المحاسبات
 
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.
 
الفصل 88
تتركب اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والألكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو من دائرة المحاسبات
 
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.
 
الفصل 88 مكرر
تتركب لجنة صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالهاوالتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو من دائرة المحاسبات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل عن محافظ البنك المركزي،
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة للمنشآت العمومية المعنية عندما تكون هذه الوزارة غير ممثلة .
 
 
الفصل 89
تتركب لجنة صفقات الطلبات المختلفة والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم: 
- عضو من دائرة المحاسبات
 
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية: عضو
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.
 
تركيبة اللّجنة العليا للصفقات:
لقد نصّ الفصل 86 من هذا الأمر على أن اللجنة العليا للصفقات تتضمن أربعة لجان مختصة هي:
* اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.
* اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها.
* اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها.
* اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة.
ويرأس اللجان المختصة ممثل عن الوزير الأول. وتتضمن تركيبة الأربع لجان المختصة ممثلين عن الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة وعضو من دائرة المحاسبات وممثلا عن محافظ البنك المركزي.
ويضاف لهذه التركيبة ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة للجنة المختصة في صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.
وتضم اللجنة المختصة في صفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها ممثلا عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
كما تضم اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها ممثلا عن وزارة النقل.
وإذا ما تعلق الملف المعروض على إحدى اللجان المختصة بصفقة لمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية أو منشأة عمومية فإنه يضاف إلى تركيبة هذه اللجنة المختصة ممثل عن وزارة إشراف هذه المؤسسة أو المنشأة العمومية وذلك إذا لم تكن هذه الوزارة ممثلة ضمن التركيبة الأصلية للجنة المختصة.
ويمكن أن يحضر مداولات اللجنة شخص ذو كفاءة طبقا لأحكام الفصل 95 من هذا الأمر.
 
ونظرا لخصوصية الملفات المعروضة على اللجنة العليا للصفقات، فإنه يتجه العمل على أن يتم تمثيل المشتري العمومي لدى هذه اللجنة من قبل:
- المدير العام المعني بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
- رئيس مجلس الجماعة المحلية أو الكاتب العام.
- الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية.
وعند التعذر المبرّر، يفوّض المسؤول المذكور أعلاه إلى أحد مساعديه كتابيا تمثيله لدى اللجنة العليا للصفقات بالنسبة للملف المعروض عليها.
كما يتجه التأكيد على وجوب حضور المسؤول الأول أو مساعده وعند الاقتضاء تبرير تعذر الحضور.
  
الفصل 90
تتركب اللجنة الوزارية للصفقات والتي يترأسها الوزير المعني أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- مراقب المصاريف العمومية
 
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة
- ممثل عن محافظ البنك المركزي
- مدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة
- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك.
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها.
تعدل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض مدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.
 
اللّجنة الوزاريّة للصفقات:
تحدث لدى كل وزارة لجنة وزارية للصفقات يترأسها الوزير المعني أو من يمثله وتتركب من مراقب المصاريف العمومية وممثلين عن الوزراء المكلفين بالمالية والتنمية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة وممثل عن محافظ البنك المركزي ومدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة.
ويجدر التأكيد في هذا الصدد على ألا يتولى مدير الشؤون الإدارية والمالية بصفته نائبا عن الوزير رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات نظرا لعدم تلاؤم المهمتين.
وحرصا على دراسة الملفات ذات الصبغة الفنية الخصوصية فقد نصّ هذا الفصل على أن تضم كل لجنة وزارية للصفقات ممثلا عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتعلقة بها وممثلا عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها والدراسات المتصلة بها من قبل وزارات أخرى.
كما نصّ هذا الفصل على أنه إذا تعلق ملف الصفقة بمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية فإن تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي تعدل كما يلي:
- تعويض مدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية.
- تعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.
    
الفصل 91
تتركب اللجنة الجهوية للصفقات والتي يترأسها الوالي أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- مراقب المصاريف العمومية بالجهة
 
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
- المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
ويحضر رئيس الإدارة أو المؤسسة المعنية أشغال لجنة الصفقات ذات النظر.وفي حالة التعذر المبرر يمكن له أن يعين من ينوبه من الإطارات المكلفين بالملف.
وتنطبق أحكام هذا الفصل على الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية والصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوضة من الدولة إلى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء.
كما ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات.
 
اللّجنة الجهويّة للصفقات:
نص هذا الفصل على ضرورة حضور رئيس الإدارة أو المؤسسة المعنية بالصفقة أشغال لجنة الصفقات الجهوية بصفته صاحب المشروع دون المشاركة في المداولات ويمكن له في الحالات الاستثنائية التي يتعيّن عليه تبريرها تعيين من ينوبه من الإطارات المكلفين بالملف.
بموجب أحكام هذا الفصل فإن اللجنة الجهوية للصفقات تنظر في حدود اختصاصها في:
- ملفات الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية.
- ملفات الصفقات المبرمة في نطاق الإعتمادات المفوضة من الدولة إلى الولايات.
- مشاريع الصفقات ذات الصبغة الجهوية التي تقع إحالة اعتماداتها لفائدة المجلس الجهوي والتي ضبطت بالأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بنوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية مهما كان مبلغها باستثناء الملفات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات.
- ملفات الصفقات المبرمة لفائدة المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة على صفقات بعض المؤسسات العمومية من ذلك أن صفقات المؤسسات العمومية الكائنة بولاية تونس ترجع بالنظر إلى اللجان الوزارية للصفقات بوزارات الإشراف القطاعي في حدود المبالغ التي تم ضبطها بالفصل 99 من هذا الأمر.
  
الفصل 92
تتركب اللجنة البلدية للصفقات كما يلي:
- رئيس المجلس البلدي أو من يمثله من المستشارين: رئيس
 
- الكاتب العام للبلدية: عضو
- مراقب مصاريف البلدية: عضو
- ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو
- قابض المالية محتسب البلدية: عضو
وتضم اللجنة البلدية للصفقات المحدثة لدى بلدية تونس بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين أعلاه:
- ممثلا عن الوزير المكلف المالية
- ممثلا عن محافظ البنك المركزي
- ممثلا عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال أو عن الوزير المكلّف بالتجهيز وبالإسكان وبالتهيئة الترابية أو عن الوزير المكلّف بالصناعة حسب موضوع الصفقة.
وتبقى قائمة اللجان البلدية للصفقات التي سبق إحداثها قبل صدور الأمر عدد 280 لسنة 1989 المؤرخ في 10 فيفري 1989 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.
تمارس لجنة الصفقات التابعة لبلدية تونس بخصوص الصفقات التي تبرمها لفائدتها نفس المشمولات التي تمارسها اللجنة الوزارية للصفقات وحسب نفس حدود اختصاصها.
 
اللّجنة البلديّة للصفقات:
نص الفصل 86 من هذا الأمر على إحداث لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أو تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.
وتبقى قائمةً اللجان البلدية للصفقات التي سبق إحداثها قبل صدور الأمر عدد 280 لسنة 1989 المؤرخ في 10 فيفري 1989 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.
وباعتبار أهمية الاستثمارات ببلدية تونس، فإن هذا الفصل نص على أن لجنة الصفقات المحدثة بها تمارس نفس المشمولات التي تمارسها اللجنة الوزارية للصفقات وحسب نفس حدود اختصاصها كما دعم تركيبتها بإضافة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية وممثل عن محافظ البنك المركزي. ويضاف إلى أعضاء اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال أو ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة.
    
الفصل 93
تتركب اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة العمومية كما يلي:
 
- الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية: رئيس.
- متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة: عضوان.
- مراقب الدولة: عضو
وفي صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبةعلى أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.
وفي صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.
ويضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة:
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د).
- ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات وخدمات إعلامية تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مائتي ألف دينار (200.000 د).
- ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د) أو دراسات تفوق قيمتها التقديرية مائة ألف دينار (100.000 د).
 
لجنة صفقات المنشأة:
لقد تم إفراد اللجان الداخلية لصفقات المنشآت العمومية بتركيبة تتماشى والخصوصيات الهيكلية والوظيفية التي تميز هذه المنشآت. وتتركب هذه اللجنة من أعضاء قارّين وأعضاء غير قارّين:
الأعضاء القارّين: وهم الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية بصفة رئيس ومتصرفان ومراقب الدولة.
الأعضاء غير القارّين: وتقع إضافتهم حسب موضوع الصفقة كما يلي:
-  ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د).
-  ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات وخدمات إعلامية تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مائتي ألف دينار(200.000 د).
-  ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د) أو دراسات تفوق قيمتها التقديرية مائة ألف دينار (100.000 د).
ويواصل الأعضاء غير القارّين بصفتهم المذكورة أعلاه المشاركة في مختلف مراحل الرقابة المسبقة إعداد وإبرام وإنجاز وختم الصفقات التي سبق لهم النظر في مشاريع كرّاسات الشروط المتعلقة بها.
 
وطبقا لأحكام الفصل 96 من هذا الأمر، لا تكون اجتماعات لجنة صفقات المنشأة شرعية إلا بحضور كافة أعضائها بما في ذلك الأعضاء غير القارّين حسب موضوع الصفقة.
وقد أجاز هذا الفصل إمكانية تفويض متصرف عضو باللجنة الداخلية لصفقات المنشأة العمومية مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة مع ضرورة توفّر الشروط التالية:
- وجود مبرّر جدي يستدعي التعويض.
- أن يكون هذا التفويض كتابيا.
- أن يتم التفويض لمتصرّف آخر بمجلس الإدارة دون المتصرف العضو باللجنة.
- أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة. وفي صورة اللجوء إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في نفس السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة الذي يمكنه أن يقرر تعويض هذا العضو بعضو آخر.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعيّن أن يظل اللجوء إلى هذا الإجراء استثنائيا.
كما يتجه التنبيه فيما يتعلق بالأعضاء غير القارين للجنة صفقات المنشأة إلى ما يلي:
- يتعيّن الفصل بين صفتي المتصرف العضو في اللجنة الداخلية للصفقات بالمنشأة العمومية وصفة العضو غير القار الذي يشارك في تركيبة هذه اللجنة باعتبار موضوع الصفقة ومبلغها من ذلك مثلا أنه يجب تعيين ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار بقطع النظر عن وجود متصرف معين باللجنة من قبل مجلس الإدارة يمثل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. فالمتصرف يشارك في أعمال اللجنة باعتباره ممثلا لمجلس الإدارة أما العضو غير القار فيحضر أعمال اللجنة بصفته ممثلا للوزير المعني بموضوع الصفقة.
- حرصا على ضمان الجدوى المرجوة من حضور الأعضاء غير القارين فإنه لا يمكن للعضو غير القار بلجنة الصفقات الداخلية بالمنشأة العمومية أن يفوض مهامه لشخص آخر.
  
سير أعمال لجان الصفقات وتحديد اختصاصها
الفصل 94
تضبط قائمة أعضاء اللجنة العليا للصفقات بقرار من الوزير الأول. وتجتمع اللجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بالصفقات الراجعة لها بالنظر والتي تبرم لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
وتضبط قائمة أعضاء اللجان الوزاريـة واللجان الجهوية واللجان البلدية للصفقات ولجان المنشآت العمومية بمقرر يصدره رئيس اللجنة المعنية باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة باللجنة المعنية.
 
وينصّ مقرر رئيس اللجنة أيضا على المصلحة أو العون المكلف بالكتابة القارة للجنة الصفقات. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها وتنظيم أعمال لجنة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها وتوجيه أراء اللجنة إلى المشترين العموميين المعنيين.
تعهد الكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة إلى مصلحة مختصة تابعة مباشرة للإدارة العامة للمنشأة.
ويوجه جدول الأعمال مصحوبا بالملفات إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.
 
تضبط القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العليا للصفقات بقرار من الوزير الأول فيما تضبط القائمة الاسمية لأعضاء اللجان الوزارية والجهوية والبلدية للصفقات ولجان المنشآت العمومية بمقرّر يصدره رئيس اللجنة باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة بها.
وضمانا لنجاعة الرقابة الموكولة للجان الصفقات، يتجه الحرص على حسن اختيار أعضاء هذه اللجان بالنظر للاختصاص والتجربة في مجالي التصرف والشراء العمومي.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة أن ينصّ مقرّر رئيس اللجنة على المصلحة أو العون المكلف بالكتابة القارة للجنة الذي يجب أن يتولى الإشراف عليها إطار نظرا لأهمية عملها إذ أنها تقوم بقبول الملفات ودراستها وتنظيم أعمال لجنة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسات وتحرير المحاضر وتدوينها وتوجيه آراء اللجنة للمشترين العموميين المعنيين.
كما أن الكتابة القارة مدعوة إلى الحرص على التحكم في آجال دراسة الملفات خلال شهر من تاريخ التعهد بالملف وعند الاقتضاء من تاريخ استيفاء الوثائق. وفي هذا السياق يستوجب القيام بالدراسة الأولية للملفات التي تحال عليها في إطار الآجال الترتيبية.
كما أن الكتابة القارة مدعوة إلى العناية بحفظ الملفات وإعداد تقرير نشاط لجنة الصفقات يتضمن بيان عدد الصفقات المسندة خلال السنة المعنية والعمل على متابعة مدى تقدم الإنجاز.
ويتعيّن إيلاء العناية اللازمة للكتابات القارة من حيث الموارد البشرية والمادية بصورة تضمن ممارسة مهامها في أفضل الظروف ومواكبة تطور الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية وذلك خاصة من خلال حضور الدورات التكوينية. كما يتجه الحرص على ضمان استقلاليته من ذلك أن الكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة تعهد إلى مصلحة مختصة تابعة مباشرة للإدارة العامة للمنشأة.
وحرصا على دراسة الملفات من قبل أعضاء اللجنة في أفضل الظروف توجّه الكتابة القارة جدول الأعمال مصحوبا بالملفات إلى أعضاء اللجنة ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة مرفقا بمذكرة تتضمن الملاحظات التي يثيرها الملف مع ضرورة تمكين المشتري العمومي المعني بالصفقة من فترة كافية قصد دراسة الملاحظات والإجابة عليها.
ويمكن القيام بعملية الاستدعاء لحضور أعمال اللجنة بكل الوسائل المادية أو اللامادية.  
 
الفصل 95
يمكن للجنة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها بناء على استدعاء خاص أن تستشير كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.
 
الاستعانة بالخبرات:
تكتسي بعض الصفقات طابعا خصوصيا سواء من حيث طبيعة موضوعها أو صبغتها الفنية وهو ما يستوجب عند دراسة ملفات هذه الصفقات من قبل لجان الصفقات الاستنارة بذوي الخبرة والدراية الفنية في مجال الطلب موضوع هذه الصفقات. تبعا لذلك فقد نص هذا الفصل على أنه بإمكان رئيس لجنة الصفقات أو أحد أعضائها أن يطلب استشارة كل شخص من ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال الطلب موضوع الصفقة بخصوص كامل عناصر الملف المعروض على اللجنة أو بخصوص بعض نقاطه الفنية.
 ولضمان الجدوى من هذه العملية يتجه الحرص على ما يلي:
- أن يكون الشخص الذي ستتمّ استشارته من ذوي الكفاءة. كما يمكن أن تتم استشارة هيكل عمومي بصفته تلك.
- دعوة من ستقع استشارته إلى إعداد تقرير كتابي يضمنه رأيه في الملف أو في العناصر التي طلب رأيه بخصوصها مع إمكانية دعوته للاستماع إلى رأيه خلال الجلسة.
- أن يظل اللجوء إلى هذه العملية محصورا في الحالات التي تستوجب ذلك.
- أن لا تؤثر هذه العملية على السير العادي لأعمال لجان الصفقات المطالبة بدراسة الملفات وإبداء الرأي بخصوصها في أفضل الآجال.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستشارة تتم بناء على استدعاء خاص يوجهه رئيس اللجنة.
 
الفصل 96
لا يمكن للجان الصفقات أن تجتمع إلا بحضور أغلبية الأعضاء باستثناء لجنة صفقات المنشأة التي لا تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور كل أعضائها.
ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية المحدثة بمقتضى هذا الأمر ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
 
وتتخذ مقررات لجان الصفقات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء مقررات لجنة صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية الأصوات.
وتدون مداولات لجان الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعيّن إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين.
 
النصاب القانوني لاجتماع لجان الصفقات:
ميّز هذا الفصل بين النصاب القانوني لاجتماعات اللجان الداخلية للصفقات بالمنشآت العمومية والنصاب القانوني لاجتماعات باقي لجان الصفقات. فإذا كانت اجتماعات اللجان الداخلية للصفقات بالمنشآت العمومية لا تكون شرعية إلا بحضور كل أعضائها فإن اجتماعات باقي لجان الصفقات يشترط لشرعيتها حضور أغلبية أعضائها.
كما نص هذا الفصل على أنه في كل الحالات لا تكون اجتماعات لجنة الصفقات شرعية إلا بحضور مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية والجهوية والبلدية للصفقات ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
يتجه التأكيد في هذا الإطار على أنه بالنسبة للجان الصفقات الوزارية ولجنة صفقات بلدية تونس واللجان الداخلية للصفقات بالمنشآت العمومية، فإن توفر النصاب يكون باحتساب جميع الأعضاء بما في ذلك الأعضاء غير القارين الذين يضافون للتركيبة الأصلية باعتبار موضوع الصفقة أو مبلغها.
ويتعيّن على أعضاء اللجان احترام هذه الشروط والحرص على حضور الاجتماعات ضمانا لاستمرارية عمل هذه اللجان.
   
مقررات لجان الصفقات:
نصّ هذا الفصل على أن مقرّرات اللجان الداخلية للصفقات بالمنشآت العمومية تتخذ بأغلبية الأصوات في حين تتخذ مقرّرات باقي لجان الصفقات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ويتم تدوين مداولات لجان الصفقات في محاضر ويتعيّن في هذا الإطار التأكيد على ما يلي:
- ضرورة تدوين مداولات ورأي اللجنة بخصوص كل ملف تم النظر فيه.
- إفراد كل ملف تتم دراسته بمحضر خاص به تقع صياغته أثناء الجلسة ضمن سجل خاص مرقم وممضى من قبل كل الأعضاء الحاضرين. ويمكن إدراج مجموعة من الملفات تخص نفس المشتري العمومي ضمن نفس المحضر. وفي هذه الحالة يتعيّن الحرص على تدوين رأي لجنة الصفقات بالنسبة لكل ملف على حدة.  
- تعليل رأي اللجنة بالرجوع إلى عناصر الملف والأحكام القانونية المنطبقة.
- أن يكون رأي اللجنة كتابيا.
- إدراج كل الملاحظات والتحفظات عند تدوين مداولات ورأي اللجنة.
- إمضاء المحضر من قبل كل الأعضاء الحاضرين وتفادي ما لوحظ من تعمد بعض أعضاء لجان الصفقات إمضاء ورقة الحضور دون الإمضاء على محضر الجلسة.
ويجب التأكيد على ضرورة احترام الصبغة السرّية لمداولات لجان الصفقات.
   
الفصل 97
يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
 
بانقضاء هذا الأجل، يمكن للمنشأة العمومية أن تعرض مباشرة الملفات على مصادقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وذلك بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.
 
الأجل الأقصى لتبليغ رأي لجنة الصفقات:
يجدر التأكيد في هذا الإطار على ضرورة تجنب ما لوحظ في العديد من الحالات من طول المدة التي يستغرقها البت في الملفات وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية خاصة فيما يتعلق بتراكم الملفات لدى لجان الصفقات وما يترتب عليه من ضغط على مستوى آجال دراستها ونوعية الرقابة التي تخضع إليها الصفقة. وتبعا لذلك، فإن لجان الصفقات مدعوّة إلى الحرص على استيفاء الوثائق في أجل لا يتجاوز العشرة أيام من تاريخ تعهّدها بالملف وأن يتم الاقتصار على طلب الوثائق والمعطيات الضرورية لدراسة الملف المعني.
وبالنسبة للملفات المعروضة على اللجنة العليا للصفقات، فإنه يمكن للمنشأة العمومية بانقضاء هذا الأجل أن تعرض مباشرة الملف على موافقة مجلس إدارتها.
في إطار مزيد التحكم في آجال إبرام الصفقات العمومية تم تحديد الأجل الأقصى الذي يتعيّن فيه على مختلف لجان الصفقات دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها وتبليغ رأيها للمشتري العمومي بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملف ويشترط قيام المشتري العمومي باستيفاء جميع الوثائق المطلوبة عند الاقتضاء وذلك بعد أن كان هذا الأجل يقتصر على الملفات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.
ويحتسب سريان الأجل الأقصى المحدد بشهر ابتداء من تاريخ موافاة لجنة الصفقات أو كتابتها القارة بكل الوثائق والمعطيات.
وبهدف التحكم في الآجال فإن المشتري العمومي مدعو إلى إيفاء لجنة الصفقات بالوثائق المطلوبة في أجل معقول يكون من الأجدى أن لا يتجاوز في كل الحالات خمسة عشر يوما من تاريخ تعهد اللجنة بالملف.
وحتى يتسنى احترام الأجل الجملي المحدد بشهر بالنسبة لنتائج المنافسة، فإن على لجنة الصفقات أن تبلّغ رأيها إلى المشتري العمومي بخصوص تقرير الفرز الفني في غضون عشرين يوما وعشرة أيام بالنسبة لتقرير فرز العروض المالية.
   
الفصل 98
يحدد اختصاص لجنة الصفقات بالاعتماد على:
- الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع المناظرة وكراسات العناصرالمرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء.
- معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءاتبالنسبة لملفات فرز العروض.
- مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات الصفقات المبرمة بالاستشارة الموسعة أو التفاوض المباشر.
وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لدراسةتقارير فرز العروض.
  
يبيّن هذا الفصل كيفية تحديد اختصاص لجان الصفقات اعتمادا على مبالغ تختلف حسب طبيعة الملف (وثائق الدعوة للمنافسة، تقارير فرز العروض الفنية، تقارير فرز العروض المالية، صفقات بالتفاوض المباشر، صفقة موزعة إلى أقساط). وفي كل الحالات فإن المبالغ المحددة لاختصاص مختلف لجان الصفقات تكون باعتبار جميع الأداءات.
ويتجه في هذا الإطار بيان الحالات التالية:
1. بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع المناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء وتقارير فرز العروض الفنية وكراسات الشروط في حالة التفاوض المباشر والاستشارة الموسعة، فإن المعيار الذي يحدد اختصاص لجان الصفقات هو الكلفة التقديرية للطلبات.
2. بالنسبة لملفات فرز العروض المالية، تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتماد معدل العروض المالية المفتوحة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل العروض المالية المفتوحة يأخذ في الاعتبار العروض المالية المتعلقة بالحلول البديلة في الحالات التي يسمح فيها بتقديم هذه الحلول. وإذا كانت العروض بالعملة الأجنبية، يتم اعتماد قيمة الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسي في تاريخ فتح العروض المالية إلا إذا نصّ كراس الشروط على تاريخ مغاير.
فمثلا إذا نظرت اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة في كراس شروط متعلق بدراسة باعتبار أن كلفتها التقديرية حددت بـ 150 ألف دينار وكان معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة 350 ألف دينار، فإن اللجنة العليا للصفقات تصبح مختصة بالنظر في تقرير فرز العروض.
3. في صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدّد لجنة الصفقات المختصّة بالنسبة لكراسات الشروط وتقارير فرز العروض الفنية، باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط وبالنسبة لتقارير فرز العروض المالية، يكون ذلك باعتبار مجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط.
أما بالنسبة للأقساط التي أفضت المنافسة في شأنها إلى نتائج غير مثمرة، وفي صورة إعادة تنظيم المنافسة فإن النظر في مشاريع كراسات الشروط وتقارير الفرز المتعلقة بها يبقى من اختصاص اللجنة التي نظرت في الملف الأصلي.
4. إذا لم تسجل مشاركة في بعض الأقساط، فإن تحديد لجنة الصفقات ذات النظر بالنسبة لتقارير فرز العروض الفنية يتم باعتماد الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط ومعدل مبالغ العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لتقارير فرز العروض المالية. 
5. إذا أدت قيمة مشروع الملحق المقترح إلى ارتفاع المبلغ الجملي للصفقة بحيث يتجاوز هذا المبلغ حدود اختصاص اللجنة التي نظرت في الملف الأصلي فإن لجنة الصفقات المختصة بالنظر في مشروع الملحق تكون اللجنة الأعلى من حيث مبلغ الاختصاص.
6. إذا نظرت لجنة صفقات في تقرير فرز عروض على أساس معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة، فإنها تبقى مختصة بالنظر في مشاريع الملاحق وإن كان المبلغ الجملي باعتبار الملاحق يقل عن حدود اختصاصها.
7. إذا نظرت لجنة صفقات في مشروع كراس شروط يتعلق بمشروع به عدّة مكوّنات وفي الأثناء تم حذف أحد المكونات، فإن هذه اللجنة تبقى مختصة بالنظر في مختلف الصفقات المتعلقة بهذا المشروع.  
8. بالنسبة للصفقات الإطارية، فإن المبلغ المحدّد لاختصاص لجان الصفقات هو المبلغ الأقصى السنوي ضارب العدد الأقصى للسنوات. كما يتجه احتساب الكلفة الجملية للصيانة لضبط المبالغ المحدّدة لاختصاص لجان الصفقات عندما تتضمن الصفقة خدمات الصيانة علاوة على اقتناء التجهيزات أو المعدات.
 
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الحرص من قبل المشترين العموميين على إيلاء العناية اللازمة لإعداد الكلفة التقديرية للطلبات بالدقة اللازمة اعتمادا على أسعار الطلبات السابقة والأسعار المتعامل بها في تلك الفترة وهو ما يفرض توفر آلية لجمع المعطيات المتعلقة بالأسعار وتحيينها.
ويتمّ ضبط التقديرات الماليّة للمشروع موضوع الصفقة قبل الإعلان عن طلب العروض وذلك على أساس نتائج الدراسات المنجزة، بالنسبة للمشاريع أو الشراءات التي اقتضت صبغتها الفنّية ذلك، وأخذا بالاعتبار مختلف الجوانب المتعلّقة بمكوّنات المشروع ومدّة إنجازه، ويتعيّن تحيين الدراسات بصفة دوريّة كلّما تجاوزت مدّة ضبطها سنة، وذلك لضمان مصداقيّة التقديرات.
 
الفصل 99
يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي:
 
· اختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:
الموضوع
اللجنة البلدية للصفقات
اللجنة الجهوية للصفقات
اللجنة الوزارية للصفقات
اللجنة العليا للصفقات
الأشغال
إلى حدود 1مليون دينار
إلى حدود 3 مليون دينار.
وإلى حدود5 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد ومعدات وخدمات
إلى حدود 200 ألف دينار
إلى حدود 500 ألف دينار
إلى حدود 2 مليون دينار
أكثر من 2 مليون دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية
إلى حدود 50 ألف دينار
إلى حدود 200 ألف دينار 
 
إلى حدود
1 مليون دينار
أكثر من
1 مليون دينار
الدراسات
إلى حدود
25 ألف دينار
إلى حدود
100 ألف دينار
إلى حدود 200  ألف دينار
أكثر من
200 ألف دينار
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة
إلى حدود 1
مليون دينار
إلى حدود 3 مليون دينار
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
 
· الاختصاص بالنسبة للصفقاتالمبرمة من قبل المنشآت العمومية:
الـموضوع
لجنة المنشأة العمومية
اللجنة العليا للصفقات
الأشغال
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد ومعدات وخدمات
إلى حدود 5 مليون دينار
أكثر من 5 مليون دينار
التزود بمواد ومعدات إعلامية
إلى حدود 2 مليون دينار
أكثر من 2 مليون دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية
إلى حدود 1 مليون دينار
أكثر من 1 مليون دينار
الدراسات
إلى حدود 200 ألف دينار
أكثر من 200 ألف دينار
 
حدّد هذا الفصل اختصاص مختلف لجان الصفقات المحدثة لدى المشترين العموميين واللجنة العليا للصفقات بالاعتماد على قيمة الطلبات المزمع تسديدها وفقا للقواعد المبينة بالفصل 98 جديد من هذا الأمر والمتعلقة بالكلفة التقديرية عند النظر في وثائق الدعوة للمنافسة وتقرير فرز العروض الفنية ومعدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار الأداءات بالنسبة لملفات فرز العروض المالية ومبلغ الصفقة عند اعتماد إجراء التفاوض المباشر.
أما بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية فإنها تكون من أنظار اللجنة الوزارية للصفقات المحدثة لدى وزارة الإشراف القطاعي.
كما أفرد هذا الفصل قطاع الإعلامية بحدود اختصاص تختلف عن تلك المتعلقة بالتزوّد بمواد ومعدات وخدمات في باقي المجالات.
وفي إطار تدعيم الاقتصاد الرقمي ومزيد دفع قطاع المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال، تمت مراجعة اختصاص لجان الصفقات في ميدان الخدمات والبرمجيات المعلوماتية حيث تختص اللجنة العليا للصفقات بالنظر في ملفات الصفقات المتعلقة بالبرمجيات والخدمات الإعلامية التي تفوق 1 مليون دينار كما تمت مراجعة سقف اختصاصها بالنسبة للتزود بمواد ومعدات إعلامية لتختصّ بالنظر في ملفات الصفقات التي تفوق 2 مليون دينار.
فيما تختص اللجان الوزارية للصفقات ولجان صفقات المنشآت بالنظر في الملفات المتعلقة بالبرمجيات والخدمات الإعلامية إلى حدود 1 مليون دينار وفي ملفات التزود بمواد ومعدات إعلامية إلى حدود 2 مليون دينار.
ويقصد بالخدمات والبرمجيات الإعلامية على معنى هذا الأمر كل نشاط أو عمل فكري يؤدي إلى تطوير أو اقتناء وتركيز أو تطويع برمجيات أو أنظمة.
   
الفصل 100
يتعيّن على المشتري العمومي أن يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر تقريرا خاصا يتضمن أساسا ما يلي:
أ- عند تقديم كراس الشروط:
 
- تقديم عام للطلبات وعناصر ملاءمتها وجدواها وطرق تمويلها.
- الإيضاحات الشاملة حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة إلى أقساط من حيث ملائمة عدد هذه الأقساط للتوجهات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر ومن حيث تحديد العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض واحد.
وفي صورة عدم اقتراح تقسيم الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك.
- تبرير تحجير تقديم حلول بديلة عند الاقتضاء
- تبرير التصنيف المعتمد عندما يتم اعتبار الطلبات موضوع الصفقة طلبات معقدة
- المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 111 من هذا الأمر وتقويم أثر هذا الأجل على المنافسة.
- تبرير الصيغة المقترحة لإجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح.
- تبرير تحديد الأجل الفاصل بين تاريخ الإعلان عن طلب العروض والتاريخ الأقصى لتقديم العروض بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها.
ب- عند تقديم تقارير فرز العروض:
- تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات.
- عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم.
- تبرير قرارات تمديد أجل تقديم العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء.
- تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت.
 
أوجب هذا الفصل على المشتري العمومي تقديم تقرير خاص ممضى من قبله يتضمن عدة عناصر ومعطيات لمساعدة لجنة الصفقات ذات النظر في دراسة الملف وإبداء الرأي بخصوصه وذلك سواء تعلق الأمر بكراسات الشروط أو تقارير فرز العروض.
وتتجه الإشارة إلى أن قائمة العناصر والمعطيات الواجب تضمينها بهذا التقرير الخاص قد وردت على سبيل الذكر ويمكن للمشتري العمومي إضافة عناصر ومعطيات أخرى تبعا لطبيعة وموضوع الملف.
ويجدر التأكيد على أهمية هذا التقرير الخاص وضرورة تقديمه عند دراسة الملفات من قبل لجان الصفقات ويشكل عدم عرض هذا التقرير الخاص على لجنة الصفقات ذات النظر سببا لعدم قبول الملف إلى حين استيفاء هذا الشرط.
ويجدر التذكير بضرورة متابعة ملفات الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات المنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر في مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذها (مرحلة الدراسة، مرحلة طلب العروض، مرحلة فرز العروض، مرحلة الإنجاز، مرحلة التسليم ومرحلة الختم النهائي) من قبل خليّة تابعة لديوان الوزير وذلك قصد السهر على حسن إنجاز المشاريع العمومية وتلافي كل تأخير في تنفيذها.
ونظرا لأن الغاية من هذا الإجراء تتمثل خاصة في التنسيق بين مصالح الوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر فيما يتعلق ببرمجة مشاريع الصفقات العمومية وإنجازها وختمها، فإنه يتعيّن العمل بهذا الإجراء ودعوة المنشآت والمؤسسات العمومية إلى ضرورة عرض جميع ملفات مشاريع الصفقات التي هي من مشمولات اللجنة العليا للصفقات العمومية على أنظار الخلية المذكورة لدرسها بصفة مسبقة قبل إحالتها من طرف الوزارة المعنية عليها.

 
الفصل 101
في كل حالات إبرام صفقات عن طريق الاستشارة الموسعة على معنى الفصل 39 من هذاالأمر يجب على المشتري العمومي أن يبين ضمن تقرير خاص الأسباب التي حالت دون اللجوءإلى إجراءات المنافسة العادية والعناصر المعتمدة في تحديد قائمة المشاركين الذينتمت استشارتهم والطرق التي تم توخيها لضمان المساواة بينهم وشفافية الإجراءات.
كما يتعيّن على المشتري العمومي عند اللجوء إلى صيغة التفاوض المباشر طبقا لمقتضيات الفصل 40 من هذا الأمر أن يبين المعطيات التي تم اعتبارها في التفاوض وتحديد الأثمان والشروط النهائية للصفقة.
 
وتبدي لجنة الصفقات رأيها بشأن كل العناصر المضمنة بهذا التقرير الخاص.
 
لا يمكن للمشتري العمومي تنظيم استشارة موسّعة أو التفاوض المباشر لإبرام صفقة إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق (أنظر التعليق على الفصلين 39 و40 من هذا الأمر).
وللحصول على هذا الترخيص يتعيّن على المشتري العمومي تبرير لجوئه إلى تنظيم الاستشارة الموسّعة أو إلى التفاوض المباشر صلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشاريع كراسات الشروط يتلاءم محتواها مع الإجراء الذي تمّ التقدّم به إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيها فيه.
ثمّ يعدّ المشتري العمومي تقريرا معلّلا يتمّ على أساسه، وبعد الإطلاع على رأي لجنة الصفقات ذات النظر، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الأخرى للصفقات.
كما أوجب هذا الفصل على لجنة الصفقات ذات النظر إبداء رأيها بخصوص مختلف العناصر المضمنة بهذا التقرير.
   
الفصل 102
يكتسي رأي لجان الصفقات قوة القرار بالنسبة لآمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
 
ولا يمكن تجاوزه إلا بمقرر صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعنية.
  
القوّة الإلزاميّة لرأي اللّجنة:
يتعيّن على لجان الصفقات تعليل رأيها الكتابي بخصوص الملفات المعروضة على أنظارها ويجب على آمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية تطبيق هذا الرأي الذي يكتسي قوة القرار إزاءهم ويتعيّن عليهم تطبيقه سواء كان هذا الرأي بالموافقة أو بعدم الموافقة أو بالموافقة شريطة رفع التحفظات.
ولا يمكنهم تجاوز هذا الرأي إلا بمقرر صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ولا يمكن أن ينبني اقتراح تجاوز رأي لجنة الصفقات إلا على عناصر تضمنها الملف الذي عرض على رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
   
الفصل 103
بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا للصفقات ورأي اللجنة الداخلية للصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
 
إلا أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا للصفقات أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية للصفقات تحفظا أو اعتراضا من مراقب الدولة فإنه يتعيّن التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة وإدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير الإشراف القطاعي.
 
الصبغة الاستشاريّة لرأي لجنة الصفقات إزاء المنشأة العموميّة:
يكتسي رأي اللجنة العليا للصفقات واللجنة الداخلية للصفقات صبغة استشارية بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية ولا يلزم مجلس الإدارة. وبهذه الصورة يمكن لمجلس الإدارة بوصفه الهيكل المفوض له قانونا للمصادقة على صفقات المنشآت العمومية أن يتجاوز رأي لجنة الصفقات سواء كان بالموافقة أو بعدم الموافقة أو بالموافقة شريطة رفع التحفظات بشرط تعليل هذا القرار وتبليغه فورا لرئيس لجنة الصفقات المختصة للإعلام.
ويتعيّن في هذا الإطار على أعضاء مجلس الإدارة الحرص على الممارسة الفعلية لسلطة المصادقة على الصفقات إذ لا يمكن أن تفوض للرؤساء المديرين العامين أو رؤساء الإدارة الجماعية سلطة المصادقة على الصفقات عوضا عن مجلس الإدارة.
ونظرا للطابع الاستثنائي لعملية تجاوز رأي لجنة الصفقات، فإنه يتعيّن على مجلس الإدارة في صورة عدم الأخذ برأي لجنة الصفقات أو عندما يتضمن رأي لجنة الصفقات الداخلية تحفظا أو اعتراضا من مراقب الدولة ما يلي:
- التّنصيص على ذلك صراحة صلب محضر جلسة مجلس الإدارة وعلى مراقب الدولة التثبت من ذلك.
- إدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من قبل وزير الإشراف القطاعي.
ويتّجه عند عرض مشاريع الصفقات على أنظار مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن تكون مرفقة برأي لجنة الصفقات بخصوص كراس الشروط وتقرير فرز العروض الفنية وتقرير فرز العروض المالية.
 
 
الباب الثالث: أحكام خاصـة
 الفصل 104
تمارس اللجنة الوزارية للصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات.
 
أقر هذا الفصل خصوصية الرقابة التي تمارس على صفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس بإخضاعها لرقابة اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الإشراف القطاعي باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات. ويقصد بالهيئات المماثلة تلك التي ليست لها لجان صفقات خاصة بها مثل الهيئة الوطنية للاتصالات وهيئة السوق المالية ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. 
     
الفصل 105
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر إزاء صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا للصفقات أو اللجنة الجهوية أو المحلية للصفقات.
 
نصّ هذا الفصل على أنه بالنسبة لصفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية والتنمية المحلية، فإنها تخضع لرقابة اللجنة الوزارية للصفقات بهذه الوزارة وذلك باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا للصفقات أو اللجنة الجهوية أو المحلية للصفقات.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات بلدية تونس طبقا لأحكام الفصل 92 من هذا الأمر.
   
الفصل 106
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض.
 
وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.
 
نصّ هذا الفصل على إخضاع صفقات البناءات المدنية المنجزة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بصفتها صاحب المنشأ المفوض لرقابة اللجنة الوزارية للصفقات بهذه الوزارة بشرط أن تكون قيمة المشروع أقل من حدود اختصاص اللجنة العليا للصفقات وعند ممارسة هذه اللجنة لهذا الاختصاص فإنها تنعقد بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.
ويقصد بالبنايات المدنية على معنى الأمر عدد 1979 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 البنايات والمنشآت الملحقة بها والمزمع إنجازها لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية باستثناء البنايات المخصصة للاستعمال العسكري أو التي لها طابع سري لأسباب تهم الأمن الوطني، وتعتبر الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صاحب المنشأ المفوض بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية ذات الصبغة الوطنية وهي المشاريع التي تتطلب باعتبار أهميتها بحثا مدققا وتقنيات معقدة أو تحتوي على تجهيزات خصوصية هامة.   
   
الفصل 107
عندما يتضمن رأي اللجنة الجهوية أو البلدية للصفقات تحفظا أو اعتراضا من قبل مراقب المصاريف فإنه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر ويعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيه نهائيا.
 
نصّ هذا الفصل على أنه إذا أبدى مراقب المصاريف العمومية تحفظا أو اعتراضا بخصوص الصفقات المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية أو البلدية للصفقات، فإنه يتعيّن أن يتم التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر وأن يعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيه نهائيا.
الفصل 108
لا تخضع الصفقات التالية لمراقبة لجان الصفقات غير أنها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها لتأشيرة مراقب المصاريف.
- صفقات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة.
 
- عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
 
لا تخضع لمراقبة لجان الصفقات:
- صفقات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة.
- عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معيّن الكراء المبلغ المقدّر من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وفي صورة تجاوز معيّن الكراء السنوي ذلك المبلغ فإنه يتعيّن تطبيق الإجراءات العادية للصفقات العمومية وعرض ملفاتها على لجان الصفقات ذات النظر.
غير أن هذه الصفقات وإن كانت لا تخضع لمراقبة لجان الصفقات فإنها تبقى خاضعة لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية قبل المصادقة عليها.
   
  
العنوان السادس: تنفيذ الصفقات
  
المناولة
الفصل 109
 يجب على صاحب الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة ولا يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها. إلا أنه يمكن له بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي.
وإذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن يرخص له المشتري العمومي في ذلك فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 122 من هذا الأمر.
     
مبدأ وجوب الإنجاز المباشر من قبل صاحب الصفقة:
ينص هذا الفصل على وجوب قيام صاحب الصفقة بتنفيذها بنفسه باستعمال الوسائل المادية والبشرية المنصوص عليها بعقد الصفقة، وذلك ضمانا لالتزامه بتعهداته الكتابية باعتباره المسؤول عن ضمان حسن تنفيذها. إلا أنه يسمح لصاحب الصفقة، بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات دون سواها بتكليف مناول أو عدة مناولين بتنفيذ بعض أجزاء منها شريطة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل المشتري العمومي. وفي صورة الترخيص في القيام بالمناولة، يبقى صاحب الصفقة مسؤولا إزاء المشتري العمومي على إنجاز المشروع. ولا يعتبر عقد المناولة صفقة عمومية على معنى الفصل الأول من هذا الأمر.
كما يتعيّن الحصول على الموافقة المسبقة للمشتري العمومي بالنسبة لصفقات الدراسات التي تقتضي اللجوء إلى المناولة فيما يتعلق بالأشغال الجيوتقنية أو الجيولوجية أو الطوبوغرافية.
     
خلاص الأشغال والخدمات موضوع المناولة:
لا يتم خلاص المناول مباشرة من قبل المشتري العمومي عن الأشغال أو الخدمات التي أنجزها إلا إذا نص كراس الشروط على ذلك. وفي هذه الصورة فإنه يتعيّن أن يحدد كراس الشروط صيغ وشروط هذا الإجراء.
ومهما كانت طريقة الخلاص، فإن صاحب الصفقة يبقى مسؤولا عن الخدمات أو الأشغال التي أنجزها المناول.
   
الفصل 110
يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول.
وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره من قبل المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
ويجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.
وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن إنجاز كامل الطلبات موضوع الصفقة بما في ذلك التي ينجزها مناولوه.
 
لا يمكن تغيير مناول إلا إذا اقتضى إنجاز الصفقة ذلك مع ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من المشتري العمومي وعند الاقتضاء بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
وقصد متابعة الإنجاز، يتعيّن على صاحب الصفقة في حالة طلب تغيير المناول بيان أسباب اقتراح هذا التغيير.
    
المصادقة على تغيير المناول من قبل المشتري العمومي:
ينصّ هذا الفصل على ضرورة الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المشتري العمومي قبل أن يقوم صاحب الصفقة بتغيير المناول. ويتعيّن على المشتري العمومي قبل الموافقة على تغيير المناول التثبت في مدى استجابة المناول الجديد للمؤهلات والشروط التي تم ضبطها بكراس الشروط كما يتعيّن أن تكون مؤهلاته وضماناته الفنية والمالية متكافئة مع المناول الأصلي.
    
المصادقة على تغيير المناول من قبل لجنة الصفقات:
في صورة اعتماد ميزات المناول في اختيار صاحب الصفقة، فإنه لا يمكن للمشتري العمومي الموافقة على تغييره إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
ويتعيّن على المشتري العمومي في هذه الحالة، التثبت من مدى مطابقة اختصاص المناول الجديد لطبيعة الأشغال أو الخدمات موضوع الصفقة ومن قدرته على حسن إنجازها طبقا للقواعد والمواصفات المبينة بكراس الشروط. ويجب أن تكون المؤهلات والضمانات الفنية والمالية للمناول الجديد مساوية على الأقل لتلك المقدمة من قبل المناول الأصلي والتي تم اعتمادها في اختيار صاحب الصفقة.
    
مسؤولية صاحب الصفقة:
يبقى صاحب الصفقة، في جميع الحالات، مسؤولا مسؤولية شخصية عن جميع أجزاء الصفقة ومكوناتها بما في ذلك تلك المنجزة عن طريق المناولة وذلك حتى في صورة خلاص المناول مباشرة من قبل المشتري العمومي.
 
آجال التنفيذ
   الفصل 111
يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك.
ولا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.
 
مبدأ وجوب تحديد آجال الإنجاز من قبل المشتري العمومي:
نظرا للانعكاسات التي يحدثها تغيير أجل التنفيذ على اقتصاد الصفقة وعلى كلفة المشروع، يتعيّن على المشتري العمومي الحرص على برمجة الشراءات العمومية والقيام بالدراسات اللازمة لكل شراء من حيث تحديد حجمه وكلفته التقديرية ومدة تنفيذه وخاصياته الفنية.
ويجب أن تنص كراسات الشروط على أجل أو آجال تنفيذ الصفقة التي يصبح المشارك ملزما باحترامها بمجرد إمضائه كراس الشروط وتقديم عرضه. ويعتبر كل أجل مقترح من قبل المشارك مخالف لما هو منصوص عليه بكراس الشروط تحفّظا يتعيّن رفعه وإلا اعتبر عرضه لاغيا.
ويتعيّن عند ضبط أجل الإنجاز مراعاة المدة الضرورية لتنفيذ الصفقة والقيام بمختلف الإجراءات بما في ذلك الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة وعند الاقتضاء توريد التجهيزات أو المعدات الضرورية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن ينصّ كراس الشروط على أجل تنفيذ جملي أو على آجال جزئية أو على الاثنين معا. وينصّ كراس الشروط على كيفية وطريقة احتساب خطايا التأخير وذلك باعتماد الأجل أو الآجال المحددةكما يبيّنه الفصل 112 من هذا الأمر.
   
أصناف الآجال:
 يعتبر أجل التنفيذ جمليا إذا حددت كراسات الشروط فترة زمنية واحدة لإنجاز كامل الطلب موضوع الصفقة. وفي صورة تحديد أجل خاص لكل قسط أو مرحلة أو جزء وظيفي فإن هذا الأجل يعتبر جزئيا ويقع احتساب كل أجل جزئي بمفرده بإصدار أذون مصلحة خاصة به وكذلك إجراءات القبول الوقتي والنهائي.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم احتساب آجال مصادقة المشتري العمومي على مختلف التقارير والدراسات التي ينجزها صاحب الصفقة ضمن الآجال التعاقدية. وقد حددت كراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدراسات آجال المصادقة بشهرين إلا إذا نصت كراس الشروط على خلاف ذلك.
    
إمكانية تحديد أجل الإنجاز من قبل المشاركين:
يمكن للمشتري العمومي، نظرا للصبغة الخصوصية لبعض الصفقات وبهدف تدعيم المنافسة، أن يترك إمكانية تحديد آجال التنفيذ للمشاركين. ذلك أن تحديد أجل أو آجال موحدة لجميع المشاركين المحتملين يمكن أن يمثل سببا لعدم المشاركة أو لتباين العروض المالية نتيجة تفاوت الوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديهم.
وفي هذه الحالة يجب على المشتري العمومي اعتماد آجال التنفيذ المقترحة كمعيار لتقويم عروض المشاركين وذلك من خلال دراسة علاقتها بالوسائل البشرية والإمكانيات المادية التي سيتم توفيرها لإنجاز الصفقة وبالمقارنة مع مخطط الإنجاز المقترح (أنظر التعليق على الفصل 76 من هذا الأمر).
   
 تغيير آجال التنفيذ:
لا يمكن تغيير الأجل التعاقدي إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر بخصوص مشروع الملحق المقترح والمرفق ببيان أسباب ودواعي ذلك التغيير وكيفية احتساب الأجل الجديد. وتجدر الإشارة أنه لا يمكن إدخال أي تغيير على الآجال التعاقدية باعتماد أذون المصلحة.
 
غرامات التأخير والعقوبات المالية
الفصل 112
تنص كراسات الشروط على غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن لا يتجاوز مبلغ غرامات التأخير خمسة بالمائة (% 5) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.
وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.
ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.
 
يبين كراس الشروط غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظّف على صاحب الصفقة في صورة إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
  
غرامات التأخير:
يمثل عدم احترام الآجال في تنفيذ الصفقة إخلالا بالالتزامات التعاقدية يترتب عنه تطبيق غرامات التأخير. ويجب أن تنص كراس الشروط على غرامات التأخير التي توظف على صاحب الصفقة. ويجدر التأكيد على أنه لا يتحمل سوى الغرامات المترتبة عن خطأه أو تقصيره ولا يتحمل بذلك التأخير الذي تسبب فيه المشتري العمومي. ويتم احتساب التأخير منذ معاينته باعتماد القاعدة المحددة بكراس الشروط بحيث يعتمد على المبلغ الجملي للصفقة بما في ذلك الملاحق إلا إذا نص كراس الشروط على خلاف ذلك. وتحتسب غرامات التأخير بالتوازي مع تقدم الإنجاز ويتم تضمينها مباشرة في كشوفات الحساب الوقتية. ويحدد المبلغ النهائي لغرامات التأخير بكشف الحساب النهائي.
كما نص هذا الفصل على تحديد مبلغ غرامات التأخير بنسبة لا تتجاوز 5% من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم ينص كراس الشروط على خلاف ذلك. وفي صورة اعتماد نسبة مغايرة، يتعيّن على المشتري العمومي تبرير ذلك عند عرض كراس الشروط على أنظار لجنة الصفقات ذات النظر كما يتجه الحرص على أن تكون ملائمة لموضوع الصفقة وحجمها وغير مشطّة وذلك لتوسيع المنافسة والحصول على أفضل العروض.
ولا يحول تطبيق هذه الغرامات دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.
وتطبق الغرامات دون إعلام مسبق لصاحب الصفقة ويتم احتسابها منذ معاينة التأخير. ويقوم المشتري العمومي في إطار ملف الختم النهائي للصفقة بإعداد وثيقة احتساب غرامات التأخير ويرفقها بمذكرة احتساب آجال التنفيذ التي تبين عدد أيام التأخير ومبلغ غرامة التأخير باعتماد المبلغ النهائي للصفقة وشهادة توظيف غرامات التأخير أو شهادة في عدم توظيف غرامات التأخير.
ويتم استرجاع غرامات التأخير كما يلي:
- بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، يقوم المشتري العمومي بصفته آمر صرف بإعداد إذن استرجاع يحدد مبلغ غرامات التأخير ويتم إرساله للمحاسب العمومي قصد القيام بعملية الاستخلاص.
- بالنسبة للمنشآت العمومية يتم إعداد إذن استرجاع مبلغ غرامات التأخير ويتولى المحاسب المكلف بالدفع خصم المبالغ المستحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن غرامة التأخير تمثل دينا عموميا بذمة صاحب الصفقة يتم احتسابه باعتماد المدة الجملية للتأخير. وفي حالة فسخ الصفقة، يتم اعتماد المدة الممتدة من تاريخ معاينة أول يوم تأخير حتى يوم تاريخ إعلام صاحب الصفقة بالفسخ والذي يدخل في احتساب مبلغ الغرامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تطبيقا للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية لا يجوز إعفاء صاحب الدين من أدائه إلا بقرار من الوزير الأول بناء على تقرير في الموضوع من وزير المالية كما لا يجوز تطبيقا للفصل 39 منها مقاصة الديون الراجعة للمشتري العمومي على غرار خطايا التأخير بالديون المتخلدة بذمته مثل فوائض التأخير علما أن كل استثناء يتم إقراره بأمر.
   
العقوبات المالية:
بالإضافة إلى خطايا التأخير، يمكن أن ينص كراس الشروط على عقوبات مالية توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة كلما أخل بأحد التزاماته من ذلك مثلا عدم احترام الالتزامات المتعلقة برصد الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة. وتطبّق على العقوبات المالية نفس الإجراءات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بطريقة احتسابها وكيفية توظيفها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر المنظم للصفقات العمومية لم يحدد مبلغا أقصى للعقوبات المالية خلافا لغرامات التأخير.
  
الفصل 113
يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح مكافأة مالية إذا ما تم الإنجاز قبل الأجل أو الآجال التعاقدية.
 
خوّل هذا الفصل للمشتري العمومي إمكانية منح مكافأة مالية في صورة إنجاز الصفقة قبل نهاية الآجال التعاقدية على أن يتم التنصيص على ذلك ضمن كراس الشروط.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الآجال كلما أمكن ذلك نظرا للفائدة المالية والاقتصادية المنتظرة.
ويبين كراس الشروط كيفية تحديد وضبط هذه المكافآت.
 
التغيير في حجم أو طبيعة الخدمات
الفصل 114
لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20 % من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.
وفي صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.
وفي صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة والآجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.
     
وجوب تحديد النسبة التعاقدية للتغيير في حجم الطلبات:
يتعيّن على المشتري العمومي عند إعداد كراس الشروط ضبط نسبة التغيير في حجم الطلبات، وفي صورة عدم التنصيص على نسبة التغيير فإنه يتم اعتماد نسبة 20% المنصوص عليها بهذا الفصل. ويتم تحديد نسبة التغيير باعتبار طبيعة الخدمات أو الأشغال موضوع الصفقة وعلى أساس قاعدة وجوب التحديد الدقيق والمسبق للحاجيات المزمع تسديدها مع الحرص على عدم التنصيص على نسب مرتفعة في تغيير حجم الطلبات لتفادي الانعكاسات السلبية على المنافسة.
 
حقوق وواجبات صاحب الصفقة في صورة التغيير في حجم الطلبات:
في صورة عدم تجاوز التغيير في الكميات بالزيادة أو النقصان النسبة التعاقدية أو نسبة 20 % في غياب ذلك، فإنه لا يمكن لصاحب الصفقة تقديم أي اعتراض أو تحفظ أو المطالبة بأي تعويض.
أما في صورة تجاوز التغيير في الكميات بالزيادة النسبة التعاقدية، أو نسبة 20 % إذا لم تنص كراس الشروط على نسبة مغايرة، فإنه يمكن لصاحب الصفقة طلب الفسخ دون تحمل أي مسؤولية وذلك بتقديم طلب كتابي للمشتري العمومي في أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ استلام إذن المصلحة أو المذكرة أو الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة غير أنه لا يحق له المطالبة بالتعويض.
وفي صورة قبوله مواصلة تنفيذ الصفقة، رغم هذه الزيادة أو النقصان في حجم الكميات، فإنه لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بأي تعويض ويتعيّن على المشتري العمومي إبرام ملحق في الغرض بعد عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر.
أما في صورة تجاوز التغيير في الكميات بالنقصان النسبة التعاقدية أو نسبة 20 % في غياب ذلك، فإنه يمكن لصاحب الصفقة:
- إما المطالبة بجبر الضرر الناتج عن الخسارة التي سيتحملها بسبب النقص في الكميات المنجزة ويضبط مبلغ التعويض بالتراضي مع المشتري العمومي أو من طرف المحكمة ذات النظر.
- أو المطالبة بالفسخ دون تحمل أي مسؤولية وذلك بتقديم طلب كتابي للمشتري العمومي في أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ استلام إذن المصلحة أو المذكرة أو الوثيقة التي ينجر عنها النقصان.
وتجدر الإشارة إلى أنه عملا بأحكام الفصل 153 من هذا الأمر فإنه يتعيّن على المشتري العمومي أن يحيل بصفة آلية على هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر (50%)دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء.

الفصل 115
في جميع الحالات يجب أن تعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر كل زيادة أو نقصان في حجم الطلبات يفوق نسبة   20%أو كل تغيير في طبيعتها.
    
وجوب عرض التغيير في حجم الطلبات بنسبة تفوق 20 % على الرأي المسبق للجنة الصفقات:
يجب على المشتري العمومي عرض كل تغيير بالزيادة أو النقصان في الطلبات بنسبة تفوق 20% على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر. وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يقدم مذكرة تبين أسباب التغيير ونتائجه وتقريرا يبين مدى تقدم إنجاز الصفقة ويحدد نسبة التغيير المحتملة التي يمكن أن تشهدها الصفقة باعتبار مدى تقدم الإنجاز.
كما يجب على المشتري العمومي عرض مشروع ملحق إذا فاق التغيير بالزيادة أو النقصان النسبة التعاقدية أو نسبة 20 % في غياب ذلك.
  
وجوب عرض التغيير في طبيعة الطلب العمومي على لجنة الصفقات:
يتمثل التغيير في طبيعة الطلبات موضوع الصفقة في إدخال تعديلات على محتوى الطلب العمومي يترتب عنه إضافة مكونات جديدة لم يتضمنها كراس الشروط وتقتضي إدراج أسعار جديدة.
وفي هذه الحالة، يتعيّن الحرص على أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في طبيعة الطلبات.
ويتجه في هذا الإطار التذكير بضرورة التحديد الدقيق لطبيعة الطلب العمومي ومكوناته بحيث يكون التغيير في طبيعة الصفقة استثنائيا. 
وفي هذا الإطار، يجب على المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق يتم عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر مع مراعاة أحكام الفصل 85 من هذا الأمر كلما طرأ تغيّر على طبيعة الطلبات موضوع الصفقة، وذلك بقطع النظر عن نسبة هذا التغيير، مع مذكرة وتقرير يبرّر هذه التغييرات.
ويجب أن تتضمن المذكرة التقديمية تحليلا مفصلا لهذه الأسعار الجديدة وكيفية احتسابها مع إبداء المشتري العمومي رأيه بخصوص مدى مقبوليتها.
ويتعيّن في هذا الصدد الحرص على إعداد مشروع الملحق وعرضه بصفة مسبقة على لجنة الصفقات ذات النظر وتجنب عرض الملاحق على سبيل التسوية ضمن ملفات الختم النهائي.
   
خلاص الصفقات
الفصل 116
تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب.
ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.
 
يجب التنصيص صلب كراس الشروط على شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقة ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب. ويتم تحديد شروط الخلاص وصيغه باعتبار طبيعة كل صفقة وخاصياتها.
  
معاينة العمل المنجز:
لا يتم خلاص صاحب الصفقة إلا بعد التثبت من الإنجاز الفعلي للطلب موضوع الصفقة وذلك تطبيقا لقاعدة العمل المنجز. ويتعيّن على صاحب الصفقة عند المطالبة بالخلاص إثبات الإنجاز حيث أنه لا تصرف النفقات المنجرّة عن الصفقات العمومية إلا بعد إثبات أصحابها القيام بالعمل المطلوب منهم.
وعملا بهذه القاعدة، يتعيّن على المشتري العمومي عند تقييمه لإنجاز الصفقة أو قيامه بكل معاينة لقيمة الطلبات المنجزة، إعداد وثيقةتبين نسبة تقدم الإنجاز يتم اعتمادها في خلاص صاحب الصفقة. ويمكن اعتماد الوثائق التالية حسب مراحل إنجاز الصفقة: محضر معاينة ووثيقة جرد للأشغال أو الخدمات المنجزة ومحضر الاستلام الوقتي وكشف الحساب الوقتي ومحضر الاستلام النهائي وكشف الحساب النهائي وشهادة في حسن الإنجاز...
كما يتعيّن على المشتري العمومي تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر تمضيه الأطراف المتعاقدة. 
من جهة أخرى وعلاوة على مطالبة المشاركين في الصفقات العمومية بتقديم ما يفيد انخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يتعيّن عند خلاص أصحاب الصفقات مطالبتهم بتقديم وثيقة مسلمة من الصندوق (شهادة في إبراء الذمة أو شهادة اتفاق على حلّ نزاع) سارية المفعول تثبت أنهم في وضعية مسوّاة إزاءه وذلك حتى يتسنّى ضمان استخلاص اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي. كما يتعيّن التنصيص صلب كراس الشروط الإدارية الخاصة على وجوب الاستظهار بهذه الوثيقة لعملية الخلاص. 
بهدف تيسير المنافسة والحد من ارتفاع العروض المالية المقترحة والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب الصفقة، نص هذا الفصل على إمكانية إسناد التسبقة. وتمثل هذه الصيغة استثناء لقاعدة العمل المنجز حيث تمنح التسبقة قبل بداية تنفيذ الصفقة.
ولتمكين أصحاب الصفقات العمومية من التمتع بهذه التسهيلات يتعيّن التقيد بأحكام الفصل 117 من هذا الأمر حيث تختلف نسب التسبقة حسب طبيعة الصفقة.
 ويتعيّن على المشتري العمومي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع التسبقة عند المصادقة على الصفقة وخاصة فيما يتعلق بتوفر الاعتمادات. ويتم دفع التسبقة بعد استيفاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بإمضاء عقد الصفقة وتسجيلها وتقديم الضمان النهائي.
   
الأقساط التي تدفع على الحساب:
تدفع الأقساط على الحساب حسب نسق تقدم الإنجاز ويقابل الأقساط على الحساب إنجاز خدمات من موضوع الصفقة وذلك تطبيقا لقاعدة العمل المنجز وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 117 من هذا الأمر.
  
الفصل 117 (أولا- ثانيا- ثالثا- رابعا-خامسا-سادسا-سابعا-ثامنا-تاسعا)
الفصل 117 (جديد):
 لا يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة إلا بتوفر الشروط التالية:
- أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر.
- أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة.
- أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي.
الفصل 117 – ثانيا:
يجوز للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في حدود:
*10 % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها. إلا أنه في صورة تجاوز مدة الإنجاز السنة، تضبط نسبة التسبقة بـ10 % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها خلال الإثني عشر شهرا الأولى.
*10 % من مبلغ التجهيزات.
*10  %من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المنصوص عليها بالفصل 117 –ثالثا.
وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في تحديد نسبة التسبقة حسب أهمية الصفقة.
الفصل 117- ثالثا:
تمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسـات في مجال الإعـلامية وتكنولوجيات الاتصـال تسبقة حسب النسب التالية:
* 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات.
* 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوى.
* 10 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و5 % من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.
كما تمنح وجوبا للحرفيين تسبقة بنسبة 15 % من مبلغ الصفقة.  
الفصل 117 - رابعا:
في صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة 5 % من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 د).
ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصلين 117 ثانيا و117 ثالثا.
الفصل 117-خامسا:
 يجوز صرف النفقات المنجرّة عن الصفقات المبرمة أقساطا عند توفر الشروط الآتية:
* أن تفوق المدة المقررة للقيام بالعمل المطلوب ثلاثة أشهر.
* أن يكون قد وقع بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسب ما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة.
* إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى المشتري العمومي.
الفصل 117- سادسا:
 يمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.
إلا أنه لا يمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تزوده بمواد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز 80 % من قيمة هذه المواد.
ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.
الفصل 117- سابعا:
 إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز أن ينص كراس الشروط على إمكانية دفع أقساط حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.
ويتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز.
الفصل 117- ثامنا:
 يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحها تدريجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.
ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة.
الفصل 117- تاسعا:
 تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 51 و61 من هذا الأمر.
 
حدّد هذا الفصل شروط إسناد التسبقة ودفع الأقساط على الحساب ونسبها حسب طبيعة كل صفقة.
1/التسبقات
أ-  شروط إسناد التسبقة:
لا يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة إلا بتوفر الشروط التالية:
- أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر: لا يجوز إسناد تسبقة بالنسبة للصفقات التي تقل مدة إنجازها أو تساوي ثلاثة أشهر. فالتسبقة يتم إسنادها لتمكين صاحب الصفقة من تسهيل مالي إذا ما كانت مدة إنجازها طويلة نسبيا.
- أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة: على صاحب الصفقة التقدم بطلب كتابي للمشتري العمومي قصد تمكينه من التسبقة وذلك بعد المصادقة على الصفقة. ويتعيّن على المشتري العمومي الإسراع في تسديدها.
- أن يقدم صاحب الصفقة التزام كفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي: لا تسند التسبقة إلا بعد توصل المشتري العمومي بالتزام كفيل بالتضامن مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية يقدمه صاحب الصفقة ويلتزم بموجبه الكفيل بإرجاع كامل مبلغ التسبقة للمشتري العمومي عند أول طلب كتابي (أنظر التعليق على الفصول 54 إلى 60 من هذا الأمر).
ب- ضبط نسبة التسبقة:
يحدد المشتري العمومي ضمن كراسات الشروط نسبة التسبقة مع التقيد بنسب قصوى لا يمكن تجاوزها.
ويتعيّن على لجنة الصفقات إبداء رأيها وجوبا في النسبة المحددة من قبل المشتري العمومي وذلك بدراسة مدى ملاءمتها لطبيعة الصفقة ومبلغها.  
* صفقات الأشغال:
إذا كانت مدة الإنجاز تساوي أو تقل عن سنة، يمكن للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على منح تسبقة لا تتجاوز نسبتها 10 % من المبلغ الجملي للأشغال المبرمج إنجازها.
وفي صورة تجاوز مدة الإنجاز سنة، يمكن للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على منح صاحب الصفقة تسبقة لا تتجاوز نسبتها 10 % من المبلغ الجملي للأشغال المبرمجة للإثني عشرة شهرا الأولى.
على المشتري العمومي الحرص على تجنب تضخيم مبلغ الأشغال التي يتم إنجازها في السنة الأولى. ويتعيّن في هذا الإطار أن يوفر صاحب الصفقة بالاتفاق مع المشتري العمومي برنامج الإنجاز وبرنامج الخلاص وهي وثائق تقديرية يتم إعدادها عند إبرام الصفقة ويتم إرفاقها بعقد الصفقة.
* صفقات التزود بتجهيزات:
يجوز للمشتري العمومي منح تسبقة بالنسبة لصفقات التزود بتجهيزات لا تتجاوز نسبتها 10 % من المبلغ الجملي للتجهيزات المزمع اقتناؤها. وتجدر الإشارة إلى أنه لا تسند التسبقة بالنسبة للتجهيزات القابلة للاستهلاك.
* صفقات الدراسات عدا تلك المتصلة بمجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال:
يجوز للمشتري العمومي، بالنسبة لصفقات الدراسات ما عدى تلك المتصلة بمجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال، إسناد تسبقة على أن لا تفوق نسبتها 10 % من المبلغ المستوجب بالدينار.
* صفقات الدراسات وصناعة تطوير المحتوى في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال:
تسند وجوبا بالنسبة لصفقات الدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال، تسبقة بـ 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار.
* صفقات الخدمات المتصلة بمجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال:
تسند وجوبا بالنسبة لصفقات الخدمات المتصلة بمجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال، تسبقة بـ 10 % من المبلغ المستوجب بالدينار و5 % من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.
* الصفقات المسندة للحرفيين:
نظرا لمحدودية الموارد المالية للحرفيين وقصد تيسير مشاركتهم في الطلبات العمومية وضمان حسن إنجاز الصفقات، تضمنت الفقرة الثانية من الفصل 117 ثالثا إسناد تسبقة خصوصية بنسبة 15 % من مبلغ الصفقة مع إقرار صبغتها الوجوبية. 
ج/ عدم التنصيص على التسبقة صلب كراس الشروط:
عندما لا تنص كراس الشروط على نسبة تسبقة أو عندما تنص على نسبة أقل من 5 % من المبلغ الأصلي للصفقة، يمنح صاحب الصفقة وجوبا وبطلب من صاحب الصفقة تسبقة بـ 5 % من المبلغ الأصلي للصفقة في حدود مائة ألف دينار (100.000 د) مع عدم إمكانية الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصل 117 ثانيا و117 ثالثا. 
د/ استرجاع مبلغ التسبقة:
يجب أن يحدد كراس الشروط جدول استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة وذلك بطرحها تدريجيا، وباعتماد نفس نسبة التسبقة، من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.
كما يتعيّن استرجاع التسبقة قبل الوصول إلى مرحلة تصفية حساب الصفقة ثميتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة.
 
2/ الأقساط على الحساب 
أ- شروط الدفع:
يجوز دفع الأقساط على الحساب عند توفر الشرطين التاليين:
- أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر: لا يجوز دفع أقساط على الحساب عندما تساوي مدة الإنجاز أو تقل عن الثلاثة أشهر حيث أنه في هذه الحالة يتم الخلاص دفعة واحدة.
- أن يتم الشروع في إنجاز الطلبات: لا يتم دفع الأقساط على الحساب إلا بعد التأكد من الشروع الفعلي في الإنجاز. وبالنسبة لصفقات التزود بمواد، يتعيّن على المشتري العمومي التأكد من تسلم المواد موضوع الصفقة ومن تشخيصها ومن انتقال ملكيتها لفائدته بمقتضى محضر قبول وقتي وذلك قبل دفع الأقساط على الحساب.
ويتعيّن في هذا الإطار التقيد بأحكام الفصلين 116 و118 من هذا الأمر.
ب- كيفية دفع الأقساط على الحساب:
يكون مبلغ الأقساط التي تدفع على الحساب على أقصى تقدير مساويا لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة وذلك بالنسبة لجميع أنواع الصفقات.
ويتعيّن على المشتري العمومي عند تحديد مبالغ الأقساط التي تدفع على الحساب التثبت من تطابق المبالغ المزمع دفعها مع الطلبات المنجزة مع مراعاة خصوصية وطبيعة الصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للمواد التي تزود بها صاحب الصفقة وخصصها لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة ووضعها بموقع الحضيرة، فلا يمكن أن تتجاوز قيمة الأقساط التي تدفع على الحساب نسبة 80 % من قيمة هذه المواد. ويتعيّن على المشتري العمومي التثبت في الوثائق التي يقدمها صاحب الصفقة والتي يتم على أساسها إسناد الأقساط.
 ولا تعتمد في احتساب قيمة الأقساط سوى المواد والتجهيزات التي ستستخدم لإنجاز الصفقة دون سواها. ويتعيّن على المشتري العمومي أن يحدد ويبين ضمن كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح إبان توفرها بالموقع المعد لحفظها أو خزنها مخصصة لإنجاز الصفقة دون سواها ويتعيّن عدم استعمالها لأي غرض آخر.و في صورة خزنها بصفة استثنائية في أماكن غير تابعة للمشتري العمومي، يتعيّن على هذا الأخير التثبت بصفة دورية من بقائها على ذمة المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة والحينيّة في خلاف ذلك باعتبار أنه قام بخلاص 80 %من قيمتها.
من جهة أخرى بالنسبة للصفقات المبرمة على أساس أثمان جزافية، يمكنلصاحب الصفقة أن ينص ضمن كراس الشروط على دفع أقساط على الحساب حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد قيمة كل قسط بنسبة مائوية من المبلغ الجملي للصفقة.
ويتعيّن على المشتري العمومي عند تحديده لقيمة كل قسط أن يأخذ في الاعتبار مبلغ كل مرحلة من مراحل الإنجاز بالنسبة للمبلغ الجملي للصفقة.
 
3/ طرح مبالغ الحجز بعنوان الضمان:
 تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ الحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 51 و61 من هذا الأمر.
    
الفصل 118
يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب.
وتحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة.
وإذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية.
ويترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالمعاينة في أجل شهر من انتهاء الأجل تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء أجل الشهر إلى تاريخ المعاينة.
   
وجوب التنصيص على آجال معاينة الإنجاز:
يجب أن تنصّ كراسات الشروط على الآجال المفتوحة للمشتري العمومي للقيام بعمليات المعاينة والتثبت من تنفيذ الصفقة والتي تعطيالحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب. ويجب أن تتطابق آجال المعاينة مع الآجال الدورية ومع الأجل النهائي المنصوص عليه بالصفقة.
وفي صورة عدم التنصيص على هذه الآجال بكراس الشروط، يتم احتسابها منذ تاريخ توصل المشتري العمومي بالطلب الكتابي لصاحب الصفقة لإجراء المعاينة. ويجب أن يكون هذا الطلب مدعما بجميع الوثائق والمؤيدات الضرورية التي تمكّن المشتري العمومي من دفع المبالغ المستوجبة.
ويرسل هذا الطلب عبر البريد مضمون الوصول أو يسلم مباشرة من قبل صاحب الصفقة إلى المشتري العمومي مقابل وصل وبشكل يعطي تاريخا ثابتا لهذا الطلب.
 
تبعات التأخر في القيام بالمعاينات:
يتعيّن على المشتري العمومي عدم التأخر في القيام بالمعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية الحساب حسب الآجال الدورية أو الأجل النهائي المحدد بالصفقة، وذلك لتفادي دفع فوائض تأخير لفائدة صاحب الصفقة.
وتحتسب فوائض التأخير بصفة آلية من اليوم الذي يلي انتهاء أجل شهر من تاريخ انتهاء أجل القيام بالمعاينات مع مراعاة أحكام الفصل 119 من هذا الأمر.
الفصل 119
يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في الأجل المنصوص عليه بالصفقة وإذا لم تنص الصفقة على ذلك ففي أجل الشهرين المواليين لتاريخ المعاينة.
ويترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض التأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.
    
واجب إعلام صاحب الصفقة بعدم قبول دفع القسط على الحساب أو باقي الحساب:
نصّ هذا الفصل على ضرورة أن يقوم المشتري العمومي، عند الاقتضاء، بإعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب وذلك في الأجل المنصوص عليه بالصفقة. وإذا لم تنصّ الصفقة على هذا الأجل، يتم الإعلام في أجل أقصاه الشهرين المواليين لتاريخ المعاينة المثبت بمحضر والمنصوص عليها بالفصل 118 من هذا الأمر.
ويجب أن يتم هذا الإعلام بواسطة وثيقة تعطي تاريخا ثابتا وتبين بصفة دقيقة وواضحة الأسباب والتحفظات التي حالت دون الإذن بخلاص الطلبات التي تمت معاينة إنجازها. كما يتعيّن أن يبين الإعلام الوثائق التي يجب على صاحب الصفقة توفيرها لتسوية الملف وإتمامه.
ولا يمكن للمشتري العمومي إعداد الإذن بالصرف أو تحرير الوثيقة التي تحل محله بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية قصد خلاص مستحقات صاحب الصفقة إلا بعد التأكد من رفع التحفظات التي تم إبلاغها إليه وذلك في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب أحكام الفصل 120 من هذا الأمر.
  
تبعات التأخر في الإعلام بعدم قبول الدفع:
على غرار التأخر في القيام بالمعاينات المنصوص عليها بالفصل 118 من هذا الأمر، فإن تأخر المشتري العمومي في إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون قبول دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب يعطي الحق لهذا الأخير في الحصول على فوائض تأخير إلى حين تسوية الوضعية من طرف المشتري العمومي. وانطلاقا من تاريخ تسوية الملف، يجب أن يتم إصدار الأمر بالدفع في أجل لا يتعدى شهرين.
  
الفصل 120
يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ستين يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتمّ فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.
وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل.
وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبــالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.
 
وجوب إصدار الأمر بالصرف:
أوجب هذا الفصل على المشتري العمومي إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه شهرين إما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.
  
تبعات الإخلال بواجب إصدار الأمر بالصرف:
يترتب عن عدم إصدار الأمر بصرف المبالغ في أجل أقصاه شهرين، انتفاع صاحب الصفقة بفوائض التأخير التي تكتسي صبغة وجوبية تضاف لمستحقات صاحب الصفقة التي لم يتم خلاصها ولا يشترط لصرفها مطالبة صاحب الصفقة بها.
وتحتسب فوائض التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء أجل الشهرين من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب وذلك على أساس المبالغ المستحقة وباعتماد النسبة المعمول بها في السوق النقدية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتطبيقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، فإن الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يأخذ شكل إذن بالصرف إذا كان صادرا عن آمري صرف أولين وحوالة إذا كان صادرا عن آمري صرف مساعدين.
 وتحتسب فوائض التأخير من تاريخ استحقاقها إلى حين صدور الأمر بالصرف. وبالتالي فإن الفترة الممتدة بين توصل المحاسب العمومي بالأمر بالصرف وبين التاريخ الفعلي لتحويل المبلغ للحساب البنكي أو البريدي لصاحب الصفقة لا يتم اعتبارها في احتساب فوائض التأخير.
فالتأخير الذي يتم التعويض عنه هو ذلك الناتج عن تأخّر آمر الصرف المكلف بالصفقة في إصدار الإذن بالصرف وليس التأخير الناتج عن الصرف الفعلي للمبالغ المستحقة.
أما بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، فيتمتع صاحب الصفقة بفوائض التأخير بداية من تاريخ استحقاقه لها إلى تاريخ إصدار الإذن بتحويل المبلغ لفائدته.
قد تم في إطار الأمر عدد 2167 المؤرخ في 10 أوت 2006 المتعلق بتنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية تقليص الأجل المخول للمشترين العموميين لإصدار الأوامر بالصرف من ثلاثة أشهر إلى ستين يوما واعتباره أجلا أقصى يتعيّن العمل قدر الإمكان على عدم بلوغه. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إنجاز الصفقات العمومية في أحسن الظروف من حيث الآجال المحددة والجودة والثمن وتجنب التأخير في إنجاز المشاريع العمومية والصعوبات التي قد يلاقيها أصحاب الصفقات نتيجة عدم خلاصهم في الآجال وما يترتب عن ذلك من ارتفاع العروض المالية المقدمة عند تنظيم المنافسة.
ويجدر التذكير أنه يترتب عن عدم احترام هذا الأجل توظيف فوائض تأخير لفائدة صاحب الصفقة ويتم اعتبارها دينا على كاهل المشتري العمومي عند المطالبة بها كتابيا.
الفصل 121
يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة.
تبت لجنة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال شهر ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.
 
وجوب الختم النهائي للصفقات:
يجب على المشتري العمومي إعداد ملفات الختم النهائي لجميع أنواع الصفقات المبرمة من قبله باعتباره يمثل واجبا من واجبات المتصرفين العموميين ويعتبر عدم القيام به إخلالا بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية. وتعتبر الصفقة التي لم يتم ختمها في وضعية غير ترتيبية. وبصفة عامة، يحدد الختم النهائي آثار ونتائج حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة على أساس البنود التعاقدية والتشريع الجاري به العمل. فملف الختم النهائي يضبط نهائيا حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على الختم النهائي تضع حدا للالتزامات التعاقدية بين الأطراف المتعاقدة ما عدى تلك المتصلة بالضمانات المالية التي تمتد إلى ما بعد مرحلة القبول النهائي والخلاص ودفع باقي الحساب.
ويتمثل مشروع الختم النهائي للصفقة في الضبط الدقيق لكمية الطلبات المنجزة ومبالغها مقارنة بما تم ضبطه وتقديره بالصفقة الأصلية وباعتبار الملاحق إن وجدت مع مراعاة تغيير الأثمان واحتساب خطايا وغرامات وفوائض التأخير. كما يتضمن ملف مشروع الختم النهائي التنصيص على المبالغ التي تم تسديدها لفائدة صاحب الصفقة وتلك التي لم يتم خلاصها (باقي حساب) ويبين مبالغ الضمانات المالية التي تم إرجاعها وتلك التي احتفظ بها المشتري العمومي.
وفي هذا الإطار، يتعيّن على المشتري العمومي الحرص على أن يتم الختم النهائي للصفقة قبل إرجاع جميع الضمانات المالية التي يحتفظ بها لتسديد المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها.
   
مكونات ملف الختم النهائي:
يتكون ملف الختم النهائي للصفقة من مجموعة الوثائق التالية:
-  عقد الصفقة بجميع مكوناته على غرار كراسات الشروط الفنية والإدارية الخاصة وجدول الأسعار الفردية والتفصيل التقديري للأسعار
-  تقرير من المشتري العمومي يبين فيه السير العام لتنفيذ الصفقة ويقيم فيه مدة وطريقة وكيفية ومنهجية الإنجاز ويقدم دراسة وتفسيرا للفوارق بين الكميات والمبالغ التعاقدية الأصلية وتلك المنجزة كما يبين مدة وأسباب التأخير في الإنجاز عند الاقتضاء. ويجب أن يتضمن التقرير تقييما لمدى وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية وأن يبين الضمانات المالية التي بحوزة المشتري العمومي.
-  الملاحق إن وجدت.
-  جميع كشوفات الحساب الوقتية.
-  وثيقة توجيه مشروع كشف الحساب النهائي لصاحب الصفقة للإطلاع والإمضاء.
- كشف الحساب النهائي: الذي يتعيّن أن يكون ممضى من قبل صاحب الصفقة.
- وثيقة التحفظات: في صورة وجود تحفظات من طرف صاحب الصفقة يمكن له تضمينها بالإضافة إلى مطالبه بمكتوب "رسالة تحفظ" يوجهه للمشتري العمومي الذي يقوم بدوره بعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر بمناسبة عرض ملف الختم النهائي. وفي هذه الحالة، يرفق المشتري العمومي وثيقة "رسالة التحفظ" بتقرير خاص يتضمن موقفه بخصوص تلك التحفظات. وتبدي لجنة الصفقات رأيها باعتبار ملاحظات الطرفين: المشتري العمومي وصاحب الصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعيّن على المشتري العمومي في صورة وجود تحفظات وفور توصله برأي لجنة الصفقات ذات النظر حول الختم النهائي، أن يقدم لصاحب الصفقة كشف حساب نهائي معدل يعده باعتبار ملاحظات لجنة الصفقات قصد إمضائه.
- كشف الحساب المقارن: يتعيّن على المشتري العمومي إعداد جدول تفصيلي للكميات المنجزة والمبالغ المدفوعة وللكميات والمبالغ التقديرية. ويتكون هذا الجدول من خانات تبين أعداد وأسماء الفصول والكمية التقديرية المحددة بالصفقة الأصلية والكمية النهائية لكل فصل والثمن الفردي التعاقدي لكل فصل والمبلغ الجملي التقديري والمبلغ الجملي النهائي ونسبة التغيير التي شهدتها كمية كل فصل وملاحظات المشتري العمومي.
-  جميع أذون المصلحة والمراسلات الموجهة إلى صاحب الصفقة والتي يتعيّن أن تكون مرفقة بجذاذة تبين تاريخ وصفة من توصل بها.
-  جميع المراسلات الموجهة من صاحب الصفقة للمشتري العمومي.
-  جميع محاضر الاستلام الجزئي والوقتي والنهائي.
-  جميع أذون الصرف في صورة خلاص مبالغ على الحساب.
-  مذكرة احتساب آجال التنفيذ مرفقة بجميع الوثائق التي تبين طريقة احتسابها مدعمة بالمؤيدات (يوميات الحضيرة، نشرية معهد الرصد الجوي...).
-  مذكرة احتساب خطايا التأخير عند الاقتضاء.
-  وثيقة منح مكافأة مالية عند الاقتضاء.
-   أمر استرجاع أموال.
-   مذكرة احتساب مراجعة الأسعار مرفقة بجميع المؤيدات التي تبين البيانات والوثائق المعتمدة في عملية المراجعة.
-   كل وثيقة من شأنها مساعدة لجنة الصفقات على دراسة الملف وإبداء الرأي.
    
وجوب عرض ملف الختم النهائي على لجنة الصفقات:
يجب على المشتري العمومي عرض ملف مشروع الختم النهائي للصفقة على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة. وتبدي لجنة الصفقات رأيها في الملف وتبلغه للمشتري العمومي في أجل أقصاه شهر من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.
كما نص الفصل 50 من نفس الأمر على إرجاع الضمان النهائي أو وضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن في آجال محددة. ونصّ الفصل 53 كذلك على إرجاع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان إلا إذا تم إعلامه بحجز كامل مبلغ الضمان لإخلاله بتعهداته التعاقدية.
إلا أنه لوحظ أن العديد من الصفقات العمومية تشهد تأخيرا هاما في مستوى الختم النهائي على الرغم من انتهاء الأشغال أو تسلم الخدمات أو المواد وتحرير محاضر القبول النهائي لها وهو ما انجر عنه تجميد الضمانات المالية المقدمة من قبل المتعاقدين مع الإدارة وعدم القيام بإعادة توظيف هذه الضمانات في الدورة الاقتصادية.
ولتلافي هذه الإشكاليات وحتى يتسنى الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة،  يتعيّن على المشترين العموميين القيام بعملية مسح لملفات الصفقات التي تم قبولها نهائيا ووضع رزنامة تتضمن البرنامج الزمني لعرض ملفات الختم النهائي على أنظار لجان الصفقات المعنية في أفضل الآجال وذلك بالتنسيق مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة.
ويتعيّن موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالوزارة الأولى بنسخة من المسح ورزنامة النظر في هذه الملفات في نهاية كل ثلاثية طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 7. وبهدف الإسراع في تصفية الملفات العالقة، يتعيّن عند الاقتضاء دعوة لجان الصفقات لعقد جلسات يتم تخصيصها للنظر في ملفات الختم النهائي.
ويتعيّن الحرص على إعطاء نفس الأهمية لمرحلة الختم النهائي على غرار بقية مراحل إعداد، إبرام وتنفيذ الصفقات والإسراع في إعداده مع التقيّد بالأجل الأقصى المحدد بـ90 يوما.
ويتعيّن على المشتري العمومي الحرص على أن يكون ملف مشروع الختم النهائي المحال على أنظار لجنة الصفقات مستوف لجميع هذه الوثائق قصد تفادي أي تأخير في البت في الملف.
كما يتعيّن على لجان الصفقات الإسراع بالبت في هذه الملفات وذلك لتقييم إنجاز الصفقة ومدى توفق المشتري العمومي في تحديد الحاجيات الأولية ومدى توصله إلى الحصول على مشروع متكامل ووظيفي والتثبت من مدى احترام المشتري العمومي للمبادئ المنظمة للصفقات العمومية.
وإذا كان كشف الحساب النهائي ممضى من قبل صاحب الصفقة دون تحفظات تبدي لجنة الصفقات رأيها ويقوم المشتري العمومي بإعداد وثيقة كشف باقي الحساب.
وفي صورة وجود تحفظات تبدي اللجنة ملاحظاتها وترجئ إبداء رأيها إلى حين تقديم المشتري العمومي لكشف حساب جديد.
 
فسخ الصفقة
الفصل 122
تضبط كراسات الشروط إجراءات تسوية النزاعات والحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ عقد الصفقة.
تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفلاسه ما لم تنص كراسات الشروط على حالات الفسخ.
ويمكن للمشتري العمومي أن يقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة.
ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه.
وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون أي إجراء آخرأو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة.
ويمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.
 
يتعيّن أن تبين كراسات الشروط إجراءات تسوية النزاعات والحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ عقد الصفقة. وتفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفلاسه ولا يترتب عن ذلك الفسخ تحمل أية مسؤولية. ويمكن للمشتري العمومي عند ذلك أن يقبل العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة أو يختار ّأي طريقة أخرى لمواصلة التنفيذ.
كما يمكن أن ينتج الفسخ عن إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية. وفي هذه الحالة يوجه إليه المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا الأجل، يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر إذا تبين له أن التبريرات المقدمة من قبل صاحب الصفقة مقبولة ومواصلة تنفيذ الصفقة بالوسيلة التي يراها مناسبة حيث يمكن عقد صفقة جديدة بإعادة تنظيم المنافسة.
 أما إذا رفض المشتري العمومي التبريرات المقدمة، فيمكنه مواصلة تنفيذ الصفقة بوسائله الخاصة أو يكلف غيره بإنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وتحميل صاحب الصفقة التكاليف الإضافية.
وفي جميع الحالات يجب ضبط الطلبات المنجزة من طرف صاحب الصفقة المتخلي بكل دقة وبحضوره أو بحضور من يمثله ويتم تحرير محضر معاينة يتم إمضاؤه من الطرفين وذلك قبل تكليف أي شخص بمواصلة تنفيذ الصفقة وعند الاقتضاء التنصيص على امتناع صاحب الصفقة المتخلي عن الإمضاء أو عدم حضوره.
ويتم فسخ الصفقة بواسطة قرار ممضى من طرف المشتري العمومي ويتم تبليغه لصاحب الصفقة. ويعتبر فسخ الصفقة عمل تصرف لا يتم عرضه على الرأي المسبق للجان الصفقات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة فسخ الصفقة يعتبر لجوء بعض المشترين العموميين إلى التعاقد مباشرة مع العارض الثاني الأقل ثمنا إجراء غير مبرر يتعيّن الحرص على تفاديه.
و في صورة الفسخ، فإنه يتعيّن على المشتري العمومي إعلام المرصد الوطني للصفقات طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 8 وبالإجراء المزمع إتباعه لإتمام تنفيذ الصفقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ فسخ الصفقة.
             
  
العنوان السابع:فض النزاعات بالحسنى
    
الفصل 123
أحدثت لدى الوزير الأول لجنة استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.
 
أقرّ هذاالفصل إمكانيّة التسوية الرضائيّة للخلافات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة تنفيذ الصفقات العمومية وذلك بإحداث لجنة استشارية لدى الوزير الأول لفض النزاعات بالحسنى ولتمكين الأطراف من الاستفادة من هذه الآلية المبسطةمن الناحية الإجرائية من حيث سرعة فصل الخلافات ومبدأ المجانية مما من شأنه أن يسمح بتفادي اللجوء الآلي للمحاكم لفض النزاعات.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه اللجنة ليست هيئة تحكيمية على معنى القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 والمتعلق بإصدار مجلة التحكيم ذلك أن الرأي الذي تصدره لا يلزم الأطراف إلا إذا اتفقوا على اعتماده فضلا على أنه في إطار التحكيم يتم اختيار المحكّمين مبدئيا من قبل أطراف الخلاف.
ويتعيّن على المشتري العمومي في مرحلة أولى عرض كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات العمومية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر طبقا لأحكام الفصل 85 من هذا الأمر. وإذا ما بقي الخلاف قائما فيمكن للأطراف المعنية طلب تعهّد اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى.
وتختصّ اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى بالبت في الخلافات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وإبداء الرأي فيها وهو ما يشترط وجود علاقة تعاقدية بين صاحب الصفقة والمشتري العمومي مجسمة في عقد ممضى طبقا للإجراءات المبنية بهذا الأمر وبذلك فإن هذه اللجنة غير مؤهلة للنظر في الخلافات والعرائض المتعلقة بإجراءات تنظيم المنافسة والإسناد التي تختص هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية ولجنة الصفقات ذات النظر بالبت فيها طبقا لأحكام هذا الأمر.
وتتولى هذه اللجنة النظر في النزاعات على أساس قواعد الإنصاف والمبادئ العامة للقانون وذلك في الحالات التي لا يتضمن فيها عقد الصفقة بنودا واضحة لحل الخلاف المطروح.
 
الفصل 124
تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- مستشار بالمحكمة الإدارية: رئيس،
- ممثل عن اللجنة العليا للصفقات: عضو،
- ممثل عن المنظمة المهنية التي ينتمي إليها صاحب الصفقة: عضو.
ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهما.
   
الفصل 125
يعرض الوزير الأول على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.
ولا يعفي الأطراف المتعاقدة الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.
 
تتعهّد اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى بالنزاع بعد تكليف بمقتضى مكتوب صادر عن الوزير الأول الذي يتمتع باختصاص مطلق في هذا الغرض بناء على طلب صاحب الصفقة أو المشتري العمومي عند الاقتضاء.
ويخضع تعهد اللجنة للسلطة التقديرية للوزير الأول بناء على تقرير تعده مصالحه المختصة بعد دراسة طلب التعهد وإجابة المشتري العمومي أو صاحب الصفقة عند الاقتضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن تعهد اللجنة لا يحول دون إمكانية اللجوء إلى المحاكم أو الهيئات التحكيمية للقيام بمختلف الإجراءات التحفظية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة أو البت في أصل النزاع ذلك أنه ليس لهذا التعهد أي مفعول تعليقي أو توقيفي من الناحية الإجرائية إزاء هذه الهيئات.
   
الفصل 126
تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى.
ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.
    
الصبغة الكتابية للإجراءات:
في إطار البحث عن عناصر الإنصاف، يمكن للجنة أن تستدعي الأطراف لسماعهم وتقديم التوضيحات المطلوبة وذلك بعد تمكينهم من الآجال اللازمة للحضور وتحرر محاضر في الغرض ويمكن أن تطلع اللجنة على مختلف الوثائق المتعلقة بالنزاع وبالصفقة.
     
إجراء الاختبارات:
يمكن للجنة عند الاقتضاء الإذن بإجراء الاختبارات فيما يتعلق بالمسائل الفنية للاستعانة بها للبت في الخلاف المعروض عليها. وتجدر الإشارة إلى أن رأي الخبير لا يلزم اللجنة التي يمكنها بالإضافة إلى ذلك طلب كل المعطيات والمعلومات والمؤيدات الضرورية. ويتم عند الاقتضاء تحميل المصاريف مناصفة بين جميع الأطراف.
     
الفصل 127
لا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات. كما يجب أن تكون مداولات اللجنة سرية.
 
أقر هذا الفصل النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى وهو وجوب حضور كل أعضائها. وتكون مداولاتها سرية وتبدي رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء بخصوص طلبات صاحب العريضة.
   
الفصل 128
يجب على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ مقرر تعهدها. ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.
 
قصد إبداء الرأي في الخلافات المعروضة على اللجنة في أفضل الآجال، أوجب هذا الفصل البت في الملفات خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهدها. إلا أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس اللجنة أن يمدد هذا الأجل بقرار معلل إذا اقتضت دراسة الملف ذلك حتى يكون الملف جاهزا ويتولى في هذه الحالة إعلام الأطراف بمقرر التمديد.
  
الفصل 129
إن رأي اللجنة استشاري وسري ولا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.
 
إن الرأي الصادر عن اللجنة يكتسي صبغة استشارية ولا يلزم الأطراف إلا إذا اتفقوا على ذلك. ونظرا لأن هذا الرأي يعتبر وثيقة داخلية، فإنه لا يمكن اعتماده لدى القضاء من قبل الأطراف.
وتجدر الإشارة أنه في صورة موافقة الأطراف على الأخذ برأي اللجنة، فإنه يتجه تجسيم هذه الموافقة في وثيقة مكتوبة ممضاة من قبلهم تقوم مقام الصلح.
   
العنوان الثامن: أحكام خاصّة ببعض أنواع الصّفقات
صفقات الدراسات
الفصل 130
يمكن للمشتري العمومي أن يلتجئ إلى إبرام صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة.
تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة والأهداف المنتظرة منها وكل الشروط الأخرى المتعلقة بإنجازها.
وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى التراتيب الخاصة بها.
   
إمكانيّة إعداد دراسات عن طريق المكاتب المختصة:
أقر هذا الفصل إمكانية لجوء المشتري العمومي إلى خدمات مكاتب مختصة وذلك للاستفادة من خبرة هذه الهياكل أو لصعوبة إنجاز بعض الدراسات بوسائله الخاصة نظرا لتعدد الاختصاصات وعدم توفر الكفاءات والمعدات اللوجستية المطلوبة لديه. ويمكن أن تشمل هذه الدراسات مجالات مختلفة على غرار الاستطلاع والاستكشاف وقابلية الإنجاز والدراسات المتعلقة بتحديد الحاجيات ودراسات التأثير والبحوث والتنظيم والدراسات الفنية والاجتماعية والاقتصادية.
وحرصا على إضفاء أكثر نجاعة على إنجاز الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات ذات الكلفة المالية المرتفعة، يتعيّن اللجوء بصفة آلية إلى طلب العروض المسبوق بانتقاء لإنجاز الدراسات التي تساوي كلفتها أو تفوق 500 ألف دينار مع مراعاة الإجراءات الخصوصية للدراسات الممولة عن طريق موارد خارجية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن طلب العروض المسبوق بانتقاء يتم حسب الفصل 31 من الأمر المنظّم للصفقات العمومية على مرحلتين:
- المرحلة الأولى:تتضمن دعوة عامة ومفتوحة للترشّح طبقا لكراس شروط العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المعنيين بالمشاركة في طلب العروض، مع العلم أن مشروع كراس العناصر المرجعية للانتقاء يعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
- المرحلة الثانية :تقتصر على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم طبقا لكراسات الشروط.
وسعيا إلى اختصار الإجراءات والتحكم في الآجال يتعيّن على اللجنة العليا للصفقات باعتبارها مختصة للنظر في صفقات الدراسات التي يتجاوز مبلغها 200 ألف دينار دراسة تقارير الانتقاء ومشاريع كراسات الشروط بصفة متزامنة.
   
إعداد الوثائق المتعلقة بصفقة الدراسات:
يتعيّن على المشتري العمومي إعداد مشروع كراس الشروط الخاص بالدراسة المزمع إنجازها. وبصفة عامة تتضمن كراس الشروطبالإضافة إلى وثيقة العناصر المرجعية التي تمثل العنصر الفني الذي يبين موضوع الدراسة ومراحل إعدادها والأهداف المطلوب تحقيقها، منهجية الاختيار والإسناد وبصفة عامة كل القواعد الفنية والشروط الإدارية والمالية المتعلقة بالدراسة موضوع الصفقة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يتجه مبدئيا إبرام هذه الصفقات على أساس أثمان جملية جزافية مع ضرورة طلب القائمة التفصيلية لمختلف الخدمات التي تشكل وثيقة أساسية وضرورية لتقييم مقبولية العروض وحتى يتسنى الخلاص حسب مراحل الدراسة.كما يتعيّن على المشتري العمومي أن يكون ملما بواقع المنافسة في القطاع المعني بالدراسة وذلك بمعرفة المكاتب والهياكل التي يمكنها المشاركة والتي تتوفر لديها الإمكانيات والكفاءات المطلوبة.
ويتجه التأكيد في هذا الإطار على مسؤولية المشتري العمومي في متابعة الإنجاز لضمان جودة الدراسة المعنية ونجاح المشروع المزمع إنجازه، حيث يتعيّن عليه الحرص على جودة الدراسات واتخاذ التدابير الضرورية إزاء مكاتب الدراسات عند معاينة الإخلالات والنقائص التي تتضمنها هذه الدراسات لما لها من انعكاسات سلبية على الإنجاز من حيث الزيادة في تكلفة المشروع.
  
دراسات البناءات المدنية:
تخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبنايات المدنية إلى التراتيب الخاصة بها وخاصة الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة الخاصة بمهمات الهندسة المعمارية والهندسة التي يقدّمها مسدو الخدمات الخواص لإنجاز البنايات المدنية وكذلك الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشاريع البنايات المدنية.
    
الفصل 131
يمكن أن تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها والغايات المراد بلوغها والفنيات الأساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لإنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات.
وقبل إبرام صفقة تعريف يجب إحصاء مجموع المنشآت والهيئات المتخصصة في إجراء الدراسة المقررة.
ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.
  
يمكن بصفة استثنائية وفي حالة ما إذا تعذر على المشتري العمومي التحديد الدقيق للحاجيات المراد تسديدها وضبط مداها وخاصياتها الفنية والأهداف المراد تحقيقها أن يلجأ إلى إبرام صفقة تعريف يتمثل موضوعها في ضبط الخطوط المرجعية وتحديد الأهداف وطرق ومراحل الإنجاز والكفاءات والاختصاصات المطلوبة وكذلك الوسائل المادية. ويمكن للمشتري العمومي أن يبرم أكثر من صفقة تعريف إذا كانت الطلبات المراد تسديدها متشعبة وقابلة للتقسيم إلى أجزاء أو كان لهذا التقسيم فوائد فنية أو مالية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمنع تجزئة الشراءات العمومية.
ويتميّز هذا الصنف من الدراسات بخصوصيات على مستوى اختيار أصحاب الصفقات ونظام خلاص الأتعاب.
   
الفصل 132
يقع اختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر.
ولا يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي أعد دراسة التعريف.
إلا أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه الإمكانية.
وإذا وقع قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.
     
وجوب الدعوة إلى المنافسة:
تطبيقا لأحكام الفصل السابع من هذا الأمر، تبرم صفقات التعريف بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض المفتوح أو المسبوق بانتقاء ولا يمكن إبرام صفقات بالتفاوض المباشر إلا في الحالات المبينة بالفصل 40 من هذا الأمر.
كما يجدر التذكير في صورة اللجوء إلى طلب عروض دولي لعدم إمكانية تلبية الطلب بالاعتماد على مكاتب دراسات محلية أو لأسباب تتصل بالتمويل الأجنبي، أنه يجب مراعاة الأحكام المتعلقة بهذا الإجراء وخاصة منها الحرص على التنصيص على ضرورة تشريك الخبرات الوطنية.
  
مبدأ منع إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي أعد دراسة التعريف:
نصّ هذا الفصل على أنه لا يتم تمكين مكتب الدراسات الذي تم اختياره لإعداد دراسة التعريف من المشاركة في المنافسة الخاصة بإنجاز الدراسات.
غير أنه يمكن إبرام صفقات بالتفاوض المباشر في الحالتين الآتيتين:
- إذا تم إبرام عدة صفقات تعريف لتقديم حلول في إطار نفس الموضوع ومع عدة متعاقدين وتم إنجاز هذه الدراسات في نفس الوقت، فإنه يمكن للمشتري العمومي أن يبرم صفقة بالتفاوض المباشر مع أحد أصحاب صفقات التعريف لإنجاز صفقة الدراسة إلا إذا نصت كراسات الشروط على خلاف ذلك.
- إذا قرر المشتري العمومي اختيار الحلول الفنية المقترحة بصفة جزئية فإنه يمكنه إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع أصحاب هذه الحلول كل في ما يتعلق بالجزء الذي تم قبوله من طرف المشتري العمومي.
   
الفصل 133
تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر بالاعتماد خاصة على كفاءة مكتب الدراسات التي يتم تقويمها باعتبار تجربته خاصة في المجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة.
ولا يمكن للمكتب صاحب صفقة الدراسة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر وشريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.
ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.
وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة وآجالها ويمكن أن تنص الصفقة في هذه الحالة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.
   
 إبرام صفقات الدراسات عن طريق الدعوة للمنافسة:
تبرم صفقات الدراسات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض المفتوح أو المسبوق بانتقاء. ويتم تقويم العروض على أساس الضمانات المهنية للمشاركين من حيث التجربة والفريق والمنهجية المقترحة.
ولا يمكن تغيير جميع أعضاء الفريق أثناء الإنجاز لأن في ذلك إخلالا بالقواعد الأصلية التي تم اعتمادها لتنظيم المنافسة وإبرام الصفقة. إلا أنه في الحالات الاستثنائية التي يتعيّن تبريرها وبناء على الرأي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر يمكن تغيير أحد أعضاء الفريق أو تركيبته بشرط توفر نفس الضمانات والشروط التي تم اعتمادها لاختيار مكتب الدراسات المعني.
  
وجوب التنصيص على إمكانية إيقاف الدراسة:
يجب أن تنصّ الصفقة على إمكانية إيقاف إنجاز الدراسة خلال إحدى مراحلها عند بلوغ أجل أو مبلغ معين وذلك إذا قرر المشتري العمومي العدول عن المشروع لأسباب تتعلق بالملاءمة أو بعدم توفر الاعتمادات.
كما يتجه تقسيم الدراسة إلى مراحل إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية وضبط المبلغ الخاص بكل مرحلة.    
     
مواد مستوردة ذات أثمان متغيرة 
الفصل 134
تنطبق هذه الأحكام على صفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون أثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن إخضاعها للشروط العادية لإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات.
كما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد.
    
استثنت التراتيب المنظّمة للصفقات العمومية بعض المنشآت العمومية بالنسبة لشراءات المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيّرة من مجال تطبيق الإجراءات العادية لإبرام الصفقات العموميّة قصد تمكينها من التزوّد في أفضل الظروف طبقا للأعراف التجاريّة المعمول بها في الميدان مع إقرار جملة من الضمانات والضوابط الإجرائيةلحسن إبرام هذه الصفقات واحترام مبادئ المنافسة وشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص.
ويتم ضبط قائمة المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيّرة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية طبقا لأحكام الفصل 135 من هذا الأمر مع العلم وأن هذا القرار يمكن أن ينصّ على أنه عندما تبلغ قيمة هذه الشراءات حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يتعيّن على المنشأة المعنية عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.
 - بالنسبة لشراءات المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة التي لا تخضع إلى الرقابة المسبقة للجنة العليا للصفقات إمّا لأن هذه الشراءات حينيـّة حيث أن أسعار المواد مدرجة بالبورصة الحيوية أو لأن قيمتها دون مرجع نظر هذه اللجنة، لا تكون مداولات لجنة صفقات المنشأة صحيحة إلا بإجماع الأعضاء الحاضرين ويكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة وممثل وزير المالية ومراقب الدولة، مع وجوب إمضاء محضر مداولات لجنة صفقات المنشأة من قبل كل الأعضاء الحاضرين.
- بالنسبة للملفات التي من أنظار اللجنة العليا للصفقات، يمكن إدراج إجراءات خصوصية على مستوى كراسات الشروط تأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاع المعني وتتعلق خاصة بكيفية إعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها، على أن تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الغرض قبل الإعلان عن المنافسة.
كما يخضع اللجوء إلى التفاوض المباشر والاستشارة الموسعة إلى الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قصد النظر في جدوى الإجراء المقترح حتى لا يتم المساس بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة أمام الطلب العمومي ولا يتطلب هذا الإجراء الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر. 
من جهة أخرى وفي إطار إضفاء مزيد من الشفافية على الشراءات التي ليست من أنظار اللجنة العليا للصفقات، فإنه يتعيّن اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية بالنسبة للشراءات التي تساوي أو تفوق قيمتها 100 ألف دينار. غير أنه بالنسبة للشراءات المتعلقة بالمواد المستوردة أو الخدمات المرتبطة بها والتي يتعذر بشأنها اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية فإنه يتعيّن:
- إمّا إعلام المشاركين عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني بنتائج عملية فتح الظروف المالية حال الانتهاء من هذه العملية وقبل أن تختم لجنة فتح الظروف أعمالها.
- أو في صورة توفر بوّابة إلكترونية تفاعلية، تمكين المشاركين من تقديم عروضهم عن طريق هذه البوّابة ومن متابعة عملية فتح الظروف المالية عن بعد.   
 
الفصل 135
تضبط قائمة هذه المواد والخدمات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.
 
نصّ هذا الفصل على أن يتم تحديد قائمة هذه المواد بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف القطاعيعلى المنشأة العمومية المعنية وقد صدر في هذا الإطار:
-  قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 9 أوت 1989 المتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيّرة لفائدة ديوان الحبوب.
-  قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 30 أوت 1989 المتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيّرة لفائدة الديوان التونسي للتجارة.
-  قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 2 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط قائمة المواد الهيدروكربونية السائلة والغازيّة المستوردة والتي تخضع أثمانها إلى تغييرات سريعة.
-  قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيّرة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
-  قرار وزيري الاقتصاد الوطني والفلاحة مؤرخ في 1 ديسمبر 1994 يتعلق بإدراج منتوجات فلاحية بقائمة المواد مستوردة ذات الأثمان المتغيرة لفائدة الديوان الوطني للزيت (الزيوت النباتية).
-  قرار وزيري التجارة والصناعة والطاقة المؤرّخ في 12 فيفري 2004 المتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات الأثمان سريعة التغير لفائدة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
-  قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 9 فيفري 2006 المتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات الأثمان سريعة التغير لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد " الفولاذ".
 
الفصل 136
يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة واسعة قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد المطلق أو بناء على اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.
   
إنّ خصوصية الشراءات المتعلقة بالمواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة لا تعفي المشتري العمومي من تنظيم منافسة للحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والثمن ولا يمكن إبرام صفقات بالتفاوض المباشر إلا في الحالتين التاليتين:
-  التأكد المطلق.
-  وجود أسباب فنية أو تجارية أو مالية تبرّر ذلك.
   
الفصل 137
يتم في كل الحالات التي تجرى فيها المنافسة إبلاغ المترشحين شروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات. كما يجب عند الاقتضاء إعلام المترشحين بكل إمكانات مخالفة بعض أو كل الشروط المذكورة.
 
يتعيّن على المشتري العمومي أن يحدّد الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة هذا الصنف من الطلبات من حيث الإشهار وقبول العروض وفرزها. وتطبيقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات، يتعيّن على المشتري العمومي إعلام كل المشاركين كتابيا بقواعد الإسناد وشروط التنفيذ وبكل التعديلات ذات الصلة.

الفصل 138 (جديد)
تحـدّد لجنة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 134 من هذا الأمر وتفحص العروض وتختار العرض الذي تعتبره الأنسب.
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ولا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وممثل الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وتؤخذ مقرراتها بإجماع الأعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الإجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف للبت نهائيا.
وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.
تتركب لجنة صفقات المنشأة عندما تقومبالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالإضافة إلى الأعضاء المذكورينبالفصل 93 من الأعضاء الآتي ذكرهم:
 
نظرا لخصوصية شراء المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيّرة، تم تدعيم تركيبة اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة من خلال إضافة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية وممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وممثل عن الوزير المكلف بالتجارة وممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة وكذلك ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ولا تكون مداولات لجنة صفقات المنشأة صحيحة إلا بإجماع الأعضاء الحاضرين ويكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة وممثل وزير المالية ومراقب الدولة، مع وجوب إمضاء محضر مداولات لجنة صفقات المنشأة من قبل كل الأعضاء الحاضرين. وفي صورة عدم حصول الإجماع فإنه يتم إحالة الملف للوزير المكلف بالإشراف القطاعي للبت فيه نهائيا.
و تجدر الإشارة إلى أن شراءات المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيّرة تتم طبقا للمبادئ الأساسية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.  
 
الفصل 139
لغاية الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والثمن وشروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية لإبرام وتنفيذ صفقات المنشآت على أن تكون الإجراءات كتابية.
     
الفصل 140
 يمكن للجنة صفقات المنشأة إجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك وتقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف إثنين من أعضائها بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض وتفاصيله ونتائجه.
 
قصد الحصول على أفضل العروض يمكن للجنة صفقات المنشأة أن تتفاوض مع المشاركين الذين قدموا عروضا جدية إذا كانت هناك فوائد فنية أو مالية أو تجارية سواء بصفة جماعية أو عن طريق تفويض عضوين من أعضائها يتوليان إعلامها بمختلف مراحل وتفاصيل ونتائج التفاوض مع التذكير بوجوب تمكين المشاركين من الإطلاع على نتائج عملية فتح الظروف المالية قبل الدخول في التفاوض حول الأسعار.
ويتجه التأكيد في هذا الإطار على ضرورة توفر عنصر الكفاءة في هذين العضوين نظرا لدقة المهمة الموكولة لهما وتمكينهما من الصلاحيات اللازمة للقيام بالتفاوض.
ويتم التفاوض بناء على معطيات محدّدة مسبقا تتعلق خاصة بتطور مستوى الأسعار وواقع السوق
وتدوّن عملية التفاوض مع المشاركين ضمن محضر كتابي يمضيه أعضاءاللجنة.
   
الفصل 141
تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.
وعندما تبلغ قيمة الشراءات حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ قرار لجنة صفقات المنشأة مرفوقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والإجراءات المعتمدة والاختيار المقرر.
وتبلغ آراء اللجنة العليا للصفقات إلى مجلس الإدارة أو إلى مجلس مراقبة المنشأة وإلى وزارة الإشراف.
إلاّ أنّه عندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة والتي يحددها القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 135 من هذا الأمر حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفّات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللّجنة.
وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها. وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.
مع مراعاة أحكام الفصل 136 من هذا الأمر، لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو الاستشارة الموسّعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 منه، غير أنّه يتعيّن أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللّجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين.
 
يتعيّن على المشتري العمومي أن يتولى سنويا ضبط حاجياته من المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة وإدراجها في برنامج يتم المصادقة عليه بصفة مسبقة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
وعندما تسجل أثناء الإنجاز تغييرات هامة مقارنة بالتوقعات المضمنة بالبرنامج الذي تم إعداده فإنه يتم إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للبت في هذه التغييرات واقتراح التعديلات والإجراءات التي يتعيّن اتخاذها.
تعرض على اللجنة العليا للصفقات ملفات شراءات المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة والتي تساوي أو تفوق قيمتها خمسة مليون دينار إذا نص القرار المشترك المتعلق بها على ذلك (أنظر التعليق على الفصلين 86 و134 من هذا الأمر).
أما بالنسبة لملفات الشراءات التي تبلغ حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات والتي لا تخضع لرقابتها المسبقة، فإنه يتعيّن على المنشأة عرضها بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ قرار اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة أو قرار وزير الإشراف.
وتتولى اللجنة العليا للصفقات البتّ بصفة لاحقة في التقرير الذي يتضمن بيانا للإجراءات ومنهجية الفرز وقرار الإسناد. وتبلغ آراء اللجنة العليا للصفقات إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وإلى وزارة الإشراف. 
 
شراء المواد لغاية بيعها على حالها
الفصل 142
لا تخضع للتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالتها أو بعد تكييفها باستنثاء شراءات المواد ذات الأثمان سريعة التغير التي تخضع لأحكام الباب الثاني.
إلا أنه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفّات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللّجنة.
وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها. وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.
لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو الاستشارة الموسّعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 من هذا الأمر، غير أنّه يتعيّن أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللّجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين.
  
لا تخضع شراءات المواد المعدّة لغاية بيعها على حالها إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية وذلك إلى حدود اختصاص اللجنة العليا للصفقات. ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود الشراءات التي تبرمها المنشآت العمومية عند شراء المواد لغاية بيعها على حالها أو بعد تكييفها والتي تقلّ مبالغها عن حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات. ويتعلق هذا الاستثناء بالمواد دون الخدمات مع التذكير أنه إذا كانت هذه الشراءات تتعلق بمواد مستوردة ذات أثمان سريعة التغيّر فإنها تخضع لأحكام الباب الثاني من هذا الأمر.
وبالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفّات المتعلقة بها على الرأي المسبق لهذه اللّجنة ويمكن في هذا الإطار إدراج إجراءات خصوصية على مستوى كراسات الشروط تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الميدان المعني وتتعلق خاصة بكيفية إعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها، على أن تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الغرض قبل الإعلان عن المنافسة.
كما يخضع اللجوء إلى التفاوض المباشر والاستشارة الموسّعة إلى الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قصد النظر في جدوى الإجراء المقترح واحترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة أمام الطلب العمومي ولا يتطلب هذا الإجراء الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر. 
من جهة أخرى وفي إطار إضفاء مزيد من الشفافية على الشراءات التي ليست من أنظار اللجنة العليا للصفقات، فإنه يتعيّن اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية بالنسبة للشراءات التي تساوي أو تفوق قيمتها 100 ألف دينار. غير أنه بالنسبة للشراءات التي يتعذر بشأنها اعتماد مبدأ علنيّة جلسات فتح الظروف المالية (مواد مستوردة) فإنه يتعين:
- إما إعلام المشاركين عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني بنتائج عملية فتح الظروف المالية حال الانتهاء من هذه العملية وقبل أن تختم لجنة فتح الظروف أعمالها.
- أو في صورة إحداث بوّابة إلكترونية تفاعلية، تمكين المشاركين من تقديم عروضهم عن طريق هذه البوابة ومن متابعة عملية فتح الظروف المالية عن بعد. 

شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي
الفصل 143
لا تشمل الأحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو الأشغال والمدرجة بميزانية الاستثمار للمنشآت العمومية المعنية.
  
الفصل 144
تنطبق الأحكام التالية على طلبات التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بأمر.
 
تطبيقا لأحكام الفصل الأول منهذا الأمر، تخضع شراءات المنشآت العمومية إلى التراتيب المنظمة للصفقات العمومية. غير أنه وبصفة استثنائية وعملا بأحكام الفصل 18 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية ونتيجة للطبيعة التنافسية لنشاط بعض المنشآت العمومية، فإن الطلبات المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات التي تبرمها تلك المنشآت تخضع إلى الأحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب. وتبقى بذلك طلبات الدراسات والطلبات المتعلقة بالتجهيز والأشغال المدرجة بميزانية الاستثمار لتلك المنشآت خاضعة للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية.
 وبذلك تم استثناء طلبات التزود بمواد وخدمات من مجال تطبيق القواعد العادية لإبرام الصفقات العموميّة نظرا لخصوصية القطاع الذي تعمل فيه هذه المنشآت وقصد تمكينها من القيام بالمهمة الاقتصادية الموكولة إليها في أفضل الظروف. 
كما تم إقرار جملة من الضمانات والضوابط الإجرائية لحسن إبرام هذه الصفقات واحترام مبادئ المنافسة وشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص وذلك من خلال التنصيص على أن يحدّد مجلس إدارة المنشأة المعنية ضمن دليل الإجراءات الذي تصادق عليه سلطة الإشراف نظام إبرام ومراقبة هذه الصفقات. وقد تم ضبط قائمة هذه المنشآت صلب الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 كما يلي:
- شركة الخدمات الوطنية والإقامات،
- الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر،
- الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
- الشركة التونسية للتنقيب،
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (بالنسبة لطلبات التزويد بمواد وخدمات المتعلقة فقط بالتصرف في امتياز)،
- شركة فسفاط قفصة،
- المجمّع الكيميائي التونسي،
- الشركة العامة للمقاولات والمعدّات والأشغال،
- شركة الخطوط التونسية،
- شركة الترفيه السياحي،
- الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية (بالنسبة لاقتناء المواد الحيوية والسواغ ومواد التغليف الأولية الصالحة لتصنيع المواد الصيدلانية البشرية). 
من جهة أخرى وفي إطار إضفاء مزيد من الشفافية على الشراءات، فإنه يتعيّن اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية بالنسبة للشراءات التي تساوي أو تفوق قيمتها 100 ألف دينار.غير أنه بالنسبة للشراءات التي يتعذر بشأنها اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية(مواد مستوردة) فإنه يتعين:
- إمّا إعلام المشاركين عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني بنتائج عملية فتح الظروف المالية حال الانتهاء من هذه العملية وقبل أن تختم لجنة فتح الظروف أعمالها.
- أو في صورة إحداث بوابة ألكترونية تفاعلية، تمكين المشاركين من تقديم عروضهم عن طريق هذه البوابة ومن متابعة عملية فتح الظروف المالية عن بعد. 
 
الفصل 145
 يحدد مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة العمومية المعنية بهذه الأحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه الأحكام الخاصة لإبرام صفقات مكتوبة.
 
يتعيّن على المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي إبرام صفقات مكتوبة في شأن طلبات التزود بمواد وخدمات التي تخضع إلى أحكام هذا الباب والتي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات حدا أو حدودا دنيا يضبطها بصفة مسبقة مجلس إدارة المنشأة أو مجلس المراقبة.
   
الفصل 146
تبرم الصفقات الخاصة بهذه الشراءات بالاستناد إلى دليل خاص تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة الإشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.
عندما تبلغ قيمة هذه الشراءات حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بها على الرأي  المسبق للجنة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا على الأقل الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- مراقب الدولة.
وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويبين هذا المحضر النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.
 
تخضع الشراءات المبينة بالباب الرابع من هذا الأمر إلى إجراءات خاصة يقع ضبطها عن طريق دليل خاص تراعى فيه المبادئ الأساسية المنظمة للصفقات العمومية الواردة بالفصل 7 من هذا الأمر والمتعلقة بالمساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واعتماد المنافسة.
و يعرض هذا الدليل على موافقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة الإشراف.
وعندما تبلغ قيمة شراءات المواد والخدمات بعنوان الاستغلال حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بها على أنظار لجنة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا على الأقل الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة.
و يجب إمضاء محضر جلسة لجنة صفقات المنشأة من قبل الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويتضمن هذا المحضر بيان النقاشات التي تعلقت بالملف ومختلف الملاحظات التي تمت إثارتها في الغرض والمعطيات والعناصر التي تم اعتمادها في اتخاذ القرار.
  
الفصل 147
يحدد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الحالات التي يمكن فيهااللجوء إلى إجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة وينبغي على المنشأةالتقيد قدر الإمكان بكل الصيغ التي حددها هذا الأمر بالنسبة لهذهالإجراءات.
 
يضبط مجلس إدارة المنشأة بصفة مسبقة الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى طلب العروض أو الاستشارة الموسّعة مع التقيّد قدر الإمكان بكل الصيغ الواردة بالفصلين 31 و39 من هذا الأمر(أنظر التعليق على الفصلين 31 و39 من هذا الأمر).
  
الفصل 148
تنطبق على الشراءات موضوع هذا الباب مقتضيات الفصل 116 بالنسبة للتسبقات والأقساط التي تدفع على الحساب.
 
تخضع شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي لمقتضيات الفصل 116 من هذا الأمر فيما يتعلق بشروط الخلاص وصيغه وخاصة التسبقة ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب (أنظر التعليق على فصول الباب الخامس المتعلق بخلاص الصفقات).
    
الفصل 149
تخضع الصفقات المتعلقة بالطلبات الخاضعة لهذه الأحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدّده مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.
 
يحدّد مجلس إدارة المنشأة نظام المراقبة الذي تخضع إليه الصفقات المبيّنة بهذا الباب وذلك من حيث طبيعة الرقابة (سابقة أو موازية أو لاحقة) وموضوعها (كراس الشروط، قرار الإسناد، الملاحق...) والآليات العملية للرقابة.
 
 
العنوان التاسع: النظام المعلوماتي وهيئة المتابعة والمراجعة
 
المرصد الوطني للصفقات العمومية
الفصل 150
أحدث لدى اللجنة العليا للصفقات مرصد وطني للصفقات العمومية تتمثل مشمولاته فيما يلي:
- إرساء نظام معلومات لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة.
- رصد التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين توظيف الطلب العمومي.
- تطوير التراتيب المتعلقة بالشراء العمومي بالاستناد خاصة إلى الفقه الإداري للجنة العليا للصفقات.
- تأطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية
- مساندة المشترين العموميين بإرساء أنظمة تكوين واستشارة لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعلامية وآليات مساعدة مختلفة لتسهيل وتبسيط مهامهم.
 
يمثل إحداث المرصد الوطني للصفقات العمومية تدعيما للإطار الترتيبي المتعلق بمراقبة وترشيد الشراءات العمومية من خلال المهام الموكولة إليه والمتمثلة في:
- جمع المعطيات المتعلقة بالصفقات المبرمة على الصعيد الوطني والقيام بدراستها وتحليلها وإبداء الاستنتاجات اللازمة قصد بيان التطورات المسجلة في مجال الطلب العمومي وطرق الشراء من حيث حاجيات المشتريين العموميين وطرق تمويل الطلبات العمومية وإجراءات إبرام الصفقات العمومية وكذلك تقويم آثار تلك التطورات في المجالات الاجتماعية (تشريك المؤسسات الوطنية والمؤسسات الصغرى في إنجاز الطلبات العمومية) والاقتصادية (المنافسة وتطوير القطاعات الجديدة) مع اقتراح التدابير اللازمة لتطوير الشراء العمومي من حيث سرعة الإجراءات وشفافيتها ونجاعة نظام الصفقات العمومية.
- اقتراح تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للصفقات العمومية لجعله مواكبا لمختلف التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفنية وذلك بالرجوع أساسا إلى الفقه الإداري للجنة العليا للصفقات العمومية.
- في إطار مساندة المشترين العموميين، ينظم المرصد الوطني للصفقات العمومية دورات وملتقيات تكوينية لفائدة الإطارات المكلفة بإعداد وإبرام الصفقات العمومية وفي هذا الصّدد فإنّ المشترين العموميين مدعوون إلى موافاة المرصد بحاجياتهم المتعلقة بالتكوين في ميدان الصفقات العمومية وذلك قصد الانتفاع بالبرامج المعدة للغرض.
كما يتولى هذا المرصد الإجابة عن الاستشارات الواردة عليه من قبل المشترين العموميين وإعداد نماذج لوثائق الصفقات العمومية وآليات مساعدة مختلفة.
 
الفصل 151
يقوم المرصد الوطني للصفقات بإحصاء سنوي عام للصفقات العمومية وإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصفقات.
يضبط الوزير الأول قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها.
 
يقوم المرصد الوطني للصفقات العمومية بإحصاء سنوي عام يشمل الصفقات التي تمّ إبرامها على الصعيد الوطني من قبل المشترين العموميين المبينين بالفصل الأول من هذا الأمر، كما يتولى القيام بإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصفقات حسب طبيعة الشراء موضوع الصفقة.
ويتعيّن في هذا الإطار موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ببطاقة مفصلة لكل صفقة مبرمة وذلك بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها:
- مليون دينار بالنسبة لصفقات الأشغال،
- خمس مائة ألف دينار بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو خدمات،
- مائة ألف دينار بالنسبة لصفقات الدراسات.
ولتدعيم هذا التمشي، يتعيّن على المشترين العموميين الحرص على موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالبطاقات المفصلة في الآجال المحددة بصفة منتظمة وفقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 9 والتأكد من تضمنها جميع المعطيات المطلوبة ومن صحّتها وذلك بغضّ النظر عن لجنة الصفقات التي نظرت في الملف.
  
هيئة المتابعة والمراجعة
الفصل 152
أحدثت لدى الوزير الأول هيئة للمتابعة والمراجعة.
تتركب هيئة المتابعة والمراجعة كما يلي:   
- ممثل عن الوزير الأول: رئيس
- عضو عن دائرة المحاسبات: عضو
- ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية: عضو
- ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية: عضو
ويعين أعضاء هذه الهيئة بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزراء المعنيين والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
وينص قرار الوزير الأول على تعيين الكتابة القارة لهيئة المتابعة والمراجعة. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها وتنظيم أعمال الهيئة.
 
يمثل إحداث هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية تدعيما للإطار الترتيبي المنظم للصفقات العموميّة قصد تحقيق نجاعة الشراء العمومي ومزيد تأطيره وحسن التصرف في الأموال العمومية.
كما تمثل الهيئة تدعيما لأجهزة الرقابة من خلال خصوصية أهدافها وطرق عملها.
 وتبرز خصوصية هيئة المتابعة والمراجعة مقارنة بأجهزة الرقابة الأخرى من حيث تعهّدها بالتثبت من مدى احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية وبالكشف عن الإخلالات في مراحل الإعداد والإبرام والإنجاز الناتجة عن عدم احترام هذه المبادئ.
 
الفصل 153
تتمثل مهمة هيئة المتابعة والمراجعة في:
- متابعة احترام المبادئ الأساسية في إسناد الصفقات العمومية المتمثلة في المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة مع الإشهار.
ويمكن لهذه اللجنة النظر في المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.
- القيام بمراجعة الصفقات بما فيها ملاحقها وملفات ختمها وذلك بالاعتماد أساسا على المعطيات المجمعة بالمرصد الوطني للصفقات المحدث بمقتضى الفصل 150 من هذا الأمر.
تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة كذلك بدراسة:
- العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إسناد الصفقات العمومية واحترام الإجراءات المتصلة بها.
- ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر (50%) دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء.
- عينة من الصفقات تمثل عشرة بالمائة (10%) على الأقل من عدد الملفات الراجعة بالنظر للجان الصفقات الوزارية والجهوية ولجان صفقات المنشآت ولجان صفقات المؤسسات العمومية المحدثة بمقتضى تراتيب خاصة وكذلك كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب.
ويقدم المشتري العمومي بطلب من رئيس الهيئة كل الوثائق المتعلقة بالملفات المعنية بالمتابعة أو بالمراجعة.
كما يمكن لرئيس الهيئة في إطار دراسة الملفات أن يطلب تمكين أعضاء الكتابة القارة من الإطلاع على عين المكان على بعض الوثائق لدى المشتري العمومي.
ويمكن للهيئة أن تطلب من المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام الصفقة إذا تبيّن لها من خلال دراسة العريضة أو إجابة المشتري العمومي أنّ مواصلة الإجراءات من شأنه أن يترتّب عنها نتائج يصعب تداركها.
 
 
يلاحظ من خلال هذا الفصل المتعلق بمهام الهيئة شمولية واتساع ميدان الاختصاص، ويمكن تبويب هذه المهام كما يلي:
     
المتابعة:
طبقا لما جاء بأحكام هذا الفصل تتمثل مهمة المتابعة في التثبت من مدى احترام المبادئ الأساسية في إسناد الصفقات العموميّة والمتمثلة في شفافية الإجراءات والمساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وكذلك ضمان عدم المساس بالقواعد الأصلية للمنافسة واستقلالية المشتري العمومي وذلك من خلال دراسة العرائض المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية والصادرة عن كل شخص له مصلحة في الطعن على غرار أصحاب العروض أو المشاركين المحتملين. ويجب أن تبيّن هذه العرائض أوجه الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها بالتراتيب المنظّمة للصفقات العمومية سواء في مرحلة إعداد الصفقة (كراسات الشروط) أو بعد تنظيم المنافسة.
وتتولى الهيئة القيام بدراسة العرائض وإذا ما ثبت لديها وجاهة المطاعن المثارة، تبدي رأيها باقتراح إبطال الإجراءات أو تعديلها أو إلغاء الإسناد بغاية تدارك الإخلالات المسجلة.
    
المراجعة:
تتمثل مهمة المراجعة في البحث والاستقصاء وذلك قصد الكشف عن مختلف الإخلالات أو التجاوزات التي قد تطرأ خلال مراحل إعداد وإبرام وإنجاز الصفقة وتشمل المراجعة:
- عيّنة من الصفقات العمومية تمثل على الأقل عشرة بالمائة من الملفات الراجعة بالنظر إلى مختلف لجان الصفقات (اللجان الوزارية والجهوية ولجان صفقات المنشآت ولجان صفقات المؤسسات العمومية المحدثة بمقتضى تراتيب خاصة... ) ويتمثل رأي الهيئة في إبراز مدى توفق المشتري العمومي في مجال احترام أحكام قواعد الشراء العمومي مع تقييم مدى بلوغ هدف ترشيد التصرف في الأموال العمومية.
ويتم اختيار هذه العينة بالاعتماد على عدة مؤشرات مثل طريقة الإبرام وموضوع الشراء العمومي ونسبة المشاركة وتفاوت مبلغ الإسناد مع التقديرات بالزيادة أو بالنقصان وطول مدّة آجال فرز العروض.
- ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر (50%) دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء. 
ويتولى المشتري العمومي المعني إحالة ملف الملحق إلى الهيئة مستوفيا لكامل شروطه  (موافقة لجنة الصفقات المختصة، مصادقة سلطة الإشراف...).
وتجدر الإشارة إلى أن احتساب مبلغ الزيادة يتم بالرجوع إلى المبلغ الأصلي للصفقة دون اعتبار الزيادات الناتجة عن التغييرات في قيمة العملة أو عن مراجعة الأسعار إذا كانت أسعار الصفقة قابلة للمراجعة.
 
الصلاحيّات المخوّلة لهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العموميّة:
قصد مزيد تفعيل دور هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية وتمكينها من الآليات والصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بعهدتها، تم إقرار إمكانية تعليق إجراءات إبرام الصفقات العمومية باعتبار أن دراسة بعض الملفات والبتّ فيها قد يقتضي اتخاذ هذه التدابير مراعاة للصبغة المتأكدة والإستعجالية لبعض العرائض.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الهيئة من التدخل في الوقت المناسب لتفادي النتائج والوضعيات التي يصعب تداركها على غرار إسناد الصفقات بصفة غير شرعية بعد استكمال كل الإجراءات وما يترتب عن ذلك من إضرار بمصداقية المشتري العمومي وعدم انتفاع العارض بحقوقه كاملة في تكافؤ الفرص.
كما تمّ إقرار تمكين مقرري هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية من التنقل إلى مقرات المشتري العمومي للإطلاع على مختلف الوثائق وذلك اختصارا لآجال دراسة الملفات بناء على طلب رئيس الهيئة.

 
الفصل 154
عندما تثبت لدى الهيئة وجاهة مطاعن متعلقة بشرعية إسناد الصفقات العمومية تبلغ الهيئة رأيها للوزير الأول ولرؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف ولجنة الصفقات ذات النظر.
 يكتسي رأي الهيئة صبغة استشارية.
  
القيام بأعمال البحث والتحقيق في مكونات ملف الصفقة:
يمكن لهيئة المتابعة والمراجعة طلب كل الوثائق والتقارير والتوضيحات التي ترى فائدة في الحصول عليها وذلك بطلب من رئيسها. وفي هذا المجال لا يمكن للمشتري العمومي المعني بالصفقة التمسك أو التعلل بالصبغة السرية للوثائق المطلوبة.
كما يمكن لهيئة المتابعة والمراجعة القيام بجميع أعمال البحث التي يقتضيها حسن سير أعمالها وعند الاقتضاء الاستعانة باختبارات فنية أو الاستئناس بآراء خبراء لا ينتمون للمشتري العمومي.
    
رأي هيئة المتابعة والمراجعة:
تبدي هيئة المتابعة والمراجعة رأيها بخصوص العرائض وذلك بعد النظر في جميع المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقة.
ويمكن أن يتخذ رأي الهيئة إحدى الصيغ التالية:
- إقرار عدم الاختصاص بالنظر في العريضة،
- إقرار اختصاصها بالنظر في العريضة وعدم وجاهة المطاعن المضمنة بها،
- إقرار الاختصاص ووجاهة المطاعن الواردة بالعريضة. وفي هذه الحالة، تقترح الهيئة مختلف الإجراءات والتدابير الممكنة لتدارك الإخلالات المسجّلة مثل تعليق الإجراءات أو إلغاءها أو إدخال تعديلات بشأنها أو إلغاء إسناد الصفقة.
وإذا أقرّت الهيئة وجاهة المطاعن الواردة بالعريضة، فإنها تبلّغ رأيها إلى الوزير الأول وإلى الهياكل العمومية المعنية على غرار المراقب العام للمصاريف العمومية ورئيس هيئة مراقبي الدولة وكذلك لوزارات الإشراف المعنية وإلى لجنة الصفقات ذات النظر.