المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الجمعة 26 أفريل 2024 / 15:54 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر عدد 4953 لسنة 2013 مؤرخ في 5 ديسمبر 2013

أمر عدد 4953 لسنة 2013 مؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المؤرخ في 05 ديسمبر 2013


أمر عدد 4953 لسنة 2013 مؤرخ في 5 ديسمبر 2013 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا وجميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 22 (ثالثا) منه،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 2001 المؤرخ في 2 ماي 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 1251 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للبنك،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1541 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالبنك الوطني الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لبنك الإسكان،
وعلى الأمر عدد 1806 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها ببنك الإسكان،
وعلى الأمر عدد 894 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للبنك،
وعلى الأمر عدد 3923 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للبنك التونسي للتضامن،
وعلى الأمر عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر عدد 1740 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر عدد 1741 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالبنك التونسي للتضامن،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه على البنوك العمومية.
ولا يشمل هذا الاستثناء أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - لا تنطبق على البنوك العمومية أحكام الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه باستثناء الفصول 7 و10 و13 و18 و20 منه.
الفصل 3 - تصادق وزارة المالية على التوجهات الاستراتيجية التي تعدها مجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية وذلك في أجل شهرين على أقصى تقدير من تاريخ إحالتها. وتضمن هذه التوجهات صلب عقود البرامج.
ويتعين على البنوك المذكورة موافاة وزارة المالية بعقود البرامج في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ ضبطها من قبل مجالس إدارتها أو مجالس مراقبتها.
ويضبط محتوى عقود البرامج وطرق متابعتها وتحيينها بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 4 - يتولى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد البنوك العمومية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات.
ويحضر وجوبا في اجتماعات كل اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات.
ويعد مراقب الدولة تقريرا في الغرض تدرج متابعتها ضمن جداول أعمال مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
ويمكن لمجالس الإدارة أو مجالس مراقبة هذه البنوك دعوة مراقب الدولة لحضور اجتماعاتها بصفة ملاحظ.
الفصل 5 - يتم تعيين متصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز تسميتهم في مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مجلس مؤسسة هيكل ذي مساهمة عمومية آخر.
ويتم اختيار المتصرفين المشار إليهم بالفقرة أعلاه والمفوضين الخاصين بالبنوك المعنية بهذا الأمر على أساس عدة مقاييس تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت الكفاءات الأكاديمية والمهنية والتجربة الناجحة بالعلاقة مع القدرة والتكامل المطلوبين.
تحدث لجنة بقرار من وزير المالية ممثلة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، تتولى ضبط مقاييس اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين في مجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك المعنية بهذا الأمر ومقاييس تقييم أدائهم.
كما تتولى هذه اللجنة ضبط الإجراءات التي تضمن احترام مبادئ الشفافية والكفاءة والمنافسة بخصوص اختيار المتصرفين ممثلي الدولة.
الفصل 6 - تجتمع مجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية على الأقل ست (6) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ووزارة المالية.
الفصل 7 - علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية تقوم مجالس إدارة ومجالس مراقبة البنوك العمومية، كل في ما يخصها، خاصة بـ :
- ضبط عقود البرامج ومتابعة تنفيذها دوريا،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويلها قبل موفى السنة التي تسبق تنفيذها،
- المصادقة على مواثيق الحوكمة الرشيدة،
- المصادقة على سياسة التأجير وملاءمتها مع عقد برنامج البنك،
- المصادقة على قوانين الإطار والهياكل التنظيمية وشروط وصيغ الانتداب وشروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها،
- المصادقة على التسمية في خطط مدير مركزي أو كاتب عام أو خطط معادلة لها على ضوء تقرير معد من قبل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
- المصادقة على معايير تقييم أداء الأعوان وصيغ ترقيتهم،
- المصادقة على جميع أدلة الإجراءات وخاصة منها المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية والصفقات،
- المصادقة على سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وكذلك اتفاقيات الصلح المحدد مبالغها من قبل مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة والهادفة لفض النزاعات وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك المعنية بهذا الأمر متابعة :
- التقارير الصادرة عن اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة وخاصة التقارير الصادرة عن هياكل مراقبة الامتثال ولجان التدقيق الداخلي والمخاطر،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقارير مراقبي الحسابات وتقارير هياكل الرقابة الخارجية،
- تقارير مراقب الدولة فيما يتعلق بمدى تقيد البنك بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات.
الفصل 9 - يكلف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إطارا من البنك يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
وتدون محاضر الجلسات الممضاة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وعضو آخر من المجلس في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للبنك.
الفصل 10 - لا تنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له على البنوك العمومية.
وتتولى كل من هذه البنوك إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة، تتم المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها.
الفصل 11 - تمد البنوك المعنية بهذا الأمر وزارة المالية، كل فيما يخصه، لغرض المتابعة، الوثائق والبيانات التالية :
- محاضر جلسات هياكل الإدارة والمداولة،
- تقارير ومحاضر جلسات لجان التدقيق الداخلي والمخاطر وهياكل مراقبة الامتثال المنبثقة عن مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة،
- تقدم تنفيذ عقود البرنامج،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويلها وتقارير متابعة تنفيذها،
- القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات والتقارير الصادرة عن مختلف هياكل الرقابة،
- تقارير البنك المركزي التونسي والتوصيات الموجهة من قبلها،
- تقارير النشاط السنوية،
- المؤشرات الخاصة بمعايير التصرف الحذر المضبوطة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- البيانات السنوية المتعلقة بعدد الأعوان وحجم الأجور،
ويتم توجيه هذه الوثائق والبيانات إلى وزارة المالية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، حسب الحالة، من تاريخ ضبطها أو المصادقة عليها من قبل مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة أو تسلمها.
الفصل 12 - تمد البنوك المعنية بهذا الأمر رئاسة الحكومة، بالوثائق المتعلقة بها والمتمثلة فيما يلي :
- عقود البرامج في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المصادقة عليها من قبل وزارة المالية،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويلها وتقارير النشاط والقوائم المالية السنوية وتقارير مراقبي الحسابات في أجل لا يتعدى عشرة أيام، حسب الحالة، من تاريخ ضبطها أو المصادقة عليها من قبل مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة.
الفصل 13 - تمد البنوك المعنية بهذا الأمر وزارة التنمية والتعاون الدولي، بالوثائق المتعلقة بها والمتمثلة فيما يلي :
- عقود البرامج في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المصادقة عليها من قبل وزارة المالية،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة.
الفصل 14 - يتواصل العمل بالأحكام المنصوص عليها أسفله إلى حين المصادقة على أدلة الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 7 و10 من هذا الأمر من قبل مجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك المعنية :
- الفصل 11 (مكرر) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه،
- الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
- الأمر عدد 1251 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للبنك،
- الأمر عدد 982 لسنة 2001 المؤرخ في 2 ماي 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الفلاحي،
- الأمر عدد 1541 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالبنك الوطني الفلاحي،
- الأمر عدد 965 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لبنك الإسكان،
- الأمر عدد 1806 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها ببنك الإسكان،
- الأمر عدد 894 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للبنك،
- الأمر عدد 3923 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للبنك التونسي للتضامن،
- الأمر عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- الأمر عدد 1740 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- الأمر عدد 1741 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالبنك التونسي للتضامن.
الفصل 15 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض