المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
السبت 20 أفريل 2024 / 02:15 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
الأوامر
الإطار الترتيبي    الأوامر    أمر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020

أمر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المؤرخ في 05 أكتوبر 2020


أمر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 24 و32 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود وخاصة الفصل 453 مكرر منها،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها

أو تممتها وخاصة القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام من المجلة الجنائية وخاصة الفصلين 199 مكرر و199 ثالثا منها،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 1667 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية.

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي هيئة النفاذ للمعلومة،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والصيغ والإجراءات المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل طبقا لأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:

- الهياكل: أشخاص معنوية عامة أو خاصة مكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو بإدارة مرفق عام.

- مشغّل الترابط البيني: الشخص العمومي المكلف بالتصرف في منظومة الترابط البيني.

- خدمة على الخط: كل خدمة يتم إسداؤها من طرف هيكل عمومي بإستعمال وسائل الإتصال الحديثة.

- ملف إلكتروني: ملف يتكون من وثيقة إلكترونية فأكثر.

- وصل إلكتروني: إعلام يرسَل إلى طالب الخدمة إلكترونيا يُثبِت تاريخ وساعة توصّل الهيكل العمومي بالمطلب أو بالملف الإلكتروني أو بالوثائق الإلكترونية.

- التراسل الالكتروني مضمون الوصول: خدمة نقل بيانات إلكترونية على الخط تمكن من إثبات كل معالجة للبيانات المنقولة بما في ذلك تحديد هوية المرسل والمرسل إليه وإثبات تاريخ وتوقيت الإرسال والاستلام مع تأمين البيانات المنقولة من الضياع أوالسلب أو التزوير أو من أي تغيير غير مسموح به.

- مدمج خدمات الترابط البيني: الشخص المكلف على مستوى الهيكل بتوفير معطيات موثوقة قصد تبادلها بين الهياكل.

- الحفظ الإلكتروني الموثوق به: حفظ الوثائق الإلكترونية باستخدام وسائل وتقنيات تمكن من ضمان سلامة محتواها بواسطة الإمضاءات والأختام الإلكترونية الموثوق بها إلى ما بعد فترة الصلاحية التكنولوجية.

- البريد الإلكتروني الرسمي: حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير.

- البريد الإلكتروني المهني: حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم.

الباب الثاني

في التبادل الإلكتروني للمعطيات

الفصل 3 ـ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه

أو التي تستوجبها طبيعة الخدمة المسداة، على الهياكل العمومية إسداء الخدمات على الخط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ على الهياكل العمومية عند أدائها لمهامها اعتماد التراسل الالكتروني فيما بينها وبينها وبين المتعاملين معها.

على كل عون عمومي استعمال البريد الإلكتروني المهني الخاص به عند أدائه لمهامه.

تعتبر المراسلة الالكترونية التي تتم وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وثيقة الكترونية ملزمة للأطراف المعنية بها ويمكن الاحتجاج بها لدى الهياكل العمومية ما لم ينص التشريع الجاري به العمل على خلاف ذلك.

الفصل 5 ـ تعتمد الهياكل العمومية في عملية التراسل الإلكتروني على المنظومات الوطنية المعتمدة في الغرض أو البريد الإلكتروني، إلا إذا اقتضى التشريع الجاري به العمل شكلا معينا للتراسل الإلكتروني.

الفصل 6 ـ لا يعتمد البريد الإلكتروني إلا بتوفر الشروط التالية:

1- بالنسبة للهياكل العمومية والهياكل الخاصة، استعمال البريد الالكتروني الرسمي أو المهني.

2- بالنسبة للمتعاملين مع الهياكل العمومية في حالة استعمالهم لحساب إلكتروني غير مهني، ضرورة التعريف بالهوية من خلال التعريف بالاسم واللقب والصفة أو رقم المعرف الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو رقم سجل المؤسسة بالنسبة للأشخاص المعنويين من ترتيبات قانونية وجمعيات.

الفصل 7 ـ يتم توفير الخدمات على الخط وفقا لمعايير ومواصفات يتم ضبطها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالتحديث الإداري والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.

الفصل 8 ـ تنشر الهياكل على مواقعها الإلكترونية قائمة الخدمات على الخط التي تسديها مع تحديد المسالك الإجرائية المتبعة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لتوفيرها والأجل المحدد لإنجازها.

الفصل 9 ـ يتعيّن على الهياكل المتلقية لطلب خدمة على الخط تمكين المتعامل معها فورا من وصل إلكتروني يثبت تلقّيها لطلبه وينطلق احتساب الأجل المحدّد لإنجاز الخدمة ابتداء من تاريخ توجيهه.

الفصل 10 ـ يتولى الهيكل المعني بمجرد تعهده بطلب الخدمة على الخط النظر فيه دون الحاجة لأي إجراء آخر.

الفصل 11 ـ في الحالات التي يشترط فيها على طالب الخدمة إرسال أو إيداع عديد النسخ من الوثيقة الواحدة، يعتبر هذا الشرط مستوفيا بمجرد إرسال أو إيداع نسخة واحدة منها بطريقة إلكترونية.

الفصل 12 ـ يتولى الهيكل الرد ّعلى طلب الخدمة على الخط في الآجال المحدّدة.

وإذا تلقى الهيكل عدّة مطالب صادرة عن نفس طالب الخدمة تتعلق بنفس الموضوع فلا يكون مُلزما بالردّ على جميعها.

الفصل 13 ـ تكفل الهياكل للمتعاملين معها إمكانية تقديم طلب إلكتروني لتحيين المعطيات الخاصة بهم أو إصلاحها.

وتضمن الهياكل إمكانية متابعة مراحل إنجاز طلب المتعاملين معها عن بعد.

الفصل 14 ـ تتولى الهياكل توفير آلية إلكترونية تمكن المتعاملين معها من تقديم شكاوى في خصوص الخدمات التي تقدمها على الخط ومتابعة معالجتها بصورة الكترونية.

الفصل 15 ـ تعتمد الهياكل الأنظمة الفنية الضرورية لضمان سلامة المعطيات والوثائق المتبادلة مع ضمان استمرارية الخدمات على الخط التي توفرها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 ـ يتولى طالب الخدمة حالما يلاحظ حيازة هيكل لمعطيات منقوصة أو غير صحيحة، إبلاغ الهيكل المعني، في أقرب الآجال الممكنة، بالتصحيحات أو الإضافات اللازمة. ويكون الهيكل الماسك للمعطيات ملزما بالقيام بالتصحيحات والإضافات اللازمة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.

يتم تقديم طلبات تصحيح المعطيات وفقا للآليات التي يضبطها المشغل الوطني للترابط البيني أو الهياكل المعنية.

الفصل 17 ـ يعد واجب التنصيص على عبارة "اطلعت عليه ووافقت" أو أي عبارة أخرى يقتضيها القانون من طرف طالب الخدمة قد تم احترامه بمجرد الإدراج الإلكتروني لهذه العبارة.

الباب الثالث

في الترابط البيني

الفصل 18 ـ يتولى مشغل الترابط البيني القيام بالمهام التنفيذية التالية:

- ضبط حاجيات مختلف الهياكل بخصوص تبادل المعطيات.

- دعم الهياكل في تحديد المواصفات الوظيفية والفنية لخدمات تبادل المعطيات وتطوير هذه الخدمات ووضعها حيز الاستغلال،

- تحديد متطلبات عملية إدماج قواعد البيانات القطاعية بمنصة الترابط البيني،

- حصر قائمة قواعد البيانات المعنية،

- وضع منصة الترابط البيني حيز الاستغلال مع ضمان كافة شروط السلامة والاستمرارية وذلك بإيواء وإدارة منصة الترابط البيني ومتابعة خدمات الترابط البيني وتسجيل كل عملية تبادل البيانات عبر المنصة وتوفيرها عند الطلب وتعميم خدمات الترابط البيني،

- وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الاتصالية والتكوينية المتعلقة بالترابط البيني،

- مساندة الهياكل عند الطلب في إيواء وإدارة مكونات النفاذ إلى منصة الترابط البيني،

- تأمين الإدارة المالية لمنصة الترابط البيني وخاصة التصرف في مواردها وفوترة خدماتها وإعداد تقاريرها المالية.

الفصل 19 ـ تضبط مشمولات وتعهدات كل من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ومشغل الترابط البيني بخصوص التصرف في منظومة الترابط البيني بمقتضى اتفاقية إطارية.

ويمكن عند الاقتضاء إبرام اتفاقيات خاصّة بين كلّ من مشغل الترابط البيني والهياكل المعنية تطبيقا للاتفاقية الإطارية المذكورة.

الفصل 20 ـ تضع الهياكل على ذمة مشغل الترابط البيني بصفة آلية وحال توفرها المعطيات اللازمة لتنفيذ مهمة دمج خدمات الترابط البيني. وتتمثل هذه المعطيات أساسا في:

- قائمة تدفقات المعطيات المتاحة ووصف للمعطيات التي تتضمنها،

- التراخيص المتعلقة بقائمة تدفقات المعطيات،

الفصل 21 ـ تحدث لجنتان تسهران على حسن سير خدمة الترابط البيني وهي اللجنة الاستراتيجية، ولجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني.

الفصل 22 ـ تتولى اللجنة الإستراتيجية قيادة الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني. وتقوم خاصة بالمهام التالية:

- ضبط التوجهات الإستراتيجية للترابط البيني،

- الموافقة على مشاريع استراتيجيات تطوير منصة الترابط البيني،

- الموافقة على نموذج الأعمال المتعلق بمنصة الترابط البيني،

- التحكيم في صورة وجود نزاع بين مزود المعطيات والمستهلك أو مشغل الترابط البيني،

- التحكيم في العقود والملحقات التعاقدية المبرمة مع مشغل الترابط البيني.

تضبط تركيبة هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال وتشمل وجوبا ممثلا على الأقل عن الهيكل المشرف على الإدارة الإلكترونية الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتحديث الإداري ويترأسها الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه.

تجتمع اللجنة الإستراتيجية مرة كل ستة أشهر.

الفصل 23 ـ تتركب لجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني من مدير مشغل الترابط البيني وممثل عن كل هيكل من الهياكل المعنية بتبادل المعطيات. وتضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بعد استشارة الوزارة المكلفة بالتحديث الإداري وتعهد رئاسة وكتابة اللجنة إلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.

تجتمع لجنة التنسيق والتشاور على الأقل مرة كل ستة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 24 ـ تقترح لجنة التنسيق والتشاور على مشغل الترابط البيني الحلول بخصوص:

- إمكانية النفاذ للمعطيات عبر مشغل الترابط البيني.

- تكييف المعطيات المتاحة لدى كل هيكل من أجل النفاذ للمعطيات.

- تقاسم المهام والمسؤوليات بين مشغل الترابط البيني والهياكل المعنية.

- إنشاء مرجعيات المعطيات.

الفصل 25 ـ تبدي لجنة التنسيق والتشاور رأيها وتقدم دعمها بخصوص:

- المبادرات الهادفة إلى التطوير والمحافظة على التعاون بين مشغل الترابط البيني ومختلف الهياكل المعنية أو التي من شأنها المساهمة في المعالجة المشروعة والسرية للمعطيات.

- الرقمنة أو الموضوعات ذات الصلة.

- تنظيم دورات تكوينية في مجال الترابط البيني لفائدة العاملين بالهياكل المعنية.

تضبط لجنة التنسيق والتشاور تدابير السلامة والمخطط السنوي المتعلق بالمشاريع المزمع إنجازها في مجال إدماج خدمات الترابط البيني.

يمكن للجنة التنسيق والتشاور أن تنشئ، داخلها، مجموعات عمل تسند لها مهام محددة.

الباب الرابع

في خدمات المصادقة الإلكترونية

الفصل 26 ـ يتم إسداء خدمة التراسل الالكتروني مضمون الوصول وخدمة الحفظ الإلكتروني الموثوق به للحساب الخاص أو لحساب الغير طبقا لكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية.

الفصل 27 ـ يتم ضبط المواصفات والمعايير التقنية للحفظ الإلكتروني الموثوق به والتراسل الإلكتروني المضمون الوصول بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.

الفصل 28 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2021.

الفصل 29 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2020.



رئيس الحكومة

هشام مشيشي