المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 22:20 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    قرار من وزير العدل ووزير التجارة

قرار من وزير العدل ووزير التجارة المؤرخ في 22 أفريل 2016


قرار من وزير العدل ووزير التجارة مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية.
إن وزير العدل ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 200 منها،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الأتعاب المتعلقة بالمهام الموكولة من طرف الهياكل العمومية للمحامين موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصول 3 و4 و5 من هذا القرار، تضبط الأتعاب المتعلقة بالمهام الموكولة من طرف الهياكل العمومية للمحامين لدى المحاكم والهيئات القضائية والعسكرية كما يلي وذلك دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة :

المحكمة نوع القضية الأتعاب بدون اعتبار الأداء على القيمة المضافة
محكمة ناحية مدني / جزائي 500 د
إذن على عريضة / أمر بالدفع 200 د
استعجالي 350 د
محكمة ابتدائية مدني / تجاري/ جبائي 800 د
استئناف ناحية مدني/ جناحي/ ضمان اجتماعي 700 د
جناحي/ تحقيق (المحاكم العدلية والعسكرية) 700 د
جنائي (المحاكم العدلية والعسكرية) 900 د
إذن على عريضة/ أمر بالدفع 250 د
شغلي/ ضمان اجتماعي/ استعجالي 500 د
محكمة استئناف مدني/ تجاري/ جبائي 900 د
جناحي/ اتهام (المحاكم العدلية والعسكرية) 800 د
جنائي (المحاكم العدلية والعسكرية) 1000 د
إيقاف تنفيذ/ شغلي/ استعجالي 700 د
محكمة التعقيب كل الإنابات 1500 د
المحكمة العقارية التحيين والتسجيل 1000 د
كل الإنابات الأخرى 1500 د
المحكمة الإدارية ابتدائي 1000 د
استئناف 1200 د
تعقيب 1500 د
استعجالي وتوقيف التنفيذ 700 د
الفصل 3 ـ يخضع تحديد الأتعاب المتعلقة بنيابة الهياكل العمومية لدى الهيئات الإدارية والتعديلية والتحكيمية والمحاكم الأجنبية إلى اتفاق كتابي بين الطرفين مصادق عليه مسبقا، حسب الحالة، طبق مقتضيات مجلة الشركات التجارية والتراتيب المنظمة لممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية.
ويأخذ الهيكل العمومي المعني بعين الاعتبار في ضبط الأتعاب المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة خاصة تعقيدات الملف، بما في ذلك مصاريف مهمات التنقل إلى الخارج عند الاقتضاء، والتركيبة المثلى للفريق المتدخل الواجب توفره لتأمين أحسن الظروف لفض النزاع وذلك بالإضافة إلى عنصر المدة التقديرية لتحقيق ذلك.
يتعين على الهياكل العمومية المعنية إعلام اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه بقرار التكليف وأجرته خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ المصادقة على ذلك.
الفصل 4 ـ في حالة ما إذا اقتضت قضية تحكيمية اللجوء إلى المحاكم المختصة، تحتسب الأتعاب حسب طبيعة القضية وطورها طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا القرار وذلك بصفة تراكمية مع الأتعاب المحددة في التحكيم.
الفصل 5 ـ مع تقيد المحامي بواجبات العناية والنزاهة والنصيحة، وبناء على اتفاق كتابي مسبق طبق مقتضيات القانون والتراتيب المتعلقة بالإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية، يمكن للهياكل العمومية إسناد مهام خصوصية للمحامي المنتدب وذلك لما يقتضي الملف وجوب القيام مسبقا بأعمال تطهير أو تسوية وضعيات قانونية لازمة لضمان حقوق هيكل عمومي أو لتنفيذ إنابة.
ولا تأخذ بعين الاعتبار أجرة هذه الأعمال الخصوصية في احتساب الأتعاب الجملية المعتمدة في تحديد السقف الجملي على معنى الفصل 11 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه .
ويمكن ربط تأجير المهام الخصوصية المعنية بتحقيق نتيجة على أن يكون ذلك محددا بدقة ووضوح في الاتفاقية المبرمة للغرض بين الطرفين.
الفصل 6 ـ عندما يستوجب تنفيذ ملف إنابة من المحامي المنتدب التنقل خارج مقر مكتبه لمسافة تفوق 30 كلم، تدفع له، زيادة عن الأتعاب المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القرار، مصاريف التنقل المرتبطة بذلك.
وتحتسب هذه المصاريف على أساس تعريفة كيلومترية قدرها خمسمائة مليم للكيلومتر الواحد دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 7 ـ لا تضم الأجرة المحددة طبق أحكام الفصلين 2 و4 من هذا القرار المبالغ التي تمثل استرجاع مصاريف وقعت تسبقتها من قبل محام لفائدة هيكل عمومي لتنفيذ عقد إنابة.
الفصل 8 ـ يتم خلاص الأتعاب على أساس فاتورة مقدمة للغرض من قبل المحامي المعني. ويتولى هذا الأخير قبل إجراء عملية الخلاص تقديم ما يفيد تسوية وضعيته ووضعية مساعديه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. كما يتوجب عليه الإدلاء للهيكل العمومي المعني بنسخة قانونية من وصل خلاص معلوم تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة للسنة المالية الجارية.
مع مراعاة أحكام الفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تتم عملية الخلاص حسب المراحل التالية :
أ ـ 10% عند التكليف.
ب ـ أما الباقي، فيصرف عند انتهاء المهمة في الطور الذي كلف به المحامي المعني.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2016.
وزير العدل
عمر منصور
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد