المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الاحد 01 ديسمبر 2024 / 17:40 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر حكومي عدد 676 لسنة 2016

أمر حكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016


مر حكومي عدد 676 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1360 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصل 49 منه، تبرم عقود طلبات عمومية أو صفقات بالتفاوض المباشر لإنجاز خدمات أو أشغال مع المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا طبق الشروط والإجراءات المبينة بأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تمارس المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا نشاطها طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بمجال نشاط المقاولة.
الفصل 3 ـ يمكن لكل مشتري عمومي في كل ولاية أن يبرم مع كل مقاولة صغرى محدثة بنفس الولاية في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا عقود طلبات عمومية وصفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة 3 سنوات في حدود 200 ألف دينار بعنوان كل سنة على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للعقود والصفقات المبرمة بين المشترين العموميين ونفس المقاولة 600 ألف دينار سنويا.
ويتولى المشتري العمومي، قبل إبرام الصفقة أو عقد الطلب العمومي، أخذ رأي المصالح الجهوية للتجهيز التي تكلف بالسهر على عدم تجاوز السقف المذكور بالفقرة الأولى.
الفصل 4 ـ يجب أن تستجيب الخدمات أو الأشغال المزمع إنجازها إلى الحاجيات الفعلية للمشتري العمومي من الناحية الكمية والنوعية وأن تكون مندرجة ضمن برنامج شرائها السنوي وعليه أن يتثبت من مقبولية الأسعار المزمع التعاقد بها.
الفصل 5 ـ لا تندرج الصفقات المبرمة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا ضمن نسبة الصفقات المخصصة للمؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصل 20 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل 6 ـ تخضع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي إلى إجراءات الرقابة على الصفقات وفق الإجراءات المبسطة المبينة بالقسم الرابع من الباب الثاني من العنوان الثاني من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل 7 ـ الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2016.

الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التكوين المهني والتشغيل
زياد العذاري
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد