أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2021 مؤرخ في 6 سبتمبر 2021 المؤرخ في 06 سبتمبر 2021
أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2021 مؤرخ في 6 سبتمبر 2021 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط إجراءات استثنائية تتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة الطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستعقد بجربة خلال شهر نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ تنطبق الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي على الطلبات العمومية المبرمة خاصة من الهياكل العمومية التالية:
- رئاسة الجمهورية،
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- وزارة الداخلية،
- وزارة النقل واللوجستيك،
- وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
- وزارة السياحة،
- وزارة الصحة،
- وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- وزارة الشؤون الثقافية،
- ديوان الطيران المدني والمطارات،
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
- الشركة الوطنية للاتصالات،
- مؤسسة التلفزة التونسية،
- مؤسسة الإذاعة التونسية،
- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية،
- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
- الديوان الوطني التونسي للسياحة،
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
- المجلس الجهوي لولاية مدنين،
- بلدية جربة حومة السوق،
- بلدية جربة ميدون،
- بلدية جربة أجيم،
- بلدية جرجيس الشمالية.
يمكن إضافة وزارات أو جماعات محلية أو مؤسسات عمومية أخرى تكون معنية بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية وذلك بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بطلب من الوزير أو وزير الإشراف القطاعي المعني.
الفصل 3 ـ تضبط في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من نشر هذا الأمر الرئاسي قائمة الطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بناء على اقتراحات الوزارات المعنية بتنظيم القمة.
يتولى المنسق العام للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية متابعة تنفيذ الطلبات العمومية مع مختلف الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية.
الفصـل 4 ـ تُبرم الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:
- تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام وينسحب نفس هذا الأجل على الاستشارات الّتي تعرض على أنظار اللّجان الخاصّة بالصفقات والنفقات ذات الصبغة السرية الخاضعة لطريقة مراقبة خاصّة.
- التفاوض المباشر مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي يحددها المشتري العمومي.
يتعيّن على لجان مراقبة الصفقات ذات النظر إبداء رأيها في خصوص مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر وتبليغه إلى المشتري العمومي المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصلها بالملف، ويمكن أن يضاعف هذا الأجل لغاية استكمال بعض الوثائق أو الإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
الفصل 5 ـ فـي صـورة تنظـيم استشارة موسعة يتم اعتماد الإجراءات التالية:
الفصل 6 ـ تُعفى الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس".
الفصل 7 ـ يتم فتح وتقييم ومراقبة العروض من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه أو بالأدلة الخاصة أو بالأنظمة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، وذلك وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 8 ـ يتمثل عمل مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهما، حسب الحالة، في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات اللازمة بعد الاطلاع على رأي اللجنة المعنية بالنسبة للشراءات في إطار صفقات عمومية.
يتولى مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة حسب الحالة إنجاز المهام المشار إليها بهذا الفصل في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصله بالوثائق ذات العلاقة.
الفصل 9 ـ يمكن للمشتري العمومي المعني أن يصرف لفائدة أصحاب الصفقات تسبقات لا تتجاوز نسبتها 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي، وتسند هذه التسبقات بناء على طلب كتابي من صاحب الصفقة، وبعد تقديمه التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغها عند أول طلب من المشتري العمومي.
الفصل 10 ـ ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي في أجل أقصاه تاريخ انتهاء القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الطلبات العمومية التي تمّ الإعلان عن المنافسة في شأنها أثناء سريان العمل بها.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.