أمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018
أمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و11 و15 و24 و78 و92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون الأساسي عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصول 5 و6 و7 و12 و14 منه،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.
الفصل 2 ـ يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المشار إليه أعلاه التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
الفصل 3 ـ يشمل التصريح بالمكاسب، المكاسب سواء المتواجدة بالتراب التونسي أو خارجه التي تكون في تاريخ القيام بالتصريح على ملك الشخص الخاضع لواجب التصريح وعلى ملك قرينه وأبنائه القصر وفقا لما يلي :
1 ـ المداخيل : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات المتأتية من المبيعات والتجارة وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه ولأبنائه القصر.
2 ـ المكاسب العقارية : يصرح الخاضع لواجب التصريح بجميع المكاسب العقارية التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر مهما كانت قيمتها ومهما كان سبب انجرار ملكيتها.
3 ـ المكاسب المنقولة : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر التي تتجاوز قيمتها المفردة عشرة آلاف (10000) دينار.
4 ـ القروض : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالقروض المتحصل عليها من قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح والتي تتجاوز القيمة الأصلية لها ثلاثين ألف (30000) دينار.
الفصل 4 ـ يشمل التصريح بالمصالح :
1 ـ الأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح.
2 ـ عضوية الشخص الخاضع لواجب التصريح أو قرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب
أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح.
3 ـ الهدايا المتحصل عليها من قبل الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه أو لفائدة قرينه أو أبنائه القصر طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد